شرح أحكام
قانون الضريبة على الدخل
رقم 91 لسنة 2005
إعداد
سيد محمود أحمد عوض
مدير عام
الإدارة العامة لتخطيط وتصميم البرامج
Click Here To Download - اضغط هنا لتحميل المحتوى
إهداء
إلى جميع الأخوة الزملاء العاملين بمصلحة الضرائب المصرية
أهدى هذا الكتاب
سيد عوض
قانون رقم 91 لسنة 2005
بإصدار قانون الضريبة على الدخل
بسم الله الرحمن الرحيم
ــــــــ
مقدمة :
تبنت مصلحة الضرائب منذ بداية عام 2004 سياسة جديدة تقوم على ضرورة تطوير الإدارة الضريبية ، ومواكبة القفزات الهائلة فى نظم الإدارة والتكنولوجيا التى يشهدها العالم الآن ، بما يتيح خدمة المجتمع الضريبى وتحقيق الإلتزام الطوعى بين جمهور الممولين ، والابتعاد عن أسلوب الجباية التى اتهمت المصلحة باتباعه منذ صدور القانون رقم 14 لسنة 1939 وحتى صدور القانون رقم 157 لسنة 1981 وما تلاه من تعديلات 0
وقد تمثلت السياسة الجديدة لمصلحة الضرائب فى الرسالة التى أعلنتها المصلحة فى يناير عام 2004 والتى تنص على :
" تقديم خدمة متميزة للمجتمع الضريبى ، تعتمد على العدالة لتحقيق الالتزام الطوعى، عن طريق إدارة ضريبية تتسم بالكفاءة والفاعلية لخلق مجتمع ضريبى أمثل يساهم فى تنمية الموارد المالية للدولة " 0
ولتحقيق هذه الرسالة فقد دأبت المصلحة على تحقيق الأهداف التالية :
1 - تطوير الإدارة الضريبية لتقديم أداء متميز يتسم بالكفاءة والفاعلية 0
2 - تقديم خدمة متميزة للمجتمع الضريبى ولكافة المتعاملين مع المصلحة 0
3 - تحقيق الإلتزام الطوعى من خلال التطبيق العادل للقانون 0
4 - المساهمة فى تحقيق الموارد السيادية للدولة بتحصيل الضرائب المستحقة 0
وقد دأبت المصلحة منذ ذلك الحين على تحقيق هذه الأهداف بخطى حثيثة حيث تم ميكنة جميع مأموريات وإدارات المصلحة بادخال أجهزة الحاسبات الآلية الحديثة إلى هذه المواقع وربطها بشبكة من المعلومات عن طريق الإدارة المركزية للحاسب الآلى ، والمساهمة فى المشروع القومى للحكومة الالكترونية والذى يتيح تقديم العديد من الخدمات للمواطنين عن طريق شبكة " الانترنت " كما تم إنشاء مأمورية المهن الحرة الجديدة والتى تتم إجراءات العمل فيها بصورة آلية عن طريق الحاسبات الآلية وبرامج التطبيقات الآلية التى استحدثت لهذا الغرض، كما تم إنشاء مأمورية كبار الممولين وسيتم إنشاء مأمورية الدمغة الجديدة فى إطار تحقيق نفس الهدف 0
كما شهدت إدارات التدريب فى الآونة الأخيرة طفرة كبيرة سواء من حيث إفتتاح المزيد من فروع التدريب بالمحافظات أو تزويد هذه الإدارات بالأجهزة والمعدات التدريبية الحديثة ، وذلك لتقديم خدمة تدريبية متميزة للعاملين بالمصلحة بالقرب من مواقع عملهم ، وكذلك تقديم نفس الخدمة للعاملين بالجهات الأخرى خارج المصلحة لنشر الوعى الضريبى بين جمهور الممولين والمتعاملين مع المصلحة 0
وقد كان التشريع الضريبى هو المحور الأهم والأصعب من بين هذه المحاور ، حتى جاء قانون ضرائب الدخل رقم 91 لسنة 2005 تتويجاً لرسالة وأهداف المصلحة ، حيث جاء فى مذكرته الايضاحية أنه يبغى عدالة توزيع العبء الضريبى وتطوير الإدارة الضريبية لكى تؤدى دورها بكفاءة وفعالية ، مع إرساء دعائم الثقة المتبادلة بينها وبين الممولين مما من شأنه توسيع قاعدة المجتمع الضريبى على نحو يعوض فى المستقبل الانخفاض المتوقع للحصيلة مع بدء تطبيق القانون 0
وذلك من خلال جملة من الأحكام الموضوعية والإجرائية التى استحدثها القانون ومن بينها :
1 - التخفيف الملموس للعبء الضريبى على الممولين من خلال تخفيض سعر الضريبة ، بما يشجع على الاستثمار المحلى والأجنبى ، مراعياً الأسعار الضريبية التنافسية فى دول المنطقة 0
2 - التوسع فى الاعفاء للأعباء الشخصية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين دون النظر إلى الحالة الاجتماعية وبمراعاة المساواة بين الرجل والمرأة الذى يؤكده الدستور 0
3 - عدم التمييز فى المعاملة الضريبية وفقاً لنوع النشاط سواء كان نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو غير ذلك 0
4 - قصر منح الإعفاءات الضريبية على ما يقرره هذا القانون دون سواه ، والغاء الإعفاءات التى كانت مقررة بقانون الاستثمار أو أى قوانين أخرى 0
5 - مراعاة الطبيعة الخاصة لنشاط البنوك وشركات التأمين عند تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة وذلك بالسماح لها بخصم المخصصات التى تلتزم بتكوينها قانوناً وبما يتفق مع أحكام القانون 0
6 - تخويل وزير المالية سلطة وضع نظام لمحاسبة المنشآت الصغيرة بما يكفل مساعدتها على القيام بدورها للنهوض بالاقتصاد المصرى 0
7 - اعتبار الإقرار الضريبى المقدم من الممول أساس ربط الضريبة كأصل عام ، والأخذ بنظام الفحص بالعينة بحيث يمتنع على مأموريات الضرائب المختصة تعديل الاقرار أو تصحيحه إلا فى الحالات التى حددها القانون ، مع تجريم تقديم الاقرارات الضريبية بالمخالفة لأحكامه وتجريم واقعة التهرب الضريبى واستخدام بعض الأساليب أو الطرق الاحتيالية للتهرب 0
8 - دعم الثقة بين الإدارة الضريبية وجمهور الممولين بتحديد التزامات الإدارة الضريبية فى اتخاذ إجراءات ربط وتحصيل الضريبة والحد من سلطة التقدير بما يحقق كفاءة تنفيذ القانون فى إطار من الحيدة والنزاهة 0
9 - تبسيط إجراءات ربط وتحصيل الضريبة وإنهاء المنازعات الضريبية والاكتفاء بالإخطار بربط الضريبة بنموذج واحد بدلاً من نموذجين ، وتقرير حق الممول فى تقديم إقرار معدل وتصحيح بيانات الإقرار فى حالات السهو أو الخطأ ، والتأكيد على حياد لجان الطعن بنقل تبعيتها لوزارة المالية وإسناد رئاسة كل منها لغير العاملين بالمصلحة مع ضم عضوين يختارهما إتحاد الغرف التجارية وإتحاد الصناعات المصرية من بين المحاسبين المقيدين فى جداول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولى المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة 0
10 - استحداث نظام الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة 0
11 - تيسير إجراءات استرداد المبالغ المؤداه لمصلحة الضرائب بالزيادة 0
12 - وضع نظام عقوبات فعال يراعى تناسب العقوبة مع جسامة الجرم مع تقرير الحق فى التصالح مقابل أداء دين الضريبة والتعويضات المقررة حسب كل حالة 0
قانون إصدار
قانون الضريبة على الدخل
قانون
إصدار قانون الضريبة على الدخل
ــــــــ
المادة الأولى :
وتقضى بالعمل فى شأن الضرائب على الدخل بأحكام القانون المرافق 0
المادة الثانية :
وتقضى هذه المادة بما يلى :
- إلغاء قانون ضرائب الدخل رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته 0
- إستمرار لجان الطعن المشكلة وفقاً لأحكام القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته فى عملها حتى 31/12/2005 وذلك بالنظر فى الطعون المتعلقة بالسنوات حتى نهاية 2004 ثم يتم إحالة باقى المنازعات التى لم يفصل فيها بعد هذا التاريخ إلى اللجان المشكلة طبقاً لأحكام المادة (120) من القانون المرافق 0
- سريان الإعفاءات المحدد لها مدد فى القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته إلى أن تنتهى هذه المدد 0
- إلغاء البند " 1 " من المادة (1) من القانون 147 لسنة 1984 الخاص بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والذى كان يقضى بفرض رسم تنمية بواقع 2% على ما يزيد على 18000 جنيه سنوياً من :
§ صافى أرباح النشاط التجارى والصناعى 0
§ ،، ،، المهن غير التجارية 0
§ المرتبات وما فى حكمها 0
§ ما يمنح لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارة فى شركات المساهمة والمديرين وأعضاء مجالس المراقبة فى شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة من مبالغ تدخل ضمن ايرادات رؤوس الأموال المنقولة الخاضعة للضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين 0
§ مجموع أوعية دخل الممول إذا كان له إيراد أو أكثر من الإيرادات السابقة0
§ صافى أرباح الجهات المنصوص عليها فى المادة (111) من القانون 157 لسنة 01981
المادة الثالثة :
وتقضى فى الفقرة الأولى منها بإلغاء المواد من 16 حتى 19 والمادتين 21 ، 22 والمادة 23 مكرراً والمواد من 24 حتى 26 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 وهى جميع المواد التى تقرر إعفاءات على ضريبة الدخل والواردة كحوافز إستثمار بالقانون رقم 8 لسنة 1997 لشركات ومنشآت الاستثمار ، أما الإعفاء من ضريبة الدمغة ومن رسوم الشهر والتوثيق لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود الرهن وعقود تسجيل الأراضى الخاصة بشركات ومنشآت الاستثمار والوارد بالمادة 20 والإعفاءات الجمركية الواردة بالمادة 23 من قانون الاستثمار ولم يتناولها القانون بالإلغاء بمعنى إستمرار هذا الإعفاء سارياً فى ظل أحكام قانون ضرائب الدخل 0
وقد أوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون ما يبرر إلغاء هذه الإعفاءات بإعتبار أن تشجيع المنشآت والشركات على الإستثمار لم يتأتى بتقرير الإعفاءات الضريبية وإنما يتأتى بتخفيض أسعار الضريبة بحيث تصبح أسعاراً منافسة فى دول المنطقة وبتقديم تسهيلات أخرى فى مجال الإستثمار عن طريق المحليات والوزارات الأخرى المعنية 0
وقد قررت الفقرة الثانية من المادة الثالثة بإستمرار سريان الإعفاءات المقررة بالمواد السابقة بالنسبة للشركات والمنشآت التى بدء سريان مدد الإعفاء لها قبل تاريخ العمل بهذا القانون لحين إنتهاء المدد المحددة لهذه الإعفاءات 0
كما جاءت الفقرة الثالثة من المادة بميزة للشركات والمنشآت تحت التأسيس أو التى أنشئت بالفعل وفقاً لأحكام قانون الإستثمار رقم 8 لسنة 1997 – ولكنها لم تبدأ مزاولة نشاطها أو إنتاجها حتى تاريخ العمل بهذا القانون ، حيث قررت تمتع هذه الشركات والمنشآت بالإعفاءات المقررة بقانون الإستثمار شريطة أن تبدأ مزاولة نشاطها أو انتاجها خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ، وهو أتجاه حضارى يشير إلى إلتزام الدولة بتعهداتها التى أوردتها بالقوانين الصادرة عنها أمام المستثمر الأجنبى الذى أنشأ مشروعاً إستثمارياً فى ظل القانون 8 لسنة 1997 بناء على دراسات اعتمدت على ما فى هذا القانون من مزايا وإعفاءات ولكنه لم يبدأ الانتاج بعد نظراً لضخامة المشروع أو إحتياجه إلى تجهيزات ومعدات كبيرة تستغرق وقتاً قبل بدء الانتاج الفعلى ، حيث منحه المشرع فى هذه الحالة مهلة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بقانون ضرائب الدخل لبدء نشاطه أو انتاجه حتى يتمتع بهذه الإعفاءات وهى مهلة كافية بالنسبة للمشروعات الجادة 0
المادة الرابعة :
قررت المادة الرابعة عفواً عاماً من أداء جميع مبالغ ضرائب الدخل وكذلك ضريبة المبيعات المستحقة على كل شخص عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون وكذلك ما يتعلق بها من ضرائب إضافية وغرامات ومقابل تأخير وذلك بشرطين :
الأول : ألا يكـون هـذا الشخص قد سبق حصره أو تسجيله أو تقديمـه لاقرار ضريبـى أو خضع لأى شكل من أشكال الفحص أو المراجعـة الضريبية من قبل مصلحـة الضرائب العامة أو مصلحة الضرائب على المبيعات ، بمعنى ألا يكون الممول معلوم لدى المصلحة وليس له ملف ضريبى – أما إذا كان الممول معلوم لدى المصلحة وله نشاط غير معلوم فهذه الحالة تعتبر من حالات التهرب الضريبى وليست حالة عفو ضريبى 0
الثانى : أن يتقدم بإقرار ضريبى عـن دخله عن آخر فترة ضريبية ، وأن يتقـدم للتسجيـل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات إذا بلغ حد التسجيل وذلك قبل مضى سنة من تاريخ العمل بهذا القانون 0
كما اقتضت المادة ضرورة الانتظام فى تقديم الإقرارات الضريبية خلال الفترات الضريبية الثلاث التالية حتى لا يسقط الإعفاء المقرر فى هذه المادة 0
وجدير بالملاحظة أن الإعفاء من ضرائب المبيعات الوارد بهذه المادة قد تقرر لاعطاء الممول المتهرب من الضرائب قبل صدور القانون دافعاً قانونياً للتقدم طواعية للحصر والتسجيل لدى كلا المصلحتين بعد الاطمئنان من أنه لن تتم ملاحقته من قبل مصلحة ضرائب المبيعات إذا تقدم للحصر إلى الضرائب العامة بمقتضى قانون ضرائب الدخل وإنما أصبح العفو شاملاً الضرائب على المبيعات بجانب ضرائب الدخل لخلق مبادرة ثقة يتقدم بها المشرع تمهيداً لتحقيق الالتزام الطوعى من قبل الممولين ولو كانوا متهربين من قبل من أداء الضرائب المستحقة عليهم 0
· هذا وقد اصدرت المصلحة الكتاب الدورى رقم ( 2 ) لسنة 2005 فى هذا الخصوص.
ونورد بالصفحات التالية صورة هذا الكتاب :
المادة الخامسة :
ولنفس الهدف أيضاً جاءت المادتان الخامسة والسادسة من قانون الإصدار ، حيث قررت المادة الخامسة إنقضاء الخصومة تلقائياً فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على إختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين والخاصة بالخلاف فى تقدير قيمة الضريبة إذا كان الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وإمتناع المطالبة بما لم يسدد من هذه الضرائب 0
كما جاء بالفقرة الثانية من المادة الخامسة أنه لا يترتب على إنقضاء الخصومة حق للممول فى المطالبة باسترداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المستحقة على الوعاء المتنازع عليه 0
غير أن الفقرة الأخيرة من المادة أجازت للممول أن يتقدم بطلب إلى المحكمة المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون يطلب فيه الاستمرار فى الخصومة وعدم التمتع بالحق الذى قررته المادة بانقضاء الخصومة تلقائياً فى الأحوال الموضحة بالمادة 0
وقد جاء هذا الحكم تعقيباً على ما قررته الفقرة الثانية من المادة من عدم الأحقية فى إسترداد المبالغ المسددة تحت حساب الضريبة فى حالة إنقضاء الدعوى تلقائياً اعمالاً لنص الفقرة الأولى ، وذلك للحفاظ على حقوق الممولين الذين يجدون أن الاستمرار فى نظر النزاع أمام المحكمة المختصة قد يفضى إلى ضريبة تقل كثيراً عن قيمة ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المستحقة على الوعاء المتنازع عليه حيث سيكون من حقهم فى هذه الحالة المطالبة باسترداد الفرق بين قيمة الضريبة طبقا لحكم المحكمة وقيمة المبالغ السابق سدادها تحت الحساب 0
· هذا وقد اصدرت المصلحة الكتاب الدورى رقم ( 3 ) لسنة 2005 فى هذا الخصوص.
وفيما يلى صورة هذا الكتاب:
المادة السادسة :
استكمالاً لنظرية العفو الضريبى التى جاء بها القانون فى مواد إصداره ، جاءت المادة السادسة لتقرر حقاً للممولين المقيدة أو المنظورة لهم قضايا أمام المحاكم على إختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر 2004 وذلك فى غير الدعاوى التى يكون الوعاء السنوى محل النزاع فيها لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه (والمنصوص عليها فى المادة الخامسة ) – قررت لهم المادة حقاً فى طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء السنوى المتنازع عليه طبقاً للشرائح الآتية:
1 - ( 10% ) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه إذا لم تجاوز قيمته مائة ألف جنيه 0
2 – ( 25% ) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه الذى يجاوز مائة ألف جنيه وحتى خمسمائة ألف جنيه وذلك بعد سداد النسبة المنصوص عليها فى البند 1 0
3 – ( 40% ) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه الذى يجاوز خمسمائة ألف جنيه بعد سداد النسبتين المنصوص عليهما فى البندين 1 ،2
وقد قضت المادة ببراءة ذمة الممول من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها فى حالة وفائه بالنسب المقررة وفقاً للبنود الموضحة بها ورتبت الحكم بانقضاء الدعوى إذا قدم الممول للمحكمة ما يفيد هذا الوفاء 0
كما قررت المادة أيضاً أنه لا يترتب على إنقضاء الخصومة حق للممول فى إسترداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة 0
ولإيضاح كيفية تطبيق أحكام هذه المادة نسوق المثال التالى :
مثال :
وضح الشروط اللازم توافرها حتى يتمتع الممول بأحكام المادة السادسة من مواد قانون الإصدار وكيفية تطبيقها فى كل من الأحوال الآتية :
1 - إذا بلغ الوعاء عن عام 2003 بالنسبة للممول طبقاً لتقديرات المأمورية مبلغ 40000 جنيه وقد طعن الممول فى هذه التقديرات والنزاع منظور حالياً أمام لجنة الطعن المختصة 0
2 - إذا بلغ الوعاء المتنازع عليه بالنسبة للممول عن عام 2000 طبقاً لقرار لجنة الطعن مبلغ 50000 جنيه والنزاع منظـور حاليـاً أمام المحكمـة الابتدائية المختصة0
3 - إذا بلغ الوعاء عن عام 1999 بالنسبة للممول طبقاً لحكـم المحكمـة الابتدائية مبلغ 150000 جنيه ،والنزاع منظور حالياً أمام محكمة الاسئناف 0
4 - إذا بلغ الوعاء عن عام 1998 بالنسبـة لهـذا الممول طبقـاً لحكـم محكمة الاسئناف مبلغ 600000 جنيه والنزاع منظور حالياً أمام محكمة النقض 0
الحل :
1 - فى الحالة الأولى لا يتمتع الممول بحكـم المـادة السادسة من قانون الإصدار نظراً لأن النزاع منظور أمام لجنة الطعن وليس أمـام أى مـن المحاكم على إختلاف درجاتها 0
2 - فى الحالة الثانية يتمتع الممول بحكم المادة السادسة بالشروط الآتية:
أ- أن يكون النزاع مقيداً أو منظوراً أمام المحكمة الابتدائية قبل أول أكتوبر سنة 2004 0
ب- أن يتقدم الممول بسداد الـ 10% من الضريبة المستحقة عليه عن الوعاء البالغ قيمته 50000 جنيه والتى يمكن حسابها على الوجه التالى:
· جميع الحالات الواردة فى المثال عن السنوات الضريبية بعد عام 1997 وبالتالى تسرى عليها أحكام القانون 162 لسنة 1997 ، علماً بأن المبالغ الواردة فى كل حالة تمثل الوعاء الضريبى بعد خصم الأعباء العائلية 0
ونظراً لأن جميع الأوعية تزيد على مبلغ 16000 جنيه وهو مبلغ الشريحة قبل الأخيرة من الشرائح المقررة بمقتضى هذا القانون فيمكن حساب الضريبة فى كل حالة كما يلى:
· الضريبة على مبلغ 16000 جنيه هى مبلغ 4865 جنيه 0
· باقى الوعاء يحسب عليه الضريبة بسعر الشريحة الأخيرة وهى 40% ثم يتم جمع المبلغين للوصول إلى ضريبة الدخل المستحقة 0
· حساب رسم التنمية المستحقة على ما يزيد عن 18000 جنيه من الوعاء 0
وتطبيقاً لذلك تكون إجمالى الضريبة المستحقة على الممول فى الحالة التالية :
الضريبة المستحقة على مبلغ 16000 جنيه = 4865 جنيه
،، ،، ،، ،، 34000 جنيه الباقية = 13600 جنيه
إجمالى ضريبة الدخل المستحقة = 18465 جنيه
رسم التنمية المستحق = ( 50000 – 18000 ) × 2% = 640 جنيه
إجمالى المبالغ المستحقة على الممول = 18465 + 640 = 19105 جنيه
· وتكون نسبة 10% المطلوب سدادها طبقاً لحكم المادة السادسة مبلغ 50ر1910 جنيه.
ج – بعد سداد المبلغ السابق وتقديم قسائم السـداد للمحكمـة المختصـة تنقضى الدعوى وتحكم المحكمة ببراءة ذمة الممول بناء على ذلك 0
3 - فى الحالة التالية يتمتع الممول بحكم المادة السادسة إذا توافـر الشرطان أ ، ب السابق إيضاحهما فى الحالة الثانية مع سداد نسبة 25% من قيمـة الضريبـة المستحقـة على الوعاء المتنازع عليه الذى يجاوز مائة ألف جنيه وذلك بعـد سـداد النسبة المنصوص عليها فى البند 1 من المادة 0
وتحسب النسبة فى هذه الحالة كما يلى :
· حساب نسبة 10% من قيمة الضريبة المستحقة على 100000 جنيه الأولى:
الضريبة المستحقة على مبلغ 16000 جنيه = 4865
،، ،، ،، ،، 84000 ،، الباقية = 33600
ــــ
جملة ضريبة الدخل المستحقة 38465
جــــ جـــ
رسم التنمية المستحق على المبلغ = ( 100000 – 18000 ) × 2%= 1640 جنيه
جملة المبالغ المستحقة على مبلغ 100000 جنيه = 38465 + 1640= 40105 جنيه
نسبة 10% منها مبلغ 5ر4010 جنيه
· حساب نسبة 25% على ما يجاوز مبلغ 100000 جنيه وهو فى هذا المثال مبلغ 50000 جنيه وتحسب عليه الضريبة بسعر 40% أى مبلغ 20000 جنيه 0
· يحسب رسم التنمية المستحقة على مبلغ 50000 جنيه الباقية بالكامل نظراً لسبق خصم مبلغ 18000 جنيه من الـ 100000 جنيه الأولى
ويكون رسم التنمية المستحق = 50000 جنيه × 2% = 1000 جنيه
إجمالى المبالغ المستحقة = 20000 جنيه + 1000 جنيه = 21000 جنيه
نسبة 25% منها مبلغ 5250 جنيه
· إجمالى المبالغ المطلوب من الممول سدادها :
10% من المستحق على 100000 جنيه = 5 ر4010
25% من المستحق على 50000 جنيه الباقية = - ر5250
ــــــ
الجملة 5ر9260
· مع ملاحظة تطبيق باقى الشروط التى سبق إيضاحها فى الحالة الثانية.
4 - فى الحالـة الرابعـة يتمتـع الممول بحكـم المادة السادسـة إذا توافرت الشروط التى أوضحناها فى البنود أ ، ب ، ج مـن الحالة الثانية مع سداد نسبة (40%) مـن قيمة الضريبة المستحقة على الوعاء المتنازع عليه الذى يجاوز خمسمائة ألف جنيه بعد سداد النسبتين المنصوص عليهما فى البندين 1 ، 2 من المادة 0
وتحسب النسب فى هذه الحالة كما يلى :
أ - نسبة 10% من المبالغ المستحقة على 100000 جنيه الأولى
كما سبق حسابها فى الحالة الثالثة مبلغ 5ر4010 جنيه 0
ب - نسبة 25% على ما يجاوز مبلغ 100000 جنيه وحتى 500000 جنيه
أى مبلـغ 400000 جنيــه وتحسـب عليـه الضريبــة بسعـر 40% أى
مبلغ 160000 جنيه 0
· رسم التنمية المستحق على مبلغ 400000 جنيه × 2% = 8000 جنيه
جملة المبالغ المستحقة على المبلغ = 160000 + 8000 = 168000 جنيه
· 25% منها = 168000 × 25% = 42000 جنيه
ج - نسبة 40% علـى مـا يجـاوز خمسمائـة ألـف جنيـه وهـو فـى المثال
مبلغ 100000 جنيه وتحسب عليه الضريبة بسعر 40% أى مبلغ 40000 جنيه 0
· رسم التنمية المستحق على مبلغ 100000 جنيه × 2% = 2000 جنيه
جملة المبالغ المستحقة على المبلغ = 40000 + 2000 = 42000 جنيه
· نسبة 40% منها = 42000 × 40% = 16800 جنيه
· فيكون إجمالى المبالغ المطلوب من الممول سدادها على الوعاء وقدره 600000جنيه كما يلى :
10% من المستحق على مبلغ 100000 جنيه = 5ر4010
25% من المستحق على مبلغ 400000 جنيه = 42000
40% من المستحق على مبلغ 100000 جنيه = 16800
ــــــ
إجمالى المبالغ المطلوب سدادها 5ر62810
=======
ويلاحظ بالنسبة للحالات الواردة فى المثال السابق ما يلى :
· أن أحكام المادة السادسة تطبق على الممول الفرد وكذلك على شركات الأشخاص وشركات الأموال على حد سواء 0
· تحسب المبالغ الأخرى المستحقة الأداء من مقابل التأخير وغيرها على قيمة التسوية المحسوبة على الوعاء المتنازع عليه 0
· لا يجوز استرداد المبالغ السابق سدادها تحت حساب الضريبة والتى تزيد قيمة التسوية المستحقة على الضريبة عن المبالغ المتنازع عليها والمبالغ الأخرى المستحقة 0
· هذا وقد اصدرت المصلحة الكتاب الدورى رقم (4) لسنة 2005 فى هذا الخصوص وفيما يلى صورة هذا الكتاب :
المادة السابعة :
تنص المادة السابعة من قانون الإصدار على ما يلى :
" إستثناء من حكم البند 1 من المادة 52 من القانون المرافق تكون العوائد المدينة واجبة الخصم عن القروض والسلفيات التى حصلت عليها الأشخاص الاعتبارية فيما يزيد على أربعة أمثال متوسط حقوق الملكية ولا يجاوز ثمانية أمثاله عن المدة التى تبدأ من السنة الضريبية 2005 وتنتهى بنهاية السنة الضريبية 2009 وفقا للجدول الآتى :
8 : 1 للسنة الضريبية 2005
7 : 1 للسنة الضريبية 2006
6 : 1 للسنة الضريبية 2007
5 : 1 للسنة الضريبية 2008
4 : 1 للسنة الضريبية 2009
ويتضح من نص هذه المادة ما يلى :
- أن الأحكام الواردة بها تنطبق على الأشخاص الاعتبارية دون غيرها من الأشخاص الطبيعيين ، وقد قضت المادة 48 من القانون أنه يعد من الأشخاص الاعتبارية ما يأتى:
1) شركات الأموال وشركات الأشخاص أياً كان القانون الذى تخضع له ، وكذلك شركات الواقع ( وهى الشركة التى تقوم بين أشخاص طبيعيين دون إستيفاء إجراءات الانعقاد أو الشهر ، فيما عدا الحالات الناشئة عن ميراث منشأة فردية كما جاء بالتعريفات الواردة بالمادة 1 من الأحكام العامة للقانون ) 0
2) الجمعيات التعاونية واتحاداتها مع مراعاة الاعفاءات المقررة لها بحكم القانون0
3) الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة إلى ما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة ، وذلك مع عدم الاخلال بالأعفاءات المقررة فى قوانين إنشائها 0
4) البنوك والشركات والمنشآت الأجنبية ولو كان مركزها الرئيسى فى الخارج وفروعها فى مصر 0
5) الوحدات التى تنشئها الإدارة المحلية بالنسبة لما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة0
- أن الأحكام الواردة بهذه المادة قد جاءت استثناء من حكم البند 1 المادة 52 من القانون والتى تقضى بأنه لا يعد من التكاليف واجبة الخصم العوائد المدينة التى تدفعها الأشخاص الاعتبارية على القروض والسلفيات التى حصلت عليها فيما يزيد على أربعة أمثال متوسط حقوق الملكية وفقاً للقوائم المالية التى تعد طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية ، وقد قررت المادة 52 أيضاً أن هذا الحكم لا يسرى على البنوك وشركات التأمين وكذلك الشركات التى تباشر نشاط التمويل التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية 0
- أن العوائد المدينة التى تدفعها الأشخاص الاعتبارية عن القروض والسلفيات التى حصلت عليها فيما يزيد على أربعة أمثال متوسط حقوق الملكية ولا يجاوز ثمانية أمثاله تكون واجبة الخصم ابتداءً من السنة الضريبية 2005 وحتى نهاية السنة الضريبية 2009 طبقاً للجدول الموضح بالمادة على الوجه التالى :
§ يخصم فى السنة الضريبية 2005 العوائد عن القروض والسلفيات التى تكون فى حدود ثمانية أمثال متوسط حقوق الملكية 0
§ ثم يخصم فى السنة الضريبية 2006 العوائد عن القروض والسلفيات التى تكون فى حدود سبعة أمثال متوسط حقوق الملكية 0
§ وفى السنة الضريبية 2007 تخصم العوائد عن القروض والسلفيات التى تكون فى حدود ستة أمثال متوسط حقوق الملكية 0
§ وفى السنة الضريبية 2008 تخصم العوائد عن القروض والسلفيات التى تكون فى حدود خمسة أمثال متوسط حقوق الملكية 0
§ وأخيرا وفى السنة الضريبية 2009 تخصم العوائد عن القروض والسلفيات التى تكون فى حدود أربعة أمثال متوسط حقوق الملكية 0
§ يسرى بعد ذلك على الأشخاص الاعتبارية التى تمتعت بحكم المادة السابعة من قانون الإصدار أحكام البند 1 من المادة 52 من القانون إعتباراً من السنة الضريبية 2010 وذلك بخصم العوائد المدينة التى تدفعها تلك الأشخاص على القروض والسلفيات التى حصلت عليها فى حدود أربعة أمثال متوسط حقوق الملكية شأنها فى ذلك شأن باقى الأشخاص الاعتبارية الأخرى التى لم يطبق بشأنها أحكام هذه المادة0
المادة الثامنة :
حددت المادة الثامنة من قانون الإصدار مدة ستة أشهر من تاريخ نشر القانون فى الجريدة الرسمية يصدر خلالها وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون 0
وقد صدر القانون ونشر بالجريدة الرسمية عدد 23 تابع بتاريخ 9 /6 /2005 وعلى ذلك فيجب صدور اللائحة التنفيذية له خلال مدة أقصاها 10/12/2005 0
كما قررت تلك المادة أيضاً إستمرار العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام قانون الإصدار وقانون ضرائب الدخل 0
المادة التاسعة :
قررت المادة التاسعة من قانون الإصدار بالعمل بأحكام هذا القانون إعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره أى إعتباراً من 10/ 6 /2005 وذلك مع مراعاة ما يلى :
1) سريان أحكام القانون بالنسبة إلى الإيرادات من المرتبات وما فى حكمها إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ النشر فى الجريدة الرسمية أى إعتبارا من 1/7/2005 0
2) سريان أحكام القانون بالنسبة إلى إيرادات النشاط التجارى والصناعى وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية للأشخاص الطبيعيين إعتباراً من الفترة الضريبية 2005 وبالنسبة إلى أرباح الأشخاص الاعتبارية إعتباراً من الفترة الضريبية 2005 أو الفترة الضريبية للشخص الاعتبارى التى تبدأ بعد تاريخ العمل بالقانون 0
وتنص المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون على ما يلى :
" تسرى أحكام قانون الضريبة على الدخل على الوجه الآتى :
1 - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
أ - عن دخلهم من المرتبات وما فى حكمها إعتباراً من مرتبات شهر يوليو 2005 0
ب - عن دخلهم من النشاط التجارى والصناعى وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية إعتباراً من الفترة الضريبية 2005 التى تبدأ من 1/1/2005 وتنتهى بعد تاريخ العمل بقانون الضريبة على الدخل 0
2 - بالنسبة للأشخاص الاعتبارية إعتباراً من :
أ - الفترة الضريبية الأولى التى تبدأ بفترة من 2004 وتنتهى فى 31/12/2005.
ب - الفترة الضريبية التى تبدأ من 1/1/2005 أو أى تاريخ لاحق وتنتهى بعد تاريخ العمل بالقانون المشار إليه 0
الكتاب الثانى
الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين
الكتاب الثانى
الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين
تمهيد :
وردت الأحكام الخاصة بنطاق الضريبة وسعرها على دخل الأشخاص الطبيعيين بالباب الأول من الكتاب الثانى فى المواد من 6 حتى 8 من القانون ، والمادة 9 من اللائحة التنفيذية للقانون 0
- نطاق الضريبة ووعائها 0
- الشريحة التى لا تستحق عنها ضريبة 0
- أسعار الضريبة
وسنتناول هذه الأحكام بالشرح كما يلى :
الباب الأول
نطــاق الضريبــة وسعرهــا
الباب الأول
نطاق الضريبة وسعرها
ـــ
نطاق الضريبة
تنص المادة (6) من القانون على ما يلى :
" تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافى دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة فى مصر 0
ويتكون مجموع صافى الدخل من المصادر الآتية :
1 - المرتبات وما فى حكمها 0
2 - النشاط التجارى أو الصناعى 0
3 - النشاط المهنى أو غير التجارى 0
4 - الثروة العقارية 0 "
يتضح من نص الفقرة الأولى من المادة :
أن الضريبة سنوية ، وتسرى على الشخص الطبيعى المقيم وغير المقيم فى مصر، وذلك فى حدود الدخل المحقق فى مصر 0
أى أن المشرع أخذ بمبدأ التبعية الاقتصادية والاجتماعية فى فرض الضريبة 0
وعاء الضريبة
كما يتضح من نص الفقرة الثانية من المادة :
أن الضريبة تسرى على مجموع صافى الدخل الذى يحققه الشخص الطبيعى فى مصر خلال السنه السابقة من الإيرادات الأتية :
1 - المرتبات وما فى حكمها 0
2 - النشاط التجارى أو الصناعى 0
3 - النشاط المهنى أو غير التجارى 0
4 - الثروة العقارية 0
وقد أفرد القانون بابا مستقلا لكل من هذه الإيرادات 0
الشريحة التى لا تستحق عنها ضريبة
تنص المادة ( 7 ) من القانون على ما يلى :
" تستحق الضريبة على ما يجاوز خمسة آلاف جنيه من مجموع صافى الدخل الذى يحققه الممول المقيم خلال السنة " 0
كما تنص المادة ( 9 ) من اللائحة التنفيذية للقانون على ما يلى :
" يكون حساب الشريحة التى لا تستحق عنها ضريبة ، ومقدارها خمسة آلاف جنيه، دون تخفيض بالنسبة للممول المقيم حتى ولو لم تستمر مدة عمله أو مزاولة نشاطه الفترة الضريبية بأكملها ، وفى حالة تعدد مصادر الدخل تخصم تلك الشريحة أولاً من إيرادات المرتبات وما فى حكمها ، فإذا تبقى منها جزء يتم خصمه من أى إيراد آخر " 0
ويتضح من ذلك ما يلى :
أنه يخصم للممول الفرد ( الشخص الطبيعى ) المقيم فى مصر من مجموع صافى دخله خلال السنة مـن الإيرادات السابقـة ( المنصوص عليهـا فـى المادة 6 من القانون) مبلغ ( 5000 ) جنيه ( شريحة لا تستحق عنها ضريبة ) دون التفرقة بين الحالة الاجتماعية للممول ودون التفرقة بين جنسه سواءً كان رجلاً أو امرأة 0
وكذلك دون تخفيض لهذه الشريحة ( لا تنسب ) سواء زاول الممول نشاطه عن فترة ضريبية كاملة أو جزء منها 0
وفـى حالـة تعـدد مصـادر دخـل الممول ، يخصم مبلغ الـ 5000 جنيه من المرتبات وما فى حكمها أولاً ، وإذا تبقى جزء منها يستكمل من الإيرادات الأخرى 0
(وقد بينت المادة (2) من القانون الأحوال التى يعتبر فيها الشخص الطبيعى مقيما فى مصر).
حيث تنص فى الفقرة الأولى منها على ما يلى :
" يكون الشخص الطبيعى مقيما فى مصر فى أى من الأحوال الآتية :
1 - إذا كان له موطن دائم فى مصر 0
2 - المقيم فى مصر مدة تزيد عن 183 يوماً متصلة أو متقطعة خلال اثنى عشر شهراً0
3 - المصرى الذى يؤدى مهام وظيفته فى الخارج ويحصل على دخله من خزانة مصرية"0
أسعار الضريبة
تنص المادة (8) من القانون على ما يلى :
تكون أسعار الضريبة على النحو الآتى :
الشريحة الأولى : أكثر من 5000 جنيه حتى 20000 جنيه ( 10% ).
الشريحة الثانية : أكثر من 20000 جنيه حتى 40000 جنيه ( 15% ).
الشريحة الثالثة : أكثر من 40000 جنيه ( 20 % ).
ويتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل "
يتضح من نص هذه المادة :
- أسعار الضريبة تصاعدية ، حيث يتم تقسيم وعاء الضريبة إلى شرائح ، يرتفع
سعر الضريبة بارتفاع قيمة الوعاء 0
- يتم خصم الشريحة التى لا تستحق عنها ضريبة قبل تطبيق سعر الضريبة 0
- يحسب سعر الضريبة على المتبقى وفقا لما يلى :
10 % على 15000 جنيه الأولى
15 % على 20000 جنيه التالية
20 % على ما يزيد عن 35000 جنيه
مع تقريب وعاء الضريبة إلى أقرب عشرة جنيهات أقل 0
مثـال (1):
ممول مجموع صافى دخله عن عام 2005 مبلغ 50000 جنيه ، احسب الضريبة المستحقة 0
الحـل:
5000 جنيه شريحة لا تستحق عليها ضريبة
15000 الأولى × 10% = 1500 جنيه
20000 التالية × 15% = 3000 جنيه
10000 الباقية × 20% = 2000 جنيه
ـــــ ـــــ
الاجمالى 50000 الضريبة المستحقة 6500 جنيه
مثـال (2):
ممول مجموع صافى دخله خلال عام 2005 مبلغ 100000 جنيه ، احسب الضريبة المستحقة 0
الحـل:
يمكن الحل بطريقة أخرى على الوجه التالى :
الشريحة الشريحة المجمعة السعر الضريبة الضريبة المجمعة
5000 5000 - - -
15000 20000 10% 1500 1500
20000 40000 15% 3000 4500
40000 100000 20% 12000 16500
وعلى ذلك باستخدم تلك الطريقة يمكن حساب الضريبة على أى مبلغ بمجرد النظر ،
فمثلا :
إذا كان الوعاء الضريبى لأحد الممولين 127307 جنيه ، يمكن حساب الضريبة كما يلى :
اولاً : يقرب الوعاء الضريبى إلى أقرب عشرة جنيهات أقل أى 127300 جنيه
ثانياً : الضريبة المستحقة على مبلغ 40000 جنيه = 4500 جنيه
" " على المبلغ المتبقى = 87300 × 20% = 17460 جنيه
ـــــ
الضريبة المستحقة = 21960 جنيه
المأمورية المختصة فى تطبيق أحكام الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين
أوضحت المادة ( 8 ) من اللائحة التنفيذية للقانون المقصود بالمأمورية المختصة فى تطبيق أحكام الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين حيث تنص على ما يلى :
" يقصد بمأموريـة الضرائب المختصـة فـى تطبيق أحكام الكتاب الثانى من القانون ما يأتى :
1 - بالنسبة للمرتبات وما فى حكمها :
المأمورية المنصوص عليها فى المادة ( 10 ) من هذه اللائحة 0
2 - إذا اقتصر دخل الممول على إيرادات من نشاط تجارى أو صناعى تكون المأمورية المختصة هى المأمورية التى يقع فى دائرتها مركز مزاولة النشاط ، وإذا تعددت منشآت الممول أو فروعها تكون المأمورية المختصة هى المأمورية التى يقع فى دائرتها المركز الرئيسى للنشاط من واقع السجل التجارى 0
3 - إذا اقتصر دخل الممول على إيرادات من النشاط المهنى أو غير التجارى تكون المأمورية المختصة هى المأمورية التى يقع فى دائرتها مركز مزاولة النشاط وإذا تعددت مراكز مزاولة النشاط .
تكون المأمورية المختصة هى المأمورية التى يقع فى دائرتها المركزالرئيسى للنشاط الذى يحدده الممول 0
4 - إذا كان للممول إيرادات من النشاط التجارى والصناعى ، ومن النشاط المهنى أو غير التجارى تكون المأمورية المختصة هى المأمورية التى يقع فى دائرتها النشاط المهنى0
5 - إذا اقتصر دخل الممول على إيرادات من الثروة العقارية تكون المأمورية المختصة هى المأمورية التى يقع فى دائرتها محل إقامته وفى حالة تعدد محل إقامته تكون المأمورية المختصة هى المأمورية التى يقع فى دائرتها محل الإقامة الذى يحدده ، أما إذا لم يحدد محل إقامته تكون المأمورية المختصة هى المأمورية التى يقع فى دائرتها أياً من عقاراته المبنية أو الأراضى الزراعية أو الوحدات السكنية أو المفروشة التى يؤجرها، وإذا كان للممول إيرادات من النشاط التجارى أو الصناعى، تكون المأمورية المختصة هى المأمورية التى يقع فى دائرتها المركز الرئيسى للنشاط التجارى أو الصناعى 0
6 - إذا تضمن دخل الممول إيرادات من النشاط التجارى أو الصناعى ومن النشاط المهنى أو غير التجارى ، ومن الثروة العقارية تكون المأمورية المختصة هى مأمورية النشاط المهنى 0
7 - مركز كبار الممولين إذا كان الممول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع المركز 0
وفى حالة تغيير مركز مزاولة النشاط الذى يتخذ أساساً لتحديد المأمورية المختصة ينعقد الاختصاص عن السنوات التالية لتاريخ التغيير لمأمورية مركز النشاط الجديد بما فيها السنة المنتهية بعد تاريخ التغيير 0
وعلى المأمورية المختصة قبل تغيير مركز مزاولة النشاط إنهاء إجراءات الفحص والإخطار وإحالة ملف الممول إلى مأمورية مركز مزاولة النشاط الجديد خلال ثلاثة أشهر مع مراعاة مدد التقادم " 0
ونورد فيما يلى شكل توضيحى بالمأمورية المختصة 0
الباب الثانى
المرتبات وما فى حكمها
الباب الثانى
المرتبات وما فى حكمها
ــــ
تمهيد :
وردت الأحكام الخاصة بالمرتبات وما فى حكمها فى الباب الثانى من الكتاب الثانى من القانون فى المواد من 9 حتى 16 ، وتناولتها اللائحة التنفيذية للقانون فى المواد من 10 حتى 23 ، وذلك على الوجه التالى :
نطاق الضريبة
المادة 9 من القانون
،، 11 من اللائحة
الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة
المواد من 11 حتى 12 من القانون
،، من 12 حتى 16 من اللائحة
الإعفاءات
المادة 13 من القانون
المواد من 17 حتى 20 من اللائحة
المأمورية المختصة
المادة 10 من اللائحة
التزامات أصحاب الأعمال أو مستحق الإيراد
المواد من 14 حتى 16 من القانون
،، من 21 حتى 23 من اللائحة
وسنتناول هذه المواد بالشرح كما يلى :
الباب الثانى
المرتبات وما فى حكمها
ــــ
مقدمـة :
تعتبر الإيرادات الناتجة عن العمل هى نطاق سريان الضريبة على المرتبات وما فى حكمها، أى أن مصدر الإيراد يكون العمل لدى الغير وتحت اشرافه فلا بد من وجود علاقة تبعية برب العمل وعدم استقلالية العامل ، اياً كانت تسمية أو صور أو أسباب هذا الإيراد ، فقد يكون أجراً أو مكافأة ، أو حوافز 000 الخ 0
تعريفات
المرتب :
يقصد بالمرتب ما يدفع عادة عن العمل الأصلى وعلى الأخص لموظفى الحكومة والهيئات العامة ويكون دفعه شهرياً وبصفة دورية 0
ما فى حكم المرتبات :
هى الإيرادات الدورية التى تتخذ شكل المرتبات مثل (الوهبة والبقشيش ومقابل الخدمة الذى يمنح إلى عمال المقاهى والفنادق ، وكذا العمولة التى تدفع على المبيعات فى المحلات التجارية أو غيرها)
الأجور :
هى ما يثاب به العمل اليدوى وتدفع عادة فى فترات متقاربة باليوم أو الأسبوع وهذا ما يميزها عن المرتبات والمهايا ، ويشمل الأجر كل ما يعطى للعامل مقابل عمله أياً كان نوعه مضافاً إليه جميع العلاوات وذلك طبقاً لنصوص عقد العمل 0
المكافآت :
وهذه الكلمة لها مدلولات كثيرة فيمكن أن تطلق على ما يمنح للعامل نظير قيامه بالعمل بشكل دورى ، وكما تطلق على المبالغ التى تدفع علاوة على المرتب أو الأجر نظير الأعمال الإضافية التى يقوم بها المستخدم أو العامل والتى تعتبر مكملة للعمل الأصلى مثل مكافآت ساعات العمل الإضافية ، وقد تدفع هذه المبالغ بصفة عرضية مثل المكافآت التشجيعية ومكافآت الإنتاج والمنح 0
المزايـا النقدية والعينية :
هى عبارة عن المبالغ والمنافع والخدمات التى يحصل عليها العامل بسبب عمله بالإضافة إلى الإيراد الأصلى ولا تكون عوضاً عن نفقات تكبدها فى سبيل أداء عمله 0
ومن أمثلة المزايا النقدية : بدل طبيعة العمل - بدل التمثيل
" " " العينية : السكن المجانى - الوجبة المجانية 0
وتحدد اللائحة التنفيذية أسس تقدير قيمة المزايا العينية 0
الحصص :
المبالغ التى تدفعها المنشأة أو الشركة للعاملين بها على أساس نسبة معينة من الأرباح كأجر عن عملهم 0
الأنصبة :
ما يتقاضاه العامل من مبالغ مقابل خدمات يؤديها للشركة أو المنشأة التى تربطه بها علاقة عمل وتبعية 0
نطاق سريان الضريبة
تنص المادة (9) من القانون على ما يلى :
" تسرى الضريبة على المرتبات وما فى حكمها على النحو الآتى :
1 - كل ما يستحق للممول نتيجة عمله لدى الغير بعقد أو بدون عقد بصفة دورية أو غير دورية ، واياً كانت مسميات أو صور أو أسباب هذه المستحقات ، وسواء كانت عن أعمال أديت فى مصر أو فى الخارج ودفع مقابلها من مصدر فى مصر ، بما فى ذلك الأجور والمكافآت والحوافز والعمولات والمنح والأجور الإضافية والبدلات والحصص والأنصبة فى الأرباح والمزايا النقدية والعينية بأنواعها0
2 - ما يستحق للممول من مصدر أجنبى عن أعمال أديت فى مصر 0
3 - مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة فى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام من غير المساهمين 0
4 - مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين فى شركات الأموال مقابل عملهم الإدارى 0
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسس تقدير قيمة المزايا العينية 0 "
يتضح من نص هذه المادة :
طبقا للبند (1) من المادة ( 9 ) من القانون:
تسرى الضريبة على كل ما يتقاضاه الممول نتيجة العمل لدى الغير ( أى وجود علاقة تبعية ) بعقد ( موظف ) أو بدون عقد (عمال اليومية ) بصفة دورية أو غير دورية ، وذلك عن الأعمال التى تؤدى فى مصر أو تؤدى فى الخارج ويدفع مقابلها من خزانة مصرية ، ومن هذه المبالغ على سبيل المثال وليس الحصر : 0
الأجور – المكافآت – الحوافز – العمولات – المنح – الأجور الإضافية – البدلات – الحصص والأنصبة فى الأرباح – المزايا النقدية والعينية 0
طبقا للبند (2) من المادة ( 9 ) من القانون:
تسرى الضريبة على ما يستحق للممول من خزانه أجنبية بشرط أن يكون عن أعمال أديت فى مصر ، كما الحال بالنسبة ( لموظفى السفارات الأجنبية بمصر من غير الدبلوماسيين ، والعاملين بالمراكز الثقافية الأجنبية )
طبقاً للبند (3) من المادة ( 9 ) من القانون:
تسرى الضريبة على مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة فى شركات القطاع العام باعتبارهم موظفين فى هذه الشركات ، كما تسرى على مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من غير المساهمين فى شركات قطاع الأعمال العام الخاضعة لأحكام القانون 203 لسنة 1991 0
طبقاً للبند (4) من المادة ( 9 ) من القانون:
تسرى الضريبة على ما يحصل عليه مقابل العمل الإدارى رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة ( المنتدبون ) والمديرين فى شركات الأموال الخاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981 من شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة0
أسس تقدير قيمة المزايا العينية الخاضعة للضريبة :
أوضحت المادة ( 11 ) من اللائحة التنفيذية للقانون أسس تقدير قيمة المزايا العينية الخاضعة للضريبة ، حيث تنص على ما يلى :
" يقصد بالمزايا النقدية والعينية ، فى تطبيق حكم المادة ( 9 ) من القانون ، كل ما يحصل عليه العامل نقداً أو عيناً دون أن يكون عوضاً عن نفقات يتحملها فى سبيل أداء عمله ، وعلى أن تمثل منفعة شخصية له 0 وتحدد قيمة الميزة العينية على أساس القيمة السوقية ، ومع ذلك يكون تقدير قيمة المزايا العينية التالية على النحو المبين قرين كل منها:
1 - سيارات الشركة التى توضع تحت التصرف الشخصى للعامل :
تحدد قيمة الميزة بنسبة 20% من قيمة الوقود والتأمين والصيانة الدورية المتعلقة بهذه السيارات ، سواء كانت مملوكة للشركة أو مستأجرة 0
2 - الهواتف المحمولة :
تحدد قيمة الميزة بنسبة 20% من النفقات المتعلقة بالهاتف على مدار العام 0
3 - القروض والسلفيات المقدمة من أصحاب العمل :
فى حالة تقديم صاحب العمل قرض للعامل فيما يجاوز إجمالى ما يحصل عليه العامل خلال الستة أشهر السابقة على حصوله على القرض بدون عائد أو بعائد يقل عن 7% يتم تحديد قيمة الميزة بنسبة 7% أو بالفرق بين سعر عائد القرض وبين سعر العائد المشار إليه إذا كان سعر عائد القرض أقل من 7% 0
ويشمل القرض أى صورة من صوره بما فى ذلك المبالغ المدفوعة مقدماً أو الظاهرة فى دفاتر وسجلات رب العمل والمحملة على حساب العامل 0
4 - وثائق التأمين على حياة العامل أو أسرته أو ممتلكاته :
تحدد قيمة الميزة بما يتحمله رب العمل من الأقساط المدفوعة خلال العام 0
5 - أسهم الشركة التى تمنح بقيمة تقل عن القيمة السوقية للسهم :
تحدد قيمة الميزة على أساس الفرق بين القيمة السوقية للسهم فى تاريخ الحصول عليه وبين القيمة التى حوسب عليها العامل 0
وفى حالة وجود قيود على نقل ملكية الأسهم فإن الميزة لا تتحقق إلا عند زوال هذه القيود 0
وفى جميع الأحوال ، على رب العمل حجز الضريبة وتوريدها طبقاً للمادة (14) من القانون وأن يدرج فى كشوف التسوية السنوية كافة ما يحصل عليه كل عامل من مزايا طبقاً للقواعد السابقة 0 ويقع على عاتق مستحق الإيراد حجز الضريبة وتوريدها إذا كان ملزماً بذلك طبقاً للمادة (16) من القانون " 0
* نوضح بالأمثلة التالية كيفية تحديد قيمة بعض المزايا العينية الخاضعة للضريبة 0
مثال ( 1 ):
احسب قيمة الميزة العينية على القروض التالية ، إذا علمت أن إجمالى ما يتقاضاه العامل خلال الستة أشهر السابقة على حصوله على القرض مبلغ 20000 جنيه 0
1 - قيمة القرض 18000 جنيه بعائد 7%
2 - ،، ،، 50000 جنيه بدون عائد
3 - ،، ،، 50000 جنيه بعائد قدره 5%
الحل:
1 - قيمة القرض 18000 جنيه بعائد 7%
هذا القرض لا يعد ميزة عينية حيث يقل عن إجمالى ما يتقاضاه العامل خلال الستة أشهر السابقة على حصوله على القرض 0
2 - قيمة القرض 50000 جنيه بدون عائد
قيمة الميزة العينية = ( 50000 – 20000 ) × 7% = 2100 جنيه
3 - قيمة القرض 50000 جنيه بعائد قدره
قيمة الميزة العينية = ( 50000 – 20000 ) × ( 7% - 5% )
= 30000 × 2% = 600 جنيه
مثال ( 2 ):
اشترى عامل بإحدى الشركات عدد 100 سهم من أسهم الشركة مقابل 15 جنيه للسهم، فى حين أن قيمته الأسمية وقت الشراء 20 جنيه ، حدد قيمة الميزة العينية الخاضعة للضريبة 0
الحل :
تحدد قيمة الميزة العينية الخاضعة للضريبة بالفرق بين القيمة الأسمية للسهم وما سدد فعلا 0
قيمة الميزة العينية = 100 سهم × ( 20 جنيه – 15 جنيه ) = 500 جنيه
· وفى جميع الأحوال يجب على رب العمل ان يدرج بكشوف التسوية السنوية قيمة المزايا العينية التى يحصل عليها العامل طبقاً للقواعد السابقة ، مع حجز الضريبة وتوريدها إلى المأمورية المختصة ، أو على عاتق مستحق الإيراد إذا كان هو الملتزم بتوريد الضريبة 0
تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة:
تنص المادة (10) من القانون على ما يلى :
" تحدد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة عن كل جزء من السنة تم الحصول فيه على أى إيراد من الإيرادات الخاضعة للضريبة بنسبة مدته إلى سنة وعلى أساس الإيراد الشهرى بعد تحويله إلى إيراد سنوى 0
وفى حالة حدوث تغيير فى الإيراد الخاضع للضريبة يعدل حساب هذا الإيراد من تاريخ التغيير على أساس الإيراد الجديد أو الإيراد القديم أيهما أقل بعد تحويله إلى إيراد سنوى 0 ويتم فى كل سنه إجراء تسوية وفقاً للإجراءات والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0
ويتم توزيع متجمد المرتبات والأجور وما فى حكمها مما يصرف دفعة واحدة فى سنة ما على سنوات الاستحقاق عدا مقابل الأجازات ، ويعاد حساب الإيراد الداخل فى وعاء الضريبة عن كل سنة ، وتسوى الضريبة المستحقة على هذا الأساس " 0
سنوية الضريبة :
يتضح من نص الفقرة الأولى من المادة ( 10 ) من القانون على ما يلى :
أن الضريبة على المرتبات وما فى حكمها سنوية ، وتستحق عن كل جزء من السنة تم الحصول فيه على أى إيراد من الإيرادات الخاضعة للضريبة بنسبة مدته وعلى أساس الإيراد الشهرى بعد تحويله إلى إيراد سنوى 0
فمثلا : تسلم احد العمال العمل فى 15/7/2005 ، وحصل على راتب قدره 400 جنيه عن شهر يوليو ، كيف تحسب الضريبة 0
الحل : يحول الراتب إلى شهرى ثم سنوى
اى 400 ( عن نصف شهر ) × 2 ×12 شهر = 9600 جنيه
ثم تحسب الضريبة السنوية ولتكن 20 جنيه وتحول إلى شهرى
اى ( 20 ÷ 12 ) × 1/2 شهر
حساب الضريبة فى حالة تغيير الإيراد
تقضى الفقرة الثانية من المادة ( 10 ) من القانون على ما يلى :
فى حالة حدوث تغيير فى الإيراد ، يعدل حساب الإيراد على أساس الإيراد الجديد أو القديم ايهما أقل وذلك من تاريخ حدوث التغيير ، على أن يتم إجراء التسوية فى نهاية السنة0
وفى هذا الشأن تنص المادة (13) من اللائحة التنفيذية للقانون على ما يلى :
" فى حالة حدوث تغيير فى إيرادات العامل من المرتبات وما فى حكمها الخاضعة للضريبة يجوز لجهة العمل حساب الضريبة المستحقة على العاملين على أساس الإيراد الجديد بعد تحويله إلى إيراد سنوى مع حجز فرق الضريبة الناتج بين الإيراد القديم والإيراد الجديد واحتفاظ الجهة بهذا الفرق لديها لحساب العاملين مع عدم احتساب مقابل تأخير على الفرق المحتجز " 0
وطبقا لحكم هذه المادة :
الأصل أن يتم حساب الضريبة على أساس الإيراد القديم وتوريد الضريبة المحسوبة إلى مأمورية الضرائب المختصة، ولكن يجوز لجهة العمل حساب الضريبة على أساس الإيراد الجديد بعد تحويله إلى إيراد سنوى مع حجز فرق الضريبة الناتج عن المحاسبة بين الإيراد الجديد والإيراد القديم طرف الجهة فى حساب العاملين وتوريده فى نهاية السنة إلى مأمورية الضرائب المختصة دون حساب مقابل تأخير على هذا الفرق 0
إجراءات وقواعد التسوية فى نهاية السنة:
حددت المادة (14) من اللائحة التنفيذية للقانون إجراءات وقواعد التسوية فى نهاية السنة ، حيث تنص على ما يلى :
" فى تطبيق حكم المادة السابقة تلتزم جهة العمل بإجراء تسوية فى نهاية السنة وفقاً للآتى :
1 - تحدد الإيرادات من المرتبات وما فى حكمها التى تقاضاها العامل من جهة عمله الأصلى خلال السنة 0
2 - تخصم الإعفاءات المنصوص عليها فى المادة (13) من القانون وطبقا لأحكامها 0
3 - تحسب الضريبة على ما يجاوز خمسة آلاف جنيه من صافى المرتبات وما فى حكمها، ولا يتأثر حساب الضريبة وفقاً لحكم هذه المادة بأية مبالغ يحصل عليها العامل من جهات عمل أخرى ، ولا يجوز تكرار خصم الشريحة التى لا تستحق عليها ضريبة من أى إيراد آخر 0
4 - تسدد الجهة ما يستحق من فروق الضريبة إن وجدت دون الإخلال بحق جهة العمل فى الرجوع على العامل بما هو مدون 0
ويجب إجراء التسوية المشار إليها وتقديمها خلال شهر يناير من كل سنة وتوريد ناتج التسوية إلى مأمورية الضرائب المختصة 0
وفى حالة وجود فروق ضريبية ناتجة عن الفحص يتم حساب مقابل التأخير إعتباراً من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم التسوية السنوية " 0
المعالجة الضريبية لمتجمد المرتبات:
وتقضى الفقرة الأخيرة من المادة ( 10 ) من القانون على ما يلى :
بالنسبة لمتجمد المرتبات والأجور وما فى حكمها التى تصرف دفعة واحدة فى سنة ما، يتم توزيع هذا المتجمد على سنوات الاستحقاق ، ويعاد حساب الإيراد الداخل فى وعاء الضريبة عن كل سنة ، وتحسب الضريبة على أساس ذلك ، ويتم تسوية الضريبة المستحقة على هذا الأساس ، فيما عدا مقابل الأجازات 0
أستثناءات من سعر الضريبة
تنص المادة (11 ) من القانون على ما يلى :
" استثناء من أحكام المادة (8) من هذا القانون ، تسرى الضريبة على جميع المبالغ التى تدفع لغير المقيمين أياً كانت الجهة أو الهيئة التى تستخدمهم لأداء خدمات تحت إشرافها ، كما تسرى الضريبة على المبالغ التى يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية وذلك بسعر (10%) بغير أى تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أى خصم آخر 0
وفى جميع الأحوال يتم حجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر طبقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون " 0
كما تنص المادة (15 ) من اللائحة التنفيذية للقانون على ما يلى :
" تسرى الضريبة بسعر 10% وفقاً لحكم المادة ( 11 ) من القانون على المبالغ التى تدفع لغير المقيمين أيا كانت الجهة أو الهيئة التى تستخدمهم لأداء خدمات تحت إشرافها ، والمبالغ التى يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية بغير أى تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أى خصم آخر ، بما فى ذلك الشريحة التى لا تستحق عليها الضريبة المنصوص عليها فى المادة ( 7 ) والاعفاءات المنصوص عليها فى المادة (13) من القانون 0
وتلتزم الجهات التى تقوم بدفع المبالغ المشار إليها فى الفقرة السابقة بحجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر عن المبالغ المدفوعة خلال الشهر السابق ، وذلك على النموذج رقم ( 2 مرتبات ) 0
ويقصد بجهة العمل الأصلية الجهة المعين فيها العامل والتى يصرف منها مرتبه الأصلى 0
وتعد فى حكم جهة العمل الأصلية الجهة التى يؤدى فيها العامل عمله لأكثر من 50% من وقته أو يحصل منها على أكثر من 50% من دخله خلال الفترة الضريبية وتلتزم هذه الجهة بخصم مبلغ تحت حساب الضريبة عن المبالغ التى تصرف للعامل منها وفقاً لأحكام المواد ( 7 ) و ( 8 ) و ( 10 ) و ( 13 ) من القانون ، وفى هذه الحالة تطبق أحكام المادة ( 11 ) من القانون على المرتب المجرد الذى يحصل عليه العامل من الجهة المعين فيها ، ويتم حساب الضريبة المستحقة وفقاً لأحكام هذه المادة طبقا لما ورد بالنموذج رقـم ( 3 مرتبات ) 0
ويقصد بالمأمورية المختصة فى تطبيق حكم المادة ( 11 ) من القانون :
1 - بالنسبة للمقيم المأمورية التى يقع فى نطاقها جهة العمل غير الأصلية 0
2 - بالنسبـة لغير المقيـم تحـدد المأمورية المختصة وفقاً لحكم المادة ( 23 ) مـن هذه اللائحة " 0
يتضح من ذلك ما يلى :
أن القانون قد اختص المبالغ التى تدفع لغير المقيمين أياً كانت الجهة أو الهيئة التى تستخدمهم لأداء خدمات تحت إشرافها ، وكذلك المبالغ التى يحصل عليها المقيمين من غير جهات عملهم الأصلية بسعر خاص بواقع 10% على تلك المبالغ ، وبدون خصم أى تكاليف أو إجراء أى تسويات 0
وبالنسبة للمبالغ التى يحصل عليها المقيمين من غير جهات عملهم الأصلية ، فقد أوضحت الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة ( 15 ) من اللائحة المقصود بجهة العمل الأصلى ، وما يعد فى حكمها على الوجه التالى :
المقصود بجهة العمل الأصلية
هى الجهة التى يعين فيها العامل وبها ملف التعاقد ويحصل منها على راتبه الأصلى0
ما يعد فى حكم جهة العمل الأصلية
هى الجهة التى يؤدى فيها العامل أكثر من 50% من وقته أو يتقاضى فيها أكثر من 50% من دخله خلال الفترة الضريبية ، وتلتزم هذه الجهة بخصم مبلغ تحت حساب الضريبة على المبالغ التى تصرفها للعامل على أساس خصم الشريحة المنصوص عليها فى المادة (7) من القانون وقدرها 5000 جنيه ، واخضاعها للضريبة بالشرائح الواردة بالمادة (8) من القانون ، ورد الوعاء الشهرى إلى وعاء سنوى طبقا للمادة (10) من القانون ، والتمتع بالإعفاءات الواردة بالمادة (13) من القانون 0
أما جهـة العمـل الأخرى تقوم بحساب الضريبة بنسبة 10% على المرتب المجرد
( أى بعد خصم العلاوات المضافة وغير المضافة والإعفاءات بقوانين خاصة ) 0
وذلك طبقاً لما هو وارد بالنموذج رقم 3 مرتبات 0
التزام الجهات التى تقوم بدفع هذه المبالغ :
تلتزم الجهات التى تقوم بدفع هذه المبالغ إلى غير المقيمين أو العاملين المقيمين من غير جهات عملهم الأصلية بحجز الضريبة وتوريدها خلال 15 يوماً الأولى من كل شهر عن المبالغ المدفوعة عن الشهر السابق إلى مأمورية الضرائب المختصة ، على النموذج رقم (2 ) مرتبات 0
ونورد بالصفحات التالية شكل النموذج رقم 2 مرتبات ، 3 مرتبات 0
المأمورية المختصة فى تطبيق حكم المادة ( 11 ) من القانون :
بينت الفقرة الأخيرة من المادة ( 15 ) من اللائحة التنفيذية للقانون ، المقصود بالمأمورية المختصة والتى نوضحها فى الشكل التالى :
المأمورية
المختصة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بالنسبة
للمقيم بالنسبة لغير المقيم
المأمورية التى يقع فى نطاقها مأمورية ضرائب الشركات المساهمة
جهة العمل غير الأصلية بالقاهرة أو الاسكندرية بحسب الأحوال
حالات غير خاضعة للضريبة
تنص المادة (12) من القانون على أنه :
" لا تخضع للضريبة :
1 - المعاشات 0
2 - مكافآت نهاية الخدمة " 0
طبقا لنص هذه المادة :
يخرج هذان البندان من نطاق الخضوع للضريبة على الإيرادات من المرتبات وما فى حكمها ، ونذكر فيما يلى مفهوم كل منها :
المعاشات :
هى المبالغ التى تصرفها الهيئات العامة أو الحكومية بصفة دورية لموظفيها مدى الحياة بسبب بلوغهم سن التقاعد أو إنتهاء خدمتهم ، أو تصرف للمستحقين فى حالة وفاته، وهى معفاة بموجب القانون 79 لسنة 1975 0
مكافأة نهاية الخدمة :
وضحت المادة ( 16 ) من اللائحة التنفيذية للقانون ، المقصود بمكافأة نهاية الخدمة حيث تنص على ما يلى :
" يقصد بمكافأة نهاية الخدمة ، فى تطبيق حكم البند 2 من المادة ( 12 ) من القانون ، المكافأة التى تحددها النظم المطبقة فى الجهة أو الشركة أو المنشأة بمناسبة انتهاء خدمة العامل وفى حالة عدم وجود هذه النظم أو وجودها وعدم تنظيمها لهذه المكافأة تحدد مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لأحكام قانون العمل " 0
الإعفاءات :
تنص المادة (13) من القانون علىما يلى :
" مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة يعفى من الضريبة :
1 - مبلغ 4000 جنيه إعفاء شخصياً سنوياً للممول 0
2 - اشتراكات التأمين الاجتماعى وغيرها مما يستقطع وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى أو أية نظم بديلة عنها 0
3 - اشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة التى تنشأ طبقاً لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975 0
4 - أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر ، وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش 0
5 - المزايا العينية الجماعية التالية :
( أ ) الوجبة الغذائية التى تصرف للعاملين 0
( ب) النقل الجماعى للعاملين أو ما يقابله من تكلفة 0
( ج ) الرعاية الصحية 0
( د ) الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل 0
(هـ) المسكن الذى يتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم للعمل 0
6 - حصة العاملين من الأرباح التى يتقرر توزيعها طبقاً للقانون 0
7 - ما يحصل عليه أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى والمنظمات الدولية وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وذلك فى نطاق عملهم الرسمى بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود تلك المعاملة 0
ويشترط بالنسبة للبندين (3) و (4) ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على ( 15% ) من صافى الإيراد أو ثلاثة آلاف جنيه أيهما أكبر ، ولا يجوز تكرار إعفاء ذات الاشتراكات والأقساط من أى دخل آخر منصوص عليه فى المادة (6) من هذا القانون"0
وطبقا لنص هذه المادة يعفى من الضريبة على المرتبات وما فى حكمها ما يلى :
الإعفاءات الممنوحة بقوانين خاصة :
طبقاً لصدر هذه المادة ، لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون أى مساس بالإعفاءات الممنوحة بقوانين خاصة 0
مثال ذلك ( العلاوات الخاصة ) 0
الإعفاء الشخصى :
طبقاً لنص البند ( 1 ) من المادة ( 13 ) من القانون :
يخصم مبلغ 4000 جنيه إعفاءً شخصياً للممول سنوياً 0
اشتراكات التأمين الاجتماعى :
طبقاً للبند (2) من المادة ( 13 ) من القانون :
تعفى من الضريبة حصة العامل فى اشتراكات التأمين الاجتماعى وغيرها المستقطعة وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى أو أى نظم أخرى بديلة 0
المقصود بالنظم البديلة :
توضح المادة ( 17 ) من اللائحة التنفيذية للقانون المقصود بالنظم البديلة ، حيث تنص على أنه :
" يقصد بالنظم البديلة ، فى تطبيق حكم البند (2) من المادة ( 13 ) من القانون ، النظم التى يتم انشاؤها وفقاً لأحكام القانون رقم 64 لسنة 1980 المشار إليه أو أى من القوانين المصرية الأخرى"0
حساب حصة العامل فى التأمينات الاجتماعية :
1 - بالنسبة للأجور الأساسية :
تحسب بنسبة 13% إذا كان العامل غير خاضع لنظام التأمين الصحى أو بنسبة 14% إذا كان العامل خاضع لنظام التأمين الصحى 0
ويلاحظ أن الأجر الذى تحسب عليه النسبة السابقة ، يتمثل فى الأجر الأساسى مضافاً إليه العلاوات الخاصة التى ضمت إلى المرتب ، وذلك بحد أقصى قدره 700 جنيه شهرياً ( إعتباراً من شهر يوليو 2005 ) وما يزيد عن الحد الأقصى يدخل ضمن الأجور المتغيرة 0
2 - بالنسبة للأجور المتغيرة :
تحسب بنسبة 10% إذا كان العامل غير خاضع لنظام التأمين الصحى أو بنسبة 11% إذا كان العامل خاضع لنظام التأمين الصحى 0
وتشمل الأجور المتغيرة على سبيل المثال ( حوافز الانتاج – العمولات – البدلات التى لا تستبعد بقرار من رئيس مجلس الوزراء – الأجور الإضافية – المكافآت – العلاوات الإجتماعية والإضافية – ما يزيد عن الحد الأقصى للأجر الأساسى ) وذلك بحد أقصى قدره 6000 جنيه سنوياً أى 500 جنيه شهريا 0
ونورد فيما يلى بيان بنسب العلاوات الاضافية التى تم تقريرها لأول مرة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 ، مع ملاحظة أنه إعتباراً من 1/7/1992 فقد تم ضم العلاوة الخاصة المقررة خلال عام 1987 إلى أساس المرتب فى 1/7/1992 وذلك طبقاً للقانون رقم 29 لسنة 1992 مع إستمرار ضم باقى العلاوات المقررة فى السنوات 1988 وما بعدها إلى أساس المرتب خلال السنوات 1993 وما بعدها0
السنة نسبة العلاوة نسبة العلاوة الخاصة
الخاصة المضافة للمرتب
1987 20% ــ
1988 15% ــ
1989 15% ــ
1990 15% ــ
1991 15% ــ
1992 20% 20% من أساس 1987
1993 10% 15% من أساس 1988
1994 10% 15% من أساس 1989
1995 10% 15% من أساس 1990
1996 10% 15% من أساس 1991
1997 10% 20% من أساس 1992
1998 10% 10% من أساس 1993
1999 10% 10% من أساس 1994
2000 10% 10% من أساس 1995
2001 10% 10% من أساس 1996
2002 10% 10% من أساس 1997
2003 10% 10% من أساس 1998
2004 10% 10% من أساس 1999
2005 20% 10% من أساس 2000
اشتراكات صناديق التأمين الخاصة :
طبقاً للبند (3) من المادة ( 13 ) من القانون :
تعفى من الضريبة اشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة التى تنشأ طبقاً لأحكام القانون 54 لسنة 1975 وهو القانون الخاص بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة، حيث يقرر نظم تأمين خاصة للعاملين 0
أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى :
طبقاً للبند (4) من المادة ( 13 ) من القانون :
يعفى من الضريبة أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لصالحه أو لمصلحة الزوج أو الأولاد القصر ، وكذلك أى أقساط تأمين أخرى لاستحقاق معاش 0
ويشترط أن يكون التأمين فى شركات مسجلة لدى الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين طبقاً لما جاء بالمادة ( 18 ) من اللائحة التنفيذية للقانون 0
ملحوظة :
يتضح من نص الفقرة الأخيرة من المادة (13) من القانون ، أنها تضمنت الأحكام الآتية :
- بالنسبة للبندين 3 ، 4 يجب ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على 15% من صافى الإيراد أو 3000 جنيه أيهما أكبر 0
- لا يجوز تكـرار إعفـاء هـذه الإشتراكات أو الأقساط مـن أى إيراد من الإيرادات
المنصوص عليها فى المادة ( 6 ) من القانون 0
وفى هذا الخصوص تنص المادة ( 20 ) من اللائحة التنفيذية على ما يلى :
" يحسب المبلغ المعفى من الضريبة ، فى تطبيق حكم الفقرة الأخيرة من المادة (13) من القانون ، على النحو الآتى :
إذا كانت نسبة الـ 15% أقل من 3000 جنيه يكون المبلغ المعفى هو المبلغ المدفوع بحد أقصى 3000 جنيه 0
وإذا كانت نسبة الـ 15% أكبر من 3000 جنيه يكون المبلغ المعفى هو المبلغ المدفوع بحد أقصى يعادل قيمة نسبة الـ 15% " 0
وتطبيقاً لذلك نسوق المثال التالى :
مثال:
حدد القيمة المعفاة طبقا لحكم البندين 3 ، 4 من المادة 13 من القانون فى الأحوال الآتية:
المسدد الفعلى 15% القيمة المقارنة
1 - 2900 2700 3000
2 - 3500 4000 3000
3 - 7000 6000 3000
الحل :
1 - فى الحالة الأولى : يتم إعفاء المسدد الفعلى وقيمته 2900 جنيه
2 - ،، ،، الثانية : ،، ،، ،، ،، ،، 3500 ،،
3 - ،، ،، الثالثة : ،، ،، نسبة 15% ،، 6000 ،،
المزايا العينية الجماعية:
حدد البند ( 5 ) من المادة ( 13 ) من القانون المزايا العينية الجماعية المعفاة من الضريبة ، وذلك بالشروط التى حددتها المادة ( 19 ) من اللائحة التنفيذية للقانون 0
حيث تنص على ما يلى :
" يشترط لتمتع المزايا العينية التالية بالإعفاء من الضريبة ما يأتى :
1 - أن تكون الوجبة الغذائية فى موقع العمل 0
2 - أن يكون النقل الجماعى لجميع العاملين أو لفئة منهم فى وسائل نقل جماعية سواء كانت السيارة مملوكة أو مستأجرة 0
3 - أن يكون المسكن مملوكاً لرب العمل أو مستأجراً من الغير وتستلزمه طبيعة العمل"0
يتضح من البند ( 5 ) من المادة ( 13 ) من القانون والمادة ( 19 ) من اللائحة التنفيذية ما يلى :
يقتصر إعفاء قيمة المزايا العينية الجماعية التالية من الضريبة دون غيرها 0
أ - الوجبة الغذائية التى تصرف فى موقع العمل لجميع العاملين ، كما فى الشركات الكيماوية وشركات الأسمنت ، فإذا ما تم صرف بدل للوجبة يخضع للضريبة 0
ب - النقل الجماعى لجميع العاملين أو لفئة منهم ، سواء فى حالة توفير سيارات مملوكة للشركة ، أو ما يقابلها من تكلفة كما فى حالة تأجير سيارات من الغير 0
ج - الرعاية الصحية لجميع العاملين 0
د - الأدوات والملابس التى تستلزمها طبيعة العمل 0
هـ - المسكن المجانى الذى يستلزمه طبيعة العمل ويوفره رب العمل للعاملين مقابل عملهم، سواء كان هذا المسكن مملوكاً لرب العمل أو مستأجراً من الغير 0
حصة العاملين من الأرباح:
طبقا للبند ( 6 ) من المادة ( 13 ) من القانون :
يعفى من الضريبة حصة العاملين من الأرباح والتى يتم توزيعها سنوياً طبقا للقانون0
ما يحصل عليه أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى
طبقا لنص البند ( 7 ) من المادة ( 13 ) من القانون :
يعفى من الضريبة ما يحصل عليه أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى والمنظمات الدولية وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وهذا الإعفاء قاصراً على ما يحصلون عليه مقابل عملهم الرسمى وبشرط المعاملة بالمثل وفى حدود تلك المعاملة ، ويتم ذلك عادة فى شكل إتفاقيات دولية ثنائية 0
المبالغ المستبعدة من الايرادات الداخلة فى وعاء الضريبة
حددت المادة ( 12 ) من اللائحة التنفيذية للقانون المبالغ المستبعدة عند تحديد وعاء الضريبة على المرتبات وما فى حكمها حيث تنص على ما يلى :
" يجب عند تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة استبعاد المبالغ الآتية :
1 - المبالغ المعفاة بقوانين خاصة 0
2 - مبلغ 4000 ( أربعة آلاف جنيه ) إعفاءً شخصياً سنوياً للممول 0
3 - اشتراكات التأمين الاجتماعى وغيرها مما يستقطع وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى المصرية أو أية نظم بديلة عنها تنشأ طبقاً لأحكام القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعى الخاص البديلة 0
4 - اشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة التى تنشأ طبقاً لأحكام قانون التأمين الخاصة بالقانون رقم 54 لسنة 1975 0
5 - أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش ، وذلك مع مراعاة حكم المادة (18 ) من هذه اللائحة 0
6 - قيمة المزايا العينية الجماعية الآتية :
أ - الوجبة الغذائية التى تصرف للعاملين 0
ب - النقل الجماعى للعاملين أو ما يقابله من تكلفة 0
جـ - الرعاية الصحية 0
د - الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل 0
هـ - السكن الذى يتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم العمل 0
7 - حصة العاملين من الأرباح التى يتقرر توزيعها طبقاً للقانون 0
8 - ضريبة الدمغة المقررة قانوناً 0
9 - مبلغ خمسة آلاف جنيه شريحة لا تستحق عليها ضريبة ، بشرط عدم خصمها من مصادر دخل أخرى للممول خلال ذات السنة 0
ويشترط بالنسبة للبندين ( 4 ) و ( 5 ) من هذه المادة ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على 15% من صافى الإيراد أو ثلاثة آلاف جنيه أيهما أكبر ، ولا يجوز تكرار إعفاء ذات الاشتراكات والأقساط من أى دخل آخر منصوص عليه فى المادة ( 6 ) من القانون 0
ويجب توريد ما تم خصمه إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر عن المبالغ المدفوعة خلال الشهر السابق 0
وفى حالة حدوث تغيير فى الإيراد الخاضع للضريبة يتم تطبيق الحكم الوارد بالمادة (14) من هذه اللائحة " 0
المأمورية المختصة
أوضحت المادة ( 10 ) من اللائحة التنفيذية للقانون المقصود بالمأمورية المختصة فى تطبيق أحكام الضريبة على المرتبات وما فى حكمها ، حيث تنص على ما يلى :
" يقصد بالمأمورية المختصة فى تطبيق أحكام الباب الثانى من الكتاب الثانى من القانون :
1 - مأمورية ضرائب التفتيش على المصالح الحكومية بالقاهرة أو الإسكندرية ، بحسب الأحوال ، إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيرادات إحدى الجهات الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو إحدى الهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية التى لا تمارس نشاطاً خاضعاً للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية أو إذا كان الملتزم بدفع الإيراد إحدى الهيئات الخاصة العاملة فى ميدان رعاية الشباب والرياضة والنقابات العامة بالقاهرة أو الإسكندرية ، بحسب الأحوال ، أو المأمورية الجغرافية التى يقع فى دائرتها أى من الجهات السابقة بباقى المحافظات التى يتم تحديدها بقرار من رئيس مصلحة الضرائب 0
2 - المأمورية المحددة طبقاً لحكم المادة ( 53 ) من هذه اللائحة إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد جهة من الجهات المنصوص عليها فى المادة ( 48 ) من القانون0
3 - المأمورية المحددة طبقاً لحكم المادة ( 8 ) من هذه اللائحة إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد أحد الأفراد الذين يزاولون نشاطاً خاضعاً للضريبة 0
4 - مأمورية الضرائب التى يقع فى دائرتها محل الإقامة أو المركز الرئيسى للأفراد أو الجهات الذين لم يرد ذكرهم فى البنود السابقة وكذلك الحالات التى يلتزم فيها مستحقوا الإيراد الخاضع للضريبة بالتوريد طبقاً لحكم المادة ( 16 ) من القانون 0
5 - مركز كبار الممولين إذا كان الممول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع المركز " 0
فى الصفحات التالية شكل توضيحى لبيان المأمورية المختصة فى تطبيق أحكام الضريبة على المرتبات وما فى حكمها 0
إلتزامات أصحاب الأعمال
تنص المادة ( 14 ) من القانون على ما يلى :
" على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة بما فى ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة أن يحجزوا مما يكون عليهم دفعه من المبالغ المنصوص عليها فى المادة ( 9 ) من هذا القانون مبلغاً تحت حساب الضريبة المستحقة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويتعين عليهم أن يوردوا إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر ما تم حجزه من الدفعات فى الشهر السابق 0
وعلى أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيراد سداد ما يستحق من فروق الضريبة وذلك كله دون الإخلال بحقهم فى الرجوع على الممول بما هو مدين به " 0
كما تنص المادة (21) من اللائحة التنفيذية للقانون على ما يلى :
" على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع إيراد المرتبات وما فى حكمها أن يوردوا ما تم خصمه تحت حساب الضريبة ، بعد حسابها طبقاً للسعر المحدد بالمادتين ( 8 ) و (11) من القانون 0
وعلى الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة الالتزام بتطبيق أحكام المواد من ( 11 ) إلى ( 15 ) والمواد من ( 18 ) إلى ( 20 ) من هذه اللائحة وتقديم النماذج الواردة بها " 0
يتضح مما سبق ما يلى :
يقع على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيراد الخاضع للضريبة بما فى ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة الإلتزامات الآتية :
- حجز مبلغاً تحت حساب الضريبة المستحقة طبقاً للسعر المحدد بالمادتين ( 8 ) و (11) من القانون 0
- توريد ما تم خصمه تحت حساب الضريبة إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالى ، وذلك على النماذج ( 2 ، 3 مرتبات)0
- سداد ما يستحق من فروق الضريبة وذلك بعد إجراء التسويات فى نهاية العام أو الناشئة عن الفحص دون الإخلال بحقهم فى الرجوع على الممول بما يستحق عليه0
التزامات أخرى لأصحاب الأعمال
تنص المادة ( 15 ) من القانون على ما يلى :
" يلتزم المسئول عن حجز الضريبة وتوريدها طبقاً للمادة ( 14 ) من هذا القانون بالآتى :
1 - تقديم إقرار ربع سنوى إلى مأمورية الضرائب المختصة فى يناير وإبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام على النموذج المعد لذلك 0
2 - إعطاء العامل بناء على طلبه كشفاً يبين فيه إسمه ثلاثياً ومبلغ ونوع الدخل وقيمة الضريبة المحجوزة 0
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة "
كما تنص المادة (22) من اللائحة التنفيذية للقانون على ما يلى :
" يكون تقديم الإقرار الربع سنوى ، المنصوص عليه فى المادة ( 15 ) من القانون على النموذج رقم ( 4 مرتبات ) ويجب أن يبين فى هذا النموذج :
1 - عدد العاملين 0
2 - إجمالى المرتبات وما فى حكمها المنصرفة خلال الثلاثة أشهر السابقة 0
3 - المبالغ المستقطعة تحت حساب الضريبة والمبالغ المسددة عن ذات المدة وصورة من إيصالات السداد 0
4 - التعديلات التى طرأت على العاملين بالزيادة أو النقص بالعدد 0
كما يجب إخطار مأمورية الضرائب السابق إرسال الإقرارات المنصوص عليها فى البند ( 1 ) من المادة ( 15 ) من القانون بأية تعديلات تطرأ عليها وذلك فى الإقرار الربع سنوى التالى 0
ويعطى العامل بناء على طلبه كشفاً مبيناً فيه إسمه ثلاثياً ومبلغ ونوع الدخل وقيمة الضريبة المحجوزة " 0
مما سبق ، يلتزم أصحاب الأعمال أيضاً :
- بتقديم إقرار ربع سنوى فى يناير / إبريل / يوليو / أكتوبر من كل عام إلى مأمورية الضرائب المختصة ، على النموذج رقم ( 4 مرتبات ) :
- كما يجب اخطار المأمورية المختصة بأى تعديلات تطرأ على البيانات السابق تقديمها وذلك فى الاقرار الربع سنوى التالى 0
- إعطاء العامل كشفا مبينا به اسمه ثلاثياً ومبلغ ونوع الدخل وقيمة الضريبة المخصومة منه بناء على طلبه 0
التزام العامل
تنص المادة ( 16 ) من القانون على ما يلى :
" إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد الخاضع للضريبة غير مقيم فى مصر أو لم يكن له فيها مركز أو منشأة ، يكون الالتزام بتوريد الضريبة على عاتق مستحق الإيراد الخاضع للضريبة طبقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون " 0
طبقا لنص هذه المادة :
يلتزم العامل بتوريد الضريبة المستحقة إلى مأمورية الضرائب المختصة فى حالة ما إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد غير مقيم فى مصر أو لم يكن له مركز أو منشأة بها 0
المأمورية المختصة فى تطبيق حكم المادة ( 16 ) من القانون
تنص المادة ( 23 ) من اللائحة التنفيذية للقانون على ما يلى :
" تكون المأمورية المختصة بالنسبة إلى مستحق الإيراد المنصوص عليه فى المادة (16) من القانون ، هى مأمورية ضرائب شركات المساهمة بالقاهرة أو الإسكندرية بحسب الأحوال ، إذا كان مستحق الإيراد غير مقيم ، وعليه أن يقدم إلى المأمورية المذكورة بياناً بقيمة المبالغ التى حصل عليها والضريبة المستحقة قبل انقطاع إقامته 0
وإذا كان مستحق الإيراد مقيماً ، تكون المأمورية المختصة هىالمأمورية التى يقع فى دائرتها محل إقامته ، وعليه أن يقدم إلى هذه المأمورية فى أول يناير من كل عام بيانا شاملاً إجمالى المبالغ التى حصل عليها خلال السنة السابقة 0
وفى جميع الأحوال ، يجب تقديم البيان المشار إليه مع الضريبة المستحقة على النموذج رقم ( 5 مرتبات ) " 0
طبقا لنص هذه المادة :
إذا كان مستحق الإيراد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
غير مقيم مقيم
تكون المأمورية المختصة تكون المأمورية المختصة
مأمورية ضرائب شركات المأمورية التى يقع فى
المساهمة بالقاهرة أو دائرتها محل إقامته
الاسكندرية بحسب
الأحوال
تقديم بياناً بقيمة المبالغ التى تقديم بياناً فى أول يناير
حصل عليها والضريبة من كل عام يتضمن
المستحقة قبل انقطاع اقامته إجمالى المبالغ التى
على النموذج ( 5 مرتبات ) حصل عليها خلال السنة
على النموذج ( 5 مرتبات)
نرفق فيما يلى شكل النموذج رقم 4 مرتبات ، 5 مرتبات 0
أمثلة :
مثال ( 1 )
موظف حكومى تقاضى عن شهر يوليو 2005 المبالغ التالية :
700 جنيه مرتب أساسى ( يتضمن 415 جنيه علاوات خاصة مضافة )
600 ،، حوافز
50 ،، بدل إنتقال مقابل تكلفة فعلية
315 ،، علاوة خاصة غير مضافة
100 ،، بدل طبيعة عمل
300 ،، أجور إضافية
10 ،، علاوة إجتماعية إضافية
ــــــ
2075 ،، الإجمالى
المطلوب :
- حساب الضريبة المستحقة إذا علمت أن :
- العامل غير خاضع للتأمين الصحى 0
- يسدد الموظف شهريا مبلغ 25 جنيه إشتراك صندوق تأمين خاص ، 100 جنيه قسط تأمين على حياته لصالح زوجته وأولاده القصر ، كما يسدد مبلغ 80 جنيه شهريا قسط تأمين على حياة زوجته لمصلحته 0
الحل:
1 - حساب حصة التأمينات الاجتماعية :
- على المرتب الأساسى = 700 جنيه × 13% = 91 جنيه
- ،، الأجور المتغيرة =500 جنيه ( الحد الأقصى) × 10% = 50 ،،
ـــــ
الاجمالى 141 جنيه
2 - حساب ضريبة الدمغة النسبية :
- إجمالى ما حصل عليه الموظف شهريا 2075 جنيه ، فتكون فئة ضريبة الدمغة النسبية 5ر07% ( م 79 قانون 111 لسنة 1980 وتعديلاته ) 0
جنيه
الاجمالى 2075
يخصم منه جنيه
- العلاوات الخاصة التى ضمت للمرتب 415
- العلاوات الخاصة التى لم تضم للمرتب 315
- علاوة إجتماعية إضافية 10
- بدل إنتقال 50
- تأمينات إجتماعية 141
- شريحة معفاه 50
ـــ 981
ــــ
وعاء ضريبة الدمغة 1094
ضريبة الدمغة النسبية = 1094 × 5ر07% = 20ر8 جنيه
3 - حساب ضريبة المرتبات (يرد الإيراد الشهرى إلى إيراد سنوى م 11 ) :
جنيه جنيه إجمالى ما يحصل عليه الموظف
8400 مرتب أساسى ( 700 × 12 )
7200 حوافز ( 600 × 12 )
600 بدل إنتقال ( 50 × 12 )
3780 علاوة خاصة غير مضافة (315 × 12 )
1200 بدل طبيعة عمل ( 100 × 12 )
3600 أجور إضافية ( 300 × 12 )
120 علاوة إجتماعية إضافية ( 10 × 12 )
24900 ( جملة ما يحصل عليه الموظف )
يخصم منه
إعفاءات بقوانين خاصة :
4980 علاوة خاصة ضمت للمرتب ( 415 × 12 )
3780 ،، ،، لم تضم للمرتب
120 علاوة إجتماعية
* بدلات لمقابلة مصروفات فعلية :
600 بدل إنتقال
* إعفاءات طبقا للمادة 13 من القانون :
4000 إعفاء شخصى ( م 13 / 1 )
1092 تأمينات إجتماعية على الأجر الأساسى ( 91 جنيه × 12)
( م 13 / 2 )
600 ،، ،، ،، الأجور المتغيرة ( 50 جنيه × 12)
( م 13/2 )
15172 ــــ
ــــ
9728 صافى الإيراد
يخصم منه :
300 إشتراك صندوق خاص ( م 13 / 3 )
1200 قسط التأمين على حياة الممول مع ملاحظة عدم خصم قسط
التأمين على حياة الزوجة ( م 13 / 4 )
( المسدد الفعلى من البندين 3 ، 4 أقل من 3000 جنيه )
4ر98 دمغة نسبية ( 20ر8 × 12 )
5000 شريحة لا تستحق عنها ضريبة ( م 8 من القانون )
4ر6598 ــــ
ـــــ
6ر3129 تقرب لأقرب عشرة جنيهات أقل ( 3120 ) وعاء الضريبة
الضريبة السنوية المستحقة = 3120 × 10% ( الشريحة الأولى ) = 312 جنيه
الضريبة المستحقة عن شهر يوليو = 312 ÷ 12 = 26 جنيه
مثال ( 2 ):
تقاضى أحد الخبراء الأجانب من شركة بترول خاصة خلال فترة إقامته بمصر من 18/5/2005 تاريخ دخوله البلاد حتى 18/9/2005 تاريخ مغادرته البلاد مبلغ 20000 دولار أمريكى مقابل خدمات أداها للشركة وتحت إشرافها 0
المطلوب :
حساب الضريبة المستحقة على المرتبات فى الأحوال الآتية :
1 - تحمل الخبير للضريبة
2 - ،، الشركة للضريبة
الحــل :
1 - الضريبة المستحقة على الخبير :
- مدة الاقامة : 124 يوم ( غير مقيم )
- تحويل الإيراد بالعملة المصرية بفرض أن سعر الدولار الأمريكى وفقاً للسعر المعلن عنه من البنك المركزى فى 18/9/2005 وليكن 79ر5 جنيه 0
الإيراد بالعملة المصرية = 20000 × 79ر5 = 115800 جنيه
- الضريبة المستحقة = 115800 × 10% = 11580 جنيه ( م11 )
2 - الضريبة المستحقة على الشركة :
نظراً لأن مـا تقاضـاه الخبيـر هـو الصافـى بعـد خصم نسبة 10%
( سعر الضريبة طبقا للمادة 11 من القانون ) ، أى يمثل 90% من المبلغ الخاضع للضريبة
وبذلك يمكن تحديد الضريبة المستحقة بطريقتين 0
الطريقة الأولى :
- المبلغ الخاضع للضريبة = 115800 جنيه × 100 = 128667 جنيه
90
- الضريبة المستحقة = 128667 × 10% = 7ر12866 جنيه
الطريقة الثانية :
- الضريبة المستحقة = 115800 جنيه × 10 = 7ر12866 جنيه
90
مثال ( 3 ):
تقاضى أحد العاملين بشركة طيران أجنبية تعمل فى مصر خلال الفترة الضريبية من 1/7/2005 حتى 30/6/2006 المبالغ التالية :
700 جنيه مرتب أساسى شهرى
12000 ،، مكافآت سنوية
240 ،، أجور اضافية شهرية
480 ،، بدل طبيعة عمل سنوية
8400 ،، بدل تمثيل وإستقبال سنوية
20000 ،، حوافز إنتاج سنوية
100 ،، بدل إنتقال شهرى مقابل تكلفة فعلية
250 ،، بدل نقدى للوجبة الغذائية شهرى
علماً بأنه :
- حصل على تذاكر سفر بالطائرة مجاناً له ولزوجته قيمتها 7000 جنيه
- مشترك فى احد صناديق التأمين الخاصة بواقع 600جنيه سنوياً
- يسدد قسط تأمين على حياته لمصلحة أولاده القصر بواقع 2000 جنيه سنوياً 0
المطلوب :
حساب الضريبة المستحقة ، إذا علمت أن :
1 - البدلات التى تقاضاها العامل غير معفاة بقوانين خاصة 0
2 - الحد الأقصى لاشتراك الأجر الأساسى فى التأمينات الاجتماعية طبقا لمنشور التأمينات رقم 2 لسنة 2001 ، إعتباراً من يوليو 2005 مبلغ 700 جنيه وبالنسبة للأجور المتغيرة 500 جنيه شهرياً 0
الحـــل : مليـجـ
8400 المرتب الأساسى السنوى (700 × 12)
12000 مكافآت سنوية
2880 أجور إضافية ( 240 × 12 )
480 بدل طبيعة عمل سنوية
8400 بدل تمثيل وإستقبال سنوية
20000 حوافز إنتاج سنوية
1200 بدل إنتقال سنوى ( 100 × 12 )
7000 تذاكر سفر مجانية
مليجـ 3000 بدل الوجبة النقدى
ــــ
63360 إجمالى ما تقاضاه العامل
يخصم منه
1200 بدل أنتقال
4000 إعفاء شخصى ( م 13 / 1 )
1092 تأمينات اجتماعية على الأجر الأساسى ( 8400 × 13% ) ( م 13 / 2 )
600 تأمينات اجتماعية على الأجور المتغيرة
( 6000 × 10% ) ( م 13 / 2 )
6892 ــــ
56468 صافى الإيراد
يخصم منه
600 إشتراك فى صناديق التأمين ( م 13 / 3 )
2000 أقساط التأمين على حياة الممول ( م 13 / 4 )
2600 ــــ ( يعتمد المدفوع فعلا )
53868 صافى الإيراد الخاضع للضريبة
يخصم منه
5000 شريحة لا تستحق عنها ضريبة
48868 وعاء الضريبة
48860 وعاء الضريبة ( لأقرب عشرة جنيهات أقل )
الضريبة المستحقة :
15000 الأولى × 10% = 1500 جنيه
20000 التالية × 15% = 3000 ،،
13860 الباقية × 20% = 2772 ،،
ــــ ـــــ
48860 جنيه 7272 جنيه
ملحوظة :
· تم تحويل الإيراد الشهرى إلى إيراد سنوى 0
· اجمالى الأجور المتغيرة تزيد على الـ 500 جنيه شهرياً الحد الأقصى للاشتراك بالتأمينات الاجتماعية ، لذا تم حساب التأمينات عن الحد الأقصى فقط 0
· تم خصم بدل الانتقال من إجمالى الإيراد لأنه مقابل نفقة فعلية تحملها العامل 0
· تم إخضاع البدل النقدى للوجبة الغذائية حيث أن الإعفاء يقتصر على الوجبة الغذائية العينية للعاملين ( م 13 / 5 أ ) 0
· تم خصم مبلغ 2600 جنيه " المسدد الفعلى " مقابل اشتراك صناديق التأمين الخاصة وأقساط التأمين على حياة الممول لصالح أولاده القصر ، حيث أنه لا يزيد على 15% من صافى الإيراد ، وفى حدود 3000 جنيه 0
( وذلك طبقاً للمادة 13 بندى 3 ، 4 ) 0
الباب الثالث
النشاط التجارى والصناعى
الباب الثالث
النشاط التجارى والصناعى
ــــ
تمهيد :
وردت الأحكام الخاصة بإيرادات النشاط التجارى والصناعى بالباب الثالث من الكتاب الثانى الخاص بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وذلك فى المواد من 17 وحتى 31 من القانون ، فى ثلاث فصول وقد استهل المشرع هذه الأحكام بالمادتان ( 17 ) ، ( 18 ) دون أن يفرد لهما فصلاً مستقلاً أو يميزهما بعنوان خاص ، وإنما جاءتا كتمهيد أو مدخل للفصول الثلاث التى أفردها القانون لهذه الإيرادات ، كما تناولتها اللائحة التنفيذية للقانون فى المواد من 24 وحتى 41 وذلك على الوجه التالى :
الفصل الأول : الإيرادات الخاضعة للضريبة
وتناولتها المواد من 19 حتى 21 من القانون
والمواد من 24 حتى 27 من اللائحة
الفصل الثانى : تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة
وتناولتها المواد من 22 حتى 30 من القانون
والمواد من 28 حتى 40 من اللائحة
الفصل الثالث : الإعفاءات التى شملها القانون فى المادة 31 من القانون
والمواد من 40 حتى 41 من اللائحة
وسنتناول بالشرح أحكام هذه المواد على الوجه التالى :
تحديد أرباح النشاط التجارى والصناعى :
تنص المادة 17 من القانون على ما يلى :
" تحدد أرباح النشاط التجارى والصناعى على أساس الإيراد الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعية بما فى ذلك الأرباح الناتجة عن بيع أصول المنشأة المنصوص عليها فى البنود 1 و 2 و 4 من المادة 25 من هذا القانون ، والأرباح المحققة من التعويضات التى يحصل عليها الممول نتيجة الهلاك أو الاستيلاء على أى أصل من هذه الأصول وكذلك أرباح التصفية التى تحققت خلال الفترة الضريبية وذلك كله بعد خصم جميع التكاليف واجبة الخصم 0
ويتحدد صافى الربح على أساس قائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية ، كما يتحدد وعاء الضريبة بتطبيق أحكام هذا القانون على صافى الربح المشار إليه 0 "
كما تنص المادة 24 من اللائحة التنفيذية للقانون على ما يلى :
" يعمل فى شأن تحديد صافى الربح ، المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة (17) من القانون ، بحكم المادة ( 70 ) من هذه اللائحة 0 وتكون المعاملة الضريبية للأرباح الرأسمالية التى تتحقق من بيع الأصول المنصوص عليها فى البند ( 3 ) من المادة ( 25 ) من القانون وفقاً لحكم المادة ( 26 ) منه " 0
ويتضح من هذه النصوص ما يلى :
- أن أرباح هذا النشاط تتحدد على أساس الإيراد الناتج من جميع العمليات التجارية والصناعية 0
- أن أرباح هذا النشاط تتضمن الأرباح الرأسمالية التى تحققها المنشأة من بيع الأصول المنصوص عليها فى البنود 1 ، 2 ، 4 من المادة 25 من القانون وهى :
1- المبانى والمنشآت والتجهيزات والسفن والطائرات 0
2 - الأصول المعنوية بما فى ذلك شهرة النشاط 0
4 – الأراضى والأعمال الفنيـة والأثريـة والمجوهرات والأصول الأخرى غير القابلـة
للاستهلاك بطبيعتها 0
وطبقاً للمادة 24 من اللائحة التنفيذية فإن الأصول التى لا تسرى عليها أحكام هذه المادة هى الأصول الواردة فى البند "3" من المادة (25) وهذه الأصول هى :
- الحاسبات الآلية ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات (كالميكروفيلم)
- جميع أصول النشاط الأخرى بخلاف ما سبق ويشمل ذلك الآلات والمعدات والأجهزة والسيارات وغيرها من الأصول الأخرى الخاصة بالأنشطة المختلفة ، حيث تتم المعاملة الضريبية للأرباح الرأسمالية التى تتحقق من بيع هذه الأصول وفقاً لحكم المادة ( 26 ) من القانون والتى سنورد تفصيلها فيما بعد 0
- أن أرباح النشاط التجارى والصناعى تتضمن أيضاً الأرباح المحققة من التعويضات التى يحصل عليها الممول نتيجة الهلاك أو الاستيلاء على أى أصل من الأصول السابق تفصيلها والواردة فى البنود 1 ، 2 ، 4 من المادة 25 من القانون وذلك كالتعويضات التى يحصل عليها الممول من شركات التأمين أو من الدولة عند الهلاك أو الاستيلاء على أى أصل من هذه الأصول 0
أوضحت المادة 17 من القانون كذلك :
أن أرباح النشاط التجارى والصناعى تتضمن أرباح التصفية التى تتحقق خلال الفترة الضريبية وذلك فى حالات التوقف النهائى وتصفية أصول المنشأة لأى سبب من الأسباب 0
قررت المادة 17 من القانون فى نهاية الفقرة الأولى :
أن أرباح الأعمال السابق تفصيلها تتحدد على أساس الإيراد الناتج عن كل منها بعد خصم جميع التكاليف واجبة الخصم وهو ما سنوضحه بالتفصيل عند تناول أحكام الفصل الثانى الخاص بتحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة 0
أما الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون :
فقد جاءت لتقرير مبدأً هاماً حرصاً على مواكبة النظام العالمى ألا وهو تحديد صافى الأرباح على أساس قائمة الدخل المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية ، ثم إعمال أحكام القانون لتحديد وعاء الضريبة 0
نبذة عن معايير المحاسبة المصرية :
يعد استخدام معايير المحاسبة المصرية المتفقة مع معايير المحاسبة الدولية دعماً للاقتصاد المصرى وعاملاً هاماً فى تشجيع وجذب الاستثمارات للسوق المصرية 0
لذلك فقد أصدر وزير الاقتصاد القرار رقم 478 لسنة 1997 وتعديلاته بتشكيل اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة والمراجعة وقواعد أداب السلوك المهنى المرتبطة بهما ، حيث قامت هذه اللجنة باعداد معايير المحاسبة المصرية بما يتفق مع أحدث معايير المحاسبة الدولية وبما لا يتعارض مع أحكام القوانين والقرارات التى تلتزم بتطبيقها الشركات والمنشآت الملزمة باستخدام هذه المعايير 0
وقد صدر القرار الوزارى رقم 503 لسنة 1997 بشأن معايير المحاسبة المصرية، ثم صدر القرار الوزارى رقم 345 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القرار السابق إلى أن جاءت معايير المحاسبة المصرية فى عدد 24 معيار روعى فى إعدادها مسايرتها لقواعد ومبادىء المحاسبة واتفاقها مع معايير المحاسبة الدولية 0
وفيما يلى شكل توضيحى لقائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية :
ونورد فيما يلى بياناً بأرقام وأسماء معايير المحاسبة المصرية :
|
رقم المعيار |
إسم المعيار |
|
1 2 4 5 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |
- عرض القوائم المالية - المخزون - قوائم التدفقات النقدية - صافى ربح أو خسارة الفترة والأخطاء الجوهرية وتغيير السياسات المحاسبية 0 - الظروف الطارئة والأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية - عقود الإنشاءات - الأصول الثابتة وإهلاكاتها " المعدل " - الإيراد - المحاسبة عن المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدات الحكومية - آثار التغيرات فى أسعار صرف العملات الأجنبية - تكلفة الاقتراض - الإفصاح عن الأطراف ذوى العلاقة - المحاسبة عن الاستثمارات - القوائم المالية المجمعة والمحاسبة عن الاستثمارات فى الشركات التابعة - المحاسبة عن الاستثمارات فى شركات شقيقة - الإفصاح بالقوائم المالية للبنوك والمؤسسات المالية المشابهة - القواعد والمعايير المحاسبية المتعلقة بعمليات التأجير التمويلى - المحاسبة وعرض القوائم المالية لنظم مزايا ومعاشات التقاعد - نصيب السهم فى الأرباح - المحاسبة عن أصول غير ملموسة - معايير السلوك المهنى " الاستقلالية "
|
§ وتجدر الإشارة إلى أن المادة 17 وإن كانت قد قررت تحديد صافى الربح على أساس قائمة الدخل المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية إلا أن عجز المادة قد قرر تحديد وعاء الضريبة بتطبيق أحكام قانون ضرائب الدخل على صافى الربح المشار إليه بحيث لو تعارض المعيار المحاسبى مع أحكام أى من مواد القانون فيكون تطبيق مواد القانون هو الأولى فى الوصول إلى وعاء الضريبة ، وعموماً فإننا نادراً ما سنلاحظ مثل هذا التعارض كما هو الحال بالنسبة للمعيار رقم (10) والخاص بالأصول الثابتة واهلاكاتها وما جاء بالمواد 25/27 من القانون والخاصة بالاهلاك العادى والاهلاك الاضافى والتى جاءت لتقرير مزايا أفضل للممول 0
§ وأخيراً فقد قررت المادة 24 من اللائحة التنفيذية فى بدايتها بأنه يعمل فى شأن تحديد صافى الربح المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة ( 17 ) من القانون (أى صافى الربح المحدد على أساس قائمة الدخل المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية) ، بحكم المادة 70 من اللائحة التنفيذية 0
وسيرد شرح أحكام المادة 70 من اللائحة التنفيذية للقانون عند تناول أحكام الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية 0
أسس محاسبة المنشآت الصغيرة :
تنص المادة 18 من القانون على ما يلى :
" يصدر بقواعد وأسس المحاسبة الضريبية وإجراءات تحصيل الضريبة على أرباح المنشآت الصغيرة قرار من الوزير ، وبما لا يتعارض مع أحكام قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004 ، وذلك بما يتفق مع طبيعتها وييسر أسلوب معاملتها الضريبية " 0
ويتضح من هذا النص ما يلى :
- أن المشرع قد راعى تشجيع المنشآت الصغيرة وخول وزير المالية فى إصدار قواعد مبسطة لأسس محاسبتها وإجراءات تحصيل الضريبة منها وذلك تشجيعاً لهذه المنشآت على القيام بدورها فى تنمية الاقتصاد المصرى 0
- أن المادة قد قررت ألا يتعارض ما سيصدر من أسس محاسبة وإجراءات تحصيل الضريبة مع أحكام قانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم 141 لسنة 2004 0
هذا وقد صدر قانون تنمية المنشآت الصغيرة ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 10/6/2004 0
الفصل الأول
الإيرادات الخاضعة للضريبة
ــــ
نطاق سريان الضريبة :
تنص المادة 19 من القانون على ما يلى :
" تسرى الضريبة على أرباح النشاط التجارى والصناعى بما فيها :
1. أرباح المنشآت التجارية أو الصناعية ومنشآت المناجم والمحاجر والبترول 0
2. أرباح أصحاب الحرف والأنشطة الصغيرة 0
3. الأرباح التى تتحقق من أى نشاط تجارى أو صناعى ولو اقتصر على صفقة واحدة ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد الخاصة لما يعتبر صفقة واحدة فى تطبيق أحكام هذا البند 0
4. الأرباح التى تتحقق نتيجة العملية أو العمليات التى يقوم بها السماسرة أو الوكلاء بالعمولة وبصفة عامة كل ربح يحققه أى شخص يشتغل بأعمال الوساطة لشراء أو بيع أو تأجير العقارات أو أى نوع من السلع أو الخدمات أو القيم المنقولة 0
5. الأرباح الناتجة عن تأجير محل تجارى أو صناعى سواء شمل الإيجار كل أو بعض عناصره المادية أو المعنوية وكذلك الأرباح الناتجة عن تأجير الآلات الميكانيكية والكهربائية ، عدا الجرارات الزراعية وماكينات الرى وملحقاتها والآلات والمعدات المستخدمة فى الزراعة 0
6. أرباح نشاط النقل بأنواعه المختلفة 0
7. الأرباح التى يحققها من يزاولون تشييد أو شراء العقارات لحسابهم بقصد بيعها على وجه الاحتراف سواء نتج الربح عن بيع العقار كله أو مجزأ إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية أو غير ذلك0
8. الأرباح الناتجة عن عمليات تقسيم الأراضى للتصرف فيها أو البناء عليها 0
9. أرباح منشآت استصلاح أو استزراع الأراضى ، ومشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آليا وحظائر تربية الدواب ، وحظائر تربية المواشى وتسمينها فيما جاوز عشرين رأسا ومشروعات مزارع ومصائد الثروة السمكية " 0
ويتضح من هذا النص :
أن المادة قد عددت الإيرادات الخاضعة للضريبة على أرباح النشاط التجارى والصناعى على الوجه التالى :
1 - أرباح المنشآت التجارية أو الصناعية ومنشآت المناجم والمحاجر والبترول :
ولتحديد المقصود بالمنشآت التجارية فإنه يمكن الرجوع إلى القانون التجارى رقم 17 لسنة 1999حيث تنص المواد من المادة 4 حتى المادة 9 منه على ما يلى :
مادة ( 4 ) :
" يعد عملاً تجارياً :
أ - شراء المنقولات أيا كان نوعها بقصد بيعها أو تأجيرها بذاتها أو بعد تهيئتها فى
صورة أخرى ، وكذلك بيع أو تأجير هذه المنقولات 0
ب - استئجار المنقولات بقصد تأجيرها وكذلك تأجير هذه المنقولات 0
ج - تأسيس الشركات التجارية " 0
مادة ( 5 ) :
تعد الأعمال الآتية تجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف :
( أ ) توريد البضائع والخدمات 0
( ب ) الصناعة 0
( ج ) النقل البرى والنقل فى المياه الداخلية 0
( د ) الوكالة التجارية والسمسرة أيا كانت طبيعة العمليات التى يمارسها السمسار 0
( هـ) التأمين على اختلاف أنواعه 0
( و ) عمليات البنوك والصرافة 0
( ز ) استيداع البضائع ووسائط النقل والمحاصيل وغيرها 0
( ح ) أعمـال الـدور والمكاتب التى تعمل فى مجالات النشر ، والطباعة ، والتصوير ، والكتابة علـى الآلات الكاتبـة ، وغيرهـا ، والترجمة ، والاذاعة ، والتليفزيون ، والصحافة ، ونقل الأخبار ، والبريد ، والاتصالات ، والإعلان 0
( ط ) الاستغلال التجارى لبرامج الحاسب الآلى والبث الفضائى عبر الأقمار الصناعية 0
( ى ) العمليات الاستخراجية لمواد الثروات الطبيعية كالمناجم والمحاجر ومنابع النفط والغاز وغيرها 0
( ك ) مشروعات تربية الدواجن والمواشى وغيرها بقصد بيعها 0
( ل ) مقاولات تشييد العقارات أو ترميمها أو تعديلها أو هدمها أو طلائها ومقاولات الأشغال العامة 0
( م ) تشييد العقارات أو شراؤها أو استئجارها بقصد بيعها أو تأجيرها كاملـة أو مجزأة إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة 0
( ن ) أعمال مكاتب السياحة ومكاتب التصديـر والاستيـراد والإفـراج الجمركى ومكاتب الاستخدام ومحال البيع بالمزاد العلنى 0
( س ) أعمال الفنادق والمطاعم والمقاهى والتمثيل والسينما والسيرك وغير ذلك من الملاهى العامة 0
( ع ) توزيع المياه أو الغاز أو الكهرباء وغيرها من مصادر الطاقة 0
مادة ( 6 ) :
يعد أيضاً عملاً تجارياً كل عمل يتعلق بالملاحة التجارية بحرية كانت أو جوية على وجه الخصوص ما يأتى :
( أ ) بناء السفن أو الطائرات وإصلاحها وصيانتها 0
( ب ) شراء أو بيع أو تأجير أو استئجار السفن أو الطائرات 0
( ج ) شراء أدوات أو مواد تموين السفن أو الطائرات 0
( د ) النقل البحرى والنقل الجوى 0
( هـ) عمليات الشحن أو التفريغ 0
( و ) استخدام الملاحين أو الطيارين أو غيرهم من العاملين فى السفن أو الطائرات 0
مادة ( 7 ) :
يكون عملاً تجارياً كل عمل يمكن قياسه على الأعمال المذكورة فى المواد السابقة لتشابه فى الصفات والغايات 0
مادة (8) :
1 - الأعمال التى يقوم بها التاجر لشئون تتعلق بتجارته تعد أعمالاً تجارية 0
2 - كل عمل يقوم به التاجر يعد متعلقاً بتجارته ما لم يثبت غير ذلك 0
مادة (9) :
لا يعد عملاً تجارياً بيع الزارع منتجات الأرض التى يزرعها سواء كان مالكاً لها أو مجرد منتفع بها 0
* ويلاحظ أن القانون التجارى قد اعتبر أعمال الصناعة أيضاً عملاً تجارياً إذا كانت مزاولتها تتم على وجه الاحتراف وذلك طبقاً للبند ( ب ) من المادة ( 5 ) 0
2 - أرباح أصحاب الحرف والأنشطة الصغيرة :
ويقصد بالحرفى الشخص الذى يزاول العمل بصفة مستقلة ولحساب نفسه وباستخدام مهارته فى العمل الذى غالباً ما يكون يدوياً مع الإستعانة ببعض العدد والآلات البسيطة 0
ومن أمثلة أصحاب الحرف المكوجى والسباك والنجار والحلاق والميكانيكى وغيرهم ممن يطلق عليهم أصحاب حرف وأنشطة صغيرة 0
3 - الأرباح التى تتحقق من أى نشاط تجارى أو صناعى ولو اقتصر على صفقة واحدة:
تم إخضاع أرباح الصفقة الواحدة للضريبة لأول مرة بمقتضى أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978 ثم جاء القانون 157 لسنة 1981 ، والقانون 187 لسنة 1993 وأبقى على نفس النص الخاص بخضوع أرباح الصفقة الواحدة للضريبة وإستمر الحال فى ظل أحكام القانون 91 لسنة 2005 وبنفس النص أيضاً 0
ويرجع السبب إلى إخضاع أرباح الصفقة الواحدة للضريبة بعدما لوحظ أن بعض الأشخاص يقومون باستيراد بعض الأصناف ، ويحققون من ورائها أرباح طائلة قد تبلغ عشرات أو مئات الألوف من الجنيهات بل والملايين أحياناً ، ولا تتكرر هذه العملية خلال السنة ، ولا تخضع هذه الأرباح للضريبة ، بينما تخضع للضريبة أرباح من يحترف نشاطاً متكرراً قد يحقق منه بضع مئات من الجنيهات على مدار السنة الأمر الذى دعا المشرع إلى إخضاع الصفقة الواحدة للضريبة0
وقد بينت المادة ( 25 ) من اللائحة التنفيذية للقانون ما يعد فى حكم الصفقة الواحدة وشروطها حيث تنص على ما يلى :
" تعد صفقة واحدة ، فى تطبيق حكم البند ( 3 ) من المادة ( 19 ) من القانون ، كل شراء يجريه ممول مقيم بغرض البيع لأصول منقولة غير مشتراه للاستعمال الشخصى ، بشرط أن تكون الصفقة بغرض تجارى أو صناعى ، وأن يتم البيع خلال فترة اثنى عشر شهراً من تاريخ الشراء " 0
وعلى ذلك فيمكن استخلاص الشروط الآتية لخضوع الصفقة الواحدة للضريبة :
- أن يكون صاحب الصفقة ممول مقيم 0
- أن تتعلق الصفقة بعملية شراء بغرض البيع وليس للاستعمال الشخصى 0
- أن تتعلق الصفقة بأصول منقولة وليس أصولاً ثابتة 0
- أن تتعلق الصفقة بنشاط تجارى أو صناعى 0
- أن تتم عملية البيع خلال 12 شهراً من تاريخ الشراء 0
مع ملاحظة أن ما يخضع للضريبة هو أرباح الصفقة وليس إجمالى ثمن بيعها 0
فإذا ما تخلف أحد هذه الشروط أو بعضها فلا تخضع أرباح الصفقة الواحدة للضريبة 0
4 - أرباح أعمال السمسرة والوكالة بالعمولة :
ويقصد بها أعمال الوساطة التى يقوم بها السماسرة أو الوكلاء بالعمولة للتقريب بين البائع والمشترى أو المؤجر والمستأجر أو مقدم ومتلقى الخدمة 0
وتشمل أعمال الوساطة عمليات الشراء أوالبيع أو التأجير للعقارات أو أى نوع من السلع أو الخدمات أو القيم المنقولة ، حيث يمارس الوسيط أو السمسار هذا العمل بصفة مستقلة ويكون له سجل ومكان محدد لمزاولة النشاط 0
وبالنسبة للوكلاء بالعمولة فيدخل ضمنهم قيام بعض محلات الخردوات والأكشاك وغيرهم ببيع طوابع البريد والدمغة حيث تقضى تعليمات المصلحة بإخضاع هذه الأعمال للضريبة باعتبارها أعمال وكالة بالعمولة 0
5 - الأرباح الناتجـة عـن تأجير محـل تجـارى أو صناعى وتأجير الآلات الميكانيكية
والكهربائية :
وقد جاء خضوع أرباح تأجير المحلات التجارية أو الصناعية الذى يشمل كل أو بعض العناصر المادية أو المعنوية للضريبة وهو ما يعرف بالإيجار بالجدك منذ تطبيق القانون 14 لسنة 1939 باعتبارها منشآت أعدها أصحابها لخدمة أغراض تجارية أو صناعية وقاموا بتأجيرها لهذا الغرض لتخرج بذلك من نطاق الاستغلال العادى إلى نطاق المضاربة والربح ، واستمر خضوعها فى ظل القوانين المتعاقبة ، حيث أخذ القانون الحالى بنفس المفهوم لخضوع تلك الأرباح للضريبة 0
أما بالنسبة لتأجير الآلات الميكانيكية والكهربائية فقد جاءت المادة ( 26 ) من اللائحة التنفيذية للقانون للتأكيد على خضوع أرباح تأجير الآلات الالكترونية والرقمية وغيرها باعتبارها من الآلات الكهربائية حيث تنص على ما يلى :
" تشمل الآلات الميكانيكية والكهربائية ، المنصوص عليها فى البند ( 5 ) من المادة ( 19 ) من القانون ، الآلات الالكترونية والرقمية وغيرها " 0
وبالنسبة لأرباح تأجير الجرارات الزراعية وماكينات الرى وملحقاتها والآلات والمعدات المستخدمة فى الزراعة ، فقد كانت تخضع للضريبة فى ظل القانون 187 لسنة 1993 وذلك عدا ماكينات الرى والجرارات حتى قوة 86 حصان ، حيث سبق أن صدر قرار وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة رقم 586 لسنة 1996 بتحديد القواعد والأسس المحاسبية لتحديد صافى أرباح الآلات التى تستخدم فى الزراعة 0
أما فى ظل القانون 91 لسنة 2005 فقد تم استبعاد أرباح تأجير الجرارات الزراعية وماكينات الرى وملحقاتها والآلات والمعدات المستخدمة فى الزراعة من الخضوع للضريبة وذلك تشجيعاً للتوسع فى أغراض الزراعة باستخدام تلك الآلات والمعدات 0
ملحوظة :
* وقد يكون من المفيد أن نورد هنا حصراً بالآلات والمعدات الزراعية التى وردت فى القرار 586 لسنة 1996 وذلك لمراعاة عدم سريان الضريبة عليها عند المحاسبة عن أرباح تأجير الآلات الميكانيكية والكهربائية :
- آلات إعداد الأرض الزراعية :
( أ ) ألات تمهيد مرقد البذرة " المحاريث " 0
( ب ) آلات تنعيم وإعداد مرقد البذرة " الأمشاط والمهاريس " 0
( ج ) ألات تقوية سطح التربة " الزحافات والقصابيات " 0
( د ) آلات خاصة " التخطيط – محراث تحت التربة " 0
- آلات البذر والزراعة :
( أ ) سطارة حبوب " لزراعة الحبوب الصغيرة " 0
( ب ) آلات زراعة فى سطور " بلانتر " 0
- آلات خدمة المحصول النامى :
( أ ) آلة العزيق بين السطور 0
( ب ) آلات التسميد 0
( ج ) مجموعات الرى 0
( د ) رشاشات المبيدات 0
- معدات حصاد وإعداد المحاصيل :
( أ ) المحشات " مفرمة الأحطاب " 0
( ب ) الكومباين ذاتى الحركة " آلة الضم والدراس للقمح والأرز " 0
( ج ) المقطورات الزراعية " مكابس القش " 0
6 - أرباح نشاط النقل بأنواعه المختلفة :
ويقصد به الأرباح الناتجة من نشاط النقل سواء للأفراد أو البضائع أو السلع وغيرها سواء كان هذا النقل برياً أو بحرياً أو جوياً وأياً كانت الوسيلة المستخدمة فى النقل 0
7 - أرباح تشييد أو شراء العقارات بقصد بيعها على وجه الاحتراف :
ويمكن إستخلاص شروط الخضوع من واقع هذا البند على الوجه التالى :
أ - أن يزاول الشخص تشييد العقارات أو شراءها لحساب نفسه 0
ب - أن يكون التشييد أو الشراء بقصد البيع 0
ج - أن تكون المزاولة على وجه الاحتراف 0
د - أن ينتج الربح عن بيع العقار كله أو مجزأ إلـى شقـق أو غرف أو وحدات
إدارية أو تجارية أو غير ذلك من أشكال البيع 0
8 - الأرباح الناتجة عن عمليات تقسيم الأراضى للتصرف فيها أو البناء عليها :
ويتضح من هذا البند أن شرط الخضوع هو أن يكون هناك عمليات تقسيم للأراضى يليها تصرف فيها بالبيع أو بأى شكل من أشكال التصرف أو يليها أعمال بناء على الأراضى التى تم تقسيمها ، فالواقعة المنشئة للضريبة هنا هى واقعة تقسيم الأراضى ، سواء كانت هذه الأراضى مشتراه أو موروثة ، وسواء كانت عمليات التقسيم بغرض التصرف فيها أو البناء عليها 0
ويلاحظ بالنسبة للبندين 7 ، 8 السابق إيضاحهما أنه :
قد سبق أن صدر قرار وزير المالية رقم 167 لسنة 1982 بشأن القواعد والأسس المحاسبية لتحديد صافى الأرباح التى يحققها من يشيدون أو يشترون عقارات لحسابهم عادة بقصد بيعها وكذلك قواعد تحديد الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضى البناء والتصرف فيها ، وذلك فى ظل أحكام القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته 0
ونورد فيما يلى نص هذا القرار للاسترشاد به فى المحاسبة عن الأرباح الواردة بهذين البندين ، والذى ينص على ما يلى :
9 - أربـاح منشـآت استصـلاح أو استزراع الأراضى ، ومشروعات الثروة الحيوانيـة والسمكية :
ويتضح من هذا البند أنه يتضمن أرباح الأنشطة الآتية :
أ ) أرباح منشآت استصلاح أو استزراع الأراضى 0
ب ) مشروعات استغلال حظائر تربيـة الدواجـن أو تفريخها آلياً وحظائر تربية
الدواب 0
ج ) مشروعات استغلال حظائر تربية المواشى وتسمينها فيما جاوز عشرين رأساً0
د ) مشروعات مزارع ومصائد الثروة السمكية 0
هذا وقد سبق أن صدرت القرارات والتعليمات التالية التى يمكن الاسترشاد بها فى تحديد صافى أرباح بعض المنشآت السابقة :
- قرار وزير المالية رقم 133 لسنة 1984 0
- قرار وزير المالية رقم 301 لسنة 1992 0
- التعليمات التنفيذية رقم 14 لسنة 1992 0
- التعليمات التنفيذية رقم 41 لسنة 2000 0
ونورد فيما يلى هذه القرارات والتعليمات :
أرباح إعادة تقييم أصول المنشأة الفردية عند الاسهام فى رأس مال شركة مساهمة :
تنص المادة 20 من القانون على ما يلى :
" لا تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة عن إعادة تقييم أصول المنشأة الفردية عند تقديمها كحصة عينية نظير الإسهام فى رأسمال شركة مساهمة ، وذلك بشرط أن تكون الأسهم المقابلة للحصة العينية اسمية وألا يتم التصرف فيها قبل مضى خمس سنوات " 0
ويتضح من هذا النص ما يلى :
· أن الأرباح الناتجة عن إعادة تقييم أصول المنشأة الفردية لتقديمها كحصة عينية مقابل الاسهام فى رأسمال إحدى الشركات المساهمة ، لا تسرى عليها الضريبة إلا بالشرطين التاليين :
- أن تكون الأسهم المقابلة للحصة العينية أسهماً اسمية ( باسم صاحب المنشأة الفردية) 0
- ألا يتصرف فيها صاحبها قبل مضى خمس سنوات 0
أرباح العقود طويلة الأجل :
تنص المادة 21 من القانون على أنه :
" يتحدد صافى الربح الضريبى للمنشأة عن جميع ما ترتبط به من عقود طويلة الأجل على أساس نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد خلال الفترة الضريبية 0
وتحدد نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد على أساس التكلفة الفعلية للأعمال التى تم تنفيذها حتى نهاية الفترة الضريبية منسوبة إلى إجمالى التكاليف المقدرة للعقد 0
ويحدد الربح المقدر للعقد بالفرق بين قيمته والتكاليف المقدرة له 0
ويحدد الربح المقدر للعقد خلال كل فترة ضريبية بنسبة من الربح المقدر وفقاً للفقرة السابقة تعادل نسبة ما تم تنفيذه خلال الفترة الضريبية وعلى أن يتم تسوية ربح العقد فى نهاية الفترة الضريبية التى انتهى فيها تنفيذه على أساس إيراداته الفعلية مخصوماً منها التكاليف الفعلية بعد استنزال ما سبق تقديره من أرباح 0
فإذا اختتم حساب الفترة الضريبية التى انتهى خلالها تنفيذ العقد بخسارة ، تخصم هذه الخسارة من أرباح الفترة أو الفترات الضريبية السابقة المحدد تنفيذ العقد خلالها وبما لا يجاوز أرباح العقد خلال تلك الفترة 0 ويتم إعادة حساب الضريبة على هذا الأساس ويسترد الممول ما سدده بالزيادة منها 0
فإذا تجاوزت الخسارة الناشئة عن تنفيذ العقد الحدود المشار إليها فى الفقرة السابقة، يتم ترحيل باقى الخسائر إلى السنوات التالية طبقاً لأحكام المادة (29) من هذا القانون 0
وفى تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بالعقد طويل الأجل عقد التصنيع أو التجهيز أو الإنشاء أو أداء الخدمات المرتبطة بها والذى تنفذه المنشأة لحساب الغير على أساس قيمة محددة ويستغرق تنفيذه أكثر من فترة ضريبية واحدة " 0
كما تنص المادة ( 27 ) من اللائحة التنفيذية للقانون على ما يلى :
" يتحدد صافى الربح الخاضع للضريبة ، طبقاً للمادة ( 21 ) من القانون ، على جميع ما ترتبط به المنشأة من عقود طويلة الأجل وذلك وفقاً للخطوات الآتية :
1 - يتم تحديد نسبة الإنجاز على أساس التكلفة الفعلية للأعمال المنفذة حتى نهاية الفترة الضريبية منسوبة إلى إجمالى التكاليف المقدرة للعقد ، على أن يراعى إعادة حساب هذه النسبة عند تغيير هذه التكاليف 0
2 - يتم تحديد إجمالى الأرباح المقدرة للعقد على أساس الفرق بين قيمة العقد والتكاليف المقدرة له ، على أن يراعى إعادة احتساب إجمالى الأرباح المقدرة عند تغيير قيمة العقد 0
3 - يتم تحديد الربح المقدر للعقد خلال كل فترة ضريبية على أساس إجمالى الأرباح المقدرة للعقد بالكامل مضروبة فى نسبة الإنجاز المحددة بالبند ( 1 ) 0
وفى نهاية العقد يتم تحديد صافى الربح أو الخسارة الفعلية للعقد على أساس التكاليف الفعلية مطروحة من الإيرادات الفعلية 0
فإذا اختتم حساب العقد فى الفترة الضريبية التى انتهى خلالها تنفيذه بخسارة تخصم هذه الخسارة من أرباح الفترة أولاً فإذا لم تكف أرباح الفترة يخصم رصيد الخسارة من الفترات الضريبية السابقة المحددة لتنفيذ العقد خلالها وبما لا يجاوز الأرباح المقدرة والمصرح عنها خلال تلك الفترات الضريبية السابقة ولكل عقد على حده 0
وتتم إعادة حساب الضريبة على هذا الأساس ، ويسترد الممول ما سبق أن سدده بالزيادة منها فإذا تجاوزت الخسارة الناشئة عن تنفيذ العقد الأرباح المقدرة خلال الفترة أو الفترات الضريبية السابقة للعقد ، يتم ترحيل باقى الخسائر إلى السنوات التالية إعمالاً لحكم المادة ( 29 ) من القانون " 0
ويتضح من ذلك ما يلى :
أن المادة 21 من القانون والمادة 27 من اللائحة التنفيذية قد جاءتا لتضعا أسس تحديد صافى الربح الضريبى عن العقود طويلة الأجل سواء فى نهاية فترة العقد أو خلال كل سنة أو فترة ضريبية من فترات تنفيذ هذه العقود ، وقد جاءت المادة 21 من القانون فى 7 فقرات سنتناولها بالشرح مع ما يقابلها من المادة 27 من اللائحة بدءً من أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 21 التى بينت المقصود بالعقود طويلة الأجل 0
م 21 / 7
أوضحت هذه الفقرة أن المقصود بالعقود طويلة الأجل هى عقود التصنيع أو التجهيز أو الإنشاء أو أداء الخدمات المرتبطة بها والتى تنفذها المنشأة لحساب الغير على أساس قيمة محددة ويستغرق تنفيذها أكثر من فترة ضريبية واحدة 0
ونورد فيما يلى أمثلة لهذه العقود :
- عقود المقاولات 0
- عقود تصنيع السفن أو اللنشات أو الأوناش كبيرة الحجم 0
- عقود تجهيز المصانع أو المولات 0
- عقود الصيانة أو أداء الخدمات الأخرى المرتبطة بالعقود السابقة 0
م 21 / 1
أما الفقرة الأولى من المادة فقد وضعت أساس تحديد الربح الضريبى عن كل فترة ضريبية من هذه العقود ، وهو نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد 0
م 21 / 2
وأوضحت الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون كيفية حساب هذه النسبة وذلك بنسبة التكلفة الفعلية للأعمال المنفذة خلال الفترة الضريبية إلى إجمالى التكاليف المقدرة للعقد وقد نص البند 1 من الفقرة الأولى من المادة 27 من اللائحة على مراعاة إعادة حساب هذه النسبة عند تغيير هذه التكاليف 0
مثال " 1 " :
تعاقد أحد المقاولين على إنشاء شبكة صرف صحى لاحدى القرى السياحيـة بمبلـغ
3 مليون جنيه على أن يتم الانتهاء من تنفيذ العقد خلال سنتان من تاريخ توقيع العقد ، فإذا كان العقد قد تم توقيعه فى 1/7/2005 0
المطلوب حساب نسبة الانجاز أو نسبة ما تم تنفيذه من العقد خلال الفترة من 1/7/2005 وحتى 31/12/2005 إذا علمت ما يلى :
- تبلغ إجمالى التكاليف المقدرة للعقد مبلغ 000ر400ر2 جنيه
- تبلغ إجمالى التكاليف الفعلية خلال المدة من 1/7/2005 وحتى 31/12/2005 مبلغ 000ر600 جنيه 0
الحل :
نسبة الانجاز = إجمالى التكاليف الفعلية خلال الفترة الضريبية
ـــــــــــــــــــــــ
إجمالى التكاليف المقدرة للعقد
600000
= ــــــــ = 25%
000ر400ر2
م 21 / 3
بينت الفقرة الثالثة من المادة 21 من القانون أن الربح المقدر للعقد يحسب بالفرق بين قيمته وإجمالى التكاليف المقدرة له ، كما يقضى البند 2 من الفقرة الأولى من المادة 27 من اللائحة بمراعاة إعادة احتساب إجمالى الأرباح المقدرة عند تغيير قيمة العقد 0
مثال " 2 " :
من واقع المثال "1" المطلوب حساب الربح المقدر لهذا العقد 0
الحل :
الربح المقدر للعقد = إجمالى قيمة العقد – إجمالى التكاليف المقدرة له
= 000ر000ر3 - 000ر400ر2 = 000ر600 جنيه
م 21 / 4
أوضحت الفقرة الرابعة من المادة 21 من القانون والبند 3 من الفقرة الأولى من المادة 27 من اللائحة كيفية حساب الربح المقدر خلال كل فترة ضريبية حيث قررت أن يتم ذلك بنسبة من الربح المقدر وفقاً للفقرة الثالثة تعادل نسبة ما تم تنفيذه أو انجازه خلال هذه الفترة 0
مثال " 3 " :
المطلوب حساب الربح المقدر خلال الفترة الضريبية من 1/7/2005 وحتى 31/12/2005 على ضوء البيانات الواردة فى المثالين السابقين 0
الحل :
الربح المقدرخلال الفترة الضريبية = الربح المقدر للعقد × نسبة الانجاز من 1/7/2005 حتى 31/12/2005
= 000ر600 × 25% = 150000 جنيه
- بينت الفقرة الرابعة من المادة 21 من القانون والفقرة الثانية من المادة 27 من اللائحة بعد ذلك أنه بعد حساب الربح المقدر للعقد خلال كل فترة ضريبية بالأسس السابق إيضاحها يتم تسوية ربح أو خسارة العقد فى نهاية الفترة الضريبية التى انتهى تنفيذ العقد خلالها ، وذلك على أساس إيراداته الفعلية مخصوماً منها التكاليف الفعلية بعد خصم ما سبق تقديره من أرباح خلال الفترات الضريبية السابقة 0
ولإيضاح كيفية تطبيق ذلك نسوق المثال التالى :
مثال " 4 " :
بلغت التكاليف الفعلية للعقد المشار إليه فى الأمثلة السابقة خلال الفترات الباقية لتنفيذه ما يلى :
- عام 2006 مبلغ مليون جنيه
- الفترة من 1/1/2007 وحتى 30/6/2007 موعد التسليم مبلغ 000ر400 جنيه
المطلوب :
حساب الأرباح المقدرة لهذا العقد خلال عام 2006 وتسويته فى نهاية فترة التنفيذ النهائى للعقد 0
الحل :
أولاً : لحسـاب الربح المقـدر للعقد خلال عام 2006 يتم أولاً حساب نسبة الانجاز خلال
العام ثم ضربها فى إجمالى الربح المقدر للعقد على الوجه التالى :
التكلفة الفعلية خلال عام 2006
نسبة الانجاز خلال 2006 = ـــــــــــــــ
إجمالى التكاليف المقدرة للعقد
000ر000ر1
= ــــــــــ = 666ر41%
000ر400ر2
الربح المقدر خلال عام 2006 = الربح المقدر للعقد × نسبة الانجاز خلال العام
= 000ر600 × 666ر41 = 250000 جنيه
ثانياً : لتسوية العقد فى نهاية فترة التنفيذ يتم ذلك على مرحلتين كما يلى :
1 - حساب الأرباح الفعلية للعقـد بخصـم التكاليف الفعلية طوال فترات التنفيذ من
الإيرادات الفعلية للعقد 0
= 000ر000ر3 - ( 000ر600 + 000ر000ر1 + 000ر400 )
= 000ر000ر3 - 000ر000ر2
= 000ر000ر1 جنيه
2 - حساب أرباح الفترة التى انتهى فيها تنفيذ العقد فى 30/6/2007 وذلك بخصم
الأرباح المقدرة خلال الفترات السابقة من الأرباح الفعلية للعقد كما يلى :
أرباح الفترة من 1/1/2007 حتى 30/6/2007
= 000ر000ر1 - (000ر150 + 000ر250 )
= 000ر000ر1 - 000ر400
= 000ر600 جنيه
م 21 / 5
بينت الفقرة الخامسة من المادة 21 من القانون والفقرة الثالثة والرابعة من المادة 27 من اللائحة كيفية معالجة الخسارة التى قد تتحقق فى نهاية فترة تنفيذ العقد ، وذلك بخصم هذه الخسارة من الأرباح المقدرة للعقد خلال الفترات السابقة وبما لا يجاوز أرباح العقد خلال تلك الفترات ، حيث يتم إعادة حساب الضريبة على هذا الأساس واسترداد الممول لما يكون قد سدده من ضرائب بالزيادة 0
ولايضاح كيفية تطبيق ذلك نورد المثال التالى :
مثال ( 5 ) :
بفرض أنه قبل تسليم شبكة الصرف الصحى المشار إليها فى الأمثلة السابقة ، وعند إجراء إختبارات الكبس للتأكد من سلامة الشبكة ، انفجرت المواسير وتطلبت عملية الإصلاح وإستبدال مواسير وخطوط الصرف بالشبكة تكلفة إضافية قدرها 000ر100ر1 جنيه وامتد العمل حتى 31/12/2007 0
المطلوب:
إيضاح كيفية معالجة هذه التكاليف فى ضوء أحكام المادة 21 من القانون والمادة 27 من اللائحة 0
الحل :
أولاً : مـن واقع مثـال "4" تبلـغ التكلفـة الفعليـة خـلال المدة من 1/1/2007 حتى
30/6/2007 مبلغ 000ر400 جنيه 0
فتكون إجمالى التكاليف الفعلية خلال عام 2007 = 000ر400 + 000ر100ر1 = 000ر500ر1 جنيه
وعلى ذلك تعاد تسوية العقد فى نهاية الفترة على مرحلتين أيضاً كما أوضحنا فى المثال رقم " 4 " كما يلى :
1 - حساب الأرباح الفعلية للعقد بخصم التكاليف الفعلية طوال فترات التنفيذ من الإيرادات الفعلية للعقد 0
= 000ر000ر3 - ( 000ر600 + 000ر000ر1 + 000ر500ر1 )
= 000ر000ر3 - 000ر100ر3 = ( 000ر100 جنيه ) ( خسارة )
2 - حساب خسارة الفترة التى انتهى فيها تنفيذ العقد فى 31/12/2007 وذلك بإضافة قيمة الأرباح المقدرة خلال الفترات السابقة ( نظراً لأنها أرباح تقديرية لم تتحقق ) إلى الخسارة الفعلية للعقد كما يلى:
خسارة 2007= ( 000ر100 ) خسارة العقد
+ ( 000ر400 ) أرباح مقدرة لم تتحقق خلال السنوات السابقة
ـــــــــ
إجمالى خسارة2007= ( 000ر500 )
أو تحسب تلك الخسارة جبرياً كما يلى :
- ( 000ر100 ) خسارة العقد
- ( 000ر400 ) أرباح السنوات السابقة المقدرة
ـــــــــ
- ( 000ر500 ) خسارة
ثانياً : يتم خصم هذه الخسارة من الأرباح المقدرة للعقد خلال السنوات السابقة وبما لا يجاوز هذه الأرباح على الوجه التالى :
الأرباح المقدرة عام 2006 = 000ر250
يخصم خسائر العقد عام 2007 = 000ر500
ـــــــ
المتبقى من الخسارة 000ر250
الأرباح المقدرة عام 2005 = 000ر150
يخصم المتبقى من خسارة العقد 000ر250
ــــــ
الباقى من خسارة العقد 000ر100
وهو نفسه مبلغ الخسارة الفعلية للعقد كما هو موضح فى بداية هذا المثال وسنوضح كيفية معالجته عند تناول أحكام الفقرة السادسة من المادة 21 فى الخطوة التالية ، أما الضرائب التى سبق سدادها عن الأرباح المقدرة للعقد خلال سنتى 2005 ، 2006 ، فيحق للممول استردادها طبقاً لحكم الفقرة الخامسة من المادة 0
م 21 / 6
بينت الفقرة السادسة من المادة 21 من القانون وكذلك الفقرة الثالثة والرابعة من المادة 27 من اللائحة كيفية معالجة باقى الخسائر الناتجة عن تنفيذ العقود طويلة الأجل بعد خصم إجمالى خسارة العقد من الأرباح المقدرة خلال فترات تنفيذه حيث قررت أنه يتم ترحيل باقى هذه الخسائر إلى السنوات التالية طبقاً لأحكام المادة 29 من القانون والتى تقضى بترحيل الخسائر المحققة إلى أرباح السنوات التالية وحتى السنة الخامسة0
وفى المثال السابق ونظراً لأن الباقى من خسائر العقد هو مبلغ 000ر100 جنيه فإنه يتم ترحيله إلى أرباح العام الضريبى 2008 وإذا تبقى بعد ذلك جزء من الخسارة فيمكن ترحيله سنوياً حتى السنة الخامسة 0
الفصل الثانى
تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة
ــــ
الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة :
تنص المادة ( 22 ) من القانون على ما يلى :
" يتحدد صافى الأرباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة على أساس إجمالى الربح بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الأرباح ، ويشترط فى التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتى :
1 - أن تكون مرتبطة بالنشاط التجارى أو الصناعى للمنشأة ولازمة لمزاولة هذا النشاط0
2 - أن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات ، وذلك فيما عدا التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات " 0
ويتضح من هذا النص :
أن المشرع قد استهل الفصل الثانى الخاص بتحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة بمبدأ أساسى وهو أن تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة يكون على أساس الأرباح الصافية والتى تتحدد على أساس إجمالى الربح بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذا الربح 0
أرباح النشاط التجارى والصناعى :
سبق أن أوضحنا عند تناول أحكام المادة (17) من القانون أن أرباح النشاط التجارى والصناعى تشمل ما يلى :
- الإيراد الناتج من جميع العمليات التجارية والصناعية ، أى الإيراد الناتج عن استغلال النشاط الأصلى للمنشأة مخصوماً منه التكاليف المتعلقة بهذا الإيراد وهو مايسمى بإجمالى أرباح الاستغلال ، مضافاً إليها الأرباح الناتجة عن أية إيرادات أخرى فرعية أو عرضية أو ثانوية خاصة بنشاط المنشأة 0
- الأرباح الناتجة عن بيع أصول المنشأة أو الأرباح الرأسمالية 0
- الأرباح الناتجة عن التعويضات بسبب الهلاك أو الاستيلاء على أى أصل من الأصول 0
- أرباح التصفية 0
وعلى ذلك فإن أرباح النشاط التجارى والصناعى تشمل جميع هذه البنود أو بعضها بحسب ما تحقق منها خلال الفترة الضريبية 0
الشروط الواجب توافرها فى التكاليف والمصروفات واجبة الخصم :
قررت المادة 22 من القانون بعد ذلك أن صافى الأرباح يتحدد على أساس إجمالى الربح السابق إيضاحه بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الأرباح وبينت شروط خصم هذه التكاليف والمصروفات وهى كما يلى :
1 - أن تكون مرتبطة بالنشاط ولازمة لمزاولته 0
2 - أن تكون حقيقية ومؤيده بالمستندات 0
بمعنى أن المصروف يجب أن يكون مرتبطاً بالنشاط وينفق للحصول على الربح أو الحفاظ على النشاط وفى الحدود اللازمة دون مبالغة أو إسراف ، وعلى ذلك فالمصروفات التى ليس لها علاقة بنشاط المنشأة تستبعد ولا تعتمد ، كما تستبعد المصروفات التى تعد من قبيل استعمال الربح كالزكاة مثلاً 0
التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على اثباتها بمستندات :
استثنى المشرع التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على اثباتها بالمستندات من شرط أن تكون مؤيدة بالمستندات مثل المصروفات النثرية والإكراميات اللازمة للنشاط وغيرها من المصروفات ذات الطبيعة المماثلة 0
بينت المادة 28 من اللائحة التنفيذية للقانون المقصود بتلك التكاليف والمصروفات وأمثلتها والنسبة المسموح بها لتلك التكاليف والمصروفات حيث تنص على ما يلى :
" يقصد بالتكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات ، فى تطبيق أحكام البند ( 2 ) من المادة ( 22 ) من القانون ، التكاليف والمصروفات التى يتعذر فى الغالب نظراً لطبيعتها إثباتها بمستندات خارجية ، وتتوافر بالنسبة لها أذون صرف داخلية أو بيانات أسعار ، ومنها :
1 - مصروفات الانتقالات الداخلية 0
2 - مصروفات البوفيه للضيافة الداخلية لعملاء المنشأة 0
3 - مصروفات النظافة 0
4 - الدمغات العادية والنقابية اللازمة لتسيير أعمال المنشأة 0
5 - مصروفات الصيانة العادية 0
6 - الجرائد والمجلات اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية إذا كانت تستلزمها طبيعة المهنة أو النشاط 0
ويشترط ألا تزيد المصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات ، بما فى ذلك الإكراميات ، على 7% من إجمالى المصروفات العمومية والإدارية المؤيدة بمستندات " 0
التكاليف واجبة الخصم :
عدد المشرع بعد ذلك فى المادة 23 من القانون ما يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم على سبيل المثال ، وذلك فى تسع بنود سنتناول كل منها بالشرح فيما يلى مع مراعاة أنه يمكن أن يكون هناك مصروفات أو تكاليف أخرى بخلاف تلك البنود التسع يمكن خصمها أيضاً مثل الإيجار والكهرباء والمياه وباقى المصروفات الأخرى المشابهة والتى لم يرد حصرها ضمن هذه البنود 0
التكاليف والمصروفات المنصوص عليها فى المادة (23) من القانون واجبة الخصم :
" 1 - عوائد القروض المستخدمة فى النشاط أياً كانت قيمتها ، وذلك بعد خصم العوائد الدائنه غير الخاضعة للضريبة أو المعفاه منها قانوناً " 0
وقد بينت المادة 29 من اللائحة التنفيذية للقانون المقصود بالعوائد الدائنة التى تخصم من العوائد المدينة للقروض المستخدمة فى النشاط وبحيث يعد الفرق من التكاليف واجبة الخصم طبقاً للبند 1 من المادة ( 23 ) من القانون حيث أوضحت أن المقصود بتلك العوائد الدائنة ، كل ما يحصل عليه الممول من مبالغ مقابل الاستثمار فى :
- القروض والسلفيات والديون أياً كان نوعها 0
- السندات 0
- أذون الخزانة 0
- الودائع والتأمينات النقدية 0
وذلك بشرط أن تكون تلك العوائد الدائنة غير خاضعة للضريبة أو معفاة منها 0
ويرتبط هذا البند بالبندين 4 ، 5 من المادة ( 24 ) التى حددت التكاليف والمصروفات غير واجبة الخصم والذين ينصان على ما يلى :
مادة ( 24 ) :
" لايعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتى : -
- 000000
4 - العائد المسدد على قروض فيما يجاوز مثلى سعر الائتمان والخصم المعلـن لدى البنك المركزى فى بداية السنة الميلادية التى تنتهى فيها الفترة الضريبية 0
وتقضى المادة 31 من اللائحة التنفيذية باحتساب العائد المسدد على تلك القروض على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن لدى البنك المركزى فى أول يناير أو أول يوم عمل فى بداية السنة الميلادية 0
5 - عوائد القروض والديون علـى اختـلاف أنواعهـا المدفوعة لأشخاص طبيعيين غير خاضعين للضريبة أو معفيين منها "0
وتقضى المادة 32 من اللائحة التنفيذية بأن عوائد السندات التى تطرح فى اكتتاب عام لا تدخل ضمن عوائد القروض والديون التى لا تعد من التكاليف واجبة الخصم المنصوص عليها فى البند 5 من المادة 24 من القانون 0
وعلى ذلك فإن الشروط التى حددها القانون لاعتبار عوائد القروض من التكاليف واجبة الخصم تكون على الوجه التالى :
أ - أن تكون العوائد عن قروض مستخدمة فعلاً فى النشاط 0
ب - أن يخصم من العوائد المدينة عوائـد القروض والاستثمـارات الدائنـة التـى حصلت عليها المنشأة إذا كانت هذه العوائد الدائنة غير خاضعـة للضريبة أو معفاه منها قانوناً وذلك طبقا لما أوضحته المادة 29 من اللائحة التنفيذية 0
ج - ألا تجاوز العوائد المسددة على القروض التى تحصل عليها المنشـأة ضـعف سعر الائتمان والخصم المعلن لدى البنك المركزى فى بداية السنة الميلاديـة التى تنتهى فيها الفترة الضريبية للمنشأة ( أول يناير أو أول يوم عمل فى بداية السنة الميلادية ) 0 ( م 24/4 من القانون ، م 31 من اللائحة )
فلو افترضنا إن إحدى المنشأت قد حصلت على قرض ، ويسدد عليه عائد بسعر 25% مثلاً فى حين أعلن البنك المركزى * أن سعر الائتمان والخصم لديه فى 1/1/2005 هو 10% ، فى هذه الحالة فإن ضعف سعر الائتمان والخصم لدى البنك المركزى خلال عام 2005 يكون 20% فى حين أن هذه المنشأة قد حصلت على قرض بسعر 25% ، لذلك فإن العائد المسدد فيما يجاوز 20% عن هذا القرض خلال السنة الضريبية التى تنتهى فى عام 2005 لهذه المنشأة لا يعد من التكاليف واجبة الخصم 0
* سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى أول يناير 2005 نسبة 10% سنوياً، وفى 22 يناير 2006 نسبة 9% سنوياً 0
د - ألا تكون عوائد القروض والديـون المختلفة ( فيما عدا عوائد السندات التى تطرح فى اكتتاب عام ) مدفوعة لأشخاص طبيعيين غير خاضعين للضريبة أو معفيين منهـا حيث لا تعـد من التكاليف واجبـة الخصـم بنص المـادة ( م 24 / 5 من القانون والمادة 32 من اللائحة التنفيذية )0
- فيما عدا ذلك فإن عوائد القروض المستخدمة فى النشاط تعـد مـن التكاليف واجبة الخصم أياً كانت قيمتها 0
" 2 - الاهلاكات لأصول المنشأة والمنصوص عليها فى المادة (25) من هذا القانون " 0
وسنتناول هذا البند بالتفصيل عند شرح أحكام المواد( 25 / 27) من القانون0
" 3 - الرسوم والضرائب التى تتحملها المنشأة عدا الضريبة التى يؤديها الممول طبقاً لهذا القانون " 0
وذلك مثل رسوم الشهر والتوثيق ، والضرائب العقارية والجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم سواء كانت ضرائب مباشرة أو غير مباشرة وذلك فيما عدا الضرائب التى يسددها الممول طبقاً لأحكام القانون 91 لسنة 2005 0
" 4 - أقساط التأمين الإجتماعى المقـررة علـى صاحـب المنشأة لصالح العاملين ولصالحه ، والتى يتم أداؤها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى " 0
من نص هذا البند يتضح أنه :
من التكاليف التى يمكن للممول خصمها من الإيرادات وصولاً إلى الربح الصافى حصة صاحب العمل فى أقساط التأمين المستحقة على المنشأة سواء لصالح العاملين أو لصالح صاحب العمل والتى يتم أداؤها سواء سددت أو لم تسدد بعد بالفعل0
أما حصة العاملين فى نظام التأمينات الاجتماعية أو فى نظام التأمين والمعاشات فلا تعد من التكاليف الواجبة الخصم – لأن عبئها يقع على العامل نفسه ، وتقوم المنشأة باستقطاعها من الأجور والمرتبات المنصرفة آخر كل شهر استناداً إلى مبدأ الحجز والتحصيل عند المنبع، ويقع الالتزام على المنشأة بتوريد هذه الأقساط المستحقة " ( حصة العامل وحصة صاحب العمل معاً ) " 0
وقد استثنى المشرع خصم حصة صاحب العمل المستحقة للتأمينات الاجتماعية ، أو للهيئة العامة للتأمين الاجتماعى لصالح صاحب العمل – رغم أن ذلك يعد من قبيل استعمال الربح – إلا أنه قصد بذلك تشجيع نظام مظلة التأمينات الاجتماعية لكى تمتد لأصحاب الأعمال أنفسهم ضد أى حوادث ، ومن جانب آخر لتغذية نظام التأمين داخل حدود الجمهورية0
"5 - المبالغ التـى تستقطعها المنشـآت سنوياً مـن أموالها أو أرباحها لحساب الصناديق
الخاصة للتوفير أو الادخار أو المعاش أو غيرهـا سـواء أكانت منشـأة طبقاً لأحكام
قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 ، أم القانـون رقـم 64 لسنـة1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعى الخاص البديلة ، أم كانت منشأة طبقاً لنظام له لائحة أو شروط خاصة وذلك بما لا يجاوز ( 20% ) مـن مجمـوع مرتبات وأجور العاملين بها بشرط أن يكون للنظام الـذى ترتبط بتنفيذه المنشـآت لائحـة أو شروط خاصة منصوصاً فيها على أن ما تؤديـه المنشآت طبقاً لهذا النظام يقابل مكافأة نهاية الخدمة أو المعاش ، وأن تكون أموال هذا النظام منفصلة أو مستقلة عن أموال المنشأة ومستثمرة لحسابه الخاص ".
وقد بينت المادة 30 من اللائحة التنفيذية شروط إعتبار أموال النظام أو الصندوق منفصلة عن أموال المنشأة حيث تنص على ما يلى :
" يشترط لاعتبار أموال النظام منفصلة أو مستقلة عن أموال المنشأة ، فى تطبيق حكم البند ( 5 ) من المادة ( 23 ) من القانون ، ما يأتى :
1 - أن يكون لدى النظام أو الصندوق حساب خاص بالبنوك مستقلاً عن حسابات المنشأة0
2 - أن يتم استثمار أمواله لحسابه الخاص 0
3 - أن تكون له دفاتر وحسابات مستقلة عن حسابات المنشأة " 0
من نص هذا البند يتضح :
أنه سواء أكانت تلك المبالغ مستقطعة لحساب صناديق منشأة طبقاً لأحكام قانون صناديق التأمين الخاص رقم 54 لسنة 1975 ، أو طبقاً للقانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الإجتماعى الخاص البديلة ، أو كانت منشأة طبقاً لنظام له لائحة أو شروط خاصة فإنها تعتبر تكليف وبالتالى تخصم من الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة ما تدفعة المنشأة لحساب هذه الصناديق أو لإحداها لمصلحة موظفيها بصرف النظر عن خضوع المنشأة لنظام التأمين الاجتماعى أو عدم خضوعها متى توافرت الشروط التالية :
1 - أن يكـون للنظام الـذى ترتبط بتنفيذه المنشآت لائحة أو شروط خاصة منصوص فيها على أن ما تؤديه المنشآت طبقـاً لهذا النظـام يقابل التزاماتها لمكافأة نهاية الخدمة أو المعاش 0
2 - أن تـدفع المبالغ إلى صندوق جماعى خاص بجميع العاملين بالمنشأة بدون استثناء – بمعنى أنـه يشترط أن يكـون صرف المبالغ المخصصة إلى الموظفين مباشرة ، ولا تملك المنشأة الحق فى حرمـان أحدهم ،وأن يكون الصرف طبقاً للائحة الصندوق أو قانون العمل 0
3 - أن يكون للصندوق شخصية معنوية مستقلة عن شخصية المنشأة – وفى هذه الحالة لا يصح للمنشأة التصرف فـى المبالـغ المودعة لهذه الصناديق أو إعادتها إلى ملكيتها الخاصة 0
4 - أن يكون للنظام أو الصندوق حساب خاص بالبنوك مستقل عن حسابات المنشأة 0
5 - أن تكون أموال هذه الصناديق مستثمرة لحسابه الخاص خارج أموال المنشأة – بعيداً عن أعمال المضاربة واحتمالات الخسارة لضمان سداد التزامات هذا النظام 0
6 - أن يكون للصندوق أو النظام دفاتر وحسابات مستقلة عن حسابات المنشأة 0
7 - ألا تجاوز المبالغ التى تستقطعها المنشآت سنوياً مـن أرباحها لحساب هذه الصناديق الخاصة 20% من مجموع مرتبات وأجور العاملين بها 0
ومما هو جدير بالذكر أن المادة الأولى من القانون 54 لسنة 1975 الخاص بصناديق التأمين الخاصة تقضى بأنه :
" يقصد بصندوق التأمين الخاص كل نظام بأى جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة ، أو عمل واحد ، أو أى صلة اجتماعية تتألف بغير رأس المال ، ويكون الغرض منه وفقاً لنظامه الأساسى أن يؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية ، أو مرتبات دورية ، أو معاشات محددة ، وذلك فى الحالات الآتية :
( أ ) زواج العضو وذريته أو بلوغه سناً معينة أو وفاة العضو أو من يعوله 0
(ب) التقاعد عن العمل أو ضياع مورد الرزق 0
(ج) عدم القدرة على العمل بسبب المرض أو الحوادث 0
(د ) أية أغراض توافق عليها المؤسسة المصرية العامة للتأمين 0
وتقضى المادة ( 11 ) من نفس القانون بأن يكون من بين موارده اشتراكات الأعضاء وما تساهم به الدولة أو الجهة التى يتبعها الصندوق 0
"6 - أقساط التأمين التى يعقدها الممول ضد عجزه أو وفاته أو للحصول على مبلغ أو إيراد ، وذلك بحيث لا تجاوز قيمة الأقساط 3000 جنيه فى السنة " 0
وكما هو واضح من هذا البند فيشترط أن تكون وثيقة التأمين ضد عجز الممول أو وفاته أو لتأمين حصوله على مبلغ معين فى نهاية فترة التأمين وبحيث لا يجاوز قيمة الأقساط مبلغ 3000 جنيه سنوياً 0
ويعتبر السماح بخصم أقساط التأمين ضمن التكاليف واجبة الخصم من اجمالى أرباح النشاط التجارى والصناعى من المزايا التى منحها القانون 91 لسنة 2005 لممولى هذا النشاط حيث كان يسمح بخصمها من الإيرادات من المرتبات وإيرادات المهن غير التجارية فقط دون الأرباح التجارية والصناعية وذلك فى ظل القوانين السابقة 0
" 7 - التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أياً كان مقدارها " 0
وذلك لتشجيع الممولين على التبرع لوحدات الجهاز الإدارى للدولة على أن يكون التبرع بصورة نقدية حيث يسمح بخصمه اياً كانت قيمته وسواء كانت نتيجة أعمال الممول ربحاً أو خسارة 0
" 8 - التبرعات والاعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة طبقاً لأحكام القوانين المنظمة لها ، ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومى ومؤسسات البحث العلمى المصرية ، وذلك بما لا يجاوز (10% ) من الربح السنوى الصافى للممول "0
ويلاحظ أنه بالنسبة لهذا النوع من التبرعات فيشترط أن يحقق الممول أرباحاً حتى يسمح بخصمها من صافى الربح الضريبى المعدل 0
وفيما يلى مثال لتوضيح ذلك :
بلغ صافى ربح أحد الممولين مبلغ 100000 جنيه ، فإذا تضمن حساب الأرباح والخسائر التبرعات الآتية :
1 - تبرع لوزارة الأوقاف قدره 7000 جنيه
2 - ،، لأحـد الفقراء قدره 2000 ،،
3 - ،، لإحدى مؤسسات البحث العلمى الكندية قدره 2000 دولار علماً بأن ( سعر صرف الدولار فى تاريخ التبرع 6 جنيه )
4 - ،، لإحدى مؤسسات البحث العلمى المصرية قدره 7000 جنيه
5 - ،، لإحـدى المستشفيـــات الحكوميــة قدره 2000 ،،
المطلوب :
معالجة التبرعات فى ضوء البيانات السابقة 0
الحل :
صافى الربح 100000 جنيه
يضاف إليه :
- تبرع لأحد الفقراء 2000 جنيه
- ،، لإحدى مؤسسات البحث العلمى الكندية 12000 ،،
- ،، لإحدى مؤسسات البحث العلمى المصرية 7000 ،،
( مؤقتا )
ـــــ 21000 جنيه
ــــ
صافى الربح قبل خصم التبرعات المعتمدة 121000 ،،
لمؤسسة البحث العلمى المصرية
يخصم منه :
التبرعات المعتمدة
( 121000 × 10 = 11000 7000 ،،
110
ــــ
صافى الربح المعدل 114000 ،،
ملاحظات :
- تعتمد التبرعات المدفوعة لوزارة الأوقاف ، واحدى المستشفيات الحكومية بالكامل0
- تضاف إلى الربح المبلغ المدفوع لأحد الفقراء وكذلك التبرعات المدفوعة لإحدى مؤسسات البحث العلمى الكندية ، حيث لا تعد من التكاليف الواجبة الخصم 0
- التبرعات المدفوعة لإحدى مؤسسات البحث العلمى المصرية تعد من التكاليف الواجبة الخصم بالكامل حيث أنها فى حدود النسبة المحددة قانوناً (10%) من صافى الربح0
" 9 - الجزاءات المالية والتعويضات التى تستحق على الممول نتيجة مسئوليته العقدية"0
ويسمح هذا البند بخصم ما قد يفرض على الممول من غرامات أو تعويضات مالية بسبب مسئوليته عند مخالفة أى شرط من شروط العقود التى يبرمها مع عملائه مثل الغرامات التى تفرض عليه عند التأخير فى تنفيذ العقد أو بعض بنوده 0
ما لا يعد من التكاليف واجبة الخصم :
أوردت المادة ( 24 ) من القانون خمس بنود لا تعد من التكاليف واجبة الخصم حيث أوضحت أنه لا يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتى :
" 1 - الاحتياطيات والمخصصات على اختلاف أنواعها " :
حيث لا يسمح بخصمها أياً كان الغرض منها 0
" 2 - ما يقضى به على الممول من غرامات وعقوبات مالية وتعويضات بسبب ارتكابه أو ارتكاب أحد تابعيه جناية أو جنحة عمدية " 0
وذلك مثل التعويضات التى يحكم بها فى حوادث المرور سواء كان مرتكب الحادث الممول نفسه أو سائق يعمل لديه 0
" 3 - الضريبة على الدخل المستحقة طبقاً لهذا القانون " 0
وهذا البند يعد تأكيداً لما جاء بالبند (3 ) من المادة (23) من عدم السماح بخصم الضريبة التى يؤديها الممول طبقاً لهذا القانون 0
" 4 - العائد المسدد على قروض فيما يجاوز مثلى سعر الائتمان والخصم المعلن لدى البنك المركزى فى بداية السنة الميلادية التى تنتهى فيها الفترة الضريبية " 0
" 5 - عوائد القروض والديون على اختلاف انواعها المدفوعة لأشخاص طبيعيين غير خاضعين للضريبة أو معفيين منها " 0
وقد سبق تناول هذين البندين عند شرح أحكام البند (1) من المادة (23) من القانون 0
الإهلاكات :
تنص المادة 25 من القانون على مايلى :
" يكون حساب الإهلاكات لأصول المنشأة على النحو الآتى :
1 - (5%) من تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو إعادة بناء أى من المبانى والمنشآت والتجهيزات والسفن والطائرات وذلك عن كل فترة ضريبية 0
2 - (10%) من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين أو تجديد أى من الأصول المعنوية التى يتم شراؤها ، بما فى ذلك شهرة النشاط وذلك عن كل فترة ضريبية 0
3 - يتم إهلاك الفئتين التاليتين من أصول المنشأة طبقاً لنظام أساس الإهلاك بالنسب المبينة قرين كل منها :
أ- الحاسبات الآلية ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات نسبة 50% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية 0
ب- جميع أصول النشاط الأخرى نسبة 25% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية 0
4 - لا يحسب إهلاك للأرض والأعمال الفنية والأثرية والمجوهرات والأصول الأخرى
للمنشأة غير القابلة بطبيعتها للاستهلاك " 0
ويلاحظ من هذا النص :
أن المشرع قد صنف أصول المنشأة فى أربعة بنود حسب نسب الإهلاك التى تحسب لكل منها عن كل فترة ضريبية على الوجه الآتى :
1 - المبانى والمنشآت والتجهيزات والسفن والطائرات حيث يحسب الإهلاك لهذه الأصول بنسبة 5% من تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو إعادة بناء تلك الأصول 0
2 - الأصول المعنوية التى يتم شراؤها مثل حقوق الاختراع والابتكار والمعرفة وغيرها من الأصول المعنوية بما فى ذلك شهرة النشاط ، حيث يحسب الإهلاك لها بنسبة 10% من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين أو تجديد هذه الأصول 0
وقد بينت المادة 33 من اللائحة التنفيذية للقانون المقصود بالأصول المعنوية التى يتم شراؤها تطبيقاً لحكم هذا البند حيث تنص على ما يلى :
" يقصد بالأصول المعنوية التى يتم شراؤها فى تطبيق حكم البند { 2 } من المادة (25) من القانون ، الأصول التى ليس لها وجود مادى ويحتفظ بها للإستخدام فى الإنتاج أو لتوريد السلع أو الخدمات أو للتأجير للغير كالتراخيص وحقوق الملكية الفكرية والاسم التجارى وحقوق النشر وبراءات الاختراع وحقوق الطبع وأفلام الصور المتحركة التى تحصل عليها المنشأة نظير دفع مبلغ من المال ، أما بالنسبة للأصول المعنوية التى يتم إنشاؤها بمعرفة المنشأة فيتم إهلاكها طبقا للبند { 2 } من المادة (25) من القانون مع مراعاة استبعاد تكاليف إنشاء الأصل المعنوى التى تم تحميلها ضمن التكاليف فى السنوات السابقة وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية " 0
ويتضح من ذلك أنه بالإضافة إلى إهلاك الأصول المعنوية التى يتم شراؤها فقد بينت اللائحة التنفيذية للقانون أن الأصول المعنوية التى يتم إنشاؤها بمعرفة المنشأة فيتم اهلاكها بنسبة 10% أيضاً من تكلفة إنشاء الأصل المعنوى ولكن بعد استبعاد ما تم تحميله من تلك التكلفة فى السنوات السابقة ضمن تكاليف المنشأة طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية 0
ويلاحظ أن الفئتان الواردتان بالبندين 1 ، 2 السابقتان يتم حساب نسب الإهلاك لها من التكلفة كما سبق إيضاحه 0
3 - أصول يحسب لها الإهلاك بنظام أساس الإهلاك الذى سنوضح مفهومه عند تناول أحكام المادة (26) من القانون وهذه الأصول هى :
أ - الحاسبـات الآليـة – نظم المعلومات – البرامج – أجهزة تخزين البيانات 0 وهـذه البنـود يحسب لهـا الإهلاك بنسبـة 50% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية 0
ب - جميع أصول النشاط الأخرى مثل العدد والآلات والأدوات والسيارات وخلافه ويحسب لها الإهلاك بنسبة 25% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية 0
4 - الأراضى والأعمال الفنية والأثرية والمجوهرات والأصول الأخرى غير القابلة للاستهلاك بطبيعتها لايحسب لها اهلاك 0
أساس الإهلاك :
تنص المادة (26) من القانون على ما يلى :
" يقصد بأساس الإهلاك فى تطبيق أحكام المادة 25 من هذا القانون القيمة الدفترية للأصول كما هى مدرجة فى الميزانية الافتتاحية للفترة الضريبية ، ويزيد هذا الأساس بما يوازى تكلفة الأصول المستخدمة وتكلفة التطوير أو التحسين أو التجديد أو إعادة البناء وذلك خلال الفترة الضريبية ، ويقل الأساس بما يوازى قيمة الإهلاك السنوى وقيمة بيع الأصول التى تم التصرف فيها وبقيمة التعويض الذى تم الحصول عليه نتيجة فقدها أو هلاكها خلال الفترة الضريبية 0
فإذا كان أساس الإهلاك بالسالب ، تضاف قيمة التصرف فى الأصل أو التعويض عنه إلى الأرباح التجارية والصناعية للممول ،أما إذا لم يجاوز أساس الإهلاك عشرة آلاف جنيه، يعد أساس الإهلاك بالكامل من التكاليف واجبة الخصم " 0
كما تنص المادة 34 من اللائحة التنفيذية للقانون على ما يلى :
" يراعى بالنسبة لنظام أساس الإهلاك المنصوص عليه فى المادتين (25) و (26) من القانون ، ما يأتى :
[1 ] تحدد القيمة القابلة للإهلاك ، على أساس رصيد كل مجموعة أصول فى أول الفترة مضافاً إليه مشتريات الأصول وكافة الإضافات خلال العام كتكلفة نقل الأصل وتركيبه والعمرات التى تؤدى إلى إطالة العمر الإنتاجى للأصل مخصوماً منه قيمة التصرفات فى الأصول أو التعويضات 0
ويعامل هذا الرصيد على النحو الآتى :
أ - إذا كان الرصيد الناتج وفقاً للفقرة السابقة سالباً يتم إضافة هذا الرصيد إلى أرباح النشاط 0
ب - إذا كان الرصيد عشرة آلاف جنيه فأقل يحمل بالكامل على قائمة الدخل ويعد من التكاليف واجبة الخصم فى ذات السنة 0
ج - إذا كان الرصيد يزيد على عشرة آلاف جنيه يحسب الإهلاك لكل مجموعة وفقاً للنسب الواردة بالبند {3} من المادة ( 25 ) من القانون دون النظر إلى مدة استخدام أصول المجموعة ، ويرحل الرصيد المتبقى أياً كانت قيمته إلى الفترة الضريبية التالية كأساس للإهلاك 0
[ 2 ] لا يجوز مخالفة نسب الإهلاك المنصوص عليها فى المادة ( 25 ) من القانون وذلك لأغراض حساب الضريبة 0
[ 3 ] لا تخضع الأصول المهداة التى تدرج قيمتها ضمن الاحتياطيات للضريبة ، ولا يسرى بشأنها الإهلاك المقرر بالمواد ( 25 ) و ( 26 ) و ( 27 ) من القانون ، بحسب الأحوال " 0
فى ضوء ما سبق يمكن تحديد القيمة القابلة للإهلاك ، طبقاً لنظام أساس الإهلاك بالمعادلة التالية :
رصيد أول الفترة ( لكل مجموعة أصول ) + إجمالى قيمة المشتريات والاضافات
- إجمالى قيمة التصرف فى الأصول أو التعويضات = رصيد آخر الفترة ( 31/12)
1 - فإذا كان رصيد آخر الفترة سالباً ، يتم إضافته إلى أرباح النشاط 0
2 - وإذا كان رصيد آخر الفترة عشرة الآف جنيه فأقل ، يعد من التكاليف واجبة الخصم0
3 - أما إذا كان رصيد آخر الفترة يزيد على عشرة الآف جنيه ، فيحسب الإهلاك من هذا الرصيد طبقاً للنسب الخاصة بكل بند ، ويرحل الباقى أياً كانت قيمته إلى الفترة الضريبية التالية 0
ملحوظة :
الأصول المهداه التى تدرج ضمن الاحتياطيات لا تخضع للضريبة ، ولا يحسب لها إهلاك عادى أو إهلاك معجل 0
ولايضاح كيفية تطبيق نظام أساس الإهلاك فى ضوء المادتين 25 ، 26 من القانون والمادة 34 من اللائحة التنفيذية نسوق الأمثلة التالية :
مثال 1 :
تمتلك منشأة مجموعة من الحاسبات الآلية وبرامج الكمبيوتر ونظم المعلومات بلغت أرصدتها من واقع دفاتر وحسابات المنشأة خلال عام 2005 على الوجه التالى :
|
بيان |
رصيد 1/1/2005 |
إضافات خلال العام |
معدل الاهلاك |
الاهلاك المحسوب |
رصيد 31/12/2005 | |
|
قيمة الإضافات |
تاريخ الإضافات | |||||
|
أجهزة حاسبات محمولة أجهزة حاسبات شخصية أجهزة SERVERS برامج كمبيوتر نظم معلومات |
80000 50000 100000 200000 300000 |
20000 |
1/7/2005 |
20% 20% 20% 25% 25% |
18000 10000 20000 50000 75000 |
82000 40000 80000 150000 225000 |
|
جملة |
730000 |
20000 |
|
|
173000 |
577000 |
فإذا بلغ صافى الربح من واقع قائمة الدخل عن عام 2005 مبلغ 000ر500 جنيه 0
المطلوب :
إيضاح كيفية معالجة بند الاهلاكات فى ضوء أحكام القانون 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية 0
الحل :
تندرج الأصول السابقة تحت مجموعة أصول البند 3 / أ من المادة 25 من القانون والمحدد لها نسبة اهلاك بواقع 50% من أساس الاهلاك وعلى ذلك يتم معالجتها على الوجه التالى :
أساس الإهلاك
لمجموعة أصول البند 3 أ / م 25
رصيد 1/1/2005 730000
إضافات خلال العام 20000
ــــــ
رصيد 31/12/2005 750000
قسط الإهلاك بمعدل 50% 375000
ــــــ
الرصيد فى 31/12/2005 بعد الإهلاك 375000
=======
وعلى ذلك يتم تعديل أرباح المنشأة على الوجه التالى :
صافى الربح 500000
يضاف إليه
الإهلاكات المحسوبة بمعرفة المنشأة 173000
ــــــ
صافى الربح بدون الاهلاكات 673000
يخصم منه
الإهلاكات طبقاً للقانون 91 لسنة 2005 375000
ــــــ
صافى الربح المعدل 298000
=======
مثال 2 :
بفرض أن المنشأة فى المثال السابق قد قامت ببيع أجهزة الـ SERVER ونظم المعلومات وبرامج الكمبيوتر فى 1/7/2005 بالمبالغ الواردة بالبيان التالى وأدرجت ناتج البيع من ربح أو خسارة ضمن أرباح العام :
|
بيان |
القيمة الدفترية فى1/1/2005 |
قسط الإهلاك من 1/1 حتى 30/6/2005 |
القيمة الدفترية فى تاريخ البيع |
ثمن البيع |
الربح / الخسارة |
|
أجهزة SERVER برامج كمبيوتر نظم معلومات |
100000 200000 300000 |
10000 25000 37500 |
90000 175000 262500 |
70000 275000 312500 |
(20000 ) 100000 50000 |
|
جملة |
600000 |
72500 |
527500 |
657500 |
130000 |
المطلوب:
إيضاح كيفية معالجة بند الاهلاك وكذلك ربح / خسارة بيع هذه الأجهزة طبقاً لأحكام القانون 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية 0
الحل :
طبقاً لأحكام المادة 26 من القانون والمادة 34 من اللائحة التنفيذية فإن ثمن بيع أصول المجموعة 3/ أ من المادة 25 يدرج بأساس الاهلاك ويعالج بالطريقة التالية :
أساس الإهلاك
لمجموعة أصول البند 3 أ / م 25
رصيد 1/1/2005 730000
إضافات خلال العام 20000
ــــــ
جملة 750000
يخصم منه :
ثمن بيع أصول خلال العام 657500
ــــــ
رصيد 31/12/2005 92500
يخصم منه :
قسط إهلاك بمعدل 50% 46250
ــــــ
رصيد 31/12/2005 بعد الاهلاك 46250
=======
وعلى ذلك يتم تعديل أرباح المنشأة على الوجه التالى :
صافى الربح 500000
يضاف إليه :
إهلاكات محسوبة بمعرفة المنشأة :
إهلاك الحاسبات المحمولة 18000
،، حاسبات شخصية 10000
،، الحاسبات والبرامج المباعة 72500
ــــ 100500
ــــــ
الأرباح بدون الاهلاكات 600500
يخصم منه :
أرباح بيع أصول مدرجة ضمن 130000
قائمة الدخل ــــــ
الأرباح بعد استبعاد أرباح بيع الأصول 470500
يخصم منه :
الإهلاكات طبقاً للقانون 91 لسنة 2005 46250
ـــــ
صافى الربح المعدل 424250
======
مثال 3 :
بفرض أن نظم المعلومات الواردة فى المثال رقم " 2 " قد تم بيعها بمبلغ 400000 جنيه بينما بيعت برامج الكمبيوتر وأجهزة الـ SERVER بنفس القيم الواردة فى المثال رقم (2) 0
المطلوب :
إيضاح كيفية معالجة بند الاهلاك وكذلك ربح / خسارة بيع هذه الأجهزة طبقاً لأحكام القانون 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية 0
الحل :
1 - يتم أولاً تعديل ثمن البيع والأرباح / الخسارة الناتجة عن البيع نتيجة تعديل ثمن البيع وذلك فى الجدول التالى :
|
بيان |
القيمة الدفترية فى1/1/2005 |
قسط الاهلاك من 1/1 حتى 30/6/2005 |
القيمة الدفترية فى تاريخ البيع |
ثمن البيع |
الربح / الخسارة |
|
أجهزة SERVER برامج كمبيوتر نظم معلومات |
100000 200000 300000 |
10000 25000 37500 |
90000 175000 262500 |
70000 275000 400000 |
( 20000 ) 100000 137500 |
|
جملة |
600000 |
72500 |
527500 |
74500 |
217500 |
أساس الإهلاك
لمجموعة أصول البند 3 أ / م 25
رصيد 1/1/2005 730000
إضافات خلال العام 20000
ــــــ
جملة 750000
يخصم منه :
ثمن بيع أصول خلال العام 745000
ــــــ
رصيد 31/12/2005 5000
=======
* ونظراً لأن رصيد 31/12/2005 أقل من عشرة آلاف جنيه
لذلك يحمل بالكامل على قائمة الدخل ويعد من التكاليف واجبة الخصم خلال 2005 0
وعلى ذلك يتم تعديل أرباح المنشأة على الوجه التالى :
صافى الربح 500000
يضاف إليه :
إهلاك الأصول خلال العام
المحسوبة بمعرفة المنشأة ( من مثال رقم 2 ) 100500
ـــــ
الأرباح بدون الإهلاكات 600500
يخصم منه :
أرباح بيع أصول مدرجة ضمن قائمة الدخل 217500
ـــــ
الأرباح بعد إستبعاد أرباح بيع الأصول 383000
يخصم منه :
رصيد أساس الإهلاك فى 31/12
( أقل من عشرة آلاف جنيه ) 5000
ـــــ
صافى الربح المعدل 378000
مثال 4 :
بنفس المعطيات الواردة فى المثال رقم 3 ، وبفرض أن ثمن بيع نظم المعلومات كان 450000 جنيه 0
المطلوب :
معالجة بند الإهلاك وأرباح / خسائر بيع تلك الأصول طبقاً لأحكام القانون 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية 0
الحل :
بتعديل ثمن بيع نظم المعلومات فى الجدول الوارد بحل مثال 3 إلى مبلغ 450000جنيه بدلاً من 400000 جنيه ، يتم تعديل إجمالى ثمن بيع الأصول إلى مبلغ 795000 جنيه بدلاً من 745000 جنيه ، كما يتم تعديل إجمالى أرباح بيع الأصول إلى مبلغ 267500 جنيه بدلاً من 217500 جنيه وذلك فى دفاتر المنشأة وعلى ذلك يتم معالجة ثمن البيع والإهلاكات لأغراض حساب الضريبة بأساس الإهلاك على الوجه التالى :
أساس الإهلاك
لمجموعة أصول البند 3 أ / م 25
رصيد 1/1/2005 730000
إضافات خلال العام 20000
ــــــ
جملة 750000
يخصم منه :
ثمن بيع أصول خلال العام 795000
ــــــ
رصيد 31/12/2005 ( 45000 )
* ونظراً لأن رصيد 31/12/2005 سالباً لذلك يتم إضافة هذا الرصيد إلى أرباح المنشأة0
وعلى ذلك يتم تعديل أرباح المنشأة على الوجه التالى :
صافى الربح 500000
يضاف إليه :
إهلاك الأصول المحسوب بمعرفة المنشأة 100500
ـــــ
الأرباح بدون الإهلاكات المحسوبة بمعرفة المنشأة 600500
يضاف إليه :
الرصيد السالب لأساس الإهلاك 45000
ـــــ
645500
يخصم منه :
أرباح بيع أصول مدرجة بمعرفة المنشأة 267500
ـــــ
صافى الربح المعدل 378000
======
الإهلاك المعجل :
تنص المادة (27) من القانون على ما يلى :
" تخصم نسبة 30% من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة فى الاستثمار فى مجال الإنتاج سواء كانت جديدة أو مستعملة ، وذلك فى أول فترة ضريبية يتم خلالها استخدام تلك الأصول 0
ويتم حساب أساس الإهلاك المنصوص عليه فى المادة 25 من هذا القانون عن تلك الفترة الزمنية بعد خصم نسبة الـ 30% المذكورة 0
ويشترط لتطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أن يكون لدى الممول دفاتر وحسابات منتظمة " 0
كما تنص المادة (35) من اللائحة التنفيذية للقانون على ما يلى :
" لأغراض حساب الضريبة ، فى تطبيق حكم المادة ( 27 ) من القانون ، يجب استبعاد نسبة 30% من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة فى مجال الإنتاج الصناعى سواء كانت جديدة أو مستعملة ، وذلك فى أول فترة ضريبية يتم خلالها استخدام تلك الأصول ، ويتم إدراج القيمة الباقية إلى أساس الإهلاك المنصوص عليه فى المادة ( 26 ) من القانون" 0
ويتضح من ذلك ما يلى :
أن المشرع قد راعى إضافة إلى الإهلاكات العادية المنصوص عليها فى المادة 25 من القانون منح المنشآت ميزة إضافية فيما يتعلق بخصم الإهلاك للآلات والمعدات المستخدمة فى الإنتاج الصناعى وذلك فى أول فترة ضريبية يتم خلالها إستخدام هذه الآلات والمعدات وذلك بخصم نسبة 30% من تكلفة هذه الأصول ، وذلك بالشروط الآتية :
1) أن تكون هذه الآلات والمعدات مستخدمة فى الاستثمار فى مجال الإنتاج لدى المنشآت الصناعية 0
2) يخصم الإهلاك المعجل سواء كانت هذه الآلات والمعدات جديدة أو مستعملة 0
3) لم تنص المادة على خصم هذا الإهلاك على المعدات المشتراه فقط وبذلك يكون المجال مفتوحاً لحساب الإهلاك المعجل سواء كانت الآلات مشتراه أو مصنعة بمعرفة المنشأة 0
4) يتم حساب الإهلاك العادى المنصوص عليه فى المادة 25 بعد خصم الإهلاك المعجل المنصوص عليه فى هذه المادة 0
5) يحسب الإهلاك المعجل فى أول فترة ضريبية يتم خلالهاإستخدام هذه الآلات والمعدات وبنسبة 30% كاملة أياً كان تاريخ إستخدام الأصل 0
6) يشترط للانتفاع بخصم هذا الإهلاك المعجل أن يكون لدى الممول دفاتر وحسابات منتظمة 0
مثال 5 :
قامت احدى المنشآت الصناعية بشراء ماكينة صناعية حديثة لاحلالها محل الماكينات القديمة الموجودة لديها ، وفيما يلى بيان بأصول المنشأة التى تندرج تحت البند 3/ ب من المادة 25 من القانون وأرصدتها من واقع دفاتر وحسابات المنشأة خلال عام 2005 :
|
بيان
|
رصيد 1/1/2005 |
إضافات خلال العام |
معدل الاهلاك |
الاهلاك المحسوب |
رصيد 31/12/2005 | |
|
قيمة الإضافات |
تاريخ الإضافات | |||||
|
ماكينات انتاج صناعى سيارات نقل أثاث مكتبى |
10000 20000 10000 |
500000 |
1/10/2005 |
10% 20% 6% |
22500 4000000 600000 |
577500 16000 9400000 |
|
جملة |
130000 |
500000 |
|
|
27100 |
602900 |
المطلوب :
إيضاح كيفية معالجة بند الإهلاك المعجل والإهلاك العادى طبقاً لأحكام القانون 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية بفرض أن الربح من واقع قائمة الدخل عن عام 2005 بلغ 400000 جنيه 0
الحل :
1 - يتم أولاً حساب الإهلاك المعجل على الماكينة المشتراة
الإهلاك المعجل = 500000 × 30 = 150000 جنيه
100
2 - يتم بعد ذلك خصم قيمة الإهلاك المعجل من تكلفة الماكينة المشتراه وإدراج القيمة الباقية بأساس الإهلاك كما يلى :
قيمة الآلة المشتراه بعد خصم الإهلاك المعجل
=500000 – 150000= 350000 جنيه
3 - يتم اعداد أساس الإهلاك كما يلى :
أساس الإهلاك
لمجموعة أصول البند 3 ب / م 25
رصيد 1/1/2005 130000
إضافات خلال العام ( بعد الإهلاك المعجل ) 350000
ــــــ
جملة 480000
قسط إهلاك بمعدل 25% 120000
ــــــ
رصيد 31/12/2005 بعد الإهلاك 360000
4 - يتم بعد ذلك تعديل أرباح المنشأة على الوجه التالى :
صافى الربح 400000
يضاف إليه :
إهلاك الأصول المحسوب بمعرفة المنشأة 27100
ـــــ
الأرباح بدون إهلاكات 427100
يخصم منه :
الإهلاك الضريبى 120000
الإهلاك المعجل 150000
ـــــ
270000
ــــــ
صافى الربح المعدل 157100
=======
الديون المعدومة :
تنص المادة 28 من القانون على ما يلى :
" يسمح بخصم الديون المعدومة التى قام الممول باستبعادها من دفاتر المنشأة وحساباتها إذا ما تقدم بتقرير من أحد المحاسبين المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين يفيد توافر الشروط الآتية :
1. أن يكون لدى المنشأة حسابات منتظمة 0
2. أن يكون الدين مرتبطاً بنشاط المنشأة 0
3. أن يكون قد سبق إدراج المبلغ المقابل للدين ضمن حسابات المنشأة 0
4. أن تكون المنشأة قد اتخذت إجراءات جادة لاستيفاء الدين ولم تتمكن من تحصيله بعد 18 شهراً من تاريخ استحقاقه 0
ويعتبر من الإجراءات الجادة لاستيفاء الدين ما يلى :
أ- الحصول على أمر أداء فى الحالات التى يجوز فيها ذلك 0
ب- صدور حكم من محكمة أول درجة بالزام المدين بأداء قيمة الدين 0
ج- المطالبة بالدين فى إجراءات تنفيذ حكم بإفلاس المدين أو إبرامه صلحاً واقياً من الإفلاس 0
وإذا تم تحصيل الدين أو جزء منه وجب إدراج ما تم تحصيله ضمن إيرادات المنشأة فى السنة التى تم التحصيل فيها " 0
كما تنص المادة ( 36 ) من اللائحة التنفيذية للقانون على ما يلى :
" يعد من الإجراءات الجادة لاستيفاء الدين ، فى تطبيق حكم البند [ 4 ] من المادة (28) من القانون ، إجراء المدين صلحاً قضائياً واقياً من الإفلاس بناءً على طلب المدين لقاضى التفليسة مع جماعة الدائنين بشرط موافقة الدائنين الحائزين على ثلثى قيمة الديون، ويتم الصلح الواقى من الإفلاس وفقاً لأحكام قانون التجارة الصادر بالقانون 17 لسنة 1999"0
يتضح من ذلك ما يلى :
إن المادة (28) من القانون قد جاءت مفصلة سواءً فيما يتعلق بشروط خصم الديون المعدومة أو فيما يتعلق بما يعتبر من الإجراءات الجادة لتحصيل وإستيفاء الدين 0
كما بينت المادة 36 من اللائحة التنفيذية أن إجراء المدين لصلح قضائى واقى من الإفلاس بناءً على طلبه وبشرط موافقة الدائنين أصحاب ثلثى قيمة الديون ، يعد من الإجراءات الجادة لاستيفاء الدين 0
وقد أوضحت الفقرة الأخيرة من المادة 28 من القانون وجوب إدراج ما يتم تحصيله من الدين ضمن إيرادات المنشأة فى سنة التحصيل 0
ترحيل الخسائر :
تنص المادة ( 29 ) من القانون على ما يلى :
" إذا ختم حساب إحدى السنوات بخسارة تخصم هذه الخسارة من أرباح السنة التالية، فإذا تبقى بعد ذلك جزء من الخسارة نقل سنوياً إلى السنوات التالية حتى السنة الخامسة ، ولا يجوز بعد ذلك نقل شىء من الخسارة إلى حساب سنة أخرى " 0
كما تنص المادة 37 من اللائحة التنفيذية للقانون على ما يلى :
" يتحدد وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وفقاً لحكم المادة ( 6 ) من القانون ، وبالنسبة للشخص الذى تتعدد مصادر إيراداته المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من ذات المادة فيما عدا المرتبات وما فى حكمها ، يراعى عند تحقق خسائر فى أحد هذه المصادر ألا يتم إجراء الجمع الجبرى إلا فى حدود صافى الدخل منها ، وإذا تبقى جزء من هذه الخسائر يطبق بشأنه حكم المادة ( 29 ) من القانون والفقرة الثانية من المادة ( 35 ) منه ، بحسب الأحوال " 0
ويتضح من ذلك ما يلى :
أن المشرع قد أقر مبدأ ترحيل الخسائر التى قد تتحقق فى إحدى السنوات إلى السنوات التالية وذلك بالشروط الآتية :
- خصم الخسائر من أرباح السنة التالية وحتى السنة الخامسة، إذا لم تكف أرباح السنوات الأربع التالية لتغطيتها 0
- عدم جواز نقل ما قد يتبقى من خسائر بعد الترحيل لمدة خمس سنوات إلى أرباح أى سنة تالية 0
- يتم ترحيل الخسائر لجميع الممولين يستوى فى ذلك من تستند اقراراتهم إلى دفاتر وسجلات منتظمة مع الذين لا يمسكون بدفاتر وسجلات منتظمة وتحدد أرباحهم بطريق التقدير، وذلك بالنسبة لممولى النشاط التجارى والصناعى ، أما بالنسبة لممولى المهن غير التجارية الذين يسرى بشأنهم حكم المادة 29 من القانون والمادة 37 من اللائحة التنفيذية ، فإنه يشترط بالنسبة لهم إمساك دفاتر منتظمة طبقاً لنص المادة 35 من القانون والذى سيلى إيضاحه فيما بعد 0
- فى حالة توقف الممول عن مزاولة النشاط الذى حقق فيه الخسارة تتوقف بالتالى عملية ترحيل باقى الخسائر ما لم يعاود الممول مزاولة نفس النشاط أو نشاط مماثل له خلال فترة الترحيل 0
* ويراعى عند تعدد مصادر الإيراد للممول ( أنشطة تجارية وصناعية ، مرتبات ، أنشطة مهنية ، ثروة عقارية ) أن يتم معالجة الخسائر على الوجه التالى :
- يتم تجميع نتائج أنشطة الممول جميعاً بما فيها النشاط الذى حقق خسائر وذلك فى سنة تحقق الخسارة والناتج يمثل وعاء الضريبة فى تلك السنة مع مراعاة أن يتم تحديد مجموع نتائج الأنشطة أو صافى الدخل من كافة المصادر المنصوص عليها بالمادة ( 6 ) من القانون ، وأن يتم الجمع الجبرى أولاً لصافى الدخل من النشاط التجارى أو الصناعى والمهنى والثروة العقارية فى حالة المحاسبة عن الثروة العقارية على أساس فعلى ، ولا يتم خصم أية خسائر ناشئة عن هذا الجمع من صافى إيرادات المرتبات وما فى حكمها أو صافى إيرادات الثروة العقارية المحدد على أساس حكمى 0
- إذا تبقى جزء لم يستنفذ من الخسارة يرحل إلى أرباح النشاط الذى تحققت الخسارة فيه ولمدة خمس سنوات ، دون أن يكون لذلك تأثير على وعاء الضريبة عند تجميع نتائج الأنشطة فى السنوات التالية لسنة تحقق الخسارة 0
- أما فى حالة تحقق خسارة فى نشاطين للممول فى نفس السنة مثل النشاط التجارى والصناعى وكذلك النشاط المهنى فإنه يتم أولاً تجميع نتائج جميع الأنشطة بما فيها خسائر النشاطين التجارى والصناعى والنشاط المهنى وذلك فى سنة تحقق هذه الخسارة ، وإذا تبقى بعد ذلك جزء من الخسارة فإنه يتم تنسيب المتبقى من هذه الخسارة بنسبة الخسائر المحققة فى كل من النشاطين وترحيل الناتج إلى أرباح النشاط الخاص بها ولمدة خمس سنوات ، دون أن يكون لذلك تأثير على وعاء الضريبة كما أوضحنا فيما سبق ( وفى جميع الأحوال لابد من توافر شروط ترحيل الخسائر طبقاً لأحكام المادتين 29 ، 35 من القانون ) 0
· كما يراعى عند تعدد سنوات تحقق الخسائر أن تتم عملية الترحيل لخسارة السنة الأقدم أولاً ولحين إنتهاء السنوات الخمس المحددة قانوناً لعملية الترحيل ، ثم يلى ذلك ترحيل خسائر أى سنة أو سنوات تالية قد تتحقق خلال فترة ترحيل خسائر السنة الأقدم ، على أن ترحل خسائر كل سنة بصفة مستقلة ولمدة خمس سنوات تالية فقط دون أن يتم تجميع خسائر السنوات المتعاقبة وإجراء عملية الترحيل لها معاً حتى لا تتداخل فترات الترحيل وبحيث لا تزيد سنوات الترحيل عن خمس سنوات تلى سنة تحقيق الخسارة مهما تعددت سنوات تحقيق الخسائر وكذلك فترات الترحيل0
- ويلاحظ أنه لا يستفيد من ترحيل الخسارة إلا الممول الذى ربطت الخسارة بإسمه دون غيره سواء استمر فى مزاولة النشاط الخاضع للضريبة فى نفس المنشأة أو زاول نفس النشاط أو نشاط آخر يخضع لنفس نوع الضريبة فى منشأة أو منشآت أخرى 0
بمعنى أنه لا يستفيد من ترحيل الخسائر المعتمدة لأحد الممولين ، المتنازل إليه بالنسبة لخسائر المتنازل ، وكذلك الورثة بالنسبة لخسائر مورثهم 0
ولإيضاح كيفية ترحيل الخسائر نورد الأمثلة التالية :
مثال " 1 " :
بلغت الخسائر المعتمدة لأحد الممولين عن نشاطه التجارى خلال سنة 2005 مبلغ 150000 جنيه ، فإذا بلغت الأرباح المعتمدة خلال الخمس سنوات التالية :
25000 جنيه ، 30000 جنيه ، 55000 جنيه ، 40000 جنيه ، 40000 جنيه على التوالى:
المطلوب :
ترحيل خسائر سنة 2005 بالنسبة لهذا الممول 0
الحل : نوضح فى الجدول التالى كيف يتم ترحيل خسائر سنة 2005 :
|
خسائر سنة 2005 |
بيان |
الترحيل إلى 2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
150000 |
أرباح العام الخسائر المرحلة |
جنيه 25000 150000 |
جنيه 30000 125000 |
جنيه 55000 95000 |
جنيه 40000 40000 |
جنيه 40000 لا شىء
|
|
|
المتبقى من الخسارة |
125000 |
95000 |
40000 |
ـ |
ـ |
ويلاحظ أن الخسائر قد استنفذت بالكامل خلال أربع سنوات أى قبل نهاية الخمس سنوات المحددة بنص القانون ، وعند الربط عن سنة 2010 ، فسيكون على أرباحها بالكامل وقدرها 40000 جنيه0
مثال " 2 " :
بلغت الخسائر المعتمدة لأحد الممولين عن نشاطه الصناعى فى سنة 2005 مبلغ 200000 جنيه ، فإذا بلغت الأرباح المعتمدة عن الخمس سنوات التالية : 30000 جنيه ، 40000 جنيه ، 28000 جنيه ، 27000 جنيه ، 20000 جنيه على التوالى:
المطلوب : ترحيل خسائر سنة 2005 بالنسبة لهذا الممول 0
الحل : نوضح فى الجدول التالى كيفية ترحيل خسائر سنة 2005 بالنسبة للممول :
|
خسائر سنة 2005 |
بيان |
الترحيل إلى 2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
200000 |
أرباح العام الخسائر المرحلة |
جنيه 30000 200000 |
جنيه 40000 170000 |
جنيه 28000 130000 |
جنيه 27000 102000 |
جنيه 20000 75000
|
|
|
المتبقى من الخسارة |
170000 |
130000 |
102000 |
75000 |
55000 |
* ويلاحظ أن الخسائر قد جبت أرباح الخمس سنوات التالية بالكامل ، وتبقى منها مبلغ 55000 جنيه لا ترحل لأرباح أى سنة أخرى طبقاً لنص القانون 0
مثال " 3 " :
بلغت الخسائر المعتمدة لأحد الممولين عن سنة 2005 مبلغ 130000 ، فإذا اعتمدت المأمورية خلال الخمس سنوات النتائج الآتية :
25000 جنيه أرباح ، 16000 جنيه خسائر ، 16500 جنيه أرباح ، 27000 جنيه أرباح ، 15000 جنيه أرباح على التوالى :
المطلوب:إيضاح كيفية ترحيل الخسائر بالنسبة لهذا الممول 0
الحل :نوضح فى الجدول التالى كيف يتم ترحيل خسائر سنة 2005 :
|
خسائر سنة 2005 |
بيان |
الترحيل إلى 2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
130000 |
نتيجة العام الخسائر المرحلة |
جنيه 25000 130000 |
جنيه (16000) 105000 |
جنيه 16500 105000 |
جنيه 27000 88500 |
جنيه 15000 61500
|
|
|
المتبقى من الخسارة |
105000 |
105000 |
88500 |
61500 |
46500 |
ويلاحظ أنه فى الترحيل إلى سنة 2007 ظلت الخسائر كما هى ، حيث إن النتيجة المعتمدة لسنة 2007 هى خسائر وليست أرباحاً 0
- وقد جبت خسائر سنة 2005 أرباح السنوات حتى سنة 2010 ، وتبقى منها مبلغ 46500 جنيهاً لا يرحل لأى سنة أخرى طبقاً لنص القانون 0
- أما بالنسبة للخسائر المعتمدة فى سنة 2007 وقدرها 16000 جنيه فترحل إلى الخمس سنوات التالية لها وحتى نهاية سنة 2012 ، ونظراً لأن خسائر سنة 2005 قد جبت أرباح السنوات حتى سنة 2010 فلا يتبقى بالنسبة لخسائر سنة 2007 سوى سنتى 2011 ، 2012 للترحيل إليها إذا كانت نتيجتهما أرباحاً 0
- ويراعى أنه إذا كانت نتيجة إحدى السنوات التى ترحل إليها خسائر سنة معينة هى الأخرى خسائر ، فلا يتم إضافة المتبقى من الخسائر الجارى ترحيلها إلى خسائر السنة التى يتم الترحيل إليها حتى لا تتداخل مدة الخمس سنوات المسموح بترحيل الخسائر إليها بنص القانون مع بعضها البعض كما سبق إيضاحه 0
فمثلاً لو قمنا فى المثال السابق بإضافة المتبقى من خسائر سنة 2005 بعد الترحيل إلى سنة 2006 وقدرها 105000 جنيه إلى الخسائر المعتمدة لسنة 2007 وقدرها 16000 جنيه لبلغ المتبقى من الخسائر فى نهاية سنة 2010 مبلغ 62500 جنيها ً ( وهى عبارة عن 46500 جنيهاً المتبقى من خسائر سنة 2005 + 16000 جنيه خسائر سنة 2007).
فإذا ما كانت أرباح السنوات التى ينتهى فيها ترحيل خسائر سنة 2007 وهى سنة 2011 وسنة 2012 تزيد على هذا المبلغ وقمت بترحيل الخسائر بالكامل إليها عن طريق الخطأ لكان معنى هذا أنك قمت بترحيل جزء من خسائر سنة 2005 إلى أكثر من مدة الخمس سنوات المنصوص عليها بالقانون 0
مثال " 4 " :
يمتلك أحد الممولين مكتباً للاستشارات الهندسية ، كما يعمل كمقاول ويمتلك أراضى زراعية يستغلها فى زراعة المحاصيل البستانية :
فلو فرضنا أن النتائج المعتمدة لهذه الأنشطة خلال السنوات 2005 / 2010 كما يلى :
النشاط المهنى النشاط التجارى إيراد الأطيان
( استشارات ) ( مقاول ) ( محاصيل بستانية )
سنة 2005 50000 (خسائر) 200000 (خسائر) 40000 أرباح
سنة 2006 10000 أرباح 50000 أرباح 42000 أرباح
سنة 2007 30000 أرباح 80000 أرباح 44000 أرباح
سنة 2008 35000 أرباح 75000 أرباح 43000 أرباح
سنة 2009 45000 أرباح 60000 أرباح 47000 أرباح
سنة 2010 38000 أرباح 70000 أرباح 45000 أرباح
فإذا علمت ما يلى :
- يمسك الممول دفاتر منتظمة فى الأنشطة التجارية والمهنية كما يحاسب فعلياً عن إيراد الأطيان الزراعية 0
المطلوب :
1 - إيضاح كيفية ترحيل الخسائر المعتمدة فى نشاطيه المهنى والتجارى 0
2 - تحديد صافى الربح الخاضع للضريبة فى السنوات 2005 / 2010 0
الحل :
أولاً : تجميع نتائج الأنشطة جميعاً فى سنة تحقق الخسائر ( سنة 2005 ) كما يلى :
سنة 2005
جـــ
خسائر النشاط المهنى ( 50000 )
خسائر النشاط التجارى + ( 200000 )
إيراد محاصيل بستانية - 40000
ــــــ
صافى خسائر ( 210000 )
ثانياً : تنسيب المتبقى من الخسارة بنسبة الخسائر المحققة فى كل من النشاطين كالآتى :
المتبقى من خسائر النشاط المهنى = 210000 × 50000 = 42000 جنيه
250000
المتبقى من خسائر النشاط التجارى = 210000 ×200000 = 168000 جنيه
250000
ثالثاً : ترحيل الناتج ( من الخطوة السابقة ) إلى أرباح النشاط الخاص بها ولمدة خمس سنوات كما يلى :
أ - ترحيل باقى خسائر النشاط المهنى :
|
|
سنة2006 |
سنة2007 |
سنة2008 |
سنة2009 |
سنة2010 |
|
با قى خسائر/أرباح |
10000 |
30000 |
35000 |
45000 |
38000 |
|
سنة2005 خسائر مرحلة |
42000 |
32000 |
2000 |
00000 |
00000 |
|
باقى خسائر |
32000 |
2000 |
33000(أرباح) |
45000(أرباح) |
38000(أرباح) |
ب - ترحيل باقى خسائر النشاط التجارى :
|
|
سنة2006 |
سنة2007 |
سنة2008 |
سنة2009 |
سنة2010 |
|
باقى خسائر/أرباح |
50000 |
80000 |
75000 |
60000 |
70000 |
|
سنة2005 خسائر مرحلة |
168000 |
118000 |
38000 |
00000 |
00000 |
|
باقى خسائر |
118000 |
38000 |
37000(أرباح) |
60000(أرباح) |
70000(أرباح) |
رابعاً : تجميع نتائج الأنشطة المختلفة بعد الترحيل وتحديد صافى الربح الخاضع للضريبة على الوجه التالى :
|
|
سنة2006 |
سنة2007 |
سنة2008 |
سنة2009 |
سنة2010 |
|
أرباح النشاط المهنى |
000 |
000 |
33000 |
45000 |
38000 |
|
أرباح النشاط التجارى |
000 |
000 |
37000 |
60000 |
70000 |
|
إيراد الثروة العقارية |
42000 |
44000 |
43000 |
47000 |
45000 |
|
الإجمالى |
42000 |
44000 |
113000 |
152000 |
153000 |
|
يخصم شريحة لا يستحق عنها ضريبة |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
|
الصافى الخاضع للضريبة |
37000 |
39000 |
108000 |
147000 |
148000 |
ويلاحظ بالنسبة للمثال السابق ما يلى :
1 - تم ترحيل الخسائر فى النشاط المهنى لتوافر شرط الترحيل بالنسبة لهذا النشاط ، وهو احتفاظ الممول بدفاتر منتظمة 0
ويراعى أن شرط الاحتفاظ بدفاتر منتظمة قاصر على ترحيل الخسائر فى الأنشطة المهنية فقط بمعنى أن خسائر النشاط التجارى والصناعى ترحل إلى أرباح السنوات الخمس التالية دون ضرورة توافر هذا الشرط 0
2 - استنفدت أرباح السنوات الخمس التالية فى كل من النشاطين التجارى والمهنى جميع الخسائر التى تحققت فى سنة 2005 فى هذا المثال 00 ويراعى أنه فى حالة تبقى جزء من الخسائر سواء فى النشاط التجارى أو المهنى بعد استنفاد سنوات الترحيل الخمس 00 لن يرحل إلى أرباح أى سنوات أخرى تالية :
تحديد الربح الخاضع للضريبة على أساس السعر المحايد :
تنص المادة ( 30 ) من القانون على ما يلى :
" إذا قام الأشخاص المرتبطون بوضع شروط فى معاملاتهم التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التى تتم بين أشخاص غير مرتبطين من شأنها خفض وعاء الضريبة أو نقل عبئها من شخص خاضع للضريبة إلى آخر معفى منها أو غير خاضع لها ، يكون للمصلحة تحديد الربح الخاضع للضريبة على أساس السعر المحايد 0
ولرئيس المصلحة إبرام اتفاقات مع أشخاص مرتبطة على إتباع طريقة أو أكثر لتحديد السعر المحايد فى تعاملاتها 0
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق تحديد السعر المحايد " 0
ويتضح من هذا النص :
أن المشرع قد وضع ضوابط لمحاربة الصورية عند تعامل الأشخاص المرتبطون معاً فى معاملات تجارية من شأنها التأثير على وعاء الضريبة أو نقل عبئها من شخص خاضع لشخص آخر معفى أو غير خاضع للضريبة 0
وقد سبق إيضاح مفهوم الأشخاص المرتبطون وهم كل شخص يرتبط بأحد الممولين بعلاقة تؤثر فى تحديد وعاء الضريبة وأوضحنا ما عدده القانون من أشخاص مرتبطون وذلك عند تناول المادة ( 1 ) من الأحكام العامة الواردة فى الكتاب الأول من القانون 0
وخلاصة القول أن المادة 30 قد أعطت الحق للمصلحة فى تحديد الربح الخاضع للضريبة على أساس السعر المحايد فى حالة قيام الأشخاص المرتبطون بوضع شروط تختلف عن الشروط التى تتم فى المعاملات التجارية بين الأشخاص غير المرتبطين 0
ويقصد بالسعر المحايد السعر المحدد وفقاً لظروف التعامل وقوى السوق ( سعر السوق ) وذلك كما أوضحته الأحكام العامة الواردة بالكتاب الأول 0
التحقق من تطبيق الأشخاص المرتبطين للسعر المحايد :
تنص المادة 38 من اللائحة التنفيذية للقانون فى هذا الخصوص على ما يلى :
" للمصلحة التحقق من تطبيق الأشخاص المرتبطين للسعر المحايد فى معاملاتهم بشأن تبادل السلع والخدمات والمواد الخام والمعدات الرأسمالية وتوزيع المصروفات المشتركة والإتاوات والعوائد وغير ذلك من المعاملات التجارية أو المالية التى تتم فيما بينهم " 0
وقد أجازت المادة ( 30 ) من القانون أيضاً لرئيس المصلحة أن يعقد اتفاقات مع الأشخاص المرتبطة على اتباع الطريقة المناسبة لكلا الطرفين لتحديد السعر المحايد عند إجراء أى معاملات بينهم وأوكلت المادة للائحة التنفيذية طرق تحديد السعر المحايد 0
طرق تحديد السعر المحايد وأولوية إختيار الطريقة المناسبة :
بينت المادة 39 من اللائحة التنفيذية طرق تحديد السعر المحايد ، كما أوضحت المادة 40 من اللائحة الأولوية فى اختيار الطريقة الواجبة الاتباع لتحديد السعر المحايد ، وكذلك جواز الاتفاق مسبقاً بين الممول والمصلحة على إتباع الطريقة المناسبة لتحديد هذا السعر حيث تنص المادة 39 من اللائحة على ما يلى :
" يتم تحديد السعر المحايد ، المنصوص عليه فى المادة ( 30 ) من القانون ، طبقاً لإحدى الطرق الآتية :
1 - طريقة السعر الحر المقارن : وفقاً لها يكون تحديد سعر السلعة أو الخدمة فيما بين الأطراف المرتبطة على أساس سعر ذات السلعة أو الخدمة إذا تمت بين الشركة وأشخاص غير مرتبطين 0
ويعتمد فى هذه المقارنة على أساس سلعة أو خدمة أخرى مماثلة ويؤخذ فى الاعتبار العوامل الآتية :
أ - الشروط القانونية التى يتحمل بها كل طرف من أطراف التعاقد 0
ب - ظروف السوق 0
ج - الظروف الخاصة بالعملية المعنية 0
2 - طريقة التكلفة الإجمالية مضافاً إليها هامش ربح : ووفقا لهذه الطريقة ، يكون تحديد سعر السلعة أو الخدمة فيما بين الأطراف المرتبطة على أساس إجمالى تكلفة السلعة أو الخدمة مضافاً إليها نسبة مئوية معينة كهامش ربح لصالح الشركة البائعة أو مؤدية الخدمة ، ويحدد هامش الربح على أساس هامش الربح الذى يحصل عليه الممول فى معاملاته التى تتم مع أطراف مستقلة أو هامش الربح الذى يحصل عليه طرف مستقل آخر فى معاملات أخرى مشابهة 0
3 - طريقة سعر إعادة البيع : ووفقاً لهذه الطريقة ، يكون تحديد سعر السلعة أو الخدمة فيما بين الأطراف المرتبطة على أساس سعر السلعة أو الخدمة وفقاً لسعر إعادة البيع إلى طرف ثالث غير مرتبط بعد خصم نسبة تمثل هامش ربح مناسب للطرف الوسيط، ويحدد هامش الربح على أساس الهامش الذى يحصل عليه نفس البائع من خلال معاملاته مع أطراف مستقلة ، كما يجوز أن يحدد على أساس الهامش الذى يحصل عليه الممول المستقل فى معاملة مماثلة " 0
كما تنص المادة 40 من اللائحة التنفيذية على ما يلى :
" تكون الأولوية فى تحديد السعر المحايد لطريقة السعر الحر المقارن ، وفى حالة عدم توافر البيانات اللازمة لتطبيق هذه الطريقة يتم تطبيق إحدى الطريقتين الأخريين المنصوص عليهما فى المادة السابقة 0
وفى حالة عدم إمكانية تطبيق أى من الطرق الثلاث المشار إليها فى المادة السابقة، يجوز إتباع أى طريقة من الطرق الواردة بنموذج منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية أو أى طريقة أخرى ملائمة للممول 0
وفى جميع الأحوال يجوز الاتفاق مسبقاً بين الإدارة الضريبية والممول على الطريقة التى يتبعها الممول فى تحديد السعر المحايد عند تعامله مع الأطراف المرتبطة " 0
الفصل الثالث
الإعفاءات
ـــ
حالات الإعفاء من الضريبة :
حددت المادة 31 من القانون الإعفاءات من الضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى فى 6 بنود ، وسنتناول كل منها على الوجه التالى :
1 - أرباح منشآت استصلاح أو استزراع الأراضى :
ينص البند ( 1 ) من المادة 31 من القانون على أن يعفى من الضريبة :
" أرباح منشآت استصلاح أو استزراع الأراضى وذلك لمدة عشر سنوات إعتباراً من تاريخ بدء مزاولة النشاط " 0
ويهدف المشرع من منح الإعفاء لمدة عشر سنوات لهذه المشروعات إلى تشجيع إقبال رؤوس الأموال على استصلاح الأراضى غير المنتجة أو إستزراعها للتوسع فى مساحة الرقعة الزراعية وبالتالى زيادة معدلات التنمية الاقتصادية وزيادة الناتج القومى لمواجهة إحتياجات الزيادة المطردة فى السكان 0
ويلاحظ أن هذا الإعفاء كان مقرراً أيضاً فى ظل القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته ولنفس المدة أيضاً ( عشر سنوات ) ولكن إعتباراً من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ إعتبارالأرض منتجة ، مما أدى إلى تراخى الممولون فى أعمال تسوية الأراضى واستصلاحها وتمهيدها للزراعة إعتماداً على أن الإعفاء مرهون بتاريخ إعتبار الأراضى منتجة وليس من تاريخ بدء مزاولة النشاط 0
وقد جاء القانون 91 لسنة 2005 لمعالجة هذه الثغرة بربط الإعفاء بتاريخ بدء المزاولة وليس بتاريخ إعتبار الأراضى منتجة ، بحيث تحسب مدة الإعفاء إعتباراً من تاريخ بدء مزاولة النشاط فى استصلاح أو استزراع الأراضى 0
* ويثور التساؤل حول موقف منشآت استصلاح واستزراع الأراضى المقامة فى ظل القانون 157 لسنة 1981 والتى كان مقرراً لها إعفاء لمدة عشر سنوات إعتباراً من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ اعتبار الأراضى منتجة طبقاً لحكم البند ثانياً من المادة 36 من القانون 157 لسنة 1981 ، حيث يوجد بشأنها حالتان نوضحهما فيما يلى :
الحالة الأولى :
منشآت أقيمت فى ظل القانون 157 لسنة 1981 وانتهت مدة الإعفاء العشرى لها قبل تاريخ العمل بالقانون 91 لسنة 2005 0
فى هذه الحالة فلن تتمتع هذه المنشآت بأى إعفاء إضافى حيث استنفذت مدة الإعفاء العشرى الخاصة بها قبل العمل بالقانون 91 لسنة 2005 0
الحالة الثانية :
منشآت أقيمت فى ظل القانون 157 لسنة 1981 ولم تستنفذ مدة الاعفاء المقررة لها قبل تاريخ العمل بالقانون 91 لسنة 2005 0
فى هذه الحالة يستمر الاعفاء لهذه المنشآت فى ظل القانون 91 لسنة 2005 وفى حدود ما تبقى لها من مدة العشر سنوات ( طبقا للمادة الثانية من قانون الإصدار ) 0
2 - أرباح منشآت الإنتاج الداجنى وتربية النحل وحظائر تربية المواشى وتسمينها ومشروعات مصايد ومزارع الأسماك وأرباح مشروعات مراكب الصيد:
ينص البند ( 2 ) من المادة (31 ) من القانون على أن يعفى من الضريبة :
" أرباح منشآت الانتاج الداجنى وتربية النحل وحظائر تربية المواشى وتسمينها ، ومشروعات مصايد ومزارع الأسماك ، وأرباح مشروعات مراكب الصيد ، وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط " 0
وتنص المادة 41 من اللائحة التنفيذية للقانون على ما يلى :
" يراعى ما يلى عند تطبيق حكم المادة 31 من القانون :
1 - يشمل الإعفاء المقرر لحظائر تربية المواشى وتسمينها ما تنتجه هذه المواشى من ألبان بشرط عدم مزاولة نشاط تجارة الألبان ومنتجاتها بصفة مستقلة 0
2 - يسرى الإعفاء المقرر لمشروعات مراكب الصيد على الأرباح الناتجة عن المشروع لمدة عشر سنوات من تاريخ بداية النشاط ، ويقصد بالمشروع مزاولة نشاط الصيد سواء بمركب واحد أو أكثر مملوك أو مستأجر 0
ويقتصر هذا الإعفاء على الأرباح الناتجة عن نشاط الصيد 0
3 - يسرى الإعفاء المقرر لمنشآت تربية النحل على المنشآت التى لم تمض على بدء مزاولتها النشاط قبل تاريخ العمل بالقانون مدة عشر سنوات ، وذلك فى حدود ما تبقى من هذه المدة ، أما المنشآت التى تبدأ فى مزاولة النشاط بعد تاريخ العمل بالقانون فتتمتع بكامل مدة الإعفاء " 0
ويتضح من ذلك أن الإعفاء يشمل ما يلى :
أ - منشآت الانتاج الداجنى 0
ب – منشآت تربية النحل 0
ج - حظائر تربية وتسمين المواشى 0
د - مشروعات مصايد ومزارع الأسماك 0
هـ - مشروعات مراكب الصيد 0
وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط 0
ويلاحظ بالنسبة لهذه الإعفاءات ما يلى :
أولاً : منشآت الانتاج الداجنى وحظائر تربية المواشى ومشروعات مصايد الأسماك :
بالنسبة لمنشآت الانتاج الداجنى ، وحظائر تربية المواشى وتسمينها وكذلك مشروعات مصايد الأسماك والمقامة فى ظل القانون 157 لسنة 1981 فهناك حالتان للإعفاء بالنسبة لها وينطبق عليها ما سبق إيضاحه بالنسبة لمنشآت استصلاح واستزراع الأراضى المقامة فى ظل القانون 157 لسنة 1981 بحيث لو كانت قد استنفذت مدة الإعفاء الخاصة بها قبل العمل بالقانون 91 لسنة 2005 فلن تتمتع بأى اعفاء إضافى، أما الحالة الثانية فإذا كانت هذه المنشآت لم تستنفذ مدة الإعفاء المقررة لها قبل تاريخ العمل بالقانون 91 لسنة 2005 فيستمر الإعفاء لها فى ظل القانون 91 لسنة 2005 فى حدود ما تبقى لها من مدة العشر سنوات 0
· أما الشركات التى تبدأ مزاولة النشاط بعد تاريخ العمل بالقانون 91 لسنة 2005 فإنها تتمتع بالإعفاء لمدة عشر سنوات بالكامل 0
مع ملاحظة الآتى :
- أن الإعفاء المقرر لحظائر تربية المواشى وتسمينها يشمل ما تنتجه هذه المواشى من ألبان بشرط عدم مزاولة نشاط تجارة الألبان ومنتجاتها بصفة مستقلة ( م41/1 من اللائحة).
- بالنسبة لمشروعات مصايد ومزارع الأسماك ، فقد كان الإعفاء قاصراً على مشروعات المصايد فقط فى ظل القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته حيث سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التفسيرية رقم ( 3 ) بتاريخ 13/10/1990 بشأن عدم سريان الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 33 من القانون 157 لسنة 1981 على أرباح مشروعات استزراع الأسماك وذلك بناء على فتوى مجلس الدولة فى هذا الخصوص ، وقد عالج القانون 91 لسنة 2005 ذلك بإضافة مشروعات مزارع الأسماك إلى المشروعات المعفاة من الضريبة لمدة عشر سنوات من بدء مزاولة النشاط نظراً لما لها من أهمية لا تقل عن مشروعات المصايد 0
وعلى ذلك فإن الإعفاء المقرر لمشروعات استزراع الأسماك يسرى بالنسبة لتلك المشروعات المقامة بعد تاريخ العمل بالقانون 91 لسنة 2005 ، أما المشروعات المنشأة قبل هذا التاريخ فلا تتمتع بهذا الإعفاء 0
ثانياً : مشروعات تربية النحل :
وبالنسبة لمشروعات تربية النحل فقد كانت تمنح إعفاءً مطلقاً فى ظل القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته ، وبصدور القانون 91 لسنة 2005 والذى قرر فى المادة التاسعة من مواد قانون الاصدار بسريان أحكامه بالنسبة لإيرادات النشاط التجارى والصناعى إعتبـاراً من الفترة الضريبية 2005 يثور التساؤل حول موقف هذه المشروعات خاصـة تلك المنشأة قبل صدور القانون 91 لسنة 2005 0
والرأى فى هذا الموضوع يرتبط بتاريخ مزاولة هذه المشروعات لنشاطها كما أوضحته اللائحة التنفيذية على الوجه التالى :
- مشروعات تربية النحل المنشأة بعد صدور القانون 91 لسنة 2005 :
وهذه تعفى لمدة 10 سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط بصريح نص المادة 31 من القانون والمادة 41/3 من اللائحة التنفيذية 0
- مشروعات تربية النحل المنشأة قبل صدور القانون 91 لسنة 2005 :
ويمكن تقسيم هذه المشروعات إلى فئتين كما يلى :
· مشروعات أنشئت وبدأت نشاطها وتمتعت بالإعفاء فى ظل القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته لمدة عشر سنوات أو أكثر 0
وهذه المشروعات يبدأ خضوعها للضريبة إعتباراً من السنة الضريبية 2005 ولا تتمتع بأى مدد جديدة للإعفاء 0
· مشروعات أنشئت فى ظل القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته ولكنها لم تستكمل مدة العشر سنوات المنصوص عليها فى القانون 91لسنة 2005
وهذه المشروعات يستمر اعفائها من الضريبة حتى تستكمل مدة العشر سنوات المنصوص عليها فى القانون 91 لسنة 2005 ( م 41/3 من اللائحة )
§ ويلاحظ أيضاً بالنسبة لمشروعات تربية النحل ، أن المصلحة قد سبق أن أصدرت التعليمات التفسيرية رقم ( 2 ) للمادة 33 بتاريخ 18/7/1988 بشأن مدى خضوع الأرباح الناتجة من بيع عسل النحل للضريبة ، وقد جاء بهذه التعليمات أنه بإستطلاع رأى مجلس الدولة فى مدى خضوع الأرباح الناتجة عن بيع عسل النحل للضريبة ، فقد رأت إدارة الفتوى إعفاء الأرباح الناتجة عن بيع العسل المنتج من المناحل من الضريبة إذا اقتصر الأمر على مجرد تنقيته من الشوائب وتعبئته قبل طرحه للبيع ، وقد جاء فى حيثيات هذا الرأى ما يلى :
(من حيث أنه لما كانت أرباح مشروعات تربية النحل معفاة من ضريبة شركات الأموال، وأن الإعفاء قد ورد عاماً ومطلقاً ، وأن المطلق يؤخذ على إطلاقه ما لم يقيد أو يخصص 0 ومن ثم فإن الأرباح الناتجة عن مشروعات أو شركات تربية النحل أياً كان الشكل القانونى الذى تتخذه تكون معفاة من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ، والضريبة على أرباح شركات الأموال على النحو المشار إليه ، ومقتضى إعفاء الربح من الضريبة ، أن يتحقق هذا الربح وهو لا يتحقق إلا نتيجة التعامل بالبيع فى منتجات مشروعات تربية النحل ، ومن هنا فإن بيع العسل لا يمنع إستحقاق الإعفاء بل إنه يلازمه ويظل الأمر كذلك إذا اقتصر نشاط المشروع على مجرد تنقية العسل المنتج وتصفيته من الشوائب وتعبئته فى عبوات تمهيداً لبيعه أياً كان حجم تلك العبوات ، وسواء تم البيع جملة واحدة أو على عدة مراحل ، إذ يعد ذلك تسويقاً للعسل المنتج على النحو الذى يراه صاحب المشروع محققاً للأرباح ، ولكن إذا أجريت عليه عمليات تكميلية كإضافة عناصر أو مواد أخرى إلى العسل المنتح بحيث تخرجه عن طبيعته السلعية كعسل فإنه فى هذه الحالة تخضع الأرباح الناتجة عن العمليات التكميلية للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال) 0
ثالثاً : مشروعات مراكب الصيد :
بالنسبة لمشروعات مراكب الصيد ، فقد توسع المشرع فى المشروعات المعفـاة منها ولم يقصر الإعفاء على مراكب الصيد التى يمتلكها أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك كما كان الحال فى ظل القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته وذلك بغية تمتع جميع مراكب الصيد بهذا الإعفاء سواء كانت عضواً فـى جمعية تعاونية أو لم تكـن ، وسواءً تم مزاولة نشاط الصيد بمركب واحد أو أكثر مملوك أو مستأجر وذلك للتشجيع على مزاولة هذا النشاط لأهميته بالنسبة للمجتمع كمصدر هام للغذاء ، مع قصر الاعفاء على الأرباح الناتجة عن نشاط الصيد 0
3 - ناتج الاستثمار فى الأوراق المالية المقيدة فى سوق الأوراق المالية المصرية :
ينص البند ( 3 ) من المادة (31) من القانون على أن يعفى من الضريبة :
" ناتج تعامل الأشخاص الطبيعيين عن إستثماراتهم فى الأوراق المالية المقيدة فى سوق الأوراق المالية المصرية مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تالية " 0
ويتضح من هذا البند :
أن المشرع قد أعفى ناتج تعامل الأشخاص الطبيعيين عن الاستثمار فى الأوراق المالية المختلفة المقيدة بالبورصة المصرية ، مهما بلغت قيمة هذا الناتج ، وفى حالة تحقيق هذا التعامل لخسائر فقد نص القانون على عدم جواز خصم هذه الخسائر من أرباح نشاط الشخص الطبيعى أو ترحيله إلى أى سنوات تالية 0
4 - عوائد السندات وصكوك التمويل على اختلاف أنواعها المقيدة فى سوق الأوراق المالية وتوزيعات الشركات والتوزيعات على صكوك الاستثمار :
ينص البند ( 4 ) من المادة ( 31 ) من القانون على أن يعفى من الضريبة :
" ما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون من :
- عوائد السندات وصكوك التمويل على إختلاف أنواعها المقيدة فى سوق الأوراق المالية المصرية التى تصدرها الدولة أو شركات الأموال 0
- التوزيعات على أسهم رأس مال شركات المساهمة والتوصية بالأسهم 0
- التوزيعات على حصص رأس المال فى الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الأشخاص وحصص الشركاء غير المساهمين فى شركات التوصية بالأسهم 0
- التوزيعات على صكوك الاستثمار التى تصدرها صناديق الاستثمار " 0
ويتضح من هذا البند :
إعفاء ما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيين نظير إستثماراتهم فى السندات وصكوك التمويل التى تصدرها شركات الأموال أو الدولة والمقيدة فى البورصة المصرية ، وكذلك التوزيعات التى يحصل عليها نظير مساهمتهم أو مشاركتهم فى رأس مال شركات الأموال وشركات الأشخاص وكذلك نظير إستثماراتهم فى صكوك الاستثمار التى تصدرها صناديق الاستثمار 0
وقد قرر المشرع هذه الاعفاءات إما لتشجيع الأشخاص الطبيعيين على الاستثمار فى الأوراق المالية المختلفة أو لمنع الازدواج الضريبى لسبق خضوعها ضمن أرباح الأشخاص الاعتبارية للضريبة 0
5 - عوائد المدخرات :
ينص البند ( 5 ) من المادة ( 31 ) من القانون على أن يعفى من الضريبة :
" العوائد التى يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون عن الودائع وحسابات التوفير بالبنوك المسجلة فى جمهورية مصر العربية ، وشهادات الاستثمار والادخار والايداع التى تصدرها تلك البنوك ، وعن الودائع وحسابات التوفير فى صناديق البريد ، وعن الأوراق المالية وشهادات الايداع التى يصدرها البنك المركزى " 0
ويتضح من هذا البند أنه :
تعفى العوائد التى يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون من الأوعية الادخارية التى سيلى ذكرها بكل من :
- البنوك المسجلة فى مصر سواء كانت مصرية أو أجنبية 0
- صناديق البريد 0
- البنك المركزى المصرى 0
وذلك بالنسبة للأوعية الآتية :
- فى البنوك المصرية والأجنبية المسجلة فى مصر :
الودائع - حسابات التوفير - شهادات الاستثمار- شهادات الادخار- شهادات الايداع 0
- فى صناديق البريد :
الودائع - حسابات التوفير 0
- فى البنك المركزى المصرى :
الأوراق المالية - شهادات الايداع 0
6 - أرباح المشروعات الجديدة الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية :
ينص البند ( 6 ) من المادة ( 31 ) من القانون على أن يعفى من الضريبة :
" الأرباح التى تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعى للتنمية فى حدود نسبة هذا التمويل وذلك لمدة خمس سنوات إبتداءً من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الانتاج بحسب الأحوال ، ولا يسرى هذا الاعفاء إلا على أرباح من أبرم قرض الصندوق باسمه " 0
كما تنص المادة 42 من اللائحة التنفيذية فى هذا الخصوص على ما يلى :
" يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند ( 6 ) من المادة ( 31 ) من القانون لأرباح المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعى للتنمية ما يأتى :
1- أن يكون تاريخ مزاولة النشاط بالمشروع لاحقا لتاريخ التمويل من الصندوق الاجتماعى للتنمية 0
2- أن تكون أرباح المشروع ناتجة عن مباشرة النشاط التجارى والصناعى فقط 0
3- أن يتخذ المشروع شكل المنشأة الفردية 0
وتكون مدة الإعفاء الضريبى خمس سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال ، ويتوقف سريان هذا الإعفاء إذا تم التنازل عن المنشأة أو تغيير شكلها القانونى 0
وفى جميع الأحوال لا يسرى هذا الإعفاء الضريبى إلا بالنسبة للأرباح الناتجة عن التمويل من الصندوق الإجتماعى للتنمية " 0
ويتضح من ذلك ما يلى :
- أن الأرباح المعفاة هى الأرباح المحققة من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعى للتنمية وبشرط أن يكون تاريخ مزاولة النشاط بالمشروع لاحقاً لتاريخ التمويل من الصندوق 0
- أن يكون المشروع ممولا كليا أو جزئيا من الصندوق وأن كان المشروع ممولاً (جزئياً) بجزء من رأس المال الذى تم الحصول عليه من الصندوق فإن الأرباح التى تعفى تكون فى حدود نسبة التمويل من الصندوق 0
- أن مدة الاعفاء خمس سنوات من بدء مزاولة النشاط أو بدء الانتاج بحسب الأحوال 0
- أن الاعفاء قاصر على أرباح من أبرم قرض الصندوق باسمه فقط ، بحيث يتوقف هذا الإعفاء إذا تم التنازل عن المنشأة أو تم تغيير شكلها القانونى 0
- يشترط أن يتخذ المشروع شكل المنشأة الفردية 0
- كما يشترط أن تكون أرباح المشروع ناتجة من النشاط التجارى والصناعى فقط 0
الباب الرابع
إيرادات المهن غير التجارية
الباب الرابع
إيرادات المهن غير التجارية
ـــــ
تمهيد :
تناول القانون إيرادات المهن غير التجارية بالباب الرابع من الكتاب الثانى الخاص بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وذلك فى المواد من 32 وحتى 36 من القانون ، والمواد من 43 وحتى 47 من اللائحة التنفيذية للقانون فى ثلاث فصول على الوجه التالى:
الفصل الأول : الإيرادات الخاضعة للضريبة
وتناولتها المادة 32 من القانون
الفصل الثانى : تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة
وتناولتها المواد من 33 حتى 35 من القانون
والمواد من 43 حتى 46 من اللائحة
الفصل الثالث : الإعفاء من الضريبة
وتناولته المادة 36 من القانون
والمادة 47 من اللائحة
وسنتناول بالشرح أحكام هذه المواد على الوجه التالى :
الفصل الأول
الإيرادات الخاضعة للضريبة
ـــ
نطاق الضريبة
تنص المادة 32 من القانون على ما يلى :
" تفرض الضريبة على :
1 - صافى إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التى يمارسها الممول بصفة مستقلة ويكون العنصر الاساسى فيها العمل ، إذا كانت ناتجة عن مزاولة المهنة أو النشاط فى مصر 0
2 - الدخل الذى يتلقاه أصحاب حقوق الملكية الفكرية من بيع أو استغلال حقوقهم 0
3 - أية إيرادات ناتجة عن أية مهنة أو نشاط غير منصوص عليه فى المادة 6 من هذا القانون " 0
ويتضح من هذا النص :
أن المشرع قد حدد الإيرادات الخاضعة للضريبة بالنسبة لإيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية فى ثلاث بنود سنتناولها بالإيضاح على الوجه التالى :
اولاً : صافى إيرادات المهن الحرة والمهن غير التجارية
ويجب فى البداية أن نوضح المقصود بكل من المهن الحرة والمهن غير التجارية 0
( أ ) المهن الحرة :
اختلف الفقهاء فى وضع تعريف محدد لماهية المهن الحرة ، ولا يسعنا فى مجال تعريفها إلا ما أوردته محكمة النقض فى حكمها الصادر بتاريخ 13/4/1961 إذ عرف المهن الحرة بالآتى : " إنها المهن التى يباشرها الممولون بصفة مستقلة والتى يكون العنصر الأساسى فيها العمل ، وتقوم على الممارسة الشخصية لبعض العلوم والفنون ، ولا يمنع من إعتبارها كذلك أن يكون الربح فيها مختلطاً ونتيجة استثمار رأس المال والعمل متى كان العمل هو المصدر الأول والغالب " 0
ونرى أن هذا التعريف هو أقرب ما يكون لماهية المهن الحرة
( ب ) المهن غير التجارية :
لم يصدر تعريف واضح محدد لماهية المهن غير التجارية وعلى ذلك فيمكن أن نأخذ فى تعريفها بمفهوم المخالفة ، فتكون أرباح المهن غير التجارية هى الأرباح التى لا تنتج من مزاولة المهن التجارية 0
أو بمعنى أشمل تعتبر أرباح المهن غير التجارية أية أرباح لا تتحقق من الأنشطة التجارية والصناعية ، ولم تذكر صراحة فى القانون التجارى ، وكذلك لا تندرج ضمن المرتبات وما فى حكمها 0
* وقد ورد بالبند 1 من المادة 32 ما يمكن أن يعرف بأنه شروط سريان الضريبة بالنسبة للمهن غير التجارية والتى سنوضحها فيما يلى :
شروط سريان الضريبة :
( أ ) مزاولة المهنة بصفة مستقلة:
يشترط لسريان الضريبة أن يزاول الممول المهنة ويمارس نشاطه لحساب نفسه وبكامل حريته وعلى مسئوليته ، فلا يكون مرتبطاً مع الغير بأى علاقة عمل تكون فى طبيعتها علاقة تبعية ، أو علاقة يفهم منها أنها علاقة الأجير برب العمل 0
وإذا كانت علاقة الممول مع الغير ولو بعقد محرر أو شفهى ، وفى مقابل أجر دورى ولو ثابت ، ولكن الممول يمارس العمل بنفسه وتحت مسئوليته ، ففى هذه الحالة تخضع هذه الإيرادات للضريبة باعتبارها من إيرادات المهن غير التجارية 0
مما سبق يتضح أن ممارسة المهنة بصفة مستقلة تعنى:
1 - عدم التبعية للغير 0
2 - القيام بالعمل تحت مسئوليته الشخصية 0
3 - ناتج العمل من ربح أو خسارة يعود على الممول نفسه 0
( ب ) العنصر الأساسى هو العمل:
يشترط لسريان الضريبة أن يكون العنصر الأساسى فى تحقيق الإيراد هو العمل دون رأس المال ، وإذا وجد رأس المال فإن دوره فى المهن غير التجارية يكون دوراً ثانوياً 0
فمثلاً نجد رأس المال يعتبر ضرورياً ولازماً لبعض الأنشطة المهنية كجهاز الأشعة لطبيب الأشعة وكرسى الأسنان لطبيب الأسنان ، والمواد الكيماوية والميكروسكوبات لطبيب التحاليل ، وآلات الموسيقى للموسيقى 0000 وغيرها ضرورية ولازمة لمزاولة المهنة والنشاط ، إلا أنه لابد أن يعتمد عمل الممول أساساً على خبرته الشخصية والعلمية ومجهوده الذهني في مهنته ، وهى بلا شك العناصر الأساسية في التأثير على إيراداته ودخله من مهنته لأن عنصر رأس المال مهما كبر ومهما تنوع لا يمثل عنصراً أساسياً في تحقيق هذا الدخل 0
وبعكس الحال فى الأنشطة التجارية والصناعية التى يمثل رأس المال العنصر الأساسى فيها بجانب العمل 0
ونستطيع بذلك أن نتبين معيار التفرقة بين المهن غير التجارية والمهن التجارية 0
(جـ ) ممارسة المهنة على وجه الاعتياد:
لكى يخضع الممول للضريبة على إيراداته من المهن غير التجارية يجب أن يمارس العمل على وجه الإعتياد ممارسة فعلية وبغرض الكسب والإمتهان لهذا العمل أو النشاط غير التجارى ، ويستفاد ذلك من المعنى اللفظى لكلمة المهن الواردة بالقانون ، والعمل الذى يتم بصورة عرضية ولا يتسم بالتكرارية لا محل لخضوعه للضريبة 0
( د ) مزاولة المهنة أو النشاط فى مصر:
أخذ المشرع بمبدأ إقليمية الضريبة كشرط لخضوع إيرادات المهن الحرة والمهن غير التجارية للضريبة وذلك نظراً لصعوبة تحديد إيرادات مزاولة هذه المهنة فى الخارج وكذلك عدم جدواها طبقاً لما أسفر عنه التطبيق فى ظل القانون السابق 0
ثانياً : الدخل الذى يتلقاه أصحاب حقوق الملكية الفكرية من بيع أو استغلال حقوقهم :
ويقصد بهذا البند الإيرادات التى يحصل عليها أصحاب حقوق الملكية الفكرية كالأدباء والمخترعين والملحنين وغيرهم من بيع اختراعاتهم أو نتاج أفكارهم من إبداعات علمية أو أدبية أو فنية أو استغلال حقوقهم بأى صورة من الصور 0
ثالثاً : الإيرادات الناتجة عن أية مهنة أو نشاط غير منصوص عليه فى المادة6 من القانون
تقضى المادة 6 من القانون بفرض الضريبة على مجموع صافى دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين من المصادر الآتية :
1 - المرتبات وما فى حكمها 0
2 - النشاط التجارى أو الصناعى 0
3 - النشاط المهنى أوغير التجارى 0
4 - الثروة العقارية 0
بمعنى أنه إذا تحققت لأى شخص إيرادات من أى نشاط أو مهنة لا تندرج تحت الإيرادات السابق بيانها ، فإنها تعد من إيرادات المهن غير التجارية ، وتطبق عليها أحكامها وتخضع للضريبة على هذا الأساس 0
ومن هنا يتضح أن المشرع قصد بهذا النص أن يجعل من أحكام المهن غير التجارية أحكاماً للقانون العام 0
مثال ذلك :
إستغلال الورثة حقوق مورثهم المالية عن مؤلفاته التى آلت إليهم إذا ظهرت فى صورة مرئية أو صوتية ( حق الأداء العلنى ) ، أو الإرشاد عن جرائم التهرب الضريبى 0
الفصل الثانى
تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة
ــــــ
حددت المواد 35,34,33 كيفية تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة وسنتناول كل منها بالتفصيل فيما يلى :
تحديد صافى الإيرادات
تنص المادة 33من القانون علي ما يلى:
" تحدد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة سنويا علي أساس صافي الإيرادات ,خلال السنة السابقة, ويشمل الإيراد من المهن غير التجارية عائدات التصرف في أية أصول مهنية، وعائدات نقل الخبرات أو التنازل عن مكاتب مزاولة المهنة كليا أو جزئيا وأية مبالغ محصلة نتيجة لإغلاق المكتب.
ويكون تحديد صافى الإيرادات على أساس الإيراد الناتج عن العمليات المختلفة طبقا لأحكام هذا القانون بعد خصم جميع التكاليف و المصروفات اللازمة لمباشرة المهنة بما فيها إهلاكات الأصول وذلك كله وفق أصول محاسبيه مبسطه يصدر بها قرار من الوزير.
ويعد من التكاليف واجبة الخصم ما يلى :
1 - رسوم القيد والاشتركات السنوية ورسوم مزاولة المهنة.
2 - الضرائب التى يؤديها الممول بمناسبة مباشرة المهنة عدا الضريبة التي يؤديها وفقا لأحكام هذا القانون.
3 - المبالغ التى يؤديها الممول إلي نقابته وفقا لنظامها الخاص بالمعاشات.
4 - أقساط التأمين علي الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته ومصلحة زوجه وأولاده القصر.
وفى تطبيق أحكام البندين3 و4 يشترط ألا تزيد جملة ما يعفي للممول من صافى الإيراد الخاضع للضريبة على 3000 جنيه سنوياً 0
ولا يجوز تكرار ذات الخصم من أى دخل آخر منصوص عليه فى المادة 6 من هذا القانون " 0
يتضح من نص هذه المادة :
إن صافى الإيراد يتحدد على أساس إجمالى الإيراد طبقاً لأحكام هذا القانون بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لمباشرة المهنة شاملة إهلاكات الأصول 0
وسنتناول فيما يلى الإيرادات الخاضعة للضريبة والتكاليف والمصروفات واجبة الخصم 0
أولا : الإيرادات الخاضعة للضريبة :
ورد بالفقرة الأولى من المادة 33 الأحكام التالية :
- يدخل فى وعاء الضريبة سنوياً صافى الإيرادات خلال السنة السابقة وقد سبق إيضاح ماهية الإيرادات الخاضعة للضريبة عند شرح أحكام المادة 32 وسنوضح مدلول صافى الإيرادات عند شرح الفقرة الثانية من المادة 33 0
وأهم ما يجب مراعاته فى إيرادات المهن غير التجارية أننا نأخذ بقاعدة الإيراد النقدى ، أى الإيراد الذى يحصل عليه الممول ويتقاضاه نتيجة مزاولة المهنة 0
وتأسيساً على ذلك فالمبالغ التى يحصل عليها الممول خلال السنة بصرف النظر عما إذا كانت هذه المبالغ تخص هذه السنة ، أو أى سنة سابقة أو لا حقه ، تعتبر ضمن إيرادات السنة التى تم القبض فيها 0
كما تدخل أيضاً ضمن إيرادات هذه السنة سائر الإيرادات المتعلقة بالمهنة التى يحصل عليها الممول مقدماً كمقدمات عن عمليات حتى لو لم يتم أداء العمل حتى نهاية السنة 0
ومما هو جدير بالذكر أنه فى حالة ما إذا قام الممول برد كل أو بعض هذه المبالغ المحصلة مقدما فى نفس السنة التى حصلت فيها أو فى سنة لا حقه لها يحق للممول فى هذه الحالة أن يخصم هذه المبالغ من الإيرادات فى السنة التى تم فيها الرد 0
وهناك استثناء وحيد من قاعدة الإيراد النقدى وهو حالة انقطاع صاحب العمل عن ممارسة النشاط لأى سبب من الأسباب كالتوقف أو الوفاة ، ففى هذه الحالة يدخل ضمن الإيرادات كافة الإيرادات المستحقة للممول ، وتضاف إلى إيرادات الفترة حتى تاريخ التوقف أو تاريخ الوفاة 0
أوضحت الفقرة الأولى أيضاً أن إيرادات المهن غير التجارية تشمل بجانب إيرادات مزاولة المهنة الإيرادات التالية :
أ - عائد التصرف فى أى أصل من أصول المهنة 0
ب - عائد نقل الخبرات ( التدريب أو الاستشارات ) 0
ج - عائد التنازل عن مكاتب مزاولة المهنة سواء تم التنازل عن كل تلك المكاتب أو جزء منها 0
د - أيه مبالغ قد يحصل عليها الممول نتيجة لإغلاق مكتبه 0
بمعنى أن أية أرباح رأسمالية أو تعويضات أو مبالغ يحصل عليها الممول بجانب إيرادات مزاولة المهنة وتتحقق نتيجة مزاولة المهنة تدخل كلها ضمن وعاء الضريبة 0
وقد أوضحت المادة ( 43 ) من اللائحة التنفيذية للقانون المقصود بعائدات التصرف فى أية أصول مهنية ، وعائدات التنازل عن مكاتب مزاولة المهنة ، وعائدات نقل الخبرات ، حيث تنص على ما يلى :
" يقصد بعائدات التصرف فى أية أصول مهنية وعائدات التنازل عن مكاتب مزاولة المهنة كلياً أو جزئياً ، المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة ( 33 ) من القانون ، الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع أى أصل من الأصول المستخدمة فى مزاولة المهنة أو نتيجة التنازل عن المكتب أو جزء منه 0
ويقصد بعائدات نقل الخبرات الأرباح التى تتحقق نتيجة التدريب أو الاستشارات لبعض مزاولى المهنة أو لأى جهة أخرى " 0
ثانيا : التكاليف والمصروفات ( ما يعد من التكاليف واجبة الخصم ) :
أوضحت الفقرة الثانية من المادة ( 33 ) من القانون أن صافى الإيراد يتحدد على أساس إيراد مختلف العمليات بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لمباشرة المهنة شاملة إهلاكات الأصول ، وذلك طبقاً لقواعد محاسبية مبسطة يصدر بها قرار من وزير المالية 0
وتخصم المصروفات التى تم صرفها فعلاً ( المبدأ النقدى ) واللازمة لمباشرة النشاط والحصول على الإيراد خلال السنة 0
ويجب أن تكون هذه المصروفات مؤيدة بالمستندات إلا في بعض المصروفات التي يتعذر حصوله فيها على مستندات كالنثريات والإكراميات 0
علما بأنه يجوز فقط بالنسبة لبعض المصروفات الدورية اليقينية الثابتة التي لم تسدد حتى نهاية السنة الأخذ بمبدأ الاستحقاق ومن أمثلتها الإيجار 0
وكذلك في حالة الاستهلاكات فتخصم أقساط الاستهلاكات السنوية بصرف النظر عن أنها لم تدفع في سنة المحاسبة.
وقد حددت الفقرة الثالثة من المادة ( 33 ) من القانون والمادة ( 44 ) من اللائحة أمثلة لما يعد من التكاليف واجبة الخصم على الوجه التالى :
- رسوم القيد والاشتراكات السنوية بالنقابات ورسوم مزاولة المهنة 0
- الضرائب المؤداة والمتعلقة بمباشرة المهنة عدا الضريبة المؤداة طبقاً لهذا القانون0
- المبالغ المسددة للنقابات نظير المعاش ، وفقا لنظامها الخاص بالمعاشات 0
- أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته ومصلحة زوجه وأولاده القصر ، على أن يكون التأمين فى شركات خاضعة لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون (10) لسنة 1981( م 44/ بند4 لائحة ).
وقد أوضحت الفقرة الرابعة :
أنه بالنسبة للبندين الأخيرين يشترط ألا تزيد جملة ما يخصم للممول من صافى الإيراد الخاضع للضريبة مقابل هذين البندين على 3000 جنيه سنوياً 0
كما أوضحت الفقرة الخامسة :
عدم جواز تكرار خصم أى من هذين البندين من أى دخل آخر خاص بالممول وخاضع للضريبة 0
وفى جميع الأحوال يكون اعتماد هذه التكاليف من واقع الإيصالات الصادرة عن الجهات المختصة ( م 44 / فقرة أخيرة لائحة ) 0
التبرعات
تنص المادة 34 على ما يلى :
" يخصم من صافى الإيرادات المنصوص عليها فى المادة 32 من هذا القانون التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة أو التى تؤول إليها بما لا يجاوز صافى الإيراد السنوى ، وكذلك التبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة طبقا لأحكام القوانين المنظمة لها ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة لإشراف الحكومة ولمؤسسات البحث العلمى المصرية ، وذلك بما لا يجاوز 10% من صافى الإيراد السنوى 0
ولا يجوز خصم ذات التبرعات من أى إيراد آخر من الإيرادات المنصوص عليها فى المادة 6 من هذا القانون 0 "
ويتضح من نص هذه المادة ما يلى :
أن المشرع فرق بين نوعين من التبرعات :
1 - التبرعات العينية أو المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة تخصم طالما كانت مؤيدة بالمستندات ولكن ألا تزيد قيمتها عن 100% من صافى الإيراد السنوى ، بمعنى الا يؤدى خصم هذه التبرعات إلى تحقيق خسارة 0
أى أن المشرع أجاز خصم التبرعات العينية للجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة ويتضح ذلك من عبارة ( التى تؤول إليها ) 0
2 - التبرعات والاعانات المدفوعة لكل من :
· الجمعيات والمؤسسات الأهلية ( بشرط أن تكون مصرية مشهرة ) 0
· دور العلم والمستشفيات ( بشرط خضوعها للإشراف الحكومى ) 0
· مؤسسات البحث العلمى المصرية 0
- تخصم هذه التبرعات بما لا يجاوز 10 % من صافى الإيراد السنوى 0
ملحوظة :
لا يجوز خصم أياً من هذه التبرعات من أى إيراد آخر خاص بالممول وخاضع للضريبة 0
التكاليف اللازمة لتحقيق الإيراد
أوضحت الفقرة الأولى من المادة (35 ) من القانون خصم التكاليف اللازمة لتحقيق الإيراد حيث تنص على ما يلى :
" يخصم من إجمالى إيراد الممول جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيراد من واقع الحسابات المنتظمة المؤيدة بالمستندات بما فى ذلك التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويكون الخصم بنسبة 10% فى حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة 0
يتضح من نص هذه المادة أنه :
يخصم من إجمالى إيرادات الممول جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لمباشرة النشاط وتحقيق الإيرادات مع التفرقة بين حالتين :
1 - فى حالة إمساك الممول دفاتر منتظمة 0
2 - ،، ،، عدم إمساك الممول لدفاتر منتظمة 0
1 - فى حالة إمساك الممول دفاتر منتظمة:
أ - تكاليف ومصروفات مؤيدة بمستندات :
طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة ( 35 ) من القانون يخصم من إجمالى إيراد الممول جميع التكاليف والمصروفات المؤيدة بمستندات واللازمة لمزاولة النشاط مثل الإيجار – الكهرباء – المياه – الغاز – المرتبات والأجور – الإهلاكات 000 الخ ، طالما يتوفر فيها الشروط اللازمة للخصم والتى أوضحتها المادة (45) من اللائحة التنفيذية للقانون حيث تنص على ما يلى :
" يشترط لخصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيرادات ، فى تطبيق حكم المادة ( 35 ) من القانون ، ما يأتى :
1 - أن يكون الممول ممسكا دفاتر وحسابات منتظمة 0
2 - أن تكون التكاليف والمصروفات لازمة لمزاولة المهنة أو النشاط ، وأن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات فيما عدا التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات " 0
ب - تكاليف ومصروفات لم يجر العرف على إثباتها بمستندات :
تنص الفقرة الأولى من المادة (46) من اللائحة التنفيذية للقانون على ما يلى :
" يسرى فى شأن تحديد المقصود بالتكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات المشار إليها فى المادة ( 35 ) من القانون حكم المادة ( 28 ) من هذه اللائحة " 0
طبقا لنص هذه الفقرة ، والفقرة الأولى من المادة ( 35 ) من القانون ، تخصم كذلك التكاليف والمصروفات اللازمة لمزاولة المهنة والتى يتعذر إثباتها بمستندات خارجية ويتوفر بالنسبة لها أذون صرف داخلية أو بيان أسعار والواردة بالمادة ( 28 ) من اللائحة التنفيذية للقانون وبيانها كما يلى :
1 - مصروفات الانتقالات الداخلية 0
2 - مصروفات البوفيه للضيافة الداخلية لعملاء المنشأة 0
3 - مصروفات النظافة 0
4 - الدمغات العادية والنقابية اللازمة لتسيير أعمال المنشأة 0
5 - مصروفات الصيانة العادية 0
6 - الجرائد والمجلات اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية إذا كانت تستلزمها طبيعة المهنة أو النشاط 0
ويشترط ألا تزيد المصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات ، بما فى ذلك الإكراميات ، على 7% من إجمالى المصروفات العمومية والإدارية المؤيدة بمستندات 0
2 - فى حالة عدم إمساك الممول دفاتر منتظمة :
تنص الفقرة الثانية من المادة ( 46 ) من اللائحة التنفيذية للقانون على ما يلى :
" وفى حالة عدم إمساك الممول دفاتر منتظمة تخصم نسبة 10% من إجمالى الإيرادات مقابل جميع التكاليف " 0
طبقا لنص هذه الفقرة ، ونص الفقرة الأولى من المادة ( 35 ) من القانون فى حالة عدم إمساك الممول لدفاتر وحسابات منتظمة يخصم حكميا نسبة 10% من إجمالى الإيراد مقابل جميع التكاليف 0
ترحيل الخسائر :
قررت المادة (35 ) فى الفقرة الثانية منها سريان أحكام المادة 29 بالنسبة لممولى المهن غير التجارية إذا كان الممول ممسكا لدفاتر منتظمة 0
وتقضى المادة 29 بترحيل الخسائر المحققة فى إحدى السنوات إلى أرباح السنة التالية وإذا تبقى جزء من الخسائر يتم ترحيله سنوياً حتى السنة الخامسة ، ولا يجوز الترحيل بعد ذلك إلى أى سنه أخرى 0
وقد سبق إيضاح هذه الأحكام عند تناول أحكام المادة 29 من القانون 0
ونورد فيما يلى نموذج استرشادى بالمصروفات المتعارف عليها فى المهن الحرة المختلفة ، والمرفق بإقرار المهن غير التجارية 0
تدريبات :
تدريب ( 1 )
فيما يلى بيان بإيرادات ومصروفات مكتب أحد المحامين عن عام 2005 :
الإيرادات:
62000 جنيه أتعاب قضايا حصل عليها خلال العام
20000 ،،مقدم أتعاب عن أحد القضايا التى تعاقد عليها ولم يتم بشأنها أى إجراء
3000 ،، مكافأة عن ارشاده عن احدى جرائم التهرب الضريبى
25000 ،، أتعاب قضايا عن السنة السابقة
30000 ،، أتعاب عن إحدى القضايا التى باشرها فى سوريا
10000 ،، أرباح تدريب لبعض مزاولى مهنة المحاماة
المصروفات:
10000 جنيه مرتبات العاملين بالمكتب
6000 ،، إيجار المكتب
2400 ،، كهرباء ومياه
4000 ،، مصروفات تليفون المكتب
3000 ،، مصاريف السيارة
500 ،، كتب ومطبوعات
500 ،، اشتراكه فى نقابة المحامين
10000 ،، تبرعات منها 1000 جنيه لفقراء الحى ، 5000 جنيه للحكومة
والباقى لجمعيات خيرية مصرية مشهرة 0
المطلوب:
تحديد الوعاء الخاضع للضريبة إذا علمت أن الممول لا يمسك دفاتر منتظمة 0
حل تدريب ( 1 )
الحل:
جنيه الإيرادات الخاضعة للضريبة
62000 أتعاب قضايا حصل عليها خلال العام
20000 مقدم أتعاب عن أحد القضايا
25000 أتعاب قضايا عن السنة السابقة
10000 أرباح تدريب لبعض مزاولى مهنة المحاماة
3000 إيرادات أخرى ( مكافأة إرشاد عن جرائم التهرب)
120000 ــــ إجمالى الإيرادات
يخصم منه
12000 10% مقابل جميع التكاليف والمصروفات
حيث أن الممول لا يمسك حسابات منتظمة
ـــــ
108000 صافى الإيراد السنوى
يخصم منه
5000 تبرعات للحكومة
4000 تبرعات لجمعيات خيرية مصرية مشهرة
( أقل من نسبة 10% )
108000 × 10 = 10800
100
9000 ـــــ
ـــــ
99000 صافى الإيراد الخاضع للضريبة
=====
ملحوظة :
لم يدرج ضمن الإيراد أتعاب القضية التى تم مباشرتها بالخارج لعدم خضوعها للضريبة 0
تدريب ( 2 )
فيما يلى بيان بإيرادات ومصروفات مكتب أحد الأطباء عن عام 2006 :
الإيرادات:
30000 جنيه أتعاب كشف بالعيادة – 2000 جنيه أتعاب كشف بالمنازل – 40000 جنيه أتعاب عمليات جراحية – 10000 جنيه أتعاب عملية جراحية لأحد السعوديين بالقاهرة – 8000 جنيه مرتب عن العمل بأحد المستشفيات الحكومية – 5000 جنيه عربون لإجراء عملية جراحية خارج مصر – 3000 جنيه أتعاب عملية جراحية مستحقة عن السنة السابقة – 5000 جنيه صافى إيراد التصرف فى جهاز طبى 0
المصروفات:
10000 جنيه مرتبات الممرضين – 3500 جنيـه مصروفـات كهربـاء وغـاز وميـاه ـ 1000 جنيه مستلزمات طبية – 300 جنيه إشتراك فى معاش النقابة – 30000 جنيه ثمن شراء أجهزة طبية جديدة – 8000 جنيه تبرع للحكومة – 2000 جنيه تبرع لوحدة الإدارة المحلية بالشرقية – 7000 جنيه تبرعات للمؤسسات الخيرية المصرية المشهرة – 3600 جنيه أقساط تأمين على حياته لصالح أولاده القصر – 1000 جنيه ثمن شراء كتب ومراجع علمية – 3000 جنيه مصروفات سيارة – 2000 جنيه مصروفات تليفون – 1000 جنيه شراء مطبوعات – 1200 جنيه مصروفات بوفيه – 400 جنيه أدوات نظافة – 5000 جنيه ثمن تذكرة سفر للخارج – 1000 جنيه إكراميات 0
المطلوب:
تحديد الوعاء الخاضع للضريبة إذا علمت أن :
1 - الأجهزة الطبية تم شرائها فى 1/1/2006 وتستهلك بمعدل 25% سنوياً 0
2 - السيارة تستخدم للأغراض الشخصية بجانب العمل 0
حل تدريب ( 2 ):
جنيه الإيرادات الخاضعة للضريبة
30000 أتعاب كشف بالعيادة
2000 ،، ،، بالمنازل
40000 أتعاب عمليات جراحية
10000 أتعاب عملية جراحية لأحد السعوديين بالقاهرة
3000 أتعاب مستحقة عن السنة السابقة
5000 صافى إيراد التصرف فى جهاز طبى
90000 جنيه ــــ إجمالى الإيرادات
يخصم منها ( إجمالى المصروفات )
(1) المصروفات الإدارية والعمومية ( مؤيدة بمستندات)
10000 مرتبات الممرضين
3500 م 0 كهرباء وغاز ومياه
1000 مستلزمات طبية
7500 إهلاك أجهزة طبية ( 30000 × 25% )
1000 كتب ومراجع علمية
2000 م 0 تليفون
5000 تذكرة سفر للخارج
ــــ
30000 إجمالى المصروفات المؤيدة بمستندات
======
(2) تكاليف ومصروفات لم يجر العرف على إثباتها بمستندات
2000 مصروفات سيارة ( 3000 × 2 )
3
1000 شراء مطبوعات
1200 م 0 بوفيه
400 م 0 أدوات نظافة
1000 اكراميات
ــــ
5600 إجمالى التكاليف والمصروفات غير المؤيدة بمستندات
ــــ
2100 التكاليف والمصروفات المعتمدة ( 30000 × 7 =2100
====== 100
32100 جملة المصروفات
57900 جنيه صافى الإيراد قبل خصم التبرعات
يخصم منه
8000 جنيه التبرعات الحكومية
2000 ،، التبرعات لوحدة الإدارة المحلية
( تخصم بالكامل حيث لا يتجاوز صافى الإيراد )
5790 ،، تبرعات لمؤسسات خيرية مصرية مشهرة
15790 ــــ ( 57900 × 10 = 5790 )
ـــــ 100
42110 صافى الإيراد بعد خصم التبرعات
يخصم منه
3000 أقساط التأمين على حياته لصالح أولاده القصر
الحد الأقصى 3000 جنيه
ـــــ
39110 الوعاء الخاضع للضريبة
======
الفصل الثالث
الإعفاء من الضريبة
ــــ
حالات الإعفاء من الضريبة
تنص المادة ( 36 ) من القانون على ما يلى :
" تعفى من الضريبة :
1. المنشآت التعليمية الخاضعة لإشراف الحكومة أو لإشراف الأشخاص الاعتبارية العامة أو لإشراف القطاع العام أو قطاع الأعمال العام 0
2. إيرادات تأليف وترجمة الكتب والمقالات الدينية والعلمية والثقافية والأدبية، عدا ما يكون ناتجا عن بيع المؤلف أو الترجمة لإخراجه فى صورة مرئية أو صوتية 0
3. إيرادات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد وغيرهم عن مؤلفاتهم ومصنفاتهم التى تطبع أصلا لتوزيعها على الطلاب وفقا للنظم والأسعار التى تضعها الجامعات والمعاهد 0
4. إيرادات أعضاء نقابة الفنانين التشكيليين من إنتاج مصنفات فنون التصوير والنحت والحفر0
5. إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين فى نقابات مهنية فى مجال تخصصهم ، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة ، ولا يلزمون بالضريبة إلا اعتباراً من أول الشهر التالى لانقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر مضافا إليها مدة التمرين التى يتطلبها قانون مزاولة المهنة وفترات الخدمة العامة أو التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط إذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة ، وتخفض المدة المقررة للإعفاء إلى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان قد مضى على على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاماً 0 ويشترط لسريان الإعفاء أن يزاول المهنة منفرداً دون مشاركة مع الغير ما لم يكن هذا الغير متمتعاً بالإعفاء 0 "
ويتضح من هذا النص :
أن المادة (36) من القانون قد تناولت حالات الإعفاء من الضريبة فى خمس بنود، وسنتناول كل منها فيما يلى :
1 - المنشآت التعليمية :
يقضى البند 1 من المادة 36 من القانون بإعفاء المنشآت التعليمية الخاضعة للإشراف الحكومى أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام 0
وعلى ذلك فإن المنشآت التعليمية الخاصة غير الخاضعة لإشراف أى من هذه الجهات لا تتمتع بالإعفاء الضريبى وذلك مثل معاهد تعليم الخياطة أو الكمبيوتر أو الرقص أو الباليه وأمثالها من تلك المنشآت والمعاهد 0
2 - إيرادات التأليف والترجمة :
قرر البند ( 2 ) من المادة 36 من القانون إعفاء إيرادات التأليف والترجمة للكتب والمقالات الثقافية والأدبية والدينية والعلمية ، فيما عدا الإيرادات الناتجة عن بيع المؤلف أو الترجمة فى صورة مرئية أو صوتية أى ظهورها بالسينما أو التليفزيون أو الإذاعة ، أو بيع المؤلف أو الترجمة مع اسطوانة ممغنطه ( C D ) فى هذه الحالات تخضع للضريبة 0
ويلاحظ بالنسبة لهذا البند مايلى :
* أنه سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التفسيرية رقم 3 للبند 5 من المادة 82 من القانون 157 لسنة 1981 الصادرة بتاريخ 21/10/1987 والتى قضت بأن يندرج تحت بند التأليف الأعداد الفنى للأنباء والتعليق على الأخبار الذى يقوم به من تكلفهم الإذاعة المصرية بإعداد نشرات إخبارية متخصصة فى المجالات الاقتصادية أو الاجتماعية أو غيرها من المجالات العلمية أو الثقافية وذلك من غير العاملين بالإذاعة لأن هذا الإعداد يعد تأليفاً لاعتماده على فكر ثقافة المعد ومجهوده الشخصى ؛ أما بالنسبة لمعدى النشرات من العاملين بالإذاعة فانهم لا يخضعون للضريبة على أرباح المهن غير التجارية حيث يعتبر ذلك أمتداداً لعملهم الأصلى ويخضع كل ما يتقاضون نظير هذا الإعداد للضريبة على المرتبات 0
* كما سبق أن أصدرت المصلحة كذلك التعليمات التفسيرية رقم 2 للبند 5 من المادة 82 من القانون 157 لسنة 1981 بتاريخ 28/3/1987 والتى تقضى بعدم سريان الإعفاء الخاص بأرباح التأليف والترجمة على الترجمة الفورية لأنها لا تكون إلا فى المؤتمرات والاحتفالات أو اللجان ، وأنها ترجمة شفوية مباشرة وليست ترجمة كتب أو مقالات ويتمثل طبيعتها فى ترجمة خطاب أو حديث ، وقد اعتمدت هذه التعليمات على فتوى مجلس الدولة الصادرة فى 5/5/1985 بهذا المضمون 0
ونظراً لعدم اختلاف طبيعة البندين الصادر بشأنهما هذه التعليمات عن النص الوارد فى ظل القانون 91 لسنة 2005 فإنها تسرى أيضاً على أحكام المادة 36 /2 من القانون 91 لسنة 2005 0
3 - إيرادات أعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمعاهد :
يقضى البند ( 3 ) من المادة 36 من القانون بإعفاء إيرادات أعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمعاهد وغيرهم عن مؤلفاتهم التى تطبع لتوزيعها على الطلاب وفقاً للنظم والأسعار التى تقررها الجامعات والمعاهد 0
وفى هذا الخصوص تنص المادة ( 47 ) من اللائحة التنفيذية للقانون على ما يلى :
" يشترط للتمتع بالإعفاء الضريبى ، المنصوص عليه بالبند ( 3 ) من المادة (36) من القانون ، الالتزام بالنظم والأسعار التى تضعها الجامعات والمعاهد ، وفى حالة الإخلال بهذا الشرط يخضع هذا الإيراد للضريبة " 0
وقد جاء هذا النص تشجيعاً لهم على إمداد الطلاب بمؤلفاتهم ومساهمة من المشرع فى تخفيض أسعار الكتب الجامعية 0
4 - إيرادات الفنانين التشكيلين :
يقضى البند ( 3 ) من المادة 36 من القانون بإعفاء إيرادات الفنانين التشكيلين أعضاء النقابة عن أنتاج مصنفاتهم من فنون النحت والتصوير والحفر ، وقد جاء هذا الإعفاء أيضاً لتشجيع المواهب فى هذه الفنون على زيادة أعمالهم وإنتاجهم الفنى منها 0
5 - إيرادات أصحاب المهن أعضاء النقابات :
يقضى البند (5) من المادة 36 من القانون بإعفاء إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين فى نقابات مهنية فى مجال تخصصاتهم لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولتهم على وجه حر ، وذلك ما لم يكن قد مضى على تخرجهم أكثر من 15 سنة ، فإذا كان قد مضى أكثر من 15 سنة يعفى لمدة سنة واحدة 0
ويخضع الممول فى هذه الحالة للضريبة ابتداء من أول الشهر التالى لانقضاء فترة الإعفاء سالفة الذكر مع مراعاة أن يضاف إلى فترة الإعفاء هذه مدة التمرين التى يتطلبها قانون مزاولة المهنة كالمحاماة مثلاً ، وكذلك تضاف فترة الخدمة ، أو التجنيد ، أو الاستدعاء للاحتياط بشرط أن تكون هذه الفترات تالية لتاريخ بدء مزاولة النشاط ، كما يشترط أن يزاول الممول المهنة منفرداً أو دون مشاركة مع الغير لكى يتمتع بهذا الإعفاء ، إلا إذا كان هذا الغير متمتعاً بالإعفاء مثله 0
وقد قصد المشرع بالإعفاء الثلاثى أو السنوى كما يسميه البعض تشجيع أصحاب المهن عند بدء نشاطهم وبداية عهدهم بممارسة المهنة بأن يقف بجانبهم إلى أن تثبت أقدامهم بين باقى الممولين خاصة فى الفترة الأولى من بداية النشاط التى غالباً ما يكونوا قد تكبدوا فيها من تكاليف التأسيس والتأثيث الكثير 0
ولا شك أن هذه لفتة كريمة من المشرع ومساهمة من الدولة للعمل على زيادة الإنتاج والعمل على توسيع رقعة الخدمات بين الأفراد 0
وقد اشترط المشرع للتمتع بهذا الإعفاء أن يزاول الممول المهنة منفرداً عملا على منع كبار الممولين من التهرب من الضريبة بمشاركتهم لصغار الممولين المبتدئين باستغلال تمتعهم بالإعفاء فى عدم إخضاع أنصبتهم من الربح للضريبة التى غالباً ما تكون أنصبة صورية 0
* كما أصدرت المصلحة ملحقاً للتعليمات التفسيرية العامة رقم " 1 " لسنة 1985 بتاريخ 17/4/1985 بخصوص مدة الإعفاء للمرشدين السياحيين ، وفيما يلى نصها :
" سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التفسيرية رقم (1) لسنة 1985 ، انتهت فيها إلى خضوع المرشد السياحى للضريبة على أرباح المهن غير التجارية بدلاً من الضريبة على المرتبات والأجور باعتباره عضوا فى نقابة مهنية ، ويعمل مستقلاً إلا فى الحالات التى تتوافر فيها تبعيته لإحدى الهيئات أو الشركات 0
* وقد ثار خلاف فى الرأى حول مدى تمتع المرشدين السياحيين المرخص لهم بمزاولة المهنة والمقيدين بجدول نقابة المرشدين السياحيين من غير الحاصلين على بكالوريوس الإرشاد السياحى بالإعفاء المقرر بالبند (4) من المادة 82 من القانون رقم 157 لسنة 1981
وبعرض الموضوع على مجلس الدولة انتهى رأى اللجنة الثالثة لقسم الفتوى بتاريخ 26/6/1989 إلى انطباق حكم الإعفاء الضريبى المقرر بالبند الموضح بعاليه عليهم استناداً إلى أن الإعفاء المشار إليه قد ورد عاماً مطلقاً بالنسبة لكافة أصحاب المهن الحرة دون تفرقة بين ذوى المؤهلات الدراسية وغير الحاصلين على مؤهلات دراسية منهم طالما توافرت شروط الإعفاء الخاصة بقيدهم كأعضاء عاملين فى النقابة المهنية الخاصة بمهنتهم، ومزاولتهم المهنة الحرة منفردين 0
هذا بالإضافة إلى أن المشرع لم يقصر ممارسة مهنة الإرشاد السياحى على المؤهلين دراسياً ، وإنما أجاز الترخيص بممارستها لغير الحاصلين على مؤهلات دراسية أيضاً 0
وقد وافقت المصلحة على هذه الفتوى وأصدرت التعليمات التفسيرية رقم (4) للمادة 82 بند (4) بتاريخ 3/10/1989 بهذا المضمون 0
معاملة الشركات التى تباشر نشاطاً مهنياً
تنص المادة ( 54 ) من اللائحة التنفيذية للقانون على ما يلى :
" فى تطبيق حكم البند (1) من المادة ( 48 ) من القانون ، تعامل الشركات التى تباشر نشاطا من أنشطة المهن الحرة سواء بعقد أو بدون عقد معاملة الأشخاص الاعتبارية وتحدد إيراداتها على أساس نقدى ومصروفاتها على أساس الاستحقاق 0
وتطبق بشأنها أحكام الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية "طبقاً لنص هذه المادة :
فى حالة مزاولة النشاط المهنى من خلال شركة أشخاص أو وجود أى مشاركة مهنية، تعد هذه الشركات من الأشخاص الاعتبارية وتخضع لأحكام الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية مع تحديد الإيرادات على الأساس النقدى وتحديد المصروفات على أساس الاستحقاق 0
الباب الخامس
إيرادات الثروة العقارية
الباب الخامس
إيرادات الثروة العقارية
ــــ
أفرد القانون 91 لسنة 2005 الباب الخامس من الكتاب الثانى للأحكام الخاصة بإيرادات الثروة العقارية ، حيث وردت هذه الأحكام فى المواد من 37 وحتى 46 من القانون وفى المواد من 48 وحتى 52 من اللائحة التنفيذية للقانون وذلك فى أربعة فصول على النحو التالى :
الفصل الأول : الإيرادات الخاضعة للضريبة
وتناولتها المادة 37 من القانون
الفصل الثانى : تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة
وتناولتها المواد من 38 وحتى 42 من القانون
والمواد من 48 وحنى 51 من اللائحة
الفصل الثالث : الإعفاء من الضريبة
وتناولته المادة 43 من القانون
الفصل الرابع : أحكام متنوعة
وتناولتها المواد من 44 وحتى 46 من القانون
والمادة 52 من اللائحة
وسنورد فيما يلى شرح أحكام هذه المواد 0
الفصل الأول
الإيرادات الخاضعة للضريبة
ــــ
نطاق سريان الضريبة :
تنص المادة 37 من القانون على ما يلى :
" تشمل الإيرادات الخاضعة للضريبة ما يأتى :
1 - إيرادات الأراضى الزراعية 0
2 - إيرادات العقارات المبنية 0
3 - إيرادات الوحدات المفروشة " 0
ويتضح من هذا النص أن إيرادات الثروة العقارية تتمثل فى :
إيرادات الأراضى الزراعية ، وإيرادات العقارات المبنية وأيضاً إيرادات الوحدات المفروشة التى كانت تخضع للضريبة فى ظل القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته ضمن إيرادات النشاط التجارى والصناعى ، وقد جاء القانون 91 لسنة 2005 ليدخلها ضمن إيرادات الثروة العقارية ، وهو تصنيف أقرب ما يكون إلى الحقيقة 0
الفصل الثانى
تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة
ــــ
وردت الأحكام الخاصة بتحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة بالمواد من 38 وحتى 42 كما سبق أن أوضحنا ، حيث تناولت المادة 38 فى البندين 1 ، 2 كيفية تحديد إيرادات الأراضى الزراعية ، وفرقت بين إيرادات الأراضى الزراعية عموماً وأوضحت أحكامها فى البند " 1 " ، وبين الأراضى المنزرعة بالمحاصيل البستانية والتى فصلت أحكامها بالبند " 2 " ، ثم وردت الأحكام الخاصة بباقى الإيرادات فى المواد التالية 0
وسنوضح فيما يلى تفصيل تلك الأحكام :
1 - تحديد إيرادات الأراضى الزراعية :
تنص المادة 38 بند 1 على ما يلى :
"1 - يحدد إيراد الأراضى الزراعية علـى أساس القيمـة الإيجاريـة المتخذة أساساً لربط الضريبة المفروضة بالقانون رقم113لسنة1939 الخاص بضريبة الأطيان ، وذلك بعد خصم 30% مقابل جميع التكاليف والمصروفات"0
ويتضح من نص هذا البند ما يأتى :
( أ ) يتم تحديد إيراد الأراضى الزراعية على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط ضريبة الأطيان ، وقد أكد المشرع على أن القيمة الإيجارية التى يتـم حساب الإيرادعلى أساسها هى ما أتخذت أساسا لربط الضريبة المفروضة بالقانون رقم113لسنة1939 ، وذلك ضمانا لثبات الأساس الخاص بتحديد القيمة الإيجارية وحتـى لا يتأثر حساب إيراد الأراضى الزراعية بصدور أية تشريعات تتعلق بتحديد القيمة الإيجارية على أى أساس آخر0
( ب ) بمفهوم المخالفة لما جاء بنص البند ( 1 ) فإن الأراضى الزراعية غير المربوط عليها ضريبة الأطيان لن يحتسب لها إيراد ، ولـن تخضع للضريبة باعتبارها من إيرادات الثروة العقارية 0
( ج ) تحسب الضريبة على صافى إيراد الأراضى الزراعية ، حيث يخصم للممول من إيرادات الأراضى الزراعية المحسوبة طبقا للأساس السابق إيضاحه 30% مقابل جميع التكاليف 0
مثال " 1 " :
يمتلك أحد الممولين عدد 20 فدانا تبلغ القيمة الإيجارية للفدان منها مبلغ 500 جنيه 0
المطلوب :
تحديد صافى إيرادات هذه الأراضى والتى تدخل فى وعاء الضريبة عن سنة 2005
الحل :
إجمالى إيراد الأطيان = 20 فدانا × 500 جنيه " القيمة الإيجارية للفدان" = 10000 جنيه
صافى إيراد الأطيان = 10000 × 70% = 7000 جنيه
2 - تحديد إيرادات الاستغلال الزراعى للمحاصيل البستانية :
تنص المادة 38 بند " 2 " على ما يلى :
" 2 - تحدد إيرادات الاستغلال الزراعى للمحاصيل البستانية من حدائق الفاكهة المنتجة على ما يجاوز مساحة ثلاثة أفدنة ، وما يجاوز فدانا واحدا من نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية ، ومشاتل المحاصيل البستانية أيا كانت المساحة المزروعة منها ما لم يكن إنشاء هذه المشاتل للمنفعة الخاصة لأصحابها ، وذلك على أساس مثل القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة المفروضة بالقانون رقم 113 لسنة 1939 المشار إليه ، وذلك إذا كان حائز الغراس مستأجرا للأرض، أما إذا كان حائز الغراس مالكا للأرض فتحدد الإيرادات على أساس مثلى القيمة الإيجارية المشار إليها ولا تدخل فى وعاء الضريبة الإيرادات المنصوص عليها فى البند 1 من هذه المادة ، وذلك كله بعد خصم 20% من هذه الإيرادات مقابل جميع التكاليف والمصروفات 0
ويصدر قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الزراعة بتحديد أعمار أشجار الفاكهة التى تعتبر بعدها منتجة وبيان أنواع المحاصيل البستانية 0
ويحدد صافى الإيرادات الخاضعة للضريبة باسم حائز الغراس سواء كان مالكا للأرض أم مستأجرا لها ، ولا يسرى فى حق المصلحة أى اتفاق أو شرط يخالف ذلك0
ويعتبر الممول وزوجه وأولاده القصر حائزا واحدا للغراس فى تطبيق أحكام البند " 2 " من هذه المادة ، وتحدد الإيرادات باسمه ما لم تكن الملكية قد آلت إلى الزوجة أو الأولاد القصر عن غير طريق الزوج أو الوالد بحسب الأحوال 0
ويلتزم حائز الغراس ، سواء كان مالكا للأرض أو مستأجرا لها ، بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة بيانات بالمساحات المزروعة من كل نوع من أنواع أشجار الفاكهة خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذى تعتبر فيه أشجار الفاكهة منتجة ، كما يلتزم بتقديم بيان بالمساحات المزروعة بنباتات الزينة أو النباتات الطبية أو العطرية أو مشاتل المحاصيل البستانية خلال ستين يوما من تاريخ بدء الزراعة0
وفى حالة إزالة الغراس يلتزم الحائز بأن يخطر مأمورية الضرائب المختصة بواقعة الإزالة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوثها " 0
وتنص المادة 48 من اللائحة على ما يلى :
" يكون إخطار مأمورية الضرائب المختصة بالبيانات والوقائع المنصوص عليها فى الفقرتين الخامسة والسادسة من البند ( 2 ) من المادة ( 38 ) من القانون على النموذج رقم ( 6 عقارى ) " 0
ويتضح من هذين النصين ما يلى :
( أ ) أنه لا يدخل فى وعاء الضريبة بالنسبة لإيرادات الاستغلال الزراعى للمحاصيل البستانية الإيرادات المنصوص عليها فى البند " 1 " من المادة ( 38 ) والتى سبق إيضاح الأحكام الخاصة بها فى البند " 1 " 0
( ب ) أن الإيرادات التى تدخل فى وعاء الضريبة بالنسبة للمحاصيل البستانية هى :
- إيرادات حدائق الفاكهة المنتجة إذا تجاوزت المساحة المزروعة منها ثلاثة أفدنة0
- إيرادات نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية إذا تجاوزت المساحة المزروعة منها فدانا واحداً 0
- إيرادات مشاتل المحاصيل البستانية أيا كانت المساحة المزروعة منها ، وإذا كانت هذه المشاتل قد أنشئت للمنفعة الخاصة لأصحابها فلا تحتسب لها إيرادات0
( ج ) تتحدد إيرادات المحاصيل البستانية على الأساس التالى :
- تستبعد أولا المساحات المعفاة والتى ذكرناها فى البند السابق 0
- تحسب الإيرادات على المساحة الخاضعة على أساس :
· مثل القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة المفروضة بالقانون رقم 113 لسنة 1939 إذا كان حائز الغراس مستأجراً للأرض 0
· مثلى القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة المفروضة بالقانون رقم 113 لسنة 1939 إذا كان حائز الغراس مالكا للأرض 0
( د ) يتبع هذا الأساس فى تحديد الإيرادات بالنسبة للإستغلال الزراعى للمحاصيل البستانية فقط 0
( هـ ) إن ما يدخل فى وعاء الضريبة هو صافى إيرادات هذه المحاصيل ، فقد نص البند "2" من المادة ( 38 ) من القانون على أن يخصم للممول من القيمة المحسوبة على الأساس السابق نسبة 20% مقابل جميع التكاليف والمصروفات 0
( و ) سيصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة لتحديد :
- أعمار أشجار الفاكهة التى تعتبر بعدها منتجة 0
- بيان أنواع المحاصيل البستانية 0
( ز ) يتم تحديد صافى الإيرادات دائماً باسم حائز الغراس ، سواء أكان مالكا للأرض أو مستأجرا لها ، وإذا كان هناك اتفاق بين المالك والمستأجر يخالف ذلك فإنه يقع باطلا ولا يعتد به فى مواجهة مصلحة الضرائب 0
( ح ) إذا كانت هناك أراضى تستغل كمحاصيل بستانية باسم أحد الممولين ، وتمتلك زوجته أو أولاده القصر أراضى محاصيل بستانية أخرى فإن الممول فى حكم هذه المادة يعد حائز للغراس بالنسبة لهذه الأراضى جميعها ، إلا إذا اثبت أن ملكية زوجته أو أولاده القصر للأراضى قد آلت إليهم عن غير طريقه ، أما إذا لم يتمكن من إثبات ذلك فستحدد جميع إيرادات الأراضى بإسمه 0
مثال " 2 " :
يستغل أحد الممولين المساحات الآتى بيانها فى زراعة المحاصيل البستانية :
- مساحة 10 أفدنة مملوكة للممول يزرعها بأشجار الفاكهة ، وتبلغ القيمة الإيجارية للفدان منها مبلغ 900 جنيه 0
- مساحة 15 فدانا يستأجرها ويزرعها بنباتات الزينة والنباتات الطبية ، وتبلغ القيمة الإيجارية للفدان منها مبلغ 850 جنيها 0
المطلوب :
تحديد إيرادات المحاصيل البستانية السابقة والتى تدخل فى وعاء الضريبة باسم هذا
الممول عن سنة 2005 0
الحل :
أولا : تحديد إيرادات الأراضى المملوكة للممول :
المساحة التى تخضع إيراداتها للضريبة = 10 أفدنة – 3 معفاة = 7 أفدنة
· وهذه تحسب إيراداتها على أساس مثلى القيمة الإيجارية لأن الممول مالكاً لها
وإجمالى الإيراد = 7 أفدنة × " 900 جنيه القيمة الإيجارية × 2 مثل " = 12600 جنيه
صافى الإيراد = 12600 جنيه × 80% = 10080 جنيها
ثانيا : تحديد إيرادات الأراضى التى يستأجرها الممول :
- إيرادات الـ 15 فدانا المزروعة بنباتات الزينة والنباتات الطبية :
المساحة التى تخضع إيراداتها للضريبة = 15 فدانا – فدان معفى = 14 فدانا 0
· وهذه تحسب إيراداتها على أساس مثل القيمة الإيجارية لأن الممول مستأجراً لها
إجمالى الإيراد = 14 فدانا × 850 جنيه = 11900 جنيه
صافى الإيراد = 11900 جنيه × 80% = 9520 جنيه
وبذلك يدخل فى وعاء الضريبة بالنسبة للممول
10080 جنيه + 9520 جنيه = 19600 جنيه
التزامات حائز الغراس :
قضت الفقرتان الأخيرتان من البند ( 2 ) من المادة 38 ببعض التزامات يتعين على
حائز الغراس سواء كان مالكا للأرض أو مستأجرا لها ، القيام بها وهى :
- تقديم بيان بالمساحات المزروعة بأشجار الفاكهة ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من التاريخ الذى تعتبر فيه الأشجار منتجة 0
- تقديم بيان بالمساحات المزروعة بنباتات الزينة أو النباتات الطبية أو العطرية أو مشاتل المحاصيل البستانية ، وذلك خلال 60 يوماً من تاريخ بدء الزراعة 0
- الإخطار بواقعة إزالة الغراس خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإزالة 0
- ويتم تقديم هذه البيانات والإخطارات إلى مأمورية الضرائب المختصة 0
نموذج إخطار المأمورية المختصة :
أوضحت المادة 48 من اللائحة أن إخطار المأمورية المختصة طبقاً لحكم الفقرتين الأخيرتين من البند ( 2 ) من المادة 38 من القانون يكون على النموذج رقم( 6 عقارى ).
وفيما يلى شكل النموذج ( 6 عقارى ) :
3 - تحديد إيراد العقارات المبنية :
تناولت المادة ( 39 ) كيفية تحديد إيراد العقارات فى فقرتين حيث حددت الفقرة الأولى تحديد إيرادات العقارات المبنية بصفة عامة ، بينما تناولت الفقرة الثانية من المادة كيفية تحديد الإيرادات الناتجة عن تأجير أى عقار أو جزء من العقار وفقاً لأحكام القانون المدنى 0
وسنورد فيما يلى نص كل فقرة نعقبها بشرح أحكامها :
أ - تحديد إيراد العقارات المبنية على الأساس الحكمى :
تنص الفقرة الأولى من المادة ( 39 ) على ما يلى :
" تحدد إيرادات العقارات المبنية على أساس إجمالى القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية وذلك بعد خصم 40% مقابل جميع التكاليف والمصروفات فضلا عن القيمة الإيجارية للمسكن الخاص الذى يقيم فيه الممول هو وأسرته ، وتعامل الإيرادات الناتجة عن تقرير حق الانتفاع معاملة الإيرادات الناتجة عن الأموال المملوكة ملكية تامة " 0
وتنص المادة 49 من اللائحة على ما يلى :
" يقصد بالمسكن الخاص ، فى تطبيق حكم المادة ( 39 ) من القانون ، المسكن الذى يقيم فيه الممول هو وزوجه وأولاده القصر ، ويراعى استبعاد القيمة الإيجارية المحددة لهذا المسكن من إجمالى القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة " 0
ويتضح من هذين النصين ما يلى :
( أ ) أن إيرادات العقارات المبنية تحدد على أساس إجمالى القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط ضريبة العقارات المبنية المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 ، وقد أكد المشرع على إتخاذ هذا الأساس لتحديد الإيرادات وحتى لا يتأثر حساب إيراد العقارات المبنية بصدور أية تشريعات جديدة تتعلق بتعديل أساس تحديد القيمة الإيجارية " وذلك كالنص الذى أورده فيما يتعلق بتحديد إيراد الأراضى الزراعية " 0
( ب ) أن ما يدخل فى وعاء الضريبة هو صافى القيمة الإيجارية بعد خصم ما يأتى :
· 40% من القيمة الإيجارية مقابل جميع التكاليف والمصروفات 0
· القيمة الإيجارية للجزء من العقار الذى يستغله الممول مسكنا خاصا له ولأسرته، ويقصد بالمسكن الخاص طبقاً لما ورد بالمادة 49 من اللائحة المسكن الذى يقيم فيه الممول هو وزوجه وأولاده القصر 0
( ج ) يدخل فى وعاء الضريبة صافى إيراد العقارات المبنية المملوكة للممول ملكية تامة ، وتلك التى له فيها حق الانتفاع فقط ، حيث قضت المادة بمعاملة الإيرادات الناتجة من تقرير حق انتفاع العقار – دون ملكية الرقبة – معاملة الإيرادات الناتجة من العقارات المملوكة للممول ملكية تامة 0
( د ) لا يدخل فى وعاء الضريبة الإيرادات من عقارات لم يتم ربط الضريبة العقارية عليها بعد ، فكما يتضح من نص المادة فإن تحديد الإيرادات يكون على أساس القيمة الإيجارية التى اتخذت أساسا لربط ضريبة العقارات 0 وبناء عليه يتحتم ربط الضريبة العقارية حتى تحتسب إيرادات للعقار 0
مثال " 3 " :
يمتلك أحد الممولين عقارا يتكون من 15 طابقاً تبلغ القيمة الإيجارية له 1500 جنيه فإذا علمت أن الممول يستغل أحد طوابق العقار كسكن خاص له ولأسرته 0
المطلوب :
تحديد الإيرادات التى تدخل فى وعاء الضريبة بالنسبة لهذا الممول عن سنة2005.
الحل :
القيمة الإيجارية للجزء من العقار الذى يقطنه الممول =1500 جنيه ÷ 15 طابقا =100 جنيه
القيمة الإيجارية التى تحدد الإيرادات على أساسها = 1500 جنيه – 100 جنيه =1400 جنيه
صافى إيراد العقار = 1400 جنيه × 60% = 840 جنيها
ب - تحديد إيراد تأجير عقار أو جزء منه على أساس الإيجار الفعلى :
تنص الفقرة الثانية من المادة ( 39 ) على ما يلى :
" ويحدد الإيراد الخاضع للضريبة على أساس مقدار الأجرة الفعلية مخصوما منه 50% مقابل جميع التكاليف والمصروفات ، وذلك بالنسبة للإيرادات الناتجة عن تأجير أى عقار أو جزء منه وفقاً لأحكام القانون المدنى " 0
ويتضح من هذا النص ما يلى :
( أ ) أن إيرادات تأجير أى عقار أو جزء منه تحدد على أساس الإيجار الفعلى 0
( ب ) يخصم 50% من الإيجار الفعلى مقابل جميع التكاليف والمصروفات للوصول إلى الإيراد الخاضع للضريبة 0
( ج ) يتحدد الإيراد على أساس الإيجار الفعلى بالنسبة لهذه العقارات سواء تم ربط ضريبة عقارية عليها أو لم يتم الربط ، وسواء كانت خاضعة للضريبة العقارية أو معفاة منها0
( د ) تم تشريع هذا النص لاخضاع الإيرادات الناتجة عن التأجير بنظام الإيجار محدد المدة وذلك فى المقام الأول حيث ترتفع هذه الإيجارات بصورة كبيرة خاصة فى بعض المناطق السياحية والمتميزة ، وقد لجأ الملاك إلى هذا الأسلوب فى الإيجار بدلاً من الإيجار المفروش فى ظل القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته وذلك تفادياً لخضوع الإيرادات من إيجار الشقق والعقارات للضريبة حيث لم تكن إيرادات التأجير وفقاً لأحكام القانون المدنى محل خضوع للضريبة فى ظل القانون السابق 0
مثال " 4 " :
بفرض أن الممول فى المثال السابق قام بتأجير احدى الشقق فى العقار ملكه بمبلغ 500 جنيه شهرياً خلال عام 2005 وذلك بنظام الإيجار محدد المدة 0
المطلوب :
تحديد جملة الإيرادات الخاضعة للضريبة بالنسبة لهذا الممول خلال عام 2005 0
الحل :
إيرادات إيجار الشقة المحدد المدة خلال عام 2005 = 500 × 12 = 6000 جنيه
الإيراد الخاضع للضريبة منها = 6000 × 50% = 3000 ،،
يضاف إليها صافى إيراد العقار المحسوب بطريقة حكمية كالمثال السابق 840
ــــ
مجموع صافى الإيراد الخاضع للضريبة 3840 جنيها
ويجب ملاحظة ما يلى :
· أنه عند محاسبة الممول عن الأراضى الزراعية أو العقارات المبنية يجب مراعاة الأحكام المتعلقة بالملكية وطرق انتقالها طبقا لما ينظمه القانون المدنى فى هذا الشأن ، وكذلك قانون الشهر العقارى من ضرورة إشهار التصرفات الناقلة للملكية بطرق التسجيل 0
· كما يلاحظ أنه حين يتصرف الممول فى جزء من عقاراته أو أطيانه إلى شخص آخر بعقد غير مسجل ، ويثبت بالدليل القاطع أن المشترى قد وضع يده على العقار أو الأرض بصفة ظاهرة ومستمرة وبغير منازع له فى الملكية ، وأنه يستولى على إيراده ، ففى هذه الحالة يحاسب المشترى عن إيراده من هذه العقارات أو الأطيان ، ولو أن التكليف مازال باسم البائع – وكذلك بالنسبة للملكية عن طريق الإرث0
فإذا تم إنتقال الملكية من شخص لآخر بطريق الميراث مع إستمرار التكليف الأصلى باسم المورث ففى هذه الحالة يحاسب الوارث عن إيراد الجزء الخاص بنصيبه الشرعى فى إيراد العقارات أو الأطيان مالم يطرأ أى تغير على هذا النصيب ، وذلك لحين الانتهاء من إجراءات توزيع التركة ونقل التكليف باسم كل وارث على حده حسب نصيبه الشرعى فى عناصر التركة 0
تحديد إيرادات الثروة العقارية على الأساس الفعلى :
تنص المادة ( 40 ) من القانون على ما يلى :
" للممول أن يطلب تحديد إيرادات الثروة العقارية المنصوص عليها فى المادة 38 ، والفقرة الأولى من المادة 39 من هذا القانون على أساس الإيراد الفعلى ، بشرط أن يتضمن الطلب جميع عقارات الممول الزراعية والمبنية 0
ويجب أن يقدم الطلب خلال الفترة المحددة لتقديم الإقرارات السنوية ، وأن يكون الممول ممسكا دفاتر منتظمة على الوجه الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون " 0
وتنص المادة ( 50 ) من اللائحة على ما يلى :
" يقدم طلب تحديد إيرادات الثروة العقارية للممول ، المنصوص عليه فى المادة (40) من القانون ، على أساس الإيراد الفعلى على النموذج رقم ( 7 عقارى ) ولو كان صافى هذه الإيرادات لا يجاوز الشريحة التى لا تستحق عليها ضريبة 0
ويجب أن يبين فى الطلب المشار إليه جميع عناصر الثروة العقارية للممول من أراضى زراعية واستغلال زراعى لمحاصيل بستانية أو عقارات مبنية ، وأن ترفق به سندات الملكية أو الحيازة كالعقود المسجلة أو العقود العرفية أو بطاقة الحيازة الزراعية أو المكلفة، كما يجب أن يرفق به الإقرار الضريبى السنوى للممول مستنداً إلى دفاتر منتظمة طبقاً للمادة ( 102 ) من هذه اللائحة " 0
ومن نص هاتين المادتين يتضح أنه :
يجوز للممول أن يطلب تحديد إيراداته من الثروة العقارية " إيراد الأطيان الزراعية ، إيرادات الاستغلال الزراعى للمحاصيل البستانية وإيرادات العقارات المبنية " على الأساس الفعلى بشروط هى :
1 - أن يقدم الطلب على النموذج رقم ( 7 عقارى ) ويتضمن جميع أطيانه وعقاراته 0
2 - أن يقدم الطلب خلال الفترة المحددة لتقديم الإقرارات السنوية ولو كان صافى هذه الإيرادات لا يجاوز الشريحة التى لا تستحق عليها ضريبة وترفق به سندات الملكية أو الحيازة كالعقود المسجلة أو العقود العرفية أو بطاقة الحيازة الزراعية أو المكلفة، كما يرفق به الإقرار الضريبى السنوى للممول مستنداً إلى دفاتر منتظمة ، وذلك طبقاً لما ورد بالمادة ( 50 ) من اللائحة ، وهذا يعنى أن كل سنة مستقلة عن غيرها من السنوات ، فإذا رغب الممول فى محاسبته على الأساس الفعلى بصفة مستمرة كان عليه أن يتقدم بهذا الطلب سنويا خلال فترة تقديم الإقرارات ، ولا يكفى تقديم هذا الطلب مرة واحدة ، حيث ستتم محاسبته على الأساس الفعلى عن السنة التى يقدم عنها الطلب فقط دون غيرها من السنوات 0
3 - أن يكون الممول ممسكا دفاتر منتظمة 0
ونورد فيما يلى شكل النموذج رقم ( 7 عقارى ) :
إيرادات تأجير الوحدات المفروشة :
عالج المشرع إيرادات تأجير الوحدات المفروشة باعتبارها من إيرادات الثروة العقارية كما سبق أن أوضحنا ، وقد وردت الأحكام الخاصة بهذه الإيرادات بالمادة 41 من القانون 0
حيث تنص المادة ( 41 ) من القانون على ما يلى :
" تسرى الضريبة على الإيرادات الناتجة من تأجير أى وحدة مفروشة أو جزء منها سواء كانت معدة للسكن أو لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنة غير تجارية أو لأى غرض آخر 0
ويحدد الإيراد الخاضع للضريبة على أساس قيمة الإيجار الفعلى مخصوما منه 50% مقابل جميع التكاليف والمصروفات " 0
ومن هذا النص يتضح الآتى :
· أن إيرادات تأجير أى وحدة مفروشة سواء كانت شقة أو مكتب أو جزء منها (غرفة من شقة مثلاً ) تخضع للضريبة 0
· أن هذه الإيرادات تخضع للضريبة بغض النظر عن الغرض المعده من أجله سواء كانت معدة للسكن أو لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنة غير تجارية أو لأى غرض آخر 0
· يحدد الإيراد الخاضع للضريبة على أساس الإيجار الفعلى ، بينما تحدد المصروفات حكماً بواقع 50% من الإيجار الفعلى مقابل جميع المصروفات والتكاليف 0
مثال " 5 " :
بلغ الإيجار الفعلى لإحدى الشقق المفروشة من واقع العقد مبلغ 500 جنيه شهرياً ،
والمطلوب : تحديد الإيراد الخاضع للضريبة 0
الحل :
الإيراد السنوى = 500 × 12 = 6000 جنيه
الإيراد الخاضع للضريبة = 6000 × 50% = 3000 ،،
إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى داخل كردون المدينة:
وردت الأحكام الخاصة بالتصرفات العارضة فى العقارات المبنية والأراضى داخل كردون المدينة ضمن أحكام الباب الخامس الخاص بإيرادات الثروة العقارية ، وذلك بعد أن كان القانون 157 لسنة 1981 يعالجها ضمن إيرادات النشاط التجارى والصناعى 0
وغنى عن البيان أن ورود الأحكام الخاصة بالتصرفات العقارية العارضة والتصرفات فى الأراضى داخل كردون المدينة ضمن الأحكام الخاصة بإيرادات الثروة العقارية ، قد جاء نظراً لارتباط هذه الإيرادات بإيرادات الثروة العقارية 0
وقد وردت هذه الأحكام بالمادة 42 من القانون حيث تنص على ما يلى :
" تفرض ضريبة بسعر 5ر2% وبغير أى تخفيض على إجمالى الإيرادات الناتجة عن التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى داخل كردون المدن سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزءاً منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت إقامة المنشآت على أرض مملوكة للممول أو للغير0
وتستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث فى العقارات التى آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث وكذلك تقديم العقار كحصة عينية فى رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات 0
وعلى مكاتب الشهر العقارى إخطار المصلحة بشهر التصرفات التى تستحق عليها الضريبة طبقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الشهر 0
وفى تطبيق حكم هذه المادة يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما ، ولا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية وكذلك نزع الملكية أو الاستيلاء للمنفعة العامة أو للتحسين ، كما لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام " 0
وتنص المادة ( 51 ) من اللائحة على ما يلى :
" لا تشمل العقارات المنصوص عليها فى المادة ( 42 ) من القانون العقارات المبنية أو الأراضى التى تمثل أصلا من أصول المنشأة 0
ويكون الإخطار بأداء ضريبة التصرفات العقارية على النموذج رقم ( 8 عقارى ) ، ويتم إخطار مصلحة الضرائب بشهر التصرفات التى تستحق عليها الضريبة على التصرفات العقارية على النموذج رقم ( 9 عقارى ) " 0
يتضح من هذين النصين ما يلى :
أن وعاء الضريبة هو إجمالى قيمة التصرف ، وهو خروج من المشرع على المبدأ العام ، حيث يكون الوعاء هو صافى الربح ، أما سعر الضريبة " هو إستثناء من السعر التصاعدى الوارد بالمادة " 8 " فقد تقرر بـ 5ر2% من إجمالى قيمة التصرف ولعل المشرع أخذ بهذا السعر إستناداً إلى أنها ضريبة على رأس المال ، ومن ثم يجب أن يكون السعر معتدلا ، بالإضافة إلى أن التعامل فى رؤوس الأموال الأخرى غير العقارات لا يخضع لضريبة مماثلة ، كما أن رفع السعر عن ذلك قد يؤدى إلى التهرب من الضريبة 0
شروط سريان هذه الضريبة :
يتضح من نص المادة 42 من القانون أن هناك شروطاً معينة لسريان الضريبة نوردها فيما يلى :
1 - أن يكون هناك تصرف سواء بالبيع أو بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو بالتنازل أو تقرير حق إنتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين سنة 0
2 - أن ينصب التصرف على عقارات مبنية أو أراضى داخل كردون المدينة ، وسواء إنصب التصرف على الأرض بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها ، وسواء كانت إقامة المنشآت على أرض مملوكة للممول أو للغير 0
3 - تسرى الضريبة سواء كان التصرف شاملا العقار كله أو جزءا منه ، أو وحدة سكنية منه ، كما فى حالة بيع شقة تمليك فى عمارة 0
الإستثناءات من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة :
1 - تصرفات الوارث فى العقارات الآيلة إليه من مورثه بشرط أن يتم التصرف فيها بحالتها التى كانت عليها عند الميراث 0
2 - تقديم العقار كحصة عينية نظير الإسهام فى رأس مال الشركات المساهمة بشرط عدم تصرف مقدم الحصة العينية فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات " الفقرة الثانية من نفس المادة " 0
تصرفات لا تخضع لحكم هذه المادة :
1 - البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية ، وكذلك نزع الملكية أو الاستيلاء للمنفعة العامة أو للتحسين 0
2 - التصرفات بالتبرع أو الهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام 0
3 - التصرف بالهبة للأصول أو الأزواج أو الفروع 0
إخطار المصلحة بشهر التصرفات :
طبقاً لما ورد بالفقرة الثالثة من المادة ( 42 ) من القانون والمادة ( 51 ) من اللائحة يتبين ما يلى :
1 - تقوم مكاتب الشهر العقارى بإخطار المصلحة بشهر التصرفات المستحقة عليها الضريبة طبقاً لهذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ الشهر 0
2 - أن العقارات المنصوص عليها فى المادة ( 42 ) من القانون لا تشمل العقارات المبنية أو الأراضى التى تمثل أصلا من أصول المنشأة 0
3 - الإخطار بأداء ضريبة التصرفات العقارية يكون على النموذج رقم ( 8 عقارى ) 0
4 - يتم إخطار مصلحة الضرائب بشهر التصرفات التى تستحق عليها الضريبة على النموذج رقم ( 9 عقارى ) 0
ونورد فيما يلى شكل النماذج ( 8 ، 9 عقارى ) :
الفصل الثالث
الإعفاء من الضريبة
ــــ
حالات الإعفاء من الضريبة :
تنص المادة 43 من القانون على ما يلى :
" تعفى من الضريبة :
1 - إيرادات النشاط الزراعى عدا ما هو منصوص عليه فى هذا القانون 0
2 - إيرادات المساحات المزروعة فى الأراضى الصحراوية وذلك لمدة عشر سنوات تبدأ من التاريخ الذى تعتبر فيه الأرض منتجة ، ويصدر قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الزراعة بالمعايير الاسترشادية لتحديد التاريخ الذى تعتبر فيه الأرض منتجة"0
ويتضح من نص هذه المادة أنها :
أوردت الاعفاءات من الضريبة على إيرادات الثروة العقارية فى بندين على الوجه التالى :
1 - إعفاء إيرادات النشاط الزراعى :
حيث أعفى البند 1 من المادة ( 43 ) إيرادات النشاط الزراعى فيما عدا الإيرادات الخاضعة للضريبة طبقاً لأحكام هذا القانون مثل إيرادات الاستغلال الزراعى للمحاصيل البستانية ، ومنشآت إستصلاح أو إستزراع الأراضى 0
2 - إعفاء إيرادات المساحات المزروعة فى الأراضى الصحراوية :
حيث يقضى البند 2 من المادة ( 43 ) بإعفاء إيرادات المساحات المزروعة فى الأراضى الصحراوية من الضريبة لمدة عشر سنوات بدءً من التاريخ الذى تعتبر فيه الأرض منتجة 0
وقد أوكلت المادة لوزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة فى إصدار القرار اللازم لوضع معايير تحديد التاريخ الذى تعتبر فيه هذه الأرض منتجة 0
الفصل الرابع
أحكام متنوعة
ـــ
تقديم بيان بالثروة العقارية لمكاتب تحصيل الضرائب العقارية :
تنص المادة ( 44 ) من القانون على ما يلى :
"على كل من يملك عقاراً مبنياً أو أكثر أو أراضى زراعية يزيد مجموع صافى إيراداته من قيمتها الإيجارية المنصوص عليها فى البند 1 من المادة 38 والفقرة الأولى من المادة 39 من هذا القانون على الشريحة المعفاة المنصوص عليها فى المادة 7 منه ، تقديم بيان بجميع العقارات المبنية والأراضى الزراعية التى يملكها وقيمتها الإيجارية إلى أحد مكاتب التحصيل المختصة بتحصيل الضريبة على العقارات المبنية والأراضى الزراعية التى تقع فى دائرتها أى من العقارات المشار إليها ، وذلك على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون " 0
وتنص المادة 52 من اللائحة التنفيذية للقانون على ما يلى :
" يكون تقديم بيان بجميع العقارات المبنية والأراضى الزراعية التى يملكها الممول ، المنصوص عليها فى المادة ( 44 ) مـن القانون ، وقيمتها الإيجاريـة علـى النموذج رقم
(10 عقارى ) " 0
ومن هذين النصين يتضح ما يلى :
- أن من يمتلك عقارات مبنية ، من المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة ( 39 ) أو أراضى زراعية من المنصوص عليها فى البند 1 من المادة ( 38 ) ( أى تلك العقارات والأراضى الزراعية التى تتحدد إيراداتها الخاضعة للضريبة على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة على العقارات المبنية أو الأطيان الزراعية بحسب الأحوال) عليه أن يقدم بياناً بجميع ممتلكاته من تلك العقارات والأراضى الزراعية وكذلك القيمة الإيجارية لكل منها إلى أحد مكاتب التحصيل الخاصة بالضرائب العقارية والضريبة على الأطيان الزراعية والتى تقع فى دائرتها أى من العقارات التى يملكها الممول 0
ويقدم هذا البيان فى حالة زيادة صافى الإيرادات المحسوبة على أساس القيمة الإيجارية المشار إليها عن الشريحة المعفاة المحددة فى المادة 7 من القانون وهى مبلغ خمسة آلاف جنيه 0
بمعنى أن هذا البيان يجب أن يقدم إذا كانت :
القيمة الإيجارية للأراضى الزراعية المتخذة أساساً لربط ضريبة الأطيان مخصوما منها 30% مقابل التكاليف مضافا إليها القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المتخذة أساساً لربط الضريبة العقارية مخصوما منها 40% مقابل التكاليف تزيد عن مبلغ خمسة آلاف جنيه 0
- أوضحت المادة 44 من القانون أن هذا البيان يقدم على النموذج رقم ( 10 عقارى ) الذى حددته المادة 52 من اللائحة التنفيذية للقانون0
وفيما يلى شكل النموذج رقم ( 10 عقارى ) :
خصم الضريبة العقاريةمن ضريبة الدخل المستحقة على إيرادات الثروة العقارية:
تنص المادة 45 من القانون على ما يلى :
" يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية الأصلية المفروضة بالقانونين رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان ورقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية ، حسب الأحوال ، من الضريبة المستحقة عليه طبقاً لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثانى من هذا القانون ، وبما لا يزيد على هذه الضريبة " 0
ويتضح من نص هذه المادة ما يلى :
- أن القانون قد قرر خصم ما يقوم الممول بسداده من الضرائب العقارية الأصلية وهى ضريبة الأطيان المفروضة بالقانون رقم 113 لسنة 1939 ، وضريبة العقارات المبنية المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 من الضريبة المستحقة على الممول على إيراداته من الثروة العقارية التى يملكها وبما لا يزيد على هذه الضريبة 0
- يلاحظ أن ما يخصم هو الضرائب العقارية الأصلية ( فقط دون الملحقات ) 0
وتحسب ضريبة الدخل على إيرادات الثروة العقارية على النحو التالى :
صافى إيرادات الثروة العقارية
ضريبة الدخل المستحقة × ـــــــــــــــ
صافى الإيرادات الخاضعة للضريبة
عدم سريان الضريبة على الأراضى الزراعية والعقارات المبنية الداخلة ضمن أصول المنشأة أو الشركة :
تنص المادة 46 من القانون على ما يلى :
" لا يسرى حكم المادتين 38 ، 39 من هذا القانون على الأراضى الزراعية والعقارات المبنية الداخلة ضمن أصول المنشأة أو الشركة " 0
ومن هذا النص يتضح أن :
القانون قد استثنى الأراضى الزراعية والعقارات المبنية الداخلة ضمن أصول الشركة أو المنشأة من الخضوع للضريبة على الثروة العقارية المقررة بالمادتين 38 ، 39 من القانون وذلك سواءً كانت تلك الأراضى مزروعة بمحاصيل عادية أو تستغل كمحاصيل بستانية وأيضاً سواءً كانت العقارات المبنية ينطبق عليها أحكام الفقرة الأولى من المادة 39 ( تحدد إيراداتها على أساس القيمة الإيجارية ) أو كانت مؤجرة ولها إيرادات من الإيجار الفعلى (فقرة 2 من المادة 39 ) ، وذلك كله على إعتبار أن الإيراد الناتج عن تلك الأصول سيدخل ضمن الإيراد الفعلى للشركة أو المنشأة 0
الكتاب الثالث
الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية
الكتاب الثالث
الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية
ـــــ
تناول الكتاب الثالث من القانون الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية وذلك فى المواد من 47 حتى 55 ، والمواد من 53 حتى 69 من اللائحة التنفيذية للقانون حيث وردت الأحكام الخاصة بها فى بابين على الوجه التالى :
الباب الأول : نطاق سريان الضريبة
المواد من 47 وحتى 50 من القانون
المواد من 53 وحتى 57 من اللائحة
الباب الثانى : تحديد الدخل الخاضع للضريبة
المواد من 51 وحتى 55 من القانون
المواد من 58 وحتى 69 من اللائحة
وسنتناول أحكام هذه المواد على الوجه التالى :
الباب الأول
نطاق سريان الضريبة
الباب الأول
نطاق سريان الضريبة
سريان الضريبة على صافى الأرباح الكلية للأشخاص الاعتبارية :
تنص المادة (47) من القانون على ما يلى :
" تفرض ضريبة سنوية على صافى الأرباح الكلية للأشخاص الاعتبارية أياً كان غرضها0
وتسرى الضريبة على :
1 - الأشخاص الاعتبارية المقيمة فى مصر بالنسبة إلى جميع الأرباح التى تحققها سواء من مصر أو خارجها ، عدا جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع 0
2 - الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة بالنسبة إلى الأرباح التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر " 0
ويتضح من هذا النص ما يلى :
- أن القانون قد قرر فرض ضريبة سنوية على صافى الأرباح الكلية للأشخاص الاعتبارية، أياً كان الغرض منها 0
- حدد القانون سريان الضريبة على الأشخاص الاعتبارية المقيمة وغير المقيمة بمصر ، وذلك طبقاً لما يلى :
أولاً : بالنسبة للأشخاص الاعتبارية المقيمة فى مصر :
تسرى الضريبة على جميع الأرباح التى تحققها سواء تم تحقيق هذه الأرباح فى مصر أو فى الخارج 0
استثنى المشرع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع من الخضوع للضريبة بالنسبة لما يزاوله من أنشطة خاضعة 0
متى يكون الشخص الاعتبارى مقيماً فى مصر :
بينت المادة ( 2 ) من الكتاب الأول الخاص بالأحكام العامة للقانون 91 لسنة 2005 متى يكون الشخص الاعتبارى مقيماً فى مصر حيث تنص فى هذا الخصوص على ما يلى :
" ويكون الشخص الاعتبارى مقيماً فى مصر فى أى من الأحوال الآتية :
1 - إذا كان قد تأسس وفقاً للقانون المصرى 0
2 - إذا كان مركز إدارته الرئيسى أو الفعلى فى مصر 0
3 - إذا كان شركة تملك فيها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أكثر من (50%) من رأسمالها 0
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تحديد الموطن الدائم ومركز الإدارة الفعلى"0
متى تكون مصر مركزاً للإدارة الفعلى للشخص الإعتبارى:
· أوضحت المادة ( 3 ) من اللائحة التنفيذية للقانون متى تكون مصر مركزاً للادارة الفعلى للشخص الاعتبارى حيث تنص فى هذا الخصوص على ما يلى :
" وتكون مصر مركزاً للإدارة الفعلى للشخص الإعتبارى إذا تحققت فى شأنه حالتان على الأقل من الحالات الآتية :
1 - إذا كانت هى المقر الذى تتخذ فيه قرارات الإدارة اليومية 0
2 - إذا كانت هى المقر الذى تنعقد به اجتماعات مجلس الإدارة أو المديرين 0
3 - إذا كانت هى المقر الذى يقيم فيه 50% على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين 0
4 - إذا كانت هى المقر الذى يقيم فيه الشركاء أو المساهمون الذين تزيد حصصهم على نصف رأس المال أو حقوق التصويت " 0
الأرباح المحققة فى مصر:
· وبالنسبة للأرباح المحققة فى مصر ، فقد تناولت المادة ( 3 ) من القانون تحديد المصادر التى يتحقق منها دخلاً من مصدر فى مصر ، حيث تنص على ما يلى:
" يشمل الدخل المحقق من مصدر فى مصر ما يأتى :
( أ ) الدخل من الخدمات التى تؤدى فى مصر بما فى ذلك المرتبات وما فى حكمها 0
(ب ) الدخل الذى يدفعه رب عمل مقيم فى مصر ، ولو أدى العمل فى الخارج 0
(ج ) الدخل الذى يحصل عليه الرياضى أو الفنان من النشاط الذى يقوم به فى مصر 0
( د ) الدخل من الأعمال التى يؤديها غير المقيم من خلال منشأة دائمة فى مصر 0
(هـ) الدخل من التصرفات فى المنقولات التى تخص منشأة دائمة فى مصر 0
( و ) الدخل من الاستغلال والتصرف فى العقارات وما فى حكمها الكائنـة بمصر ومـا يلحق بها من عقارات بالتخصيص 0
( ز ) التوزيعات على أسهم شركة أموال مقيمة فى مصر 0
(ح ) حصص الأرباح التى تدفعها شركة أشخاص مقيمة فى مصر 0
(ط ) العائد الذى تدفعه الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو أى شخص مقيم فى مصر والعائد الذى يتم سداده من منشأة دائمة فى مصر ولو كان مالكها غير مقيم فيها0
( ى ) مبالغ الإيجار ورسوم الترخيص والإتاوات التى يدفعها شخص مقيم فى مصر أو التى تدفع من منشأة دائمة فى مصر ولو كان مالكها غير مقيم فيها 0
( ك ) الدخل من أى نشاط آخر يتم القيام به فى مصر " 0
ويتضح من ذلك أن الضريبة تسرى على الدخل الذى يتم تحقيقه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية من أى مصدر من هذه المصادر بالإضافة إلى الأرباح التى يتم تحقيقها بالخارج0
ثانياً : بالنسبة للأشخاص الاعتبارية غير المقيمة :
تسرى الضريبة على الأرباح التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر 0
المقصود بالمنشأة الدائمة :
أوضحت المادة ( 4 ) من القانون المقصود بالمنشأة الدائمة حيث تنص على ما يلى:
" يقصد بالمنشأة الدائمة فى تطبيق أحكام هذا القانون كل مكان ثابت للأعمال يتم من خلاله تنفيذ كل أو بعض أعمال المشروعات الخاصة بشخص غير مقيم فى مصر ، وتشمل على الأخص :
( أ ) محل الإدارة 0
( ب) الفرع 0
( ج ) المبنى المستخدم كمنفذ للبيع 0
( د ) المكتب 0
( هـ) المصنع 0
( و ) الورشة 0
( ز ) المنجم ، أو حقل البترول أو بئر الغاز ، أو المحجر ، أو أى مكـان آخـر لاستخراج الموارد الطبيعية بما فى ذلك الأخشاب أو أى إنتاج آخر من الغابات 0
( ح ) المزرعة أو الغراس 0
( ط ) موقـع البناء أو مشروع الإنشـاء أو التجميـع أو التجهيزات أو الأنشطـة الإشرافية المرتبطة بشىء من ذلك 0
ويعتبر فى حكم المنشأة الدائمة الشخص الذى يعمل لحساب مشروع تابع متى كانت له سلطة إبرام العقود باسم المشروع واعتمادها ما لم تقتصر أوجه نشاطه على شراء السلع أو البضائع للمشروع 0
ولا يعتبر منشأة دائمة ما يأتى :
1 - الانتفاع بالتسهيلات الخاصة لأغراض التخزين وعرض البضائع والسلع المملوكة للمشروع فقط 0
2 - الاحتفاظ برصيد من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع لأغراض التخزين أو العرض 0
3 - الاحتفاظ برصيد من السلع والبضائع المملوكة للمشروع لغرض إعادة تصنيعها فقط بواسطة مشروع آخر 0
4 - الاحتفاظ بمكان ثابت لنشاط يباشر فقط شراء البضائع أو السلع أو تجميع المعلومات للمشروع 0
5 - الاحتفاظ بمكان ثابت لنشاط يباشر فقط القيام بأى عمل ذى صفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع 0
6 - الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل تزاول فيه أى مجموعة من الأنشطة المشار إليها فى البنود السابقة بشرط أن يكون النشاط الإجمالى للمكان الثابت للعمل والناتج من مجموعة هذه الأنشطة ذا صفة تمهيدية أو مساعدة فقط 0
7 - الأعمال الصناعية أو التجارية التى تقوم بها شركة أجنبية عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أى وكيل آخر ذى طبيعة مستقلة ، ما لم يثبت أن هذا السمسار أو الوكيل قد كرس معظم وقته أو جهده خلال الفترة الضريبية لصالح الشركة الأجنبية 0
ولا تعنى سيطرة شركة غير مقيمة على شركة أخرى مقيمة أن تصبح الشركة المقيمة منشأة دائمة للأخرى " 0
· وقد بينت المادة ( 4 ) من اللائحة التنفيذية المقصود بالعمل ذى الصفة التمهيدية أو المساعدة للمشروع المنصوص عليه فى البند ( 5 ) من الفقرة الثالثة من المادة (4) من القانون ، حيث أوضحت بأنه كل نشاط لا يساهم فى تحقيق دخل يخضع للضريبة فى مصر 0
· كما أوضحت المادة ( 5 ) من اللائحة التنفيذية حكم تطبيق البند ( 7 ) من الفقرة الثالثة من المادة ( 4 ) من القانون حيث تنص على ما يلى :
" يعتبر السمسار أو الوكيل قد كرس معظم وقته أو جهده خلال الفترة الضريبية لصالح شركة أجنبية ، فى تطبيق حكم البند ( 7 ) من الفقرة الثالثة من المادة ( 4 ) من القانون ، إذا كان نشاطه على نحو كلى أو شبه كلى باسم الشركة ، وكانت الشروط التى تنظم علاقتهما التجارية والمالية تختلف عن الشروط التى تنظم العلاقة بين المؤسسات المستقلة"0
- وعلى ذلك فإذا ما كان الوكيل أو السمسار قد كرس نشاطه على نحو كلى أو شبه كلى باسم الشركة الأجنبية خلال الفترة الضريبية ، مع وجود شروط تبعية فى العلاقة المالية والتجارية بينه وبين الشركة الأجنبية ، فإن الأعمال الصناعية أو التجارية التى تقوم بها هذه الشركة الأجنبية عن طريق هذا الوكيل أو السمسار تخضع للضريبة باعتبارها منشأة دائمة فى مصر طبقاً لحكم البند ( 2 ) من المادة ( 47 ) من القانون 0
الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للضريبة :
تنص المادة ( 48 ) من القانون على ما يلى :
" فى تطبيق حكم المادة ( 47 ) من هذا القانون ، يعد من الأشخاص الاعتبارية ما يأتى :
1 - شركات الأموال وشركات الأشخاص أياً كان القانون الذى تخضع له وكذلك شركات الواقع 0
2 - الجمعيات التعاونية واتحاداتها مع مراعاة الإعفاءات المقررة لها بحكم القانون 0
3 - الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة إلى ما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة وذلك مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة فى قوانين إنشائها0
4 - البنوك والشركات والمنشآت الأجنبية ولو كان مركزها الرئيسى فى الخارج ، وفروعها فى مصر 0
5 - الوحدات التى تنشئها الإدارة المحلية بالنسبة لما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة"0
ويتضح من نص هذه المادة أنها أوضحت ما يعد من الأشخاص الإعتبارية وذلك على الوجه التالى :
أ - شركات الأموال :
وهى الشركات المساهمة – شركات التوصية بالأسهم – الشركات ذات المسئولية المحدودة 0
ونورد فيما يلى تعريف كل نوع من هذه الشركات :
تعريف الشركات المساهمة :
طبقا لنص المادة ( 2 ) من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 فإن الشركة المساهمة هى :
شركة ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة يمكن تداولها على الوجه المبين فى القانون 0
وتقتصر مسئولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التى اكتتب فيها ، ولا يسأل عن ديون الشركة إلا فى حدود ما أكتتب فيه من أسهم ، ويكون للشركة اسم تجارى يشتق من الغرض من إنشائها ، ولا يجوز للشركة أن تتخذ من أسماء الشركاء أو اسم أحدهم عنوانا لها0
تعريف شركة التوصية بالأسهم :
وهى كما جاء بالمادة ( 3 ) من القانون رقم 159 لسنة 1981 هى :
شركة يتكون رأس مالها من حصة أو أكثر يملكها شريك متضامن أو أكثر ، وأسهم متساوية القيمة يكتتب فيها مساهم أو أكثر ، ويمكن تداولها على الوجه المبين فى القانون0
ويسأل الشريك أو الشركاء المتضامنون عن التزامات الشركة مسئولية غير محدودة، أما الشريك المساهم فلا يكون مسئولا إلا فى حدود قيمة الأسهم التى اكتتب فيها 0
ويتكون عنوان الشركة من اسم واحد أو أكثر من أسماء الشركاء المتضامنين دون غيرهم 0
تعريف الشركة ذات المسئولية المحدودة :
كما جاء فى المادة ( 4 ) من القانون رقم 159 لسنة 1981 هى :
شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكا لا يكون كل منهم مسئولا إلا بقدر حصته 0
ولا يجوز تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها ، أو الاقتراض لحسابها عن طريق الاكتتاب العام ، ولا يجوز لها إصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول ، ويكون انتقال حصص الشركاء فيها خاضعا لاسترداد الشركاء طبقا للشروط الخاصة التى يتضمنها عقد الشركة ، فضلا عن الشروط المقررة فى هذا القانون 0
وللشركة أن تتخذ أسما خاصا ، ويجوز أن يكون اسمها مستمدا من غرضها ، ويجوز أن يتضمن عنوانها إسم شريك أو أكثر 0
ب - شركات الأشخاص :
وهى شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة 0
تعريف شركة التضامن :
هى شركة تقوم بين شخصين أو أكثر حيث يعتبر كل شريك فى الشركة مسئولاً عن ديون الشركة بما فيها الضريبة المستحقة على أرباح جميع الشركاء وذلك فى حدود نصيبه فى الشركة حيث يمكن الرجوع على أمواله الخاصة لاقتضاء هذه الديون 0
تعريف شركة التوصية البسيطة :
هى شركة تقوم بين شخصين أو أكثر حيث يكون أحد الشركاء أو بعضهم شركاء متضامنين فى الشركة – ويسرى بشأنهم ما يسرى على الشركاء المتضامنين فى شركات التضامن من حيث مسئولية كل منهم عن ديون الشركة بما فيها الضرائب المستحقة على جميع الشركاء 0
كما يكون أحد الشركاء فى شركات التوصية البسيطة أو بعضهم شركاء موصيين تقتصر مسئوليتهم عن ديون الشركة والالتزام بالضريبة المستحقة عليها على حصصهم فى رأس المال ولا تتعداها إلى أمواله الخاصة 0
· ويلاحظ أنه طبقاً لما جاء بالبند ( 1 ) من المادة ( 48 ) فإن شركات الأموال وشركات الأشخاص تعد من الأشخاص الاعتبارية التى يسرى بشأنها أحكام الكتاب الثالث من القانون 91 لسنة 2005 أياً كان القانون الذى تخضع له 0
· وطبقاً لما جاء كذلك بالمادة ( 54 ) من اللائحة التنفيذية للقانون ، فإن الشركات التى تباشر نشاطاً مهنياً من أنشطة المهن الحرة وسواء كان ذلك بعقد أو بدون عقد ، يتم معاملتها معاملة الأشخاص الاعتبارية مع مراعاة تحديد إيراداتها على الأساس النقدى وتحديد مصروفاتها على أساس الاستحقاق مع تطبيق أحكام الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية بشأنها 0
جـ - شركات الواقع :
وهى الشركة التى تقوم بين أشخاص طبيعيين دون إستيفاء إجراءات الانعقاد أو الشهر وذلك فيما عدا الحالات الناشئة عن ميراث منشأة فردية ( م 1 من القانون ) 0
· ويلاحظ أنه طبقاً لما جاء بالمادة ( 1 ) من اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005 ، فإنه إذا آلت منشأة فردية بالميراث لوارث أو أكثر ، يتم معاملة كل منهم ضريبياً معاملة الممول الفرد المنصوص عليها فى القانون 0
· كما يلاحظ أن شركات الأشخاص وكذلك شركات الواقع قد اعتبرها القانون 91 لسنة 2005 من بين الأشخاص الاعتبارية وتخضع للضريبة بصفة مستقلة عن شخصية شركائها.
د - الجمعيات التعاونية واتحاداتها :
طبقاً لنص البند ( 2 ) من المادة ( 48 ) تعد الجمعيات التعاونية واتحاداتها من قبيل الأشخاص الاعتبارية التى يسرى بشأنها القانون 91 لسنة 2005 وذلك مع مراعاة الإعفاءات المقررة لها قانوناً.
هـ - الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة :
حيث تعد كذلك من الأشخاص الاعتبارية طبقاً لنص البند ( 3 ) من المادة (48) وذلك بالنسبة لما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة مع عدم الاخلال بالاعفاءات المقررة فى قوانين إنشائها 0
و - البنوك والشركات والمنشآت الأجنبية :
ولو كان مركزها الرئيسى فى الخارج وفروعها فى مصر ( مادة 48/4 ) 0
ز - الوحدات التى تنشئها الإدارة المحلية :
وذلك بالنسبة لما تزاوله من نشاط خاضـع للضريبـة ( مادة 48/5 ) 0
المأمورية المختصة :
أوضحت المادة ( 53 ) من اللائحة التنفيذية ، المقصود بالمأمورية المختصة فى تطبيق أحكام الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية ، حيث تنص على ما يلى :
" يقصد بالمأمورية المختصة فى تطبيق أحكام الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية ، المأمورية التى يتبعها المركز الرئيسى لإحدى الشركات أو الجهات المنصوص عليها فى المادة ( 48 ) من القانون وذلك على النحو الآتى :
1 - بالنسبة لشركات الأموال والجهات المنصوص عليها فى البندين (3) و (4) من المادة ( 48 ) من القانون ، والشركات ذات الأغراض والأنشطة المتعددة التى يسرى عليها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 1498 ) لسنة 2001 ، والقرار رقم ( 1144 ) لسنة 2002 ، ومكاتب التمثيل وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الأخرى غير المنصوص عليها فى البنود التالية من هذه المادة ، تكون المأمورية المختصة هى مأمورية ضرائب شركات المساهمة بالقاهرة بالنسبة لجميع المحافظات عدا محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح فيكون الاختصاص بالنسبة لهذه المحافظات لمأمورية ضرائب شركات المساهمة بالإسكندرية أو المأمورية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية 0
2 - بالنسبة للأشخاص الاعتبارية الخاضعة لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 أو أى قانون استثمار آخر ، تكون المأمورية المختصة هى مأمورية ضرائب الاستثمار بالقاهرة بالنسبة لجميع المحافظات عدا محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح فيكون الاختصاص لمأمورية ضرائب استثمار الإسكندرية ، وبالنسبة لمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا والبحر الأحمر وأسوان والغردقة والوادى الجديد ، يكون الاختصاص لمأمورية ضرائب استثمار جنوب الوادى أو المأمورية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية 0
3 - بالنسبة لشركات الأشخاص وشركات الواقع ، بما فيها الشركات ذات الأغراض والأنشطة المتعددة التى يسرى بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 1498 ) لسنة 2001 والقرار رقم ( 1144 ) لسنة 2002 ، تكون مأمورية الضرائب المختصة هى المأمورية التى يتبعها المركز الرئيسى 0
4 - بالنسبة للجمعيات التعاونية واتحاداتها والوحدات التى تنشئها الإدارة المحلية التى تزاول نشاطا خاضعا للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية ، تكون المأمورية المختصة هى المأمورية التى يتبعها المركز الرئيسى 0
5 - مركز كبار الممولين إذا كان الممول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع المركز 0
وفى جميع الأحوال فى حالة تغيير المركز الرئيسى للممول ينعقد الاختصاص عن السنوات التالية لتاريخ التغيير لمأمورية المركز الرئيسى الجديد بما فيها السنة المنتهية بعد تاريخ التغيير 0
وعلى المأمورية المختصة قبل تغيير المركز الرئيسى إنهاء إجراءات الفحص والإخطار وإحالته إلى مأمورية المركز الرئيسى الجديد خلال ثلاثة أشهر مع مراعاة مدد التقادم " 0
يتضح من نص هذه المادة :
- المأمورية المختصة هى المأمورية التى يتبعها المركز الرئيسى لإحدى الشركات أو الجهات الخاضعة للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية 0
- فى حالة تغيير المركز الرئيسى للشخص الإعتبارى ، يجب على المأمورية المختصة إنهاء إجراءات الفحص والإخطار ، وإحالة الملف إلى مأمورية المركز الرئيسى الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التغيير مع مراعاة مدد التقادم 0
- ينعقد الاختصاص عن السنوات التالية لتاريخ التغيير والسنة المنتهية بعد تاريخ التغيير لمأمورية الضرائب التى يتبعها المركز الرئيسى الجديد 0
· مرفق شكل توضيحى بالمأمورية المختصة فى تطبيق أحكام الضريبة على أرباح الأشخاص الإعتبارية 0
أسعار الضريبة :
تنص المادة ( 49 ) من القانون على ما يلى :
" يقرب وعاء الضريبة إلى أقرب عشرة جنيهات أقل ويخضع للضريبة بسعر 20% من صافى الأرباح السنوية 0
واستثناء من السعر الوارد فى الفقرة السابقة تخضع أرباح هيئة قناة السويس والهيئة المصرية العامة للبترول ، والبنك المركزى للضريبة بسعر 40% ، كما تخضع أرباح شركات البحث عن البترول والغاز وإنتاجها للضريبة بسعر 55ر40% " 0
ويتضح من نص هذه المادة ما يلى :
- أن الأشخاص الاعتبارية عموماً تخضع للضريبة بسعر 20% من صافى الأرباح السنوية بعد تقريب وعاء الضريبة إلى أقرب عشرة جنيهات أقل 0
- أن أرباح هيئة قناة السويس والهيئة المصرية العامة للبترول والبنك المركزى تخضع للضريبة بسعر 40% بعد تقريب وعاء الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل 0
- أن أرباح شركات البحث عن البترول والغاز وما تنتجه منهما تخضع للضريبة بسعر 55ر40% بعد تقريب وعاء الضريبة كذلك لأقرب عشرة جنيهات أقل 0
· وقد سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التفسيرية رقم ( 1 ) لسنة 1987 بشأن سعر الضريبة على أرباح شركات الخدمات البترولية بتاريخ 30/3/1987 والتى جاء بها ما يلى :
" 000 وقد ثار خلاف بشأن تحديد ماهية شركات البحث عن البترول وإنتاجه ، وبعرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع انتهت فى جلستها بتاريخ 15/2/1984 إلى أن عبارة " شركات البحث عن البترول وإنتاجه الواردة فى المادة 112 من القانون رقم 157 لسنة 1981 لها وصف ومدلول قانونى معين ينصرف إلى تلك الشركات التى تربطها بالدولة اتفاقيات تسمح لها بذلك ، وهى ما تعرف باسم " اتفاقيات الامتياز " تحدد مناطق البحث والاكتشاف وغير ذلك بحيث لا يمكن لشركة أن تشتغل بالبحث عن البترول وإنتاجه فى مصر بدون ترخيص بذلك من الدولة يأخذ هذا الشكل القانونى ، وبدون هذه الإجراءات وهذا الشكل القانونى لا يمكن لشركة أيا كانت طبيعتها وصلتها بالبحث عن البترول وإنتاجه أن تكتسب هذا الوصف وتخضع أرباحها لسعر 55ر40% 0
أما ما عداها من شركات الخدمات البترولية التى لا تربطها بالدولة مثل تلك الاتفاقيات فإن أرباحها تخضع لسعر 32% تطبيقا لأحكام المادة رقم 112 من القانون رقم 157 لسنة 1981 قبل تعديلها بالقانون رقم 87 لسنة 1983 الصادر فى 5/7/1983 بسعر 40% وفقا لأحكام المادة 112 سالفة الذكر بعد تعديلها بالقانون رقم 87 لسنة 1983 ، وتأسيسا على ما تقدم فإن المصلحة توجه النظر إلى ما يلى :
1 - تخضع أرباح الشركات التى تربطها بالدولة اتفاقيات تسمح لها بالبحث عن البترول وإنتاجه لسعر ضريبة 55ر40% 0
2 - تخضع أرباح ما عدا ذلك من شركات الخدمات البترولية لسعر ضريبة قدره 32% حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 87 لسنة 1983 ، 40% بعد ذلك التاريخ " 0
* ونظراً لصدور هذه التعليمات بناءً على فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ، فإنها تسرى كذلك فى ظل القانون 91 لسنة 2005 ، مع ملاحظة خضوع شركات الخدمات البترولية للضريبة بسعر 20% إعتباراً من تاريخ العمل بالقانون 91 لسنة 2005 0
الإعفاء من الضريبة :
تناولت المادة ( 50 ) من القانون نوعان من الإعفاءات من الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية وذلك على الوجه التالى :
النوع الأول : إعفاءات مطلقة وتناولتها البنود من 1 إلى 10 من المادة ( 50 ) من القانون 0
النوع الثانى : إعفاءات محددة المدة وتناولها البندان 11 ، 12 من نفس المادة 0
وسنتناول فيما يلى هذين النوعين من الإعفاءات على الوجه التالى :
أولاً : الاعفاءات المطلقة :
بنود من 1 إلى 10 من المادة ( 50 ) من القانون
1 - الوزارات والمصالح الحكومية
يقضى البند ( 1 ) من المادة ( 50 ) من القانون بإعفاء الوزارات والمصالح الحكومية ، وهو إعفاء طبيعى نظراً لأنها لا تهدف أصلاً إلى الربح ، وإذا ما تحقق إيراداً لأى منها فإن هذا الإيراد يؤول إلى الخزانة العامة 0
2 - المنشآت التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة التى لا تستهدف أساساً الحصول على الربح.
طبقاً للبند ( 2 ) من المادة ( 50 ) من القانون يعفى من الضريبة المنشآت التعليمية بالشروط الآتية :
- أن تكون خاضعة لإشراف الدولة سواء مثلتها فى هذا الإشراف الوزارة المعنية بالتعليم أو إحدى وحدات الجهاز الإدارى للدولة 0
- ألا يكون الهدف الأساسى لهذه المنشآت التعليمية هو الحصول على الربح 0
· ويلاحظ أن المشرع قد اختار لهذا الاعفاء لفظ المنشآت التعليمية لتشمل المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة وغيرها من المنشآت التى تقوم بعملية التعليم تحت إشراف الدولة ، أما المعاهد أو المنشآت الأخرى التى لا تخضع لهذا الإشراف فلا تتمتع بهذا الإعفاء مثل معاهد تعليم الرقص أو الخياطة أو الكمبيوتر وغيرها من المعاهد المثيلة 0
3 - الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقاً لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 وذلك فى حدود الغرض الذى تأسست من أجله
طبقاً لنص البند ( 3 ) من المادة ( 50 ) من القانون ، تعفى الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 وذلك فى حدود الغرض الذى أنشئت هذه الجمعيات أو المؤسسات من أجله ، بمعنى أن الأرباح التى تحققها هذه الجمعيات والمؤسسات ، طالما تحققت نتيجة مزاولة الأعمال الناتجة عن أغراض انشائها ، وتستخدم فى تحقيق هذه الأغراض فإنها تعفى من الضريبة 0
وعلى ذلك فلو حققت هذه الجمعيات والمؤسسات أرباحاً من أنشطة أخرى بخلاف نشاطها المحدد فى نظام تأسيسها فإن هذه الأرباح لايسرى عليها الإعفاء الوارد فى هذه المادة0
4 - الجهات التى لا تهدف إلى الربح وتباشر أنشطة ذات طبيعة إجتماعية أو علمية أو رياضية أو ثقافية ، وذلك فى حدود ما تقوم به من نشاط ليست له صفة تجارية أو صناعية أو مهنية.
امتداداً للإعفاء الوارد بالبند ( 3 ) من المادة ( 50 ) من القانون ، يقضى البند ( 4 ) من نفس هذه المادة بإعفاء الجهات التى لا تهدف للربح وتزاول أنشطة إجتماعية أو علمية أو ثقافية وذلك مثل الأندية الرياضية ودور المسنين أو دور رعاية الأيتام وغيرها من الجهات التى تباشر أنشطة إجتماعية أو علمية أو رياضية أو ثقافية طالما كانت هذه الأنشطة ليست لها صفة تجارية أو صناعية أو مهنية ، أما لو زاولت أى من هذه الجهات نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً ، كتأجير محلات تجارية أو تقديم خدمات طبية وغيرها من الأنشطة المثيلة ، فإنها تخضع للضريبة 0
5 - أرباح صناديق التأمين الخاصة
يقضى البند ( 5 ) من المادة ( 50 ) من القانون بإعفاء أرباح صناديق التأمين الخاصة الخاضعة لأحكام القانون 54 لسنة 1975 0
" وقد صدر القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة وتقضى المادة الأولى من هذا القانون بأنه يقصد بصناديق التأمين الخاصة كل نظام فى أى جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أى صلة إجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال ، ويكون الغرض منها وفقاً لنظامه الأساسى أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة وذلك فى حدود الحالات الآتية :
( أ ) زواج العضو وذويه أو بلوغه سن معينة أو وفاة العضو أو من يعوله 0
( ب ) التقاعد عن العمل أو ضياع مورد الرزق 0
( ج ) عدم القدرة على العمل بسبب المرض أو الحوادث 0
( د ) أية أغراض أخرى توافق عليها المؤسسة المصرية العامة للتأمين 0
وتقضى المادة " 11 " من نفس القانون بأن يكون من بين موارد الصندوق إشتراكات الأعضاء ، وما تساهم به الدولة أو الجهة التى يتبعها الصندوق 0
والهدف من هذا الإعفاء هو تشجيع الإدخار فى مجال التأمين نظراً لأن الإدخار فى مجال التأمين يتميز بطول المدة التى تستثمر فيها الأموال ، وهذا بدوره يؤدى إلى زيادة أموال الإدخار المستثمرة فى المشروعات الإقتصادية طويلة الأجل المنتجة واللازمة للتنمية الإقتصادية ، هذا بالإضافة إلى أن عملية الإدخار فى حد ذاتها فى أى صورة من الصور تساعد على الحد من ظاهرة التضخم ، ذلك لأنها تجنب جزءاً من الأموال المخصصة للإستهلاك ، أضف إلى ذلك هدفاً إجتماعياً هو أن عملية التأمين تعطى للأفراد المشتركين فيه شعور بالإستقرار والأمان ، وهذا الهدف تسعى الدولة لتحقيقه لأفراد المجتمع لإنعكاسه على إنتاجية أفراد المجتمع وإستقرار هذا المجتمع 0
6 - المنظمات الدولية وهيئات التعاون الفنى وممثلوها :
طبقاً للبند ( 6 ) من المادة ( 50 ) من القانون تعفى أرباح المنظمات الدولية وهيئات التعاون الفنى وممثلوها والتى تنص اتفاقية دولية على إعفائها ، وبالتالى فإن هذه المنظمات وكذلك من يمثلها سواء كان مكتباً أو شركة أو وكالة ، تعفى من الضريبة على أرباح الأشخاص الإعتبارية طالما كانت هناك اتفاقيات دولية تنص على إعفائها 0
7 - أرباح وتوزيعات صناديق الإستثمار وعائد السندات المقيدة فى الجداول الرسمية ببورصة الأوراق المالية :
يقضى البند ( 7 ) من المادة ( 50 ) من القانون بإعفاء أرباح وتوزيعات صناديق الاستثمار المنشأة وفقاً لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون 95 لسنة 1992 ، وعائد السندات المقيدة فى الجداول الرسمية ببورصة الأوراق المالية 0
وتنص المادة ( 55 ) من اللائحة التنفيذية على ما يلى :
" تشمل أرباح وتوزيعات صناديق الاستثمار ، فى تطبيق حكم البند ( 7 ) من المادة (50 ) من القانون ، الأرباح الناتجة عن القيمة الاستردادية للوثائق " 0
* هذا وقد وردت الأحكام الخاصة بصناديق الاستثمار بالفصل الثانى من الباب الثالث من قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 حيث تنص المواد من 35 حتى 38 على ما يلى :
مادة 35 - يجوز إنشاء صناديق إستثمار تهدف إلى إستثمار المدخرات فى الأوراق المالية فى الحدود ووفقا للأوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية 0
ولمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل فى القيم المالية المنقولة الأخرى ، أو فى غيرها من مجالات الإستثمار طبقا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية 0
ويجب أن يتخذ صندوق الإستثمار شكل شركة المساهمة برأسمال نقدى ، وأن تكون أغلبية أعضاء مجلس إدارته من غير المساهمين فيه ، أو المتعاملين معه ، أو ممن تربطهم به علاقة أو مصلحة0
وعلى الصندوق أن يعهد بإدارة نشاطه إلى إحدى الجهات المتخصصة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية 0
مادة 36 - يحدد النظام الأساسى لصندوق الإستثمار النسبة بين رأس ماله المدفوع وبين أموال المستثمرين بما لا يجاوز ما تحدده اللائحة التنفيذية 0
ويصدر الصندوق مقابل هذه الأموال أوراقا مالية فى صورة وثائق إستثمار يشارك حاملوها فى نتائج إستثمارات الصندوق 0
ويتم الإكتتاب فى هذه الوثائق عن طريق أحد البنوك المرخص لها بذلك من الوزير0
ويضع مجلس إدارة الهيئة إجراءات إصدار تلك الوثائق وإسترداد قيمتها والبيانات التى تتضمنها وقواعد قيدها وتداولها فى البورصة 0
مادة 37 - يجب أن تتضمن نشرات الإكتتاب فى وثائق الإستثمار التى تطرحها صناديق الإستثمار للإكتتاب العام ، البيانات الإضافية الآتية :
1 - السياسات الإستثمارية 0
2 - طريقة توزيع الأرباح السنوية وأسلوب معاملة الأرباح الرأسمالية 0
3 - إسم الجهة التى تتولى إدارة نشاط الصندوق وملخص واف عن أعمالها السابقة 0
4 - طريقة التقييم الدورى لأصول الصندوق وإجراءات إسترداد قيمة وثائق الإستثمار 0
مادة 38 - يحتفظ بالأوراق المالية التى يستثمر الصندوق أموالا فيها لدى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى ، على ألا يكون هذا البنك مالكا أو مساهما فى الشركة المالكة للصندوق ، أو الشركة التى تتولى إدارة نشاطه ، وعلى أن يقدم الصندوق إلى الهيئة بيانا عن تلك الأوراق معتمدا من البنك على النموذج الذى يضعه مجلس إدارة الهيئة 0
كما تنص المادة ( 41 ) من ذات القانون على ما يلى :
" يجوز للبنوك وشركات التأمين بترخيص من الهيئة بعد موافقة البنك المركزى المصرى ، أو الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين ، حسب الأحوال ، أن تباشر بنفسها نشاط صناديق الإستثمار ، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات الترخيص وأحكام وضوابط مباشرة ذلك النشاط وإشراف الهيئة عليه " 0
وعلى ذلك فإن الإعفاء الخاص بصناديق الاستثمار المنشأة وفقاً للقانون 95 لسنة 1992 يشمل ما يلى :
- أرباح وتوزيعات تلك الصناديق 0
- الأرباح الناتجة عن القيمة الاستردادية لوثائق الاستثمار0
كما يشمل الإعفاء الوارد بالبند ( 7 ) من المادة ( 50 ) من القانون ، اعفاء عائد السندات المقيدة فى جداول بورصة الأوراق المالية 0
8 - ناتج التعامل فى الأوراق المالية
طبقاً لحكم البند 8 من المادة ( 50 ) من القانون ، يعفى ناتج التعامل الذى تحصل عليه أشخاص إعتبارية مقيمة عن استثماراتها فى الأوراق المالية المقيدة فى سوق الأوراق المالية المصرية ، مع عدم خصم الخسائر الناجمة عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تالية 0
ومن واقع هذا البند فإنه لإعفاء الاستثمارات فى الأوراق المالية يجب توافر الشروط التالية :
- أن يحصل على ناتج هذه الاستثمارات أشخاص إعتبارية مقيمة ، وقد سبق إيضاح متى يكون الشخص الإعتبارى مقيماً فى مصر عند تناول أحكام المادة 47 من القانون 0
- أن تكون الاستثمارات فى أوراق مالية مقيدة فى سوق الأوراق المالية المصرية0
- لا يسمح بخصم الخسائر الناتجة عن التعامل فى تلك الاستثمارات أو ترحيلها لسنوات تالية 0
9 - عوائد الأوراق المالية وشهادات الإيداع التى يصدرها البنك المركزى
طبقاً لحكم البند 9 من المادة ( 50 ) من القانون المعدل بالقانون 181 لسنة 2005 ، تعفى العوائد التى تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية عن الأوراق المالية وشهادات الإيداع التى يصدرها البنك المركزى أو الإيرادات الناتجة عن التعامل فيها وذلك استثناء من حكم المادة 56 من القانون 0
ويتضح من هذا البند أن عوائد الأوراق المالية وشهادات الايداع التى يصدرها البنك المركزى وكذلك إيرادات التعامل فى تلك الأوراق المالية تعفى من الضريبة طالما حصل عليها شخص اعتبارى ، وسواءً كان هذا الشخص الاعتبارى مقيماً فى مصر أو غير مقيم فيها ، وذلك لامتصاص فائض السيولة لدى الجهاز المصرفى لأغراض السياسة النقدية 0
مع ملاحظة أن إعفاء الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة من الضريبة على تلك العوائد يجىء استثناءاً من حكم البند 1 من المادة 56 من القانون الذى يقضى بخضوع العوائد أياً كان مصدرها والتى تدفع لغير المقيمين فى مصر دون خصم أى تكاليف منها بسعر 20% 0
10 - التوزيعات والأرباح والحصص التى تحصل عليه أشخاص إعتبارية مقيمة مقابل مساهمتها فى أشخاص إعتبارية مقيمة أخرى
طبقاً لنص البند 10 من المادة ( 50 ) من القانون ، تعفى التوزيعات والأرباح والحصص التى تحصل عليها أشخاص إعتبارية مقيمة مقابل مساهمتها فى أشخاص إعتبارية مقيمة أخرى 0
ويتضح من ذلك ما يلى :
- أن الإعفاء الوارد بهذا البند يرتبط بوجود أشخاص اعتبارية مقيمة يمثلان طرفى العلاقة كشرط لسريان هذا الإعفاء سواءً فى ذلك الشخص الاعتبارى الذى حصل على الربح أو الشخص الاعتبارى الدافع للربح حيث يجب أن يكون كل منهما من الاشخاص الاعتبارية المقيمة 0
- أن الإعفاء خاص بما تحصل عليه الأشخاص الاعتبارية المقيمة من توزيعات وأرباح وحصص نظير مساهمتها فى أشخاص اعتبارية مقيمة أخرى 0
ثانياً : إعفاءات محددة المدة :
البندان 11 ، 12 من المادة ( 50 ) من القانون 0
11 - أرباح شركات استصلاح أو استزراع الأراضى :
يقضى البند 11 من المادة ( 50 ) من القانون ، بإعفاء أرباح شركات استصلاح أو استزراع الأراضى لمدة عشر سنوات إعتباراً من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو بدء الانتاج حسب الأحوال ووفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون 0
ولتحديد تاريخ بدء مزاولة النشاط أو بدء الانتاج ، تنص المادة ( 56 ) من اللائحة التنفيذية للقانون على ما يلى :
" يتم تحديد تاريخ بدء مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بالنسبة لشركات استصلاح أو استزراع الأراضى ، المنصوص عليها فى البند 11 من المادة ( 50 ) من القانون ، وفقا لما يأتى :
1 - إذا كانت الشركة تزاول نشاط الاستصلاح أو الاستزراع لحساب الغير تكون بداية مدة الإعفاء من تاريخ إبرام أول عقد لأى من النشاطين 0
2 - إذا كانت الشركة تزاول نشاط الاستصلاح أو الاستزراع لحسابها وتقوم ببيع الأراضى المستصلحة أو المستزرعة تكون بداية مدة الإعفاء من تاريخ بيع أول قطعة أرض مستصلحة أو مستزرعة0
3 - إذا كانت الشركة تزاول نشاط الاستصلاح والاستزراع أو الاستزراع فقط لحسابها وقامت بزراعة الأرض تكون بداية مدة الإعفاء من تاريخ اعتبار الأرض منتجة وفقاً لقرار يصدر من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة أو وفقاً لما هو وارد بسجلات مديرية الزراعة المختصة حسب الأحوال " 0
* ويثور التساؤل حول موقف شركات استصلاح واستزراع الأراضى المقامة فى ظل القانون 157 لسنة 1981 والتى كان مقرراً لها إعفاء لمدة عشر سنوات إعتباراً من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ اعتبار الأراضى منتجة طبقاً لحكم البند 6 من المادة 120 من القانون 157 لسنة 1981 ، حيث يوجد بشأنها حالتان نوضحهما فيما يلى :
الحالة الأولى :
شركات أقيمت فى ظل القانون 157 لسنة 1981 وانتهت مدة الإعفاء العشرى لها قبل تاريخ العمل بالقانون 91 لسنة 2005 0
فى هذه الحالة فلن تتمتع هذه الشركات بأى إعفاء اضافى حيث استنفذت مدة الإعفاء الخاصة بها قبل العمل بالقانون 91 لسنة 2005 0
الحالة الثانية :
شركات أقيمت فى ظل القانون 157 لسنة 1981 ولم تستنفذ مدة الإعفاء المقررة لها قبل تاريخ العمل بالقانون 91 لسنة 2005 0
فى هذه الحالة يستمر الإعفاء لهذه الشركات فى ظل القانون 91 لسنة 2005 وفى حدود ما تبقى لها من مدة العشر سنوات ( طبقا للمادة الثانية من قانون الإصدار ) 0
12 - أرباح شركات الانتاج الداجنى وتربية النحل وحظائر تربية المواشى وتسمينها وشركات مصايد ومزارع الأسماك
طبقاً لحكم البند 12 من المادة ( 50 ) من القانون تعفى هذه الشركات من الضريبة لمدة عشر سنوات من تاريخ مزاولة النشاط وذلك على الوجه التالى :
أ - شركات تربية النحل :
* نظراً لأن شركات تربية النحل كانت تتمتع بإعفاء مطلق فى ظل القانون 157 لسنة 1981 0
فقد أوضحت المادة (57) من اللائحة التنفيذية موقف هذه الشركات من الإعفاء فى ظل القانون 91 لسنة 2005 حيث تنص على ما يلى :
" فى تطبيق حكم البند " 12 " من المادة ( 50 ) من القانون ، يسرى الإعفاء المقرر لشركات تربية النحل على الشركات التى لم تمض على بدء مزاولتها النشاط قبل تاريخ العمل بالقانون مدة عشر سنوات ، وذلك فى حدود ما تبقى من هذه المدة ، أما الشركات التى تبدأ فى مزاولة النشاط بعد تاريخ العمل بالقانون فتتمتع بكامل مدة الإعفاء 0
ويتضح من ذلك أنه بالنسبة لشركات تربية النحل يوجد الحالات الآتية :
- شركات تبدأ مزاولة النشاط بعد تاريخ العمل بالقانون 91 لسنة 2005 ، تتمتع هذه الشركات بالإعفاء لمدة 10 سنوات بالكامل 0
- شركات أنشئت فى ظل القانون 157 لسنة 1981 ولم يمضى على بدء مزاولتها النشاط مدة العشر سنوات قبل تاريخ العمل بالقانون 91 لسنة 2005 0
تتمتع هذه الشركات بالإعفاء فى حدود ما تبقى من مدة العشر سنوات 0
- شركات تمتعت بالإعفاء لمدة عشر سنوات أو أكثر فى ظل القانون 157 لسنة 1981 وهذه لن تتمتع بأى إعفاء إضافى فى ظل القانون 91 لسنة 2005 وإنما تخضع للضريبة إعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون 0
- ويلاحظ أيضاً بالنسبة لمشروعات تربية النحل ، أن المصلحة قد سبق أن أصدرت التعليمات التفسيرية رقم ( 2 ) للمادة 33 بتاريخ 18/7/1988 بشأن مدى خضوع الأرباح الناتجة من بيع عسل النحل للضريبة ، وقد جاء بهذه التعليمات أنه بإستطلاع رأى مجلس الدولة فى مدى خضوع الأرباح الناتجة عن بيع عسل النحل للضريبة ، فقد رأت إدارة الفتوى إعفاء الأرباح الناتجة عن بيع العسل المنتج من المناحل من الضريبة إذا اقتصر الأمر على مجرد تنقيته من الشوائب وتعبئته قبل طرحه للبيع ، وقد جاء فى حيثيات هذا الرأى ما يلى :
( من حيث أنه لما كانت أرباح مشروعات تربية النحل معفاة من ضريبة شركات الأموال، وأن الإعفاء قد ورد عاماً ومطلقاً ، وأن المطلق يؤخذ على إطلاقه ما لم يقيد أو يخصص 0 ومن ثم فإن الأرباح الناتجة عن مشروعات أو شركات تربية النحل أياً كان الشكل القانونى الذى تتخذه تكون معفاة من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ، والضريبة على أرباح شركات الأموال على النحو المشار إليه ، ومقتضى إعفاء الربح من الضريبة ، أن يتحقق هذا الربح وهو لا يتحقق إلا نتيجة التعامل بالبيع فى منتجات مشروعات تربية النحل ، ومن هنا فإن بيع العسل لا يمنع إستحقاق الإعفاء بل إنه يلازمه ويظل الأمر كذلك إذا اقتصر نشاط المشروع على مجرد تنقية العسل المنتج وتصفيته من الشوائب وتعبئته فى عبوات تمهيداً لبيعه أياً كان حجم تلك العبوات ، وسواء تم البيع جملة واحدة أو على عدة مراحل ، إذ يعد ذلك تسويقاً للعسل المنتج على النحو الذى يراه صاحب المشروع محققاً للأرباح ، ولكن إذا أجريت عليه عمليات تكميلية كإضافة عناصر أو مواد أخرى إلى العسل المنتح بحيث تخرجه عن طبيعته السلعية كعسل فإنه فى هذه الحالة تخضع الأرباح الناتجة عن العمليات التكميلية للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال ) 0
ب - شركات الانتاج الداجنى وحظائر تربية المواشى ومصايد الأسماك :
* أما بالنسبة لشركات الانتاج الداجنى ، وحظائر تربية المواشى وتسمينها وكذلك شركات مصايد الأسماك والمقامة فى ظل القانون 157 لسنة 1981 فهناك موقفان للإعفاء بالنسبة لها نوضحهما فيما يلى :
الموقف الأول :
خاص بشركات الأشخاص التى تعمل فى مشروعات الانتاج الداجنى أو حظائر تربية المواشى وتسمينها أو مشروعات مصايد الأسماك والتى أقيمت فى ظل القانون 157 لسنة 1981 ، حيث كانت تتمتع بالإعفاء لمدة عشر سنوات إبتداءً من تاريخ مزاولة النشاط طبقاً لحكم البند ثالثاً من المادة 36 0
هذه الشركات يوجد حالتان بشأنها وينطبق عليها ما سبق إيضاحه بالنسبة لشركات استصلاح واستزراع الأراضى المقامة فى ظل القانون 157 لسنة 1981 :
- شركات استنفذت مدة الإعفاء الخاصة بها قبل تاريخ العمل بالقانون 91 لسنة 2005 فلن تتمتع بأى إعفاء إضافى 0
- شركات لم تستنفذ مدة الإعفاء المقررة لها قبل تاريخ العمل بالقانون 91 لسنة 2005 فيستمر الإعفاء لها فى ظل القانون 91 لسنة 2005 فى حدود ما تبقى لها من مدة العشر سنوات 0
· أما الشركات التى تبدأ مزاولة النشاط بعد تاريخ العمل بالقانون 91 لسنة 2005 فإنها تتمتع بالإعفاء لمدة عشر سنوات بالكامل 0
الموقف الثانى :
موقف الإعفاء بالنسبة لشركات الأموال التى تعمل فى مجالات الإنتاج الداجنى وحظائر تربية المواشى وتسمينها وشركات مصايد الأسماك المقامة فى ظل القانون 157 لسنة 1981 والتى كانت تعفى من الضريبة لمدة خمس سنوات إعتباراً من تاريخ مزاولة النشاط طبقاً لحكم البند 7/ ب من المادة 120 من القانون 157 لسنة 1981 وهذه الشركات نوضح بشأنها ما يلى :
الحالة الأولى :
شركات أقيمت فى ظل القانون 157 لسنة 1981 ولم تستنفذ مدة الإعفاء المقررة لها قبل تاريخ العمل بالقانون 91 لسنة 2005 0
فى هذه الحالة يستمر الإعفاء لهذه الشركات فى ظل القانون 91 لسنة 2005 إلى أن تستكمل مدة الخمس سنوات المقررة كإعفاء فى ظل القانون 157 لسنة 1981 وذلك طبقا لما تقضى به المادة الثانية من قانون الإصدار رقم 91 لسنة 2005 0
الحالة الثانية :
شركات أقيمت فى ظل القانون 157 لسنة 1981 ، واستنفذت مدة الإعفاء المقررلها خمس سنوات ، وقد خضعت للضريبة فى ظل القانون 157 لسنة 1981 وقبل تاريخ العمل بالقانون 91 لسنة 2005 0
فى هذه الحالة لا تتمتع هذه الشركات بأى إعفاء آخر فى ظل القانون 91 لسنة 2005.
· أما الشركات التى تبدأ مزاولة النشاط بعد تاريخ العمل بالقانون 91 لسنة 2005 فإنها تتمتع بالإعفاء لمدة عشر سنوات بالكامل 0
الأثر الفورى المباشر للقانون 91 لسنة 2005 على شركات الأموال فى مجالات الانتاج الداجنى وحظائر تربية المواشى وتسمينها وشركات مصايد الأسماك المنشأة فى ظل القانون 157 لسنة 1981 :
سبق أن أوضحنا موقف شركات الأموال التى تعمل فى مجالات الانتاج الداجنى وحظائر تربية المواشى وتسمينها وشركات مصايد الأسماك والمقامة فى ظل القانون 157 لسنة 1981 والتى كانت تعفى من الضريبة لمدة خمس سنوات فقط إعتباراً من تاريخ مزاولة النشاط 0
غير أنه يثور التساؤل حول مدى إعمال الأثر الفورى المباشر للقانون 91 لسنة 2005 بالنسبة لهذه الشركات بحيث يمكن أن تستفيد باستكمال الإعفاء لمدة عشر سنوات خاصة وأنه يوجد حالات مشابهة بالنسبة لمشروعات الانتاج الداجنى المقامة فى ظل القانون 157 لسنة 1981 والتى كانت تعفى من الضريبة لمدة خمس سنوات ثم صدر القانون 187 لسنة 1993 وقرر إعفاءً عشرياً لهذه المشروعات ، ولمعالجة موقف هذه الشركات من التمتع بالإعفاء العشرى إعمالاً للأثر الفورى المباشر للقانون 187 لسنة 1993 فقد سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التفسيرية رقم (1) لسنة 1996 الصادرة بتاريخ 11/12/1996 والتى تنص على ما يلى :
تعليمات تفسيرية رقم ( 1 ) لسنة 1996 ( صدرت فى 11 ديسمبر 1996 )
للفقرة ( ثالثا ) من المادة ( 36 ) من القانون رقم 187 لسنة 1993
تقابل المادة ( 33 ) من القانون رقم 157 لسنة 1981
بإصدار قانون الضرائب على الدخل وتعديلاته
نصت الفقرة ( ثالثا ) من المادة ( 36 ) من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته على ما يلى :
مادة 36 : يعفى من الضريبة :
ثالثا : أرباح مشروعات الإنتاج الداجنى وحظائر المواشى وتسمينها ومشروعات مصايد الأسماك وأرباح مشروعات مراكب الصيد التى يمتلكها أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك من عمليات الصيد تعفى لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط 0
وتوجه المصلحة النظر إلى أن تطبيق أحكام هذه المادة يسرى إعتباراً من 1/1/1994 تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 187 لسنة 1993 ووفقا للضوابط التالية :
(1) بالنسبة لمشروعات الإنتاج الداجنى التى أقيمت فى ظل القانون 157 لسنة 1981 وتمتعت أرباحها بالإعفاء الخمسى المنصوص عليه فى هذا القانون وإنتهت فترة الإعفاء الممنوحة لها قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فإن هذه المشروعات لا تستفيد من الإعفاء العشرى المنصوص عليه بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 إلا فى حدود ما يكون متبقيا لها من العشر سنوات محتسبة من بداية مزاولة النشاط حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 إعمالا للأثر الفورى المباشر 0
فإذا كانت بداية مزاولة النشاط فى المشروع 1/1/1985 فإنه يتمتع بالإعفاء الخمسى حتى سنة 1989 وفق أحكام القانون رقم 157 لسنة 1981 ويكون خاضعا للضريبة خلال السنوات 1990 حتى نهاية سنة 1993 إعمالا لنص أحكام ذات القانون 0
وبصدور القانون رقم 187 لسنة 1993 المعمول به إعتبارا من 1/1/1994 وتطبيقا للأثر الفورى المباشر يتم إعفاء المشروع مما يكون متبقيا من العشر سنوات فى ظل هذا القانون أى يتم إعفاء سنة 1994 0
(2) بالنسبة لمشروعات الإنتاج الداجنى التى أقيمت فى ظل القانون 157 لسنة 1981 وتمتعت بالإعفاء الخمسى المنصوص عليه فى هذا القانون – وتعدل القانون رقم 187 لسنة 1993 وكانت أرباحها مازالت فى فترة الإعفاء الخمسى فإن أرباح تلك المشروعات يستمر إعفاؤها المدة اللازمة لإستكمال مدة العشر سنوات المنصوص عليها بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 0
(3) بالنسبة لمشروعات الإنتاج الداجنى التى أقيمت فى ظل القانون 157 لسنة 1981 بعد تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فإنها تتمتع بالإعفاء الضريبى لمدة عشر سنوات المنصوص عليها بهذا القانون وذلك من تاريخ مزاولة النشاط 0 ويراعى تنفيذ ما تقدم بكل دقة 0
وبتطبيق ذلك بعد صدور القانون 91 لسنة 2005 على شركات الأموال العاملة فى مجالات الانتاج الداجنى وحظائر تربية المواشى وتسمينها وشركات مصايد الأسماك المقامة فى ظل القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته ، نجد أنفسنا أمام الحالات الآتية :
الحالة الأولى :
شركات أقيمت فى ظل القانون 157 لسنة 1981 ، وتعديلاته ولم تستنفذ مدة الإعفاء المقررة لها قبل تاريخ العمل بالقانون 91 لسنة 2005 0
فى هذه الحالة يستمر الإعفاء لهذه الشركات فى ظل القانون 91 لسنة 2005 إلى أن تستكمل مدة العشر سنوات المقررة كإعفاء للشركات المثيلة طبقاً لأحكام القانون 91 لسنة 2005 وإعمالاً للأثر الفورى المباشر للقانون 0
الحالة الثانية :
شركات أقيمت فى ظل القانون 157 لسنة 1981 ، وتعديلاته واستنفذت مدة الإعفاء المقررة لها لمدة خمس سنوات قبل تاريخ العمل بالقانون 91 لسنة 2005 ، كما خضعت للضريبة لمدة خمس سنوات أخرى أو أكثر قبل تاريخ العمل بالقانون 91 لسنة 2005 0
فى هذه الحالة لا تتمتع هذه الشركات بأى إعفاء آخر فى ظل القانون 91 لسنة 2005.
الحالة الثالثة :
شركات أقيمت فى ظل القانون 157 لسنة 1981 واستنفذت الإعفاء المقررة لمدة خمس سنوات قبل تاريخ العمل بالقانون 91 لسنة 2005 ولكنها لم تستنفذ مدة العشر سنوات المقررة كإعفاء طبقاً للقانون 91 لسنة 2005 0
فى هذه الحالة وإعمالاً للأثر المباشر للقانون أيضاً تستكمل هذه الشركات مدة الإعفاء العشرى فى ظل القانون 91 لسنة 2005 مع اعتبار الفترة من تاريخ إنتهاء الإعفاء الخمسى المقرر بالقانون 157 لسنة 1981 وتاريخ العمل بالقانون 91 لسنة 2005 فترة خضوع للضريبة ثم تستكمل باقى السنوات العشر كفترة إعفاء فى ظل القانون 91 لسنة 2005 0
مثال :
شركة أموال تعمل فى مجال الانتاج الداجنى بدأت مزاولة النشاط فى 1/1/1998 ، يكون موقف هذه الشركة من الإعفاء على الوجه التالى :
- إعفاء لمدة خمس سنوات طبقاً لأحكام القانون 157 لسنة 1981 ينتهى فى 31/12/2002 0
- تخضع الشركة للضريبة عن عامى 2003 ، 2004 0
- بعد صدور القانون 91 لسنة 2005 يتبقى للشركة ثلاث سنوات لاستكمال مدة الإعفاء العشرى طبقاً لأحكام المادة 50/12 وعلى ذلك تعفى السنوات 2005 ، 2006 ، 2007 من الضريبة بالنسبة لهذه الشركة 0
· غير أن ذلك كله مرهون بصدور تعليمات تفسيرية من المصلحة بما يفيد إمكانية تطبيق الأثر المباشر للقانون على هذه الحالات وذلك على غرار التعليمات السابق صدورها فى ظل القانون 187 لسنة 1993 والتى أوردنا نصها من قبل وذلك حتى لا تكون شركات الأموال المنشأة فى ظل القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته والعاملة فى تلك المجالات فى وضع أسوأ من شركات الأشخاص ذات الظروف المثيلة خاصة وأن القانون 91 لسنة 2005 قد ساوى فى المعاملة الضريبية بين شركات الأشخاص وشركات الأموال0
الباب الثانى
تحديد الدخل الخاضع للضريبة
الباب الثانى
تحديد الدخل الخاضع للضريبة
ــــــ
كيفية تحديد صافى الدخل الخاضع للضريبة
تنص المادة ( 51 ) من القانون على ما يلى :
" يتم تحديد صافى الدخل الخاضع للضريبة طبقاً للأحكام المطبقة على أرباح النشاط التجارى والصناعى الواردة بالباب الثالث من الكتاب الثانى من هذا القانون ، وذلك فيما لم يرد به نص خاص فى هذا الباب " 0
ويتضح من نص هذه المادة :
أوردت حكماً عاماً يقضى بأنه يتم تحديد صافى الدخل الخاضع للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية طبقاً لنفس الأحكام الخاصة بتحديد صافى الدخل فى النشاط التجارى والصناعى والواردة بالباب الثالث من الكتاب الثانى من القانون ، وذلك فيما لم يرد به نص خاص فى هذا الباب 0
وقد وردت النصوص الخاصة بتحديد صافى دخل الأشخاص الاعتبارية بخلاف ما هو وارد بتحديد صافى دخل النشاط التجارى والصناعى فى المواد من 52 وحتى 55 من الباب الثانى والتى سنورد تفصيلها فيما يلى :
ما لا يعد من التكاليف واجبة الخصم:
ورد بالمادة ( 52 ) من القانون ، التكاليف التى لا تعد واجبة الخصم من إيرادات الأشخاص الاعتبارية وذلك فى ستة بنود نوضحها فيما يلى :
1 - العوائد المدينة فيما يزيد على أربعة أمثال متوسط حقوق الملكية:
ينص البند " 1 " من المادة ( 52 ) من القانون على ما يلى :
لا يعد من التكاليف واجبة الخصم ما يأتى :
1 - العوائد المدينة التى تدفعها الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى المادة 47 من هذا القانون على القروض والسلفيات التى حصلت عليها فيما يزيد على أربعة أمثال متوسط حقوق الملكية وفقاً للقوائم المالية التى يتم إعدادها طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية ، ولا يسرى هذا الحكم على البنوك وشركات التأمين ، وكذلك الشركات التى تباشر نشاط التمويل التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير"0
ويتضح من نص هذا البند ما يلى :
- أن العوائد المدينة التى تدفع على القروض والسلفيات التى تزيد على أربعة أمثال متوسط حقوق الملكية لا تعد من التكاليف واجبة الخصم ، بمعنى أن ما يسمح بخصمه ضمن التكاليف هو تلك العوائد المدفوعة على القروض والسلفيات والتى تكون فى حدود أربعة أمثال متوسط حقوق الملكية أما ما زاد على ذلك فلا يسمح بخصمه 0
- المخاطب بهذا البند الأشخاص الاعتبارية المقيمة فى مصر بالنسبة لجميع أرباحها المحققة سواء فى مصر أو فى الخارج ، وكذلك الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة بالنسبة لما تحققه من أرباح من خلال منشأة دائمة فى مصر 0
- لا يسرى حكم هذا البند على الأشخاص الاعتبارية الآتية :
§ البنوك 0
§ شركات التأمين 0
§ شركات التمويل التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية 0
- أن القوائم المالية للأشخاص الاعتبارية المعنية بتطبيق هذا البند يجب أن تكون معده وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية 0
المقصود بالقروض والسلفيات وحقوق الملكية
تنص المادة ( 58 ) من اللائحة التنفيذية للقانون على ما يلى :
" تشمل العوائد المدينة ، فى تطبيق حكم البند " 1 " من المادة ( 52 ) من القانون ، كل ما يتحمله الشخص الإعتبارى من مبالغ مقابل ما يحصل عليه من القروض والسلفيات أيا كان نوعها والسندات والأذون 0 وتشمل القروض والسلفيات ، فى تطبيق حكم هذا البند، السندات وأية صورة من صور التمويل بالدين من خلال أوراق مالية ذات عائد ثابت أو متغير0
ويقصد بحقوق الملكية ، فى تطبيق حكم البند المشار إليه فى الفقرة السابقة ، رأس المال المدفوع مضافا إليه كل من الاحتياطيات والأرباح المرحلة ومخصوما منه الخسائر المرحلة ، على أن يتم استبعاد فروق إعادة التقييم المرحلة إلى الاحتياطيات فى حالة عدم خضوعها للضريبة 0
وفى حالة وجود خسائر مرحلة فإنها تخصم من الأرباح المرحلة والاحتياطيات فقط ، وتحسب النسبة على أساس إجمالى القروض والسلفيات منسوبا إلى باقى حقوق الملكية بعد خصم الخسائر المرحلة وبحد أدنى رأس المال المدفوع "0
ويتضح من هذا النص ما يلى :
- أن القروض والسلفيات تشمل السندات وأية صورة من صور التمويل بالدين من خلال أوراق مالية ذات عائد ثابت أو متغير 0
- أن حقوق الملكية تحدد وفقاً للمعادلة الآتية :
حقوق الملكية = رأس المال المدفوع + الاحتياطيات + الأرباح المرحلة - ( الخسائر المرحلة + فروق إعادة التقييم المرحلة إلى الاحتياطيات فى حالة عدم خضوعها للضريبة )
- فى حالة وجود خسائر مرحلة فإنها تخصم من الأرباح المرحلة والاحتياطيات فقط ، فإن استنفذتها فلا يخصم الباقى من رأس المال المدفوع 0
- فى حالة وجود خسائر مرحلة تحسب النسبة على الوجه التالى :
إجمالى القروض والسلفيات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باقى حقوق الملكية بعد خصم الخسائر المرحلة من الأرباح المرحلة والاحتياطيات فقط
( بحد أدنى رأس المال المدفوع )
حساب متوسط حقوق الملكية ومتوسط القروض والسلفيات
تنص المادة ( 59 ) من اللائحة التنفيذية للقانون على ما يلى :
" مع مراعاة أحكام المادتين السابعة من القانون رقم 91 لسنة 2005 والبند " 1 " من المادة ( 52 ) من القانون يحسب متوسط حقوق الملكية وفقاً للمعادلة الآتية :
حقوق الملكية أول السنة المالية + حقوق الملكية آخر السنة المالية
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
2
متوسط القروض والسلفيات ، فى تطبيق حكم المادة ذاتها ، طبقا للمعادلة الآتية :
رصيد القروض والسلفيات أول المدة + رصيد القروض والسلفيات آخر المدة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2
وذلك مع مراعاة استبعاد القروض الحسنة والقروض التى لها عوائد غير خاضعة للضريبة والقروض التى لها فترة سماح لسداد العوائد فقط لحين إنتهاء هذه الفترة من القروض والسلفيات التى حصل عليها الشخص الاعتبارى عند مقارنة نسبة متوسط القروض والسلفيات إلى متوسط حقوق الملكية وفقا لحكم هذه المادة " 0
ويتضح من هذا النص ما يلى :
- تقرير معالجة القروض والسلفيات بنفس أسلوب معالجة متوسط حقوق الملكية وذلك باحتساب متوسط للقروض والسلفيات عند حساب النسبة الواردة بالمادتين السابعة من قانون الاصدار والبند " 1 " من المادة ( 52 ) من القانون 0
- عند حساب رصيد القروض والسلفيات سواءً فى أول المدة أو فى آخر المدة يجب إستبعاد القروض التالية من كل منهما :
- القروض الحسنة ( قروض بلا عوائد ) 0
- القروض التى لها عوائد غير خاضعة للضريبة 0
- القروض التى لها فترة سماح لسداد العوائد ( لحين إنتهاء هذه الفترة ) 0
أمثلة :
مثال ( 1 )
بلغ متوسط حقوق الملكية لاحدى شركات الأموال خلال عام 2009 مبلغ 000ر000ر1 جنيه فى حين بلغ متوسط القروض والسلفيات للشركة خلال نفس العام مبلغ 000ر000ر8 جنيه فإذا بلغت العوائد المدينة المدفوعة عن تلك القروض والسلفيات خلال العام مبلغ 000ر800 جنيه 0
المطلوب :
حساب القيمة المعتمدة من تلك العوائد 0
الحل :
تطبيقاً لحكم البند " 1 " من المادة ( 52 ) من القانون والمادة ( 59 ) من اللائحة التنفيذية للقانون، لا يعد من التكاليف واجبة الخصم العوائد المدينة المدفوعة على متوسط القروض والسلفيات التى تزيد عن أربعة أمثال متوسط حقوق الملكية 0
وعلى ذلك فيتم أولاً حساب نسبة متوسط القروض والسلفيات إلى متوسط حقوق الملكية ، فإذا كانت هذه النسبة تساوى أربعة أمثال أو أقل ، فتعتمد العوائد المدينة المدفوعة بالكامل ، أما لو زادت هذه النسبة عن أربعة أمثال فيتم احتساب العوائد المدفوعة عن أربعة أمثال متوسط القروض والسلفيات منسوبة إلى متوسط حقوق الملكية وإعتماد هذه العوائد مع إستبعاد الجزء الباقى منها وذلك طبقاً للمعادلة الآتية :
متوسط القروض والسلفيات
نسبة القروض والسلفيات إلى حقوق الملكية = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متوسط حقوق الملكية
إجمالى العوائد المدينة المدفوعة
العوائد المعتمدة ( الواجبة الخصم ) = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × 4
نسبة القروض والسلفيات إلى حقوق الملكية
وبحساب نسبة متوسط القروض والسلفيات إلى متوسط حقوق الملكية أولاً لتقرير مدى إعتماد العوائد المدفوعة أو اعتماد العوائد المقابلة لأربعة أمثال هذه النسبة نحصل على ما يلى:
متوسط القروض والسلفيات 000ر000ر8 8
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = ــــــــــــــــــــــــــــ = ــ = 8
متوسط حقوق الملكية 000ر000ر1 1
ونظراً لزيادة هذه النسبة عن أربعة أمثال لذلك تحتسب العوائد المعتمدة على الوجه التالى:
000ر800
العوائد المعتمدة = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × 4 = 000ر400 جنيه
8
ويكون المبلغ غير المعتمد من تلك العوائد = 800000 – 000ر400 = 000ر400 جنيه
مثال ( 2 )
بلغ متوسط حقوق الملكية لأحد الأشخاص الاعتبارية خلال عام 2010 مبلغ 000ر000ر16 جنيه ، كما بلغ متوسط القروض والسلفيات خلال نفس العام مبلغ 000ر000ر48 جنيه ،
فإذا بلغت العوائد المدينة المدفوعة خلال العام مبلغ 000ر000ر4 جنيه
المطلوب :
حساب قيمة العوائد المعتمدة 0
الحل:
يتم أولاً حساب نسبة متوسط القروض والسلفيات إلى متوسط حقوق الملكية
000ر000ر48 3
= ـــــــــ = ــ = 3
000ر000ر16 1
ونظراً لأن هذه النسبة تقل عن أربعة أمثال متوسط القروض والسلفيات إلى متوسط حقوق الملكية ، لذلك يتم خصم العوائد المدينة المدفوعة بالكامل خلال العام وقدرها 000ر000ر4 جنيه 0
مثال (3)
فيما يلى بيان بحقوق المساهمين والالتزامات طويلة الأجل من واقع قائمة المركز المالى فى أول وآخر السنة المالية لاحدى شركات الأموال عن سنة 2010 :
قائمة المركز المالى فى
1/1/2010 31/12/2010
000ر000ر4 رأس المال المدفوع 000ر200ر4
000ر500ر1 الاحتياطيات 000ر000ر1
000ر700 أرباح مرحلة ـ
ـ خسائر مرحلة 000ر000ر2
000ر000ر32 قروض من البنوك 000ر000ر30
000ر000ر2 سندات 000ر000ر2
000ر300ر7 قرض من شركة شقيقة 000ر000ر7
فإذا توافرت لديك البيانات التالية :
- بلغت العوائد المدينة المدفوعة عن القروض والسلفيات خلال العام مبلغ 000ر600ر3.
- تشمل الاحتياطيات فروق إعادة تقييم لأصول الشركة خلال العام الماضى قيمتها 000ر800 نظراً لتقسيم الشركة إلى شركتين شقيقتين ، علماً بأن تلك الفروق لا تخضع للضريبة 0
- القروض الذى حصلت عليه الشركة من الشركة الشقيقة قرض حسن بدون عائد 0
المطلوب:
حساب القيمة المعتمدة من العوائد المدينة
الحل:
1 - يتم استخراج حقوق الملكية فى أول وآخر السنة المالية طبقاً لما يلى :
حقوق الملكية = رأس المال المدفوع
+ ( الاحتياطيات – فروق إعادة التقييم غير الخاضعة للضريبة )
+ الأرباح المرحلة
- الخسائر المرحلة ( تخصم من الاحتياطيات والأرباح المرحلة فقط )
2 - يتم حساب القروض والسلفيات فى أول وآخر السنة المالية مع مراعاة استبعاد القروض الحسنة 0
3 - يتم حساب متوسط حقوق الملكية وفقاً للمعادلة الآتية :
حقوق الملكية أول السنة + حقوق الملكية آخر السنة المالية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2
4 - يتم حساب متوسط القروض والسلفيات طبقاً للمعادلة الآتية :
رصيد القروض والسلفيات أول المدة + رصيد القروض والسلفيات آخرالمدة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2
5 - يتم حساب نسبة القروض والسلفيات إلى حقوق الملكية =
متوسط القروض والسلفيات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متوسط حقوق الملكية
6 - وفى حالة زيادة هذه النسبة عن 4 أمثال تستخرج العوائد المعتمدة طبقاً للمعادلة التالية:
إجمالى العوائد المدفوعة
العوائد المعتمدة = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × 4
نسبة القروض والسلفيات إلى حقوق الملكية
وعلى ذلك فيمكن حل المثال 3 على الوجه التالى :
1 - حقوق الملكية
1/1/2010 31/12/2010
000ر000ر4
رأس المال المدفوع 000ر200ر4
000ر500ر1 الاحتياطيات 000ر000ر1
000ر800 فروق إعادة التقييم 000ر800
ـــــــ ـــــــ
000ر700 000ر200
000ر700 الأرباح المرحلة
خسائر المرحلة 000ر000ر2
ــــــــ ـــــــ ـــــ
000ر400ر5 إجمالى حقوق الملكية 00ر200ر4
========= ==========
2 - القروض والسلفيات
1/1/2010 31/12/2010
000ر000ر32
قروض من البنوك 000ر000ر30
000ر000ر2 سندات 000ر000ر2
يستبعد قرض الشركة الشقيقة
ــــــــ نظراً لأنه بدون عائد ـــــــ
000ر000ر34 000ر000ر32
========== ==========
3 - متوسط حقوق الملكية =
000ر400ر5 + 000ر200ر4 000ر600ر9 جـــــــ
ــــــــــــــــــــ = ــــــــ = 000ر800ر4
2 2
4 - متوسط القروض والسلفيات =
000ر000ر34 + 000ر000ر32 000ر000ر66 جـــــــ
ـــــــــــــــــــ = ــــــــ = 000ر000ر33
2 2
5 - نسبة القروض والسلفيات إلى حقوق الملكية =
متوسط القروض والسلفيات 000ر000ر33
ـــــــــــــ = ـــــــــ = 875ر6
متوسط حقوق الملكية 000ر800ر4
000ر600ر3
6 - العوائد المعتمدة = ــــــــ × 4 = 545ر094ر2 جنيه
875ر6
العوائد المدينة طبقاً لأحكام المادة السابعة من قانون الإصدار :
أوضحنا فى الأمثلة الثلاث السابقة كيفية خصم العوائد المدينة طبقاً لأحكام المادة 52 من القانون ، حيث اقتصرت تلك الأمثلة على حالات خاصة بالسنوات 2009 وما بعدها، ويرجع السبب فى ذلك إلى أن خصم العوائد المدينة خلال السنوات 2005 حتى 2008 لها أحكام خاصة أتت بها المادة السابعة من قانون الإصدار وذلك إستثناءً من حكم البند ( 1 ) من المادة ( 52 ) 0
ولإيضاح ذلك نسوق أولاً نص المادة السابعة من قانون الإصدار على سبيل التذكرة ثم نتبعه بمثال لتوضيح كيفية خصم العوائد المدينة فى ظل أحكام هذه المادة 0
المادة السابعة :
" استثناء من حكم البند ( 1 ) من المادة ( 52 ) من القانون المرافق تكون العوائد المدينة واجبة الخصم عن القروض والسلفيات التى حصلت عليها الأشخاص الاعتبارية فيما يزيد على أربعة أمثال متوسط حقوق الملكية ولا يجاوز ثمانية أمثاله عن المدة التى تبدأ من السنة الضريبية 2005 وتنتهى بنهاية السنة الضريبية 2009 وفقاً للجدول الآتى :
8 : 1 للسنة الضريبية 2005
7 : 1 للسنة الضريبية 2006
6 : 1 للسنة الضريبية 2007
5 : 1 للسنة الضريبية 2008
4 : 1 للسنة الضريبية 2009 "
وقد سبق أن بينا أحكام هذه المادة عند تناول مواد قانون الإصدار ، كما سبق أن بينا أحكام المادتين 58 ، 59 من اللائحة التنفيذية للقانون عند شرح أحكام البند 1 من المادة 52 من القانون ، ونورد فيما يلى مثال مجمع لبيان كيفية خصم العوائد المدينة طبقاً لأحكام المادة السابعة من قانون الإصدار 0
مثال 4 :
فيما يلى بيان بمتوسط حقوق الملكية ومتوسط القروض والسلفيات وكذلك العوائد المدينة المدفوعة لاحدى شركات الأموال خلال الأعوام 2005/2009 0
|
السنوات بيان |
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
متوسط حقوق الملكية |
000ر000ر12 |
000ر000ر14 |
000ر000ر11 |
000ر000ر10 |
000ر000ر9 |
|
متوسط القروض والسلفيات |
000ر000ر100 |
000ر000ر120 |
000ر000ر110 |
000ر000ر104 |
000ر000ر100 |
|
العوائد المدينة المدفوعة |
000ر500ر11 |
000ر000ر12 |
000ر000ر11 |
000ر500ر10 |
000ر000ر10 |
المطلوب:
حساب القيمة المعتمدة من تلك العوائد تطبيقاً لحكم المادة السابعة من قانون الإصدار 0
الحل:
|
السنــوات بيـــان |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
متوسط القروض والسلفيات ـــــــــــــ متوسط حقوق الملكية
النسبة المعتمدة وفقاً للمادة السابعة العوائد المعتمدة = العوائد المدفوعة ــــــــ ×النسبة المحددة بالمادة السابعة متوسط القروض ــــــــ متوسط حقوق الملكية |
000ر000ر100 ـــــــــ 000ر000ر12 = 33ر8
8
000ر500ر11 × 8 ــــــــ 33ر8
= 11044418 |
000ر000ر120 ـــــــــ 000ر000ر14 = 57ر8
7
000ر000ر12 × 7 ــــــــ 57ر8
9801634 |
000ر000ر110 ــــــــ 000ر000ر11 = 10
6
000ر000ر11 × 6 ــــــــ 10
6600000 |
000ر000ر104 ـــــــــ 000ر000ر10 = 4ر10
5
000ر500ر10 × 5 ــــــــ 4ر10
5048077 |
000ر000ر100 ـــــــــ 000ر000ر9 = 11ر11
4
000ر000ر10 × 4 ــــــــ 11ر11
3600360
|
2 - المخصصات:
ينص البند 2 من المادة ( 52 ) من القانون على ما يلى :
" 2 – المبالغ التى تجنب لتكوين أو تغذية المخصصات على اختلاف أنواعها ، عدا ما يأتى:
( أ ) 80% من مخصصات القروض التى تلتزم البنوك بتكوينها وفقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزى 0
( ب) المخصصات الفنية التى تلتزم شركات التأمين بتكوينها بالتطبيق لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 "0
وقد بينت اللائحة التنفيذية للقانون القواعد الواجب إتباعها عند تحديد المخصصات التى تعد من التكاليف واجبة الخصم حيث تنص المادة (60 ) من اللائحة التنفيذية على ما يلى :
" يجب إتباع القواعد التالية عند تحديد المخصصات التى تعد من التكاليف واجبة الخصم ، فى تطبيق أحكام الفقرة ( أ ) من البند 2 من المادة ( 52 ) من القانون :
1 - يتم تحديد المخصصات التى تم تكوينها خلال العام وفقا للمعايير الصادرة عن البنك المركزى بشأن إعداد وتصوير القوائم المالية ويحمل منها نسبة 80% ضمن التكاليف واجبة الخصم 0
2 - يتم تحديد المستخدم من مخصصات القروض لتغطية الديون المعدومة التى حدثت خلال العام ، وإذا كان المستخدم من هذه المخصصات يزيد عن نسبة الـ 80% المحملة ضمن التكاليف واجبة الخصم ، يتم خصم هذه الزيادة من المخصصات المكونة السابق خضوعها للضريبة 0
وبصفة عامة تخصم الزيادة المشار إليها من المخصصات التى لم يسبق خضوعها للضريبة أولاً 0
3 - يراعى إضافة ما يتم تحصيله من قروض سبق إعدامها إلى الوعاء الخاضع للضريبة إذا كان قد سبق أعتماد هذه القروض كديون معدومة قبل تطبيق القانون ، أما بالنسبة للقروض التى تمت معالجتها وفقا لأحكامه فيتم إضافة 80% مما تم تحصيله منها إلى الوعاء الضريبى 0
وفى تطبيق حكم البند ( 2) من المادة ( 52 ) من القانون ، تضاف قيمة الفوائد المجنبة إلى الوعاء الخاضع للضريبة وما يتم تحصيله من الفوائد المهمشة ، ويخصم ما يتم إعدامه من الفوائد المجنبة ، ولا تجوز إضافة الفوائد المهمشة إلى وعاء الضريبة " 0
أ - المخصصات التى تلتزم البنوك بتكوينها
تضمن الكتاب الدورى الصادر من البنك المركزى المصرى فى شأن أسس تصنيف الأصول والالتزامات العرضية وتكوين المخصصات لها ، القواعد التى تقضى بما يلى :
· بالنسبة للعوائد المدينة يلاحظ أن عدم سداد العوائد لمدة تزيد عن 3 شهور يعنى ضرورة تكوين مخصص بنسبة 20% إلى 50% فى حالة استمرار عدم سداد العوائد لمدة تجاوز 6 شهور ، ثم 100% فى حالة إستمرار عدم السداد لمدة تجاوز 12 شهراً 0
· بالنسبة للتجاوزات فى حدود السحب عن الحدود المصرح بها يلاحظ أنه إذا استمر التجاوز لمدة 3 شهور دون سداد يعنى ضرورة تكوين مخصص بنسبة 20% يزاد إلى 50% إذا استمر التجاوز لمدة 6 شهور ثم 100% إذا استمر التجاوز لمدة تزيد عن 12 شهراً 0
· بالنسبة لمديونية الاعتمادات التى استحقت ولم تسدد وكذلك أقساط القروض والمرابحات والجدولة التى تستحق ولم تدفع يلاحظ أنه بمرور 3 شهور عن إستحقاق هذه المديونيات أو الأقساط يعنى ضرورة تكوين مخصص بنسبة 20% تزاد إلى 50% إذا استمرت لمدة 6 شهور وإلى 100% إذا تجاوزت المدة 12 شهراً 0
· بالنسبة للتسهيلات الائتمانية يلاحظ إن استمرار التسهيل دون تجديد بعد إنتهاء الصلاحية يعنى ضمنا أن التسهيل غير منتظم ويطالب البنك بتكوين مخصص بشأنه 0
· بالنسبة للمخصص العام يتم احتسابه بواقع 1% للديون المنتظمة والقيمة غير المغطاه من الالتزامات العرضية المنتظمة ( اعتمادات مستندية / خطابات ضمان / التزامات قبول ) وذلك بعد استبعاد المضمن منها بودائع أو شهادات ايداع أو خطابات ضمان لصالح البنك من بنوك درجة أولى 0
ب - المخصصات الفنية التى تلتزم شركات التأمين بتكوينها
تنص المادة 37 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر رقم 10 لسنة 1981 المعدل بالقانون 91 لسنة 1995 ، على ما يلى :
" تلتزم الشركة بتكوين المخصصات الفنية اللازمة لمقابلة التزاماتها قبل حملة الوثائق والمستفيدين منها ، وذلك على الوجه الآتى :
أولا : بالنسبة لتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال
( أ ) الاحتياطى الحسابى ، ويتم تقديره بمعرفة خبير اكتوارى وفقاً للأسس الفنية التى يعتمدها مجلس إدارة الهيئة 0
( ب) مخصص المطالبات تحت التسديد بقيمة المطالبات التى لم يتم تسويتها حتى تاريخ إعداد الميزانية 0
ثانيا : بالنسبة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات
( أ ) مخصص الاخطار السارية :
يتم تكوينه لمقابلة التزامات الشركة عن عمليات التأمين المصدرة قبل إنتهاء السنة المالية ومازالت سارية بعد إنتهائها وبحد أدنى النسب التالية من جملة اكتتابات الشركة عن السنة المالية المنقضية :
1 - 47% عن عمليات التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات 0
2 - 25% عن عمليات التأمين من أخطار النقل البحرى والجوى 0
3 - 40% عن باقى العمليات 0
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ونسب توظيف هذه الأموال وكذلك طرق تقييمها 0
وتودع الأموال النقدية والأوراق المالية التى تكون جزءاً من تلك الأموال فى أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى وتلتزم الشركة بالإذن للبنك المختص بأن يقدم إلى الهيئة جميع البيانات التى تطلبها عن هذه الأموال 0
وعلى كل شركة أن تقدم إلى الهيئة بيانات عن أموالها المخصصة وفقاً لأحكام هذه المادة فى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0
وللهيئة أن تتخذ ما تراه مناسبا فى أى وقت للتحقق من قيام الشركة بتنفيذ أحكام هذه المادة 0
وعلى الشركة أن تخطر الهيئة بكل التصرفات أو الأحكام النهائية التى ترد على الأموال الواجب تخصيصها والتى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية أو نقله أو تغييره أو زواله وذلك قبل شهرها بطريق التسجيل أو القيد " 0
3- حصص الأرباح وأرباح الأسهم الموزعة ، ومقابل الحضور الذى يدفع للمساهمين بمناسبة حضور الجمعيات العمومية
طبقاً لحكم البند 3 من المادة ( 52 ) من القانون فإن حصص الأرباح وأرباح الأسهم الموزعة لا تعد من التكاليف واجبة الخصم باعتبارها من الأرباح الموزعة التى خضعت أصلاً للضريبة على أرباح الشركة ، وبالنسبة لمقابل الحضور الذى يدفع للمساهمين بمناسبة حضور الجمعيات العمومية فهو من البنود التى كانت تخضع للضريبة الموحدة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة فى ظل القانون 157 لسنة 1981 ، وبالتالى فقد كان من بين التكاليف واجبة الخصم بالنسبة لشركات الأموال 0
ونظراً لأن القانون 91 لسنة 2005 لم يفرد باباً خاصاً لايرادات رؤوس الأموال المنقولة ، فقد كان من الطبيعى اعتباره من البنود التى لا تعد من التكاليف واجبة الخصم بالنسبة للأشخاص الاعتبارية ليخضع للضريبة ضمن أرباحها 0
4 - ما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من مكافآت العضوية وبدلاتها
يقضى البند 4 من المادة ( 52 ) من القانون بأن ما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من مكافآت وبدلات العضوية لا يعد من التكاليف واجبة الخصم من أرباح الأشخاص الإعتبارية 0
ويرجع ذلك إلى أن هذه المبالغ لا تخضع للضريبة ضمن أية إيرادات فى ظل القانون 91 لسنة 2005 ، على عكس ما كان معمولا به فى ظل القانون 157 لسنة 1981 من خضوعها للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة ، لذلك فمن الطبيعى أن تخضع للضريبة ضمن أرباح الشركة باعتبارها ليست من التكاليف واجبة الخصم 0
5 - حصة العاملين من الأرباح الموزعة:
طبقاً لنص البند 5 من المادة ( 52 ) من القانون فإن " حصة العاملين من الأرباح التى يتقرر توزيعها طبقاً للقانون " ، لا تعد من التكاليف واجبة الخصم ، وبذلك فإن تلك المبالغ تخضع للضريبة على أرباح الأشخاص الإعتبارية خاصة بعد إعفائها من الضريبة على المرتبات وما فى حكمها طبقاً لنص البند 6 من المادة (13) من القانون 0
6 - التكاليف الأخرى المنصوص عليها فى المادة ( 24 ) من هذا القانون:
يقضى البند 6 من المادة ( 52 ) من القانون بأنه لا يعد من التكاليف واجبة الخصم التكاليف الأخرى المنصوص عليها فى المادة ( 24 ) من هذا القانون ، وهى التكاليف الواردة بالباب الثالث من الكتاب الثانى الخاصة بالنشاط التجارى والصناعى، والتى سبق أن تناولناها بالإيضاح ضمن الأحكام الخاصة بهذا النشاط ، مع مراعاة التكاليف التى جاء لها أحكام خاصة ضمن الضريبة على أرباح الأشخاص الإعتبارية0
وتتمثل التكاليف الأخرى فيما يلى :
1 - الاحتياطيات والمخصصات على إختلاف أنواعها 0
2 - ما يقضى به على الممول من غرامات وعقوبات مالية وتعويضات بسبب ارتكابه أو ارتكاب أحد تابعيه جناية أو جنحة عمدية 0
3 - الضريبة على الدخل المستحقة طبقاً لهذا القانون 0
4 - العائد المسدد على قروض فيما يجاوز مثلى سعر الائتمان والخصم المعلن لدى البنك المركزى فى بداية السنة الميلادية التى تنتهى فيها الفترة الضريبية 0
5 - عوائد القروض والديون على اختلاف أنواعها المدفوعة لأشخاص طبيعيين غير خاضعين للضريبة أو معفيين منها 0
معالجة الأرباح ( أو الخسائر ) الرأسمالية الناتجة عن تغيير الشكل القانونى
تنص المادة ( 53 ) من القانون على ما يلى :
" فى حالة تغيير الشكل القانونى لشخص اعتبارى أو أكثر لا يدخل فى حساب الأرباح والخسائر الأرباح أوالخسائر الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم ، بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانونى وذلك لأغراض حساب الضريبة ، وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقاً للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير 0
ويعد تغييراً للشكل القانونى على الأخص ما يأتى :
1 - اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر 0
2 - تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر 0
3 - تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى 0
4 - شراء أو الاستحواذ على 50% أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت ، سواء من حيث العدد أو القيمة فى شركة مقيمة مقابل أسهم فى الشركة المشترية أو المستحوذة 0
5 - شراء أو الاستحواذ على 50% أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخرى فى مقابل أسهم فى الشركة المشترية أو المستحوذة 0
6 - تحول شخص إعتبارى إلى شركة أموال " 0
وقد تناولت المواد من ( 61 ) وحتى ( 64 ) من اللائحة التنفيذية للقانون قواعد معاملة الأرباح أو الخسائر الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم فى حالات تغيير الشكل القانونى للأشخاص الإعتبارية وذلك على الوجه التالى :
- شروط عدم دخول الأرباح أوالخسائر الرأسمالية فى وعاء الضريبة
تناولت هذه الشروط المادة ( 61 ) من اللائحة التنفيذية التى تنص على ما يلى :
" لا يدخل فى وعاء الضريبة ، فى تطبيق حكم المادة ( 53 ) من القانون ، الأرباح والخسائر الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم فى حالة تغيير الشكل القانونى للشخص الإعتبارى ، وذلك بالشروط الآتية :
1 - أن يتم إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانونى 0
2 - أن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقاً للقواعد المقررة على القيم الدفترية للأصول والالتزامات قبل إجراء هذا التغيير " 0
الالتزام باثبات الأصول والالتزامات على أساس القيمة بعد إعادة التقييم:
ويقضى بهذا الحكم المادة ( 62 ) من اللائحة التنفيذية للقانون حيث تنص على ما يلى:
" فى تطبيق حكم المادة ( 53 ) من القانون ، على الشخص الإعتبارى إثبات الأصول والالتزامات فى الدفاتر والسجلات التى يلتزم بإمساكها طبقاً لحكم المادة ( 78 ) منه على أساس القيمة بعد إعادة التقييم ، كما أن عليه إعداد قائمة الدخل وفقاً لهذه القيم"0
المعاملة الضريبية لفروق إعادة التقييم:
وتناولتها تفصيلاً المادة ( 63 ) من اللائحة التنفيذية والتى بينت أيضاً كيفية معالجة الزيادة فى أرصدة المخصصات والاحتياطيات والناتجة عن فروق إعادة التقييم حيث تنص على ما يلى :
" لأغراض حساب الضريبة طبقاً لحكم المادة ( 53 ) من القانون ، تحتفظ الشركة بالقوائم المالية وبكشوف وسجل يبين فيه القيم الدفترية للأصول والالتزامات قبل تغيير الشكل القانونى 0
ويجب متابعة فروق إعادة التقييم الناتجة عن تغيير الشكل القانونى للشخص الإعتبارى، وتكون المعاملة الضريبية لها على النحو الآتى :
1 - فى حالة التصرف فى الأصول الثابتة ، المنصوص عليها فى البنود (1) و (2) و(4) من المادة ( 25 ) من القانون ، تخضع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى هذه الأصول للضريبة ، ويتم حسابها على أساس الفرق بين القيمة الدفترية قبل تغيير الشكل القانونى وبين قيمة التصرف فيها 0
2 - بالنسبة للأصول المنصوص عليها فى البند (3) من المادة ( 25 ) من القانون ، يتم حساب الإهلاك الخاص بها على أساس القيمة الدفترية لها قبل تغيير الشكل القانونى، وفى حالة التصرف فيها يتم معالجتها وفقاً لأحكام المادة ( 26 ) من القانون 0
3 - يتم متابعة حركة الاحتياطيات والمخصصات على أساس أرصدة هذه الاحتياطيات والمخصصات قبل تغيير الشكل القانونى ، وتخضع الزيادة التى تطرأ عليها ويكون مصدرها من فروق إعادة التقييم للضريبة ، وذلك فيما عدا الفروق الناتجة عن إعادة التقييم المنصوص عليه فى البندين ( 1 ) و ( 2 ) من هذه المادة والسابق خضوعها للضريبة فى حالة إضافتها للاحتياطيات "
خضوع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم بسبب تغيير الشكل القانونى للضريبة فى حالة الاخلال بشرط إثبات الأصول والإلتزامات بالقيمة الدفترية:
ويقضى بذلك المادة ( 64 ) من اللائحة التنفيذية التى تنص على ما يلى :
" فى حالة إخلال الشركة بشرط إثبات الأصول والإلتزامات بالقيمة الدفترية وقت تغيير الشكل القانونى لأغراض الضريبة فإن الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تغيير الشكل القانونى تخضع للضريبة قبل خصم أى خسائر منها ، ودون إخلال بحق الشركة فى اعتماد نسب الإهلاكات وفقاً للقيم الجديدة بعد إعادة التقييم 0
ويعتمد التغيير فى الشكل القانونى من تاريخ التأشير فى السجل التجارى " 0
خصم الضريبة الأجنبية عن الأرباح المحققة فى الخارج
تنص المادة ( 54 ) من القانون على ما يلى :
" تخصم الضريبة الأجنبية التى تقوم بأدائها شركة مقيمة عن أرباحها المحققة فى الخارج من الضريبة المستحقة عليها وفقاً لأحكام هذا القانون وبشرط تقديم المستندات المؤيدة لها 0
ولا تخصم الخسائر المحققة فى الخارج من وعاء الضريبة فى مصر عن ذات الفترة الضريبية أو أى فترة تالية 0
ولا يجوز أن يتجاوز الخصم المذكور بالفقرة الأولى الضريبة واجبة السداد فى مصر والتى كان يمكن أن تستحق عن الأرباح المحققة من أعمال فى الخارج " 0
يتضح من نص هذه المادة ما يلى :
تخصم الضريبة الأجنبية التى تقوم بأدائها شركة مقيمة عن الأرباح المحققة فى الخارج من الضريبة المستحقة عليها فى مصر ، ولكن فى حدود الضريبة المستحقة على هذه الأرباح وفقاً لأحكام هذا القانون ، وأن يقدم المستندات المؤيدة لسدادها ، مع عدم خصم أى خسائر قد تتحقق فى الخارج من الأرباح المحققة فى مصر 0
وقد بينت اللائحة ما يلى :
- المقصود بالأرباح المحققة فى الخارج:
بينت المادة ( 65 ) من اللائحة التنفيذية المقصود بالأرباح المحققة فى الخارج والتى يسرى عليها حكم المادة ( 54 ) من القانون بشأن خصم الضريبة الأجنبية من الضريبة على الدخل فى مصر حيث تنص على ما يلى :
" يقصد بالأرباح المحققة فى الخارج التى يسرى بشأنها نظام خصم الضريبة الأجنبية من الضريبة على الدخل فى مصر ، المنصوص عليه فى المادة ( 54 ) من القانون ، أرباح العمليات والفروع والتوزيعات وناتج التعامل فى الأوراق المالية التى تحصل عليها الشركات المقيمة مقابل استثماراتها فى شركات بالخارج والإتاوات والإيجارات والعوائد المحصلة على قروض ممنوحة بالخارج " 0
شروط خصم الضريبة الأجنبية من الضريبة على الدخل فى مصر وكيفية حسابها:
فصلت المادة ( 66 ) من اللائحة التنفيذية شروط خصم الضريبة الأجنبية المدفوعة بالخارج من الضريبة على الدخل فى مصر ، حيث تنص على ما يلى :
" يشترط لخصم الضريبة الأجنبية المدفوعة بالخارج من الضريبة على الدخل فى مصر ، فى تطبيق حكم المادة ( 54 ) من القانون ، ما يأتى :
1 - أن تقدم الشركة المستندات المؤيدة لسداد الضريبة الأجنبية لحسابها 0
2 - ألا يتجاوز خصم الضريبة المؤداه فى الخارج الضريبة واجبة السداد فى مصر التى يتم تحديدها وفقاً للقانون 0
3 - ألا يتجاوز ما يدخل فى نظام الخصم بالنسبة للضريبة على التوزيعات وناتج التعامل فى الأوراق المالية الضريبة المباشرة المستقطعة من هذه المبالغ 0
ويتم حساب الضريبة الواجبة السداد فى مصر على أساس إجمالى الأرباح المحققة فى الخارج الداخلة ضمن إيراد الشركة المقيمة مضروباً فى سعر الضريبة المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة ( 49 ) من القانون " 0
عدم خصم الخسائر المحققة فى الخارج من الأرباح المحققة فى مصر:
تطبيقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة ( 54 ) من القانون جاءت المادة 67 من اللائحة التنفيذية للتأكيد على عدم جواز خصم الخسائر المحققة فى الخارج من الأرباح المحققة فى مصر حيث تنص على ما يلى :
" فى تطبيق حكم المادة ( 54 ) من القانون ، يراعى عدم خصم أى خسائر محققة فى الخارج من الأرباح المحققة فى مصر 0
وتعامل الأرباح المحققة فى كل دولة على حده معاملة مستقلة عن الأرباح المتحققة من الدول الأخرى ، ولا يجوز خصم خسائر النشاط فى دولة من أرباح النشاط فى دولة أخرى " 0
عدم ترحيل الخسائر فى حالة تغيير الملكية والنشاط :
تنص المادة ( 55 ) من القانون على ما يلى :
" لا يسرى حكم المادة 29 على الخسائر التى تحملتها الشركة فى الفترة الضريبية والفترات السابقة إذا طرأ تغيير فى ملكية رأس مالها بنسبة تزيد على 50% من الحصص أو الأسهم أو فى حقوق التصويت على أن يصاحب ذلك تغيير النشاط 0
ويشترط لسريان حكم الفقرة السابقة على الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم أن تكون أسهمها غير مطروحة للتداول فى سوق الأوراق المالية المصرية " 0
ويتضح من نص هذه المادة :
أنها تقضى بعدم جواز ترحيل الخسائر بالنسبة للشركات فى حالة تغيير ملكية رأس مال الشركة بنسبة تزيد عن 50% مع تغيير النشاط ، وألا تكون أسهم هذه الشركة متداولة فى سوق الأوراق المالية المصرية وذلك بالنسبة للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم 0
وقد فصلت المادة 68 من اللائحة التنفيذية للقانون شروط تطبيق أحكام المادة (55) من القانون حيث تنص على ما يلى :
" لا يعتبر تغييراً للنشاط ، فى تطبيق حكم الفقرة الأولى من المادة ( 55 ) من القانون، إضافة نشاط مرتبط بالنشاط الأصلى أو مكمل له 0
وإذا طرأ تغير فى ملكية رأسمال الشركة فلا يجوز لها ترحيل الخسائر التى تحملتها خلال الفترة أو الفترات الضريبية السابقة ، فى حالة توافر الشروط الآتية :
1 - أن تزيد نسبة التغيير فى ملكية رأسمال الشركة على 50% من الحصص أو الأسهم أو فى حقوق التصويت 0
2 - تغيير نشاط الشركة 0
3 - أن تكون أسهم الشركة غير مطروحة للتداول فى سوق الأوراق المالية المصرية وذلك بالنسبة للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم 0
وفى حالة عدم توافر أى من الشروط الواردة بالبنود ( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) من هذه المادة ، يحق للشركة ترحيل الخسائر بشرط ألا تتحقق هذه الشروط مجتمعة خلال الثلاث سنوات التالية لتحقق أى منها " 0
وعلى ذلك يتضح من نص الفقرة الأخيرة من المادة 68 من اللائحة التنفيذية أنه فى حالة عدم توافر الشروط السابقة مجتمعة ، يحق للشركة ترحيل الخسائر وذلك على ألا تتحقق هذه الشروط مجتمعة خلال السنوات الثلاث لتحقق أى شرط منها 0
عدم الاعتداد بتغيير الشكل القانونى أو ملكية رأس المال إذا كان بقصد تجنب الالتزامات الضريبية :
تقضى المادة ( 69 ) من اللائحة التنفيذية للقانون بأن التغيير فى الشكل القانونى للشخص الإعتبارى أو التغيير فى ملكية رأسماله لا يعتد بها ، إذا ثبت أن التغيير كان بقصد تجنب الالتزامات الضريبية 0
تحديد أرباح النشاط التجارى والصناعى وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية
بينت المادة ( 70 ) من اللائحة التنفيذية للقانون ما يجب مراعاته عند تحديد أرباح النشاط التجارى والصناعى حيث تنص على ما يلى :
" تحدد أرباح النشاط التجارى والصناعى ، بصافى الربح أو الخسارة الواردة بقائمة الدخل المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية ، ويراعى فى ذلك على الأخص :
1 - التوزيعات :
بالنسبة لإيراد الاستثمارات من شركة مقيمة لشركة مقيمة أخرى يعتمد حساب الإيرادات وفقاً لطريقة حقوق الملكية أو طريقة التكلفة 0
2 - فروق تقييم العملة :
يتم اعتماد الفروق المدينة والدائنة الواردة بقائمة الدخل طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية 0
3 - تصحيح الأخطاء التى تدرج ضمن حقوق الملكية ولا تحمل على قائمة الدخل ، ويؤخذ الأثر الضريبى لهذا التصحيح فى الاعتبار عند إعداد الإقرار الضريبى وذلك فيما عدا الإهلاكات حيث تتم معالجتها وفقاً للقانون 0
4 - تغيير السياسات :
يؤخذ الأثر الضريبى للتغيير وتعتمد السياسة ذات الأثر الأقل على الوعاء الضريبى وذلك بغرض حساب الضريبة بالإقرار الضريبى 0
5 - بالنسبة للاستثمارات :
تلتزم الشركة فى تقييمها للاستثمارات المتداولة باتباع سياسة ثابتة (بطريقة القيمة السوقية أو طريقة التكلفة أو القيمة السوقية أيهما أقل) وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية 0
أما بالنسبة للاستثمارات طويلة الأجل يتم اعتماد طريقة التكلفة ، وبالنسبة لإيرادات الاستثمارات من شركات غير مقيمة يعتمد حساب الإيرادات وفقاً لطريقة حقوق الملكية " 0
ويتضح من نص هذه المادة ما يلى :
أن صافى أرباح أو خسائر النشاط التجارى والصناعى ( للشخص الطبيعى أو الإعتبارى ) يجب أن تحدد طبقا لقائمة الدخل المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية مع مراعـاة البنـود الخمس الموضحـة على وجه الخصوص بنص المادة والتى نوضح بشأنها ما يلى:
1 - التوزيعات :
بينت المادة أنه بالنسبة لتوزيعات إيراد الاستثمارات من شركة مقيمة لشركة مقيمة أخرى فتحسب الإيرادات وفقاً لطريقة حقوق الملكية أو طريقة التكلفة ، وقد أوضح المعيار المحاسبى المصرى رقم ( 18 ) الخاص بالمحاسبة عن الاستثمارات فى شركات شقيقة مفهوم كل من هاتين الطريقتين على الوجه التالى :
طريقة حقوق الملكية :
5 - وفقاً لطريقة حقوق الملكية ، يتم إثبات الاستثمار – عند اقتنائه – بتكلفة الاقتناء ثم يتم زيادة أو تخفيض رصيد الاستثمار لإثبات نصيب المستثمر من أرباح أو خسائر الشركة المستثمر فيها والمحقق بعد تاريخ الاقتناء ، ويخفض رصيد الاستثمار بقيمة الكوبونات المحصلة من الشركة المستثمر فيها وقد يكون من الضرورى أن يتأثر رصيد الاستثمار بالتعديلات التى تتم على نصيب المستثمر فى الشركة المستثمر فيها والناتجة عن التغييرات فى حقوق الملكية بالشركة المستثمر فيها والتى لم يتم تضمينها قائمة الدخل ، وهذه التغييرات تتضمن ما ينتج من إعادة تقييم الأصول الثابتة والاستثمارات وكذا فروق العملة الناتجة عن ترجمة القوائم المالية للشركة المستثمر فيها إلى عملة القيد عند المستثمر وأيضاً ما ينتج من تسوية الفروق الناتجة عند تجميع القوائم المالية لأكثر من شركة 0
طريقة التكلفة :
6 - وفقاً لطريقة التكلفة ، يقوم المستثمر بإثبات الاستثمار فى الشركة الشقيقة بالتكلفة كما يقوم بإثبات الإيراد فى حدود ما يحصل عليه فقط من توزيعات كوبونات الأرباح للشركة المستثمر فيها والمحققة بعد تاريخ اقتناء الاستثمار وأية توزيعات يتم تحصيلها زيادة على هذه الأرباح تعتبر استرداداً للاستثمار وتسجل كتخفيض لتكلفة الاستثمار طبقا للمعيار المحاسبى المصرى الخاص بالمحاسبة عن الاستثمارات 0
2 - فروق تقييم العملة :
تناول المعيار المحاسبى المصرى رقم ( 13 ) الخاص بآثار التغيرات فى أسعار صرف العملات الأجنبية ما يتعلق بفروق أسعار الصرف وذلك فى فقرات عدة نوضح منها ما يلى :
تعريف فرق سعر الصرف :
هو الفرق الناشىء عن ترجمة نفس عدد الوحدات بعملة أجنبية إلى عملة القيد (العملة التى تستخدم فى عرض القوائم المالية للمنشأة ) بأسعار صرف مختلفة 0
التقييم عند اعداد القوائم المالية اللاحقة :
11 - عند إعداد أية قوائم مالية :
( أ ) تقييم البنـود ذات الطبيعة النقدية بعملات أجنبية باستخدام سعر الإقفال 0
( ب ) تثبت البنـود ذات الطبيعة غير النقدية بالعملة الأجنبية والتـى سجلت قيمتها بالتكلفة التاريخية وذلك باستخدام سعر الصرف فى تاريخ المعاملة 0
( ج ) تثبت البنـود ذات الطبيعة غير النقدية بالعملة الأجنبية والتـى سجلت قيمتها بالقيمة العادلة وذلك باستخدام أسعار الصرف التى كانت سائدة وقت تحديد القيم العادلة 0
تحقق فروق أسعار الصرف :
14 - يجب معالجة فروق أسعار الصرف الناتجة من تسوية البنود ذات الطبيعة النقدية أو من عرض البنود ذات الطبيعة النقدية للمنشأة بأسعار تحويل مختلفة عن تلك التى سجلت بها بداية خلال الفترة أو عرضت بها فى القوائم المالية السابقة على أنها إيراد أو مصروف فى الفترة التى نشأت فيها ، وذلك باستثناء فروق أسعار صرف العملات الأجنبية التى يتم معالجتها طبقاً للفقرات "16" ، "18" 0
15 - ينتج فرق سعر الصرف عندما يوجد تغير فى أسعار الصرف بين تاريخ المعاملة وتاريخ التسوية لأية بنود ذات طبيعة نقدية تنشأ عن معاملة بعملة أجنبية 0 وعندما يتم تسوية المعاملة فى نفس الفترة المحاسبية التى حدثت بها فإن جميع فروق أسعار صرف العملات الأجنبية يتم تحقيقها فى ذات الفترة 0 أما إذا تم تسوية المعاملة فى فترة محاسبية لاحقة ، فإن فروق أسعار الصرف التى تحدث فى كل فترة زمنية متداخلة وحتى فترة التسوية يتم تحديدها على أساس التغير فى أسعار الصرف خلال كل فترة 0
صافى الاستثمار فى كيان أجنبى :
16 - يجب أن تبوب فروق أسعار الصرف الناشئة من البنود ذات الطبيعة النقدية والتى تشكل فى جوهرها جزءاً من صافى استثمار المنشأة فى كيان أجنبى ضمن حقوق الملكية فى القوائم المالية للمنشأة ، وذلك حتى تاريخ التصرف فى صافى الاستثمار، حينئذ يجب أن يعترف بها كإيراد أو مصروفات طبقاً للفقرة رقم "35 " 0
17 - من الممكن أن يكون لدى المنشأة بنود ذات طبيعة نقدية مستحقة على أو مستحقة لكيان أجنبى 0 ويعتبر البند الذى لم يخطط لتسويته أو يكون من المستبعد تسويته فى المستقبل المنظور بمثابة زيادة أو نقص فى صافى استثمار المنشأة فى ذلك الكيان الأجنبى 0 ومن الممكن أن تشمل تلك البنود ذات الطبيعة النقدية الحسابات المدينة طويلة الأجل أو القروض ولكنها لا تشمل العملاء أو الموردين 0
18 - يجب أن تبوب فروق أسعار الصرف الناشئة عند المحاسبة عن التزام بعملة أجنبية كتغطية لمخاطر صافى استثمار المنشأة فى كيان أجنبى ضمن حقوق الملكية فى القوائم المالية للمنشأة وحتى تاريخ التصرف فى صافى الاستثمار ، حينئذ يجب أن يتم معالجتها كإيراد أو مصروفات طبقاً للفقرة "35 " 0
المعالجة البديلة المسموح بها :
19 - تعتبر المعالجة الواردة بالفقرة " 20 " بديلاً للمعالجة القياسية الواردة بالفقرة " 14 " من هذا المعيار 0
20 - إذا نشأت فروق أسعار صرف نتيجة هبوط حاد فى عملة والتى لا يقابلها وسائل عملية لتغطية المخاطر والتى تؤثر على الالتزامات التى لا يمكن تسويتها والتى تنشأ مباشرة نتيجة اقتناء حديث لأصل بعملة أجنبية ، تدرج فروق أسعار الصرف هذه ضمن القيمة الدفترية للأصل ، وذلك بشرط أن لا تزيد القيمة الدفترية المعدلة عن قيمة التكلفة الإحلالية أو المبلغ الذى يمكن استرداده من بيع أو استخدام الأصل أيهما أقل 0
21 - لا تدرج فروق أسعار الصرف ضمن القيمة الدفترية للأصل عندما تكون المنشأة قادرة على تسوية أو تغطية مخاطر الالتزام بالعملة الأجنبية الناشىء عن استحواذ ذلك الأصل 0 ومع هذا فإن خسائر فروق أسعار الصرف تعتبر جزءاً من التكاليف المباشرة المتعلقة بالأصل وذلك حينما لا يمكن تسوية الالتزام وعندما لا يوجد وسائل عملية لتغطية المخاطر ، كحالة وجود قيود على العملة الأجنبية تؤدى إلى التأخير فى الحصول على هذه العملات مثلا ، لذلك وطبقاً للمعالجة البديلة المسموح بها ، فإن تكلفة الأصل الذى تم الحصول عليه بعملة أجنبية يتم إثباتها بعملة القيد على أساس المبلغ الذى ستتحمله المنشأة فى النهاية لتسوية التزاماتها الناشئة مباشرة عن الاقتناء الحديث للأصل 0
التصرف فى كيان أجنبى :
35 - عند التصرف فى كيان أجنبى فإن مبلغ فروق تغير أسعار الصرف المتراكم والذى تم تأجيله والمتعلق بهذا الكيان الأجنبى ، يجب أن يثبت كإيراد أو كمصروف فى نفس الفترة التى تحقق فيها ربح أو خسارة التصرف 0
36 - تتصرف المنشأة فى مصالحها فى كيان أجنبى من خلال البيع أو التصفية أو استرداد رأس المال أو التنازل عن جميع أو جزء من ذلك الكيان الأجنبى ، ويعتبر تحصيل توزيعات الأرباح جزءا من التصرف عندما يعتبر هذا التوزيع استردادا للاستثمار ، وفى حالة التصرف الجزئى ، يدرج جزء نسبى فقط من فروق أسعار الصرف المتراكمة فى الربح أو الخسارة ولا يشكل تخفيض القيمة الدفترية المثبت بها كيان أجنبى تصرفاً جزئياً وعلى ذلك فلا يتم الاعتراف بتحقق ربح أو خسارة فروق تغير أسعار الصرف المؤجلة فى وقت التخفيض 0
تغير تصنيف العمليات الأجنبية :
37 - عندما يحدث تغير فى تصنيف العملية الأجنبية فيجب تطبيق إجراءات الترجمة المناسبة للتصنيف الجديد إعتباراً من تاريخ التغير 0
38 - قد يؤدى التغير فى الوسيلة التى تمول أو تدار بها العملية الأجنبية بمعرفة المنشأة إلى تغير فى تصنيف هذه العملية 0 فعندما تكون العملية الأجنبية جزءاً رئيسياً من أعمال تشغيل المنشأة ويعاد تصنيفها ككيان أجنبى ، فإن فروق تغير أسعار الصرف الناشئة من ترجمة الأصول ذات الطبيعة غير النقدية فى تاريخ إعادة التصنيف تبوب ضمن حقوق الملكية ، وعندما يتم إعادة تصنيف كيان أجنبى كعملية أجنبية تمثل جزءاً رئيسياً من أعمال تشغيل المنشأة فإن المبالغ المترجمة للبنود ذات الطبيعة غير النقدية فى تاريخ التغير تعامل كتكلفة تاريخية لهذه البنود فى فترة التغير والفترات اللاحقة 0 ولا تثبت فروق أسعار الصرف والتى تم تأجيلها كإيراد أو مصروف وذلك حتى تاريخ التصرف فى العملية الأجنبية 0
جميع التغيرات فى أسعار صرف العملات الأجنبية :
الآثار الضريبية لفروق أسعار الصرف:
39 - أرباح وخسائر المعاملات بعملة أجنبية وفروق أسعار الصرف الناشئة من ترجمة القوائم المالية للعمليات الأجنبية من الممكن أن يكون لها أثار ضريبية تتم المحاسبة عنها طبقاً لقوانين الضرائب على الدخل فى مصر 0
الإفصاح :
40 - يجب أن تفصح المنشأة عن :
( أ ) مبلغ فروق أسعار الصرف والمتضمن فى صافى الربح أو الخسارة عن الفترة0
و(ب) صافى فروق أسعار الصرف والتى صنفت كعنصر مستقل من حقوق الملكية، وتسوية لمبلغ فروق أسعار الصرف هذه فى بداية ونهاية الفترة 0
و(ج) مبلغ فروق أسعار الصرف الناشىء خلال الفترة والذى تم إضافته إلى القيمة الدفترية المثبت بها أصل وذلك طبقاً للمعالجة البديلة المسموح بها فى فقرة رقم " 20 " 0
41 - عندما لا تكون عملة القيد هى الجنيه المصرى يجب الإفصاح عن سبب استخدام عملة مختلفة ، كذلك يجب الإفصاح عن سبب أى تغير فى عملة القيد 0
42 - عندما يكون هناك تغيير فى تصنيف عملية أجنبية هامة ومؤثرة يجب أن تفصح المنشأة عن :
( أ ) طبيعة التغيير فى التصنيف 0
(ب ) سبب التغيير 0
(ج ) أثر التغيير فى التصنيف على حقوق المساهمين 0
( د ) الأثر على صافى ربح أو خسارة كل فترة سابقة تم عرضها كما لو أن التغيير فى التصنيف قد حدث فى بداية أول فترة معروضة 0
3 - تصحيح الأخطاء :
طبقاً لحكم البند 3 من المادة ( 70 ) من اللائحة التنفيذية فإن الأخطاء التى قد تدرج ضمن حقوق الملكية ولا تحمل على قائمة الدخل يجب تصحيحها وإعتبار آثارها عند إعداد الإقرار فيما عدا الاهلاكات التى تعالج وفقاً لأحكام القانون الضريبى ، ويلاحظ أن المعيار المحاسبى رقم ( 5 ) قد تناول ضرورة تصويب الأخطاء فى العديد من الفقرات نوردها فيما يلى :
الأخطاء الجوهرية :
30 - قد يتم فى الفترة الجارية اكتشاف أخطاء فى إعداد القوائم المالية الخاصة بفترة أو فترات سابقة 0 وهذه الأخطاء قد تكون نتيجة أخطاء حسابية أو أخطاء فى تطبيق سياسات محاسبية أو فى تفسير حقائق أو غش أو سهو 0 وعادة ما يدرج تصويب هذه الأخطاء فى قائمة الدخل عند تحديد صافى الربح أو الخسارة عن الفترة الجارية0
31 - فى بعض الحالات النادرة ، يكون للخطأ تأثير جوهرى على القوائم المالية لفترة أو فترات سابقة بحيث لا يمكن الاعتماد على هذه القوائم المالية فى تاريخ إصدارها 0 ويطلق على هذه الأخطاء أخطاء جوهرية 0 ومن أمثلة الأخطاء الجوهرية تضمين القوائم المالية عن فترة سابقة لمبالغ هامة عن أعمال تحت التنفيذ أو مدينون ناتجة عن عقود وهمية لا يمكن تنفيذها 0 ويتطلب تصحيح الأخطاء الجوهرية المتعلقة بفترات سابقة إعادة عرض المعلومات المقارنة أو عرض شكل إضافى للمعلومات 0
32 - من الممكن التفرقة بين تصويب الأخطاء الجوهرية والتغيرات فى التقديرات المحاسبية فطبيعة التقديرات المحاسبية أنها تقريب قد يحتاج إلى مراجعته كلما ظهرت معلومات إضافية 0
فعلى سبيل المثال ، فإن الربح أو الخسارة المحققة كنتيجة لظرف طارىء لم يكن من الممكن تقديره سابقاً بدقة لا يعتبر تصويباً لخطأ جوهرى 0
المعالجة القياسية :
33 - يجب تعديل رصيد أول المدة للأرباح أو الخسائر المرحلة بالمبلغ اللازم لتصويب الخطأ الجوهرى الخاص بفترات سابقة ، كما يجب تعديل المعلومات المقارنة ما لم يكن ذلك غير عملى 0
34 - يجب عرض القوائم المالية بما تتضمنه من معلومات مقارنة عن فترات سابقة وكأنه قد تم تصويب هذا الخطأ الجوهرى فى الفترة التى حدث فيها هذا الخطأ 0 لذا فإن صافى الربح أو الخسارة لكل فترة يكون متضمناً قيمة التصويب الخاص بها أما بالنسبة لقيمة التصويب المتعلقة بفترات تسبق تلك الواردة بالمعلومات المالية بالقوائم المالية فيتم تسويتها فى رصيد أول المدة الخاص بالأرباح المرحلة فى أول فترة ظاهرة بها 0 كما يجب إعادة عرض أية بيانات أخرى مثل الملخصات التاريخية للبيانات المالية المتعلقة بالفترات السابقة 0
35 - أن عملية إعادة عرض المعلومات المقارنة لا يتطلب بالضرورة تعديل القوائم المالية التى سبق اعتمادها من المساهمين أو تم تسجيلها أو تقديمها لجهات رسمية 0
36 - يجب أن تفصح المنشأة عن الآتى :
( أ ) طبيعة الخطأ الجوهرى 0
( ب) قيمة التصويب عن الفترة الجارية وعن كل فترة سابقة ظاهرة 0
( ج ) قيمة التصويب المتعلق بالفترات التى تسبق الفترات الظاهرة بالمعلومات المقارنة 0
( د ) حقيقة أنه قد تم تعديل المعلومات المقارنة أو إذا كان تعديلها يعتبر غير عملى0
المعالجة البديلة المسموح بها :
37 - يجب أن يظهر قيمة تصويب الخطأ الجوهرى عند تحديد صافى ربح أو خسارة الفترة الجارية 0 كما يجب أن تظهر المعلومات المقارنة كما هى ظاهرة فى القوائم المالية عن الفترة السابقة 0 ويجب عمل شكل إضافى للمعلومات – يتم إعداده طبقاً للفقرة رقم " 33 " إلا إذا كان إجراء ذلك غير عملى 0
38 - يتضمن تحديد ربح أو خسارة الفترة الجارية التصويب الخاص بالخطأ الجوهرى 0 وفى حالة وجود معلومات إضافية – غالباً ما تكون فى شكل عمود منفصل – لتظهر صافى ربح أو خسارة الفترة الجارية وأى فترات سابقة ظاهرة كما لو كان قد تم تصحيح الخطأ الجوهرى فى الفترة التى حدث فيها هذا الخطأ 0
39 - يجب أن تفصح المنشأة عن الآتى :
( أ ) طبيعة الخطأ الجوهرى 0
( ب) قيمة التصويب المتحقق فى صافى ربح أو خسارة الفترة الجارية 0
( ج ) قيمة التصويب فى كل فترة تم عرض معلومات عنها وكذلك قيمة التصويب المتعلق بالفترات السابقة لتلك الواردة فى هذه المعلومات الإضافية 0
كما يجب الإفصاح أيضاً إذا كان عرض هذه المعلومات غير عملى 0
4 - تغيير السياسات :
يقضى البند 4 من المادة ( 70 ) من اللائحة التنفيذية بأنه عند تغيير السياسات يؤخذ بالسياسة ذات الأثر الأقل على الوعاء الضريبى عند حساب الضريبة بالإقرار 0
وقد تناول المعيار المحاسبى المصرى رقم ( 5 ) الخاص بصافى ربح أو خسارة الفترة والأخطاء الجوهرية وتغيير السياسات المحاسبية ، عملية تغيير السياسات المحاسبية فى العديد من الفقرات نورد منها ما يلى :
44 - قد يتم تطبيق التغيير فى السياسة المحاسبية بأثر رجعى أو بأثر مستقبلى وذلك طبقاً لمتطلبات هذا المعيار 0
ينتج عن التطبيق بأثر رجعى أن يتم تطبيق السياسة المحاسبية الجديدة على الأحداث والمعاملات كما لو أن هذه السياسة الجديدة كانت مطبقة دائماً 0 لذا فإن السياسة المحاسبية الخاصة بالأحداث والمعاملات يتم تطبيقها منذ تاريخ نشأة مثل هذه البنود 0
أما التطبيق بأثر مستقبلى فيعنى أن تطبيق السياسة المحاسبية الجديدة يتم على الأحداث والمعاملات التى تقع بعد تاريخ التغيير إلى السياسة المحاسبية الجديدة 0 ولا يتم بإجراء تسويات تتعلق بالفترات السابقة سواء بالنسبة لرصيد أول المدة الخاص بالأرباح المرحلة أو بالنسبة لصافى الربح أو الخسارة عن الفترة الجارية وذلك لعدم إعادة حساب الأرصدة القائمة 0 إلا أن تطبيق السياسة المحاسبية الجديدة يتم على الأرصدة القائمة منذ تاريخ التغيير فى السياسة فمثلاً قد تقرر منشأة معينة تغيير سياستها المحاسبية الخاصة بتكلفة الاقتراض ورسملتها تمشياً مع المعالجة البديلة المسموح بها فى المعيار المحاسبى المصرى الخاص بتكاليف الاقتراض 0 فبالنسبة لطريقة التطبيق بأثر مستقبلى ، يتم تطبيق السياسة الجديدة فقط على تكاليف الاقتراض التى تحدث بعد تاريخ التغيير فى السياسة المحاسبية 0
تطبيق المعيار :
45 - إذا تم تغيير فى سياسة محاسبية نتيجة لتطبيق أحد المعايير المحاسبية المصرية فإن هذا التغيير يجب المحاسبة عليه طبقاً للقواعد الانتقالية المحددة إن وجدت فى هذا المعيار المحاسبى المصرى 0 وفى حالة عدم وجود أية قواعد انتقالية ، فإن التغيير فى السياسة المحاسبية يتم وفقاً لطريقة المعالجة القياسية الواردة بالفقرات أرقام " 48" "51 " ، " 52 " أو المعالجة البديلة المسموح بها والواردة بالفقرات أرقام " 53 " ، "55 " ، " 56 " 0
المعالجة القياسية :
48 - يجب أن يتم تطبيق التغيير فى السياسة المحاسبية بأثر رجعى إلا إذا لم يمكن تحديد قيمة التسوية المتعلقة بالفترات السابقة بدرجة معقولة 0 ويجب إظهار أية تسوية ناتجة عن التغيير فى السياسة كتسوية لرصيد أول المدة الخاص بالأرباح المرحلة 0 كما يجب إعادة عرض المعلومات المقارنة إلا إذا كان ذلك غير عملى 0
49 - تظهر القوائم المالية متضمنة المعلومات المقارنة عن الفترات السابقة كما لو أن السياسة المحاسبية الجديدة كانت مطبقة من قبل 0 ومن ثم فإنه يتم تعديل المعلومات المقارنة لتعكس السياسة المحاسبية الجديدة 0
ويتم تعديل رصيد أول المدة الخاص بالأرباح المرحلة بأقدم فترة سابقة ظاهرة بالقوائم المالية وذلك بقيمة التسويات المتعلقة بالفترات التى تسبق تلك الظاهرة بالقوائم المالية 0
كما يجب تعديل أية معلومات أخرى لها علاقة بالفترات السابقة مثل الملخصات التاريخية للمعلومات المالية 0
50 - ليس بالضرورة أن يتم تعديل القوائم المالية التى سبق اعتمادها من المساهمين أو تم تسجيلها أو تقديمها إلى جهات الاختصاص القانونية بقيمة التعديلات التى تمت على المعلومات المقارنة 0
51 - يجب تطبيق التغيير فى السياسة المحاسبية منذ تاريخ حدوث هذا التغيير وذلك فى حالة عدم إمكان تحديد قيمة التسوية التى تتطلبها الفقرة رقم " 48 " على رصيد أول المدة للأرباح المرحلة بدرجة معقولة 0
52 - فى حالة ما إذا كان هناك تأثير جوهرى على الفترة الحالية أو أى فترة سابقة ظاهرة أو عند حدوث تغيير جوهرى يؤثر فى الفترات اللاحقة نتيجة التغيير فى السياسة المحاسبية ، فإن المنشأة يجب أن تفصح عن الآتى :
( أ ) سبب التغيير 0
( ب) قيمة التسوية الخاصة بالفترة الجارية وكل فترة ظاهرة 0
( ج) قيمة التسوية المتعلقة بالفترات السابقة بالنسبة لتلك التى تتضمنها المعلومات المقارنة 0
( د ) حقيقة أن معلومات المقارنة قد تم تعديلها أو أن تعديلها غير عملى 0
التغييرات الأخرى فى السياسات المحاسبية – المعالجة البديلة المسموح بها :
53 - يجب تطبيق التغير فى السياسة المحاسبية بأثر رجعى إلا إذا كان من غير الممكن تحديد قيمة التسوية المتعلقة بالفترات السابقة بدرجة معقولة 0 كما يجب أن يتضمن صافى الربح أو الخسارة للفترة الجارية أية تسوية تنتج عن ذلك 0 ويجب أن تظهر معلومات المقارنة كما هى ظاهرة بالقوائم المالية عن الفترة السابقة 0 كما يجب إظهار المعلومات المقارنة طبقاً للفقرة رقم " 48 " إلا إذا كان ذلك غير عملى 0
54 - يتضمن صافى ربح أو خسارة فترة التسويات الناتجة عن التغيير فى السياسة المحاسبية 0 إلا إنه يتم إظهار معلومات إضافية للمقارنة – غالباً تكون فى عمود منفصل – لتظهر صافى الربح أو الخسارة والمركز المالى للفترة الجارية وأى فترات سابقة ظاهرة كما لو أن السياسة المحاسبية الجديدة كانت مطبقة دوماً 0
55 - يجب تطبيق التغيير فى السياسة المحاسبية منذ تاريخ حدوث التغيير عندما يصعب تحديد القيمة الواجب إدراجها فى صافى الربح أو الخسارة عن الفترة الجارية طبقاً للفقرة رقم ( 53 ) بدرجة معقولة 0
56 - عندما يكون للتغيير فى السياسة المحاسبية تأثير جوهرى على الفترة الجاريةأو أية فترة سابقة ظاهرة أو قد يكون له تأثير جوهرى على الفترات اللاحقة ، فعلى المنشأة الإفصاح عما يلى :
( أ ) أسباب التغيير 0
( ب) قيمة التسوية التى أثرت على صافى ربح أو خسارة الفترة الجارية 0
( ج) قيمة التسوية فى كل فترة والتى تظهر عنها معلومات إضافية وقيمة التسوية المتعلقة بالفترات السابقة عن تلك المدرجة فى القوائم المالية 0 وإذا كان إظهار تلك المعلومات الإضافية غير عملى فيجب الإفصاح عن هذه الحقيقة أيضاً 0
كما تضمن نفس المعيار المثال التالى وحله لإيضاح المعالجة القياسية والبديلة لتغيير السياسات 0
التغيير فى السياسة المحاسبية
ــــــــ
قامت شركة ( ج ) خلال عام 1984 بتغيير سياستها المحاسبية الخاصة بكيفية معالجة تكاليف الاقتراض المباشر المتعلقة بشراء محطة كهرباء مازالت تحت الإنشاء ليتم استخدامها بمعرفة شركة ( ج ) وقد كانت شركة ( ج ) تقوم برسملة مثل هذه التكاليف بعد خصم ضريبة الدخل وذلك طبقاً للطريقة البديلة المسموح بها فى المعيار المحاسبى المصرى الخاص بتكاليف الاقتراض 0
وقد قررت شركة ( ج ) اعتبار هذه التكاليف مصروفات بدلاً من رسملتها تمشياً مع المعالجة القياسية الواردة بالمعيار المحاسبى المصرى الخاص بتكاليف الاقتراض 0
قامت شركة ( ج ) برسملة تكلفة الاقتراض البالغة 2600 خلال عام 1983 والبالغة 5200 فى الفترات التى تسبق 1983 0 وقد تم رسملة كافة تكاليف الاقتراض الواردة فى السنوات السابقة والخاصة بشراء محطة الكهرباء 0
أظهرت السجلات المحاسبية لشركة ( ج ) فى عام 1984 ربحاً من الأنشطة العادية قبل الفوائد وضريبة الدخل بمبلغ 30000 وفوائد مدفوعة بمبلغ 3000 ( تخص عام 1983 فقط ) وضريبة الدخل بمبلغ 8100 0
لم تقم شركة ( ج ) باحتساب أى إهلاك على محطة الكهرباء لعدم استخدامها بعد 0
وقد أظهرت شركة ( ج ) الآتى فى عام 1983 :
ربح من الأنشطة العادية قبل الفوائد وضريبة الدخل 18000
فوائد مدفوعة ـ
ــــ
ربح من الأنشطة العادية قبل ضريبة الدخل 18000
ضريبة الدخل (5400)
ــــ
صافى الربح 12600
=====
بلغ رصيد أول المدة للأرباح المرحلة لعام 1983 مبلغ 20000 وبلغ رصيد آخر المدة 32600 0
وقد بلغت نسبة ضريبة الدخل على شركة ( ج ) 30% عن عام 1984 و 1983 0
شركة ( ج )
بيانات مستخرجة من قائمة الدخل ( باستخدام المعالجة القياسية )
ـــــــــــــــــــــ
1984 1983
(معدلة)
ربح من الأنشطة العادية قبل الفوائد وضريبة الدخل 30000 18000
فوائد مدفوعة (3000) (2600)
ــــ ــــ
ربح من الأنشطة العادية قبل ضريبة الدخل 27000 15400
ضريبة الدخل (8100) (5400)
===== =====
صافى الربح 18900 12600
شركة ( ج )
قائمة الأرباح المرحلة ( باستخدام المعالجة القياسية )
ـــــــــــــــــــــ
1984 1983
(معدلة)
رصيد أول المدة للأرباح المرحلة قبل التعديل 32600 20000
التغيير فى السياسة المحاسبية الخاصة برسملة الفوائد
( صافى من ضريبة الدخل البالغة 3240 فى 1984 (5460) (6340)
والبالغة 1560 فى 1983 ( إيضاح 1 ) ــــ ــــ
رصيد أول المدة للأرباح المرحلة بعد التعديل 27140 16360
صافى الربح 18900 10780
ــــ ــــ
رصيد آخر المدة للأرباح المرحلة 46040 27140
===== =====
بيانات مستخرجة من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية
1 - قامت شركة ( ج ) خلال عام 1984 بتغيير سياستها المحاسبية الخاصة بمعالجة تكاليف الاقتراض الخاصة بمحطة قوى كهربائية مازالت تحت الإنشاء لتستخدم بمعرفة شركة ( ج ) 0
تمشياً مع المعالجة القياسية الواردة بالمعيار المحاسبى المصرى الخاص بتكاليف الاقتراض ، فقد قامت المنشأة باعتبار هذه التكاليف مصروفاً بدلاً من رسملتها 0
وقد تم هذا التغيير فى السياسة المحاسبية بأثر رجعى وتم تعديل القوائم المقارنة لعام 1983 تمشياً مع التغيير فى السياسة المحاسبية وقد كان أثر هذا التغيير هو زيادة الفوائد المدفوعة بمبلغ 3000 ( 1984 ) و 2600 ( 1983 ) 0 وقد انخفض رصيد أول المدة للأرباح المرحلة عن 1983 بمبلغ 5200 وهو قيمة التسوية المتعلقة بالفترات السابقة عن عام 1983 0
شركة ( ج )
بيانات مستخرجة من قائمة الدخل
( باستخدام المعالجة البديلة المسموح بها )
ـــــ
( نموذج إيضاح للمعلومات )
1984 1983 1984 1983
(معدل) (معدل)
الربح من الأنشطة العادية قبل الفوائد
وضريبة الدخل 30000 18000 30000 18000
فوائد مدفوعة (3000) ـ (3000) (2600)
إجمالى أثر التغيير فى السياسة المحاسبية(7800) ـ ـ ـ
ــــــ ــــ ــــ ــــ
الربح من الأنشطة العادية قبل ضريبة الدخل 19200 18000 27000 15400
ضرائب الدخل
( تتضمن أثر التغيير فى السياسة المحاسبية ) (5760) (5400) (8100) (4620)
ــــ ــــ ــــ ــــ
صافى الربح 13440 12600 18900 10780
===== ===== ===== =====
شركة ( ج )
قائمة الأرباح المرحلة
( باستخدام المعالجة البديلة المسموح بها )
ـــــ
( نموذج إيضاح للمعلومات )
1984 1983 1984 1983
(معدل) (معدل)
رصيد أول المدة للأرباح المرحلة قبل التعديل 32600 20000 32600 20000
التغيير فى السياسة المحاسبية الخاصة برسملة
الفوائد ( صافى من ضريبة الدخل البالغــة
2340 فى 1984 والبالغة 1560 فـــى
1983 ) ( إيضاح ) ـ ـ (5460 ) (3640)
ــــ ــــ ـــــ ــــ
رصيد أول المدة للأرباح المرحلة بعد التعديل 32600 20000 27140 16360
صافى الربح 13440 12600 18900 10780
ــــ ــــ ــــ ــــ
رصيد آخر المدة للأرباح المرحلة 46040 32600 46040 27140
===== ===== ===== =====
بيانات مستخرجة من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية
ـــــــ
تم إجراء تسوية بمبلغ 7800 فى قائمة الدخل عن عام 1984 عبارة عن أثر التغيير فى السياسة المحاسبية الخاصة بمعالجة تكلفة الاقتراض المتعلقة بمحطة القوى الكهربائية لاستخدام شركة ( ج ) والتى ما زالت تحت الإنشاء 0 وقد قامت المنشأة فى 1984 باعتبار تكاليف الاقتراض مصروفاً بدلاً من رسملتها وذلك تمشياً مع المعالجة القياسية الواردة بالمعيار المحاسبى المصرى الخاص بتكاليف الاقتراض 0
وقد تم التغيير فى السياسة بأثر رجعى ويظهر نموذج إيضاحى للمعلومات بعد التعديل بافتراض أن السياسة الجديدة كان يتم استخدامها من قبل 0
تم تخفيض رصيد أول المدة للأرباح المرحلة فى نموذج شكل المعلومات عن عام 1983 بمبلغ 5200 وهى قيمة التسوية المتعلقة بالفترات السابقة لعام 1983 0
5 - بالنسبة للاستثمارات :
أما البند الخامس من المادة ( 70 ) من اللائحة التنفيذية فقد جاء تحت عنوان " بالنسبة للاستثمارات " ويقضى بإلزام الشركات باتباع سياسة ثابتة فى تقييم الاستثمارات المتداولة وذلك باتباع طريقة القيمة السوقية أو طريقة التكلفة أو القيمة السوقية أيهما أقل وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية ، وبالنسبة للاستثمارات طويلة الأجل باتباع طريقة التكلفة ، أما الاستثمارات من شركات غير مقيمة فتعتمد الإيرادات طبقاً لطريقة حقوق الملكية 0
وقد تناول المعيار المحاسبى المصرى رقم ( 16 ) الخاص بالمحاسبة عن الاستثمارات متطلبات المحاسبة عن الاستثمارات والافصاح عنها ونورد منها ما يلى:
الاستثمار :
هو أصل تحتفظ به المنشأة لتنمية ثروتها من خلال ما يتولد عنه من إيرادات ( مثل الفوائد والإتاوات وتوزيعات الأرباح والإيجارات ) أو من خلال التزايد فى القيمة الرأسمالية لهذا الأصل أو من أجل حصول المنشأة المستثمرة على منافع أخرى مثل تلك المنافع التى تتحقق من خلال العلاقات التجارية مع الغير 0 ولا يعتبر المخزون كما عرفه المعيار المحاسبى المصرى الخاص بالمخزون استثماراً 0 وفيما عدا الاستثمارات العقارية لا تعتبر الأصول الثابتة استثماراً وفقاً للمعيار المحاسبى المصرى الخاص بالأصول الثابتة وإهلاكاتها0
الاستثمارات المتداولة :
هى استثمارات قابلة بطبيعتها للتحويل إلى نقدية ويكون القصد من اقتنائها هو الإحتفاظ بها لمدة لا تزيد عن سنة واحدة 0
الاستثمارات طويلة الأجل :
هى كل استثمار بخلاف الاستثمارات المتداولة 0
الاستثمارات العقارية :
هى استثمارات فى أراضى أو مبانى لا تقوم المنشأة المستثمرة أو أى منشأة أخرى فى نفس المجموعة التى تنتمى إليها المنشأة المستثمرة باستخدامها بصفة رئيسية فى عملياتها 0
القيمة العادلة :
هى القيمة التبادلية لأصل معين بين بائع ومشترى كل منهما لديه الرغبة فى التبادل وعلى بينة من الحقائق ويتعاملان بإرادة حرة 0
القيمة السوقية :
هى القيمة التى يمكن الحصول عليها من بيع استثمار ما فى سوق نشطة 0
تحديد القيمة الدفترية للاستثمارات :
الاستثمارات المتداولة :
18 - تدرج الاستثمارات المبوبة كأصول متداولة فى الميزانية إما على أساس :
( أ ) القيمة السوقية 0
و(ب ) التكلفة أو القيمة السوقية أيهما أقل 0
فإذا أدرجت الاستثمارات المتداولة على أساس التكلفة أو القيمة السوقية أيهما أقل فإن القيمة الدفترية تحدد إما على أساس تجميعى لكافة ما بمحفظة الأوراق المالية من استثمارات متداولة أو على أساس تجميع كل فئة من فئات هذه الاستثمارات على حده أو على أساس قيمة كل استثمار على حده 0
الاستثمارات طويلة الأجل :
22 - تدرج الاستثمارات المبوبة كأصول طويلة الأجل فى الميزانية إما على أساس :
( أ ) التكلفة 0
أو(ب ) قيمة إعادة التقييم 0
أو(ج ) التكلفة أو القيمة السوقية أيهما أقل إذا كانت الاستثمارات ممثلة فى أسهم قابلة للتسويق وذلك على أساس تجميعى لكافة ما بمحفظة الأوراق المالية من استثمارات 0
وإذا تم استخدام قيم إعادة التقييم يكون من الواجب الإلتزام بتطبيق سياسة واضحة لتحديد دورية إجراء إعادة التقييم مع وجوب إعادة التقييم لمجموعة كاملة من الاستثمارات طويلة الأجل فى نفس الوقت 0
ويجب تخفيض القيمة الدفترية لجميع الاستثمارات طويلة الأجل لإثبات الانخفاض غير المؤقت فى قيمتها كما يجب تحديد هذا التخفيض وإثباته بالنسبة لكل إستثمار على حده 0
طريقة حقوق الملكية :
تناول المعيار المحاسبى المصرى رقم ( 18 ) الخاص بالمحاسبة عن الاستثمارات فىشركات شقيقة تعريف وتوضيح طريقة حقوق الملكية حيث جاء به ما يلى :
تعريف طريقة حقوق الملكية :
هى طريقة محاسبية يتم بناء عليها إثبات الاستثمار – عند إقتنائه – بتكلفة الاقتناء ثم يتم تعديل تلك التكلفة بكل تغيير يطرأ على نصيب المستثمر فى صافى أصول الشركة المستثمر فيها ، وتظهر قائمة الدخل نصيب المستثمر فى نتائج أعمال الشركة المستثمر فيها0
طريقة حقوق الملكية :
5- وفقاً لطريقة حقوق الملكية ، يتم إثبات الاستثمار – عند اقتنائه – بتكلفة الاقتناء ثم يتم زيادة أو تخفيض رصيد الاستثمار لإثبات نصيب المستثمر من أرباح أوخسائر الشركة المستثمر فيها والمحقق بعد تاريخ الاقتناء ، ويخفض رصيد الاستثمار بقيمة الكوبونات المحصلة من الشركة المستثمر فيها وقد يكون من الضرورى أن يتأثر رصيد الاستثمار بالتعديلات التى تتم على نصيب المستثمر فى الشركة المستثمر فيها والناتجة عن التغييرات فى حقوق الملكية بالشركة المستثمر فيها والتى لم يتم تضمينها قائمة الدخل ، وهذه التغييرات تتضمن ما ينتج من إعادة تقييم الأصول الثابتة والاستثمارات وكذا فروق العملة الناتجة عن ترجمة القوائم المالية للشركة المستثمر فيها إلى عمله القيد عند المستثمر وأيضاً ما ينتج من تسوية الفروق الناتجة عند تجميع القوائم المالية لأكثر من شركة 0
الكتاب الرابع
الضريبة المستقطعة من المنبع
الكتاب الرابع
الضريبة المستقطعة من المنبع
ــــ
تمهيد :
تناول الكتاب الرابع من القانون الأحكام الخاصة بالضريبة المستقطعة من المنبع وذلك بالمواد من 56 وحتى 58 من القانون ، وتناولتها اللائحة التنفيذية للقانون فى المواد من 71 حتى 81 وذلك على الوجه التالى :
الضريبة المستقطعة علـى مبالغ العوائد – الاتاوات – مقابل الخدمات – مقابل نشاط الرياضى أوالفنان 0
م 56 قانون ، م 71 حتى 77 لائحة
الضريبة المستقطعة علـى العمولة والسمسرة غير المتصلة بمباشرة المهنة 0
م 57 قانون ، م 78 حتى 79 لائحة
الضريبة المستقطعـة علـى عوائـد السندات التى تصدرها وزارة المالية لصالح البنوك 0
م 58 قانون ، م 80 حتى 81 لائحة
وسنتناول أحكام هذه المواد فى الصفحات التالية 0
الضريبة المستقطعة من المنبع على المبالغ التالية :
1 - العوائد 0
2 - الاتاوات 0
3 - مقابل الخدمات 0
4 - مقابل نشاط الرياضى أو الفنان 0
تناولت المادة ( 56 ) من القانون الضريبة المستقطعة من المنبع على المبالغ السابقة ، حيث تنص على ما يلى :
" تخضع للضريبة بسعر 20% المبالغ التى يدفعها أصحاب المنشآت الفردية والأشخاص الاعتبارية المقيمة فى مصر والجهات غير المقيمة التى لها منشأة دائمة فى مصر لغير المقيمين فى مصر وذلك دون خصم أى تكاليف منها 0
وتشمل هذه المبالغ ما يأتى :
1 - العوائد 0
2 - الإتاوات عدا المبالغ التى تدفع للخارج مقابل تصميم أو حقوق معرفة لخدمة الصناعة ويحدد الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص بالصناعة الحالات التى تكون فيها حقوق المعرفة لخدمة الصناعة 0
3 - مقابل الخدمات ، ولا يعتبر من قبيل مقابل الخدمات نصيب المنشأة الدائمة العاملة فى مصر من المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التى يتحملها مركزها الرئيسى فى الخارج 0
4 - مقابل نشاط الرياضى أو الفنان سواء دفع له مباشرة أو من خلال أى جهة 0
ويعفى من الضريبة المنصوص عليها فى هذه المادة عوائد القروض والتسهيلات الإئتمانية التى تحصل عليها الحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة من مصادر خارج مصر 0 كما تعفى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص من هذه الضريبة بشرط أن تكون مدة القرض أو التسهيل ثلاث سنوات على الأقل 0
وتلتزم المنشآت والأشخاص والجهات المشار إليها بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً التالية من الشهر التالى للشهر الذى تم فيه الخصم " 0
ويتضح من نص الفقرة الأولى من هذه المادة أنها تضمنت أحكاماً عامة فيما يتعلق بالضريبة المستقطعة من المنبع نوضحها فيما يلى :
سعر الضريبة :
تفرض الضريبة المستقطعة من المنبع بسعر مقطوع وثابت بنسبة 20% دون خصم أى تكاليف من المبالغ التى تفرض عليها 0
الملتزمون بحجز الضريبة :
- أصحاب المنشآت الفردية المقيمين فى مصر 0
- الأشخاص الاعتبارية المقيمة فى مصر 0
- الجهات غير المقيمة التى لها منشأة دائمة فى مصر 0
المبالغ الخاضعة للضريبة :
تفرض الضريبة المستقطعة من المنبع على المبالغ التى يحصل عليها غير المقيمين فى مصر سواء كانوا أفراداً أو جهات من العوائد والاتاوات ومقابل الخدمات ومقابل نشاط الرياضى أو الفنان 0
1 - العوائد
بينت المادة ( 71 ) من اللائحة التنفيذية للقانون ما تشمله العوائد , ، حيث تنص على ما يلى :
" تشمل العوائد ، فى تطبيق حكم البند ( 1 ) من المادة ( 56 ) من القانون ، جميع ما تنتجه القروض والسلفيات والديون أيا كان نوعها والسندات والأذون " 0
2 - الاتاوات
تخضع لهذه الضريبة المبالغ التى تدفع لغير المقيمين مقابل استعمال أو الحق فى استعمال حقوق النشر لأى من الأعمال الفنية أو الأدبية أو العلمية بما فيها الأفلام السينمائية – أو براءة الاختراع – أو العلامة التجارية ، ما عدا المبالغ التى تدفع للخارج مقابل تصميم أو حقوق معرفة لخدمة الصناعة ، ويحدد الوزير مع الوزير المختص بالصناعة الحالات التى تكون فيها حقوق المعرفة لخدمة الصناعة
3 - مقابل الخدمات
يخضع مقابل الخدمات الذى يدفع لغير المقيم للضريبة ، وقد أوضحت اللائحة التنفيذية الأمور التالية بالنسبة لمبالغ مقابل الخدمات :
مقابل خدمات لا يطبق بشأنه أحكام البند 3 من المادة 56 من القانون وقد تناولتها المادتين 72 ، 74 من اللائحة ، حيث تنص المادة 72 على ما يلى :
" لا يعد مقابل الخدمات التالية من قبيل مقابل الخدمات المنصوص عليه فى البند (3) من المادة ( 56 ) من القانون :
1 - النقل أو النولون 0
2 - الشحن 0
3 - التأمين 0
4 - التدريب 0
5 - الاشتراك فى المعارض والمؤتمرات 0
6 - القيد فى البورصات العالمية 0
7 - الإعلان والترويج المباشر " 0
كما تنص المادة 74 من اللائحة التنفيذية على ما يلى :
" لا يعد من قبيل مقابل الخدمات ، فى تطبيق حكم المادة ( 56 ) من القانون ، نصيب المنشأة الدائمة العاملة فى مصر من المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التى يتحملها المركز الرئيسى فى الخارج 0
ويجب عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة ، ألا يزيد ما يعتمد ضمن المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التى يتحملها المركز الرئيسى فى الخارج على 7% من صافى الربح الضريبى للمنشأة ، على ألا تتضمن المصروفات المحملة فى حدود هذه النسبة أية إتاوات أو عوائد أو عمولات أو أجور مباشرة ، وبشرط تقديم شهادة من مراقب حسابات المركز الرئيسى معتمدة وموثقة " 0
مقابل الخدمات واتفاقيات تجنب الازدواج الضريبى :
تناولت المادة ( 73 ) من اللائحة التنفيذية المعاملة الضريبية لمقابل الخدمات فى حالة وجود اتفاقيات تجنب ازدواج ضريبى ، وكذلك المعاملة فى حالة عدم وجود هذه الاتفاقيات ، كما بينت الاجراء الذى تتبعه الجهات التى تتطلب طبيعة عملها الحصول على خدمات مستمرة تؤدى فى الخارج ، حيث تنص على ما يلى :
" يخضع للضريبة طبقاً لحكم المادة ( 56 ) من القانون مقابل الخدمات المؤداة بالخارج فى دول ليس بينها وبين جمهورية مصر العربية اتفاقيات تجنب ازدواج ضريبى ، وفى حالة تأدية الخدمات فى دول بينها وبين جمهورية مصر العربية اتفاقيات تجنب ازدواج ضريبى فيتم تطبيق أحكام هذه الاتفاقيات ، بشرط التزام الجهة التى تؤدى هذا المقابل بتقديم المستندات التى تثبت ارتباط هذه الخدمات بنشاطها وسداد هذا المقابل 0
وعلى الجهات التى تتطلب طبيعة عملها الحصول على خدمات مستمرة تؤدى فى الخارج أن تتقدم للمصلحة بالحصول على الرأى المسبق بشأن المعاملة الضريبية ، وفقاً لحكم المادة ( 127 ) من القانون " 0
4 - مقابل نشاط الرياضى أو الفنان
يخضع لهذه الضريبة مقابل نشاط الرياضى أو الفنان غير المقيم سواء دفع له بصفته الشخصية أو بصفته ممثل لجهة يتبعها 0
عوائد القروض المعفاة من الضريبة :
طبقاً لنص الفقرة قبل الأخيرة من المادة 56 من القانون فإن عوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التى تحصل عليها الحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى من مصادر خارج مصر تكون معفاة من الضريبة ، كما تعفى أيضاً عوائد القروض والتسهيلات الأئتمانية التى تحصل عليها شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص من الضريبة المستقطعة من المنبع بشرط ألا تقل مدة القرض عن ثلاث سنوات0
وقد بينت المادة 75 من اللائحة التنفيذية ما يشترط لإعفاء عوائد القروض من الضريبة المستقطعة من المنبع ، حيث تنص على ما يلى :
" يشترط لسريان الإعفاء المقرر لعوائد القروض طبقاً لحكم الفقرة قبل الأخيرة من المادة ( 56 ) من القانون ، ألا تقل مدة القرض عن ثلاث سنوات ، وإذا كان تاريخ عقد القرض سابقاً على تاريخ العمل بالقانون فإن الإعفاء يسرى على العوائد المستحقة إعتباراً من تاريخ العمل بالقانون " 0
التزام الجهات فى تطبيق المادة 56 من القانون:
تناولت الفقرة الأخيرة من المادة 56 من القانون التزامات الأشخاص والمنشآت والجهات الملزمة بخصم الضريبة طبقاً لحكم هذه المادة حيث بينت ما يلى :
1 - حجز الضريبة المستحقة 0
2 - توريد الضريبة إلى المأمورية المختصة خلال 15 يوم التالية من الشهر التالى لتاريخ الخصم 0
وقد ورد بالمادتين 76 ، 77 من اللائحة التنفيذية للقانون تنفيذ الأحكام التالية :
نموذج الإخطار بحجز وتوريد الضريبة المستقطعة من المنبع والمأمورية المختصة
طبقاً لنص المادة 76 من اللائحة التنفيذية للقانون يكون الاخطار بحجز وتوريد الضريبة المستقطعة من المنبع إلى المأمورية المختصة على النموذج رقم (11 مستقطعة)، كما بينت المادة أن المقصود بالمأمورية المختصة هو المأمورية التى يتبعها دافع المبالغ المنصوص عليها فى المادة 56 من القانون 0
نموذج التوريد ومطالبة غير المقيم بالضريبة فى حالة التعامل مع المنشآت المقامة بالمناطق الحرة
بينت المادة 77 من اللائحة التنفيذية النماذج التى تستخدم فى توريد الضريبة ومطالبة غير المقيم بها فى حالة تعامله مع المنشآت المقامة بنظام المناطق الحرة نظراً لعدم خضوع هذه المنشآت لأحكام قوانين الضرائب فى مصر ، لذلك فقد أوجبت اللائحة الالتزام بتوريد الضريبة على غير المقيم الخاضع للضريبة نفسه 0
حيث تنص المادة ( 77 ) من اللائحة على ما يلى :
" على غير المقيمين الخاضعين للضريبة ، طبقاً لحكم المادة ( 56 ) من القانون ، والمتعاملين مع المنشآت والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة فى مصر توريد الضريبة على النموذج رقم (12 مستقطعة) 0
وفى حالة عدم الإلتزام بالتوريد ، يكون على مأمورية الضرائب التى تتبعها الجهة الدافعة للإيراد الخاضع للضريبة مطالبة غير المقيم بالضريبة المستحقة على النموذج رقم (13 مستقطعة ) " 0
الضريبة على العمولة أو السمسرة غير المتصلة بمباشرة المهنة:
تنص المادة 57 من القانون على ما يلى :
" تخضع للضريبة المبالغ التى تدفعها المنشآت الفردية والأشخاص الاعتبارية لأى شخص طبيعى على سبيل العمولة أو السمسرة متى كانت غير متصلة بمباشرة مهنته 0
ويلتزم دافع العمولة أو السمسرة بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة التى يتبعها خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالى للشهر الذى دفعت فيه العمولة أو السمسرة طبقاً للسعر المنصوص عليه فى المادة 56 من هذا القانون دون خصم أى تكاليف " 0
كما تنص المادتان 78 ، 79 من اللائحة التنفيذية للقانون على ما يلى :
( م 78 لائحة ) " يقصد بالمأمورية المختصة ، فى تطبيق حكم المادة ( 57 ) من القانون، المأمورية التى يتبعها دافع العمولة أو السمسرة " 0
( م 79 لائحة ) " يكون الإخطار بتوريد الضريبة المستحقة على العمولة أو السمسرة غير المتصلة بمباشرة المهنة ، طبقاً لحكم المادة ( 57 ) من القانون ، على النموذج رقم (14 مستقطعة) "0
يتضح مما سبق ما يلى :
سعر الضريبة:
تخضع المبالغ التى تدفع على سبيل العمولة أو السمسرة ( العارضة ) غير المتصلة بمباشرة المهنة التى تدفعها المنشآت الفردية أو الأشخاص الاعتبارية لأى شخص طبيعى للضريبة بسعر 20% دون خصم أى تكاليف 0
الملتزم بحجز وتوريد الضريبة
يلتزم دافع العمولة أو السمسرة بحجز قيمة الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالى للشهر الذى دفعت فيه0
المأمورية المختصة
المأمورية التى يتبعها دافع العمولة أو السمسرة 0
نموذج الاخطار بتوريد الضريبة
يكون الاخطار بتوريد الضريبة المستحقة على النموذج رقم ( 14 مستقطعة ) 0
الضريبة على عوائد السندات :
تنص المادة 58 من القانون على ما يلى :
" مع عدم الإخلال بأى إعفاءات ضريبية مقررة فى قوانين أخرى تخضع للضريبة عوائد السندات التى تصدرها وزارة المالية لصالح البنك المركزى أو غيره من البنوك بسعر 32% وذلك دون خصم أية تكاليف ويلتزم دافع هذه العوائد أو من يحصل عليها بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالى للشهر الذى تم فيه الخصم " كما تنص المادتان 80 ، 81 من اللائحة التنفيذية للقانون على ما يلى :
( م 80 لائحة ) " يقصد بالمأمورية المختصة ، فى تطبيق حكم المادة ( 58 ) من القانون، المأمورية التى يتبعها البنك المركزى أو أى بنك آخر يكتتب فى السندات التى تصدرها وزارة المالية لصالح البنك المركزى أو غيره من البنوك " 0
( م 81 لائحة ) " يكون الإخطار بتحصيل وتوريد الضريبة المستحقة على عوائد السندات، المنصوص عليها فى المادة السابقة ، على النموذج رقم ( 15 مستقطعة ) مع خصم الضريبة المسددة على عوائد هذه السندات من الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية المستحقة على هذه البنوك وبما لا يجاوز هذه الضريبة " 0
ويتضح من نصوص المواد السابقة أنها تناولت الأحكام الآتية :
سعر الضريبة
طبقاً لنص المادة ( 58 ) من القانون يكون سعر الضريبة المستقطعة من المنبع على عوائد السندات التى تصدرها وزارة المالية لصالح البنك المركزى أو غيره من البنوك هو 32% دون خصم أية تكاليف
الملتزم بحجز وتوريد الضريبة
يقع الالتزام بحجز وتوريد الضريبة على دافع العوائد أو من يحصل عليها ، خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالى للشهر الذى تم فيه خصم الضريبة 0
المأمورية المختصة
طبقاً لنص المادة 80 من اللائحة التنفيذية تكون المأمورية المختصة هى المأمورية التى يتبعها البنك المركزى أو أى بنك آخر يكتتب فى السندات الصادرة عن وزارة المالية لصالح تلك البنوك 0
نموذج الاخطار بتحصيل وتوريد الضريبة
يتم الاخطار بتحصيل وتوريد الضريبة على النموذج ( 15 مستقطعة ) طبقاً للمادة (81) من اللائحة التنفيذية .
خصم الضريبة المسددة من الضريبة المستحقة على البنك
طبقاً لنص المادة 81 من اللائحة التنفيذية ، يتم خصم الضريبة المسددة على عوائد السندات من الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية المستحقة على البنك الذى اكتتب فى السندات وبشرط ألا تتجاوز هذه الضريبة 0
ونورد فى الصفحات التالية صور النماذج من ( 11 إلى 15 مستقطعة ) 0
الكتاب الخامس
الخصم والتحصيل والدفعات المقدمة
تحت حساب الضريبة
الكتاب الخامس
الخصم والتحصيل والدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة
ـــــ
تمهيد :
وردت الأحكام الخاصة بالخصم والتحصيل والدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة بالكتاب الخامس من القانون 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية فى المواد من 59 وحتى 73 من القانون ، والمواد من 82 وحتى 89 من اللائحة ، وقد فصل القانون هذه الأحكام فى ثلاثة أبواب على الوجه التالى :
الباب الأول : النشاط التجارى والصناعى
الفصل الأول : الخصم : المادتين 59 ، 60 من القانون والمادة 82 مـن
اللائحة 0
الفصل الثانى : الدفعات المقدمة : المواد 61 حتى 65 من القانون والمـواد
من 83 حتى 87 من اللائحة 0
الفصل الثالث : التحصيل تحت حساب الضريبة : المواد من66 وحتى 69
من القانون 0
الباب الثانى : المهن غير التجارية
الفصل الأول : الخصم : مادة 70 من القانون 0
الفصل الثانى : التحصيل تحت حساب الضريبة : مادة 71 من القانون
والمادة 88 من اللائحة 0
الباب الثالث : أحكــام عامــة
المادتين 72 ، 73 من القانون والمادة 89 مـن اللائحة 0
وسنتناول هذه الأحكام بالتفصيل فيما يلى :
الباب الأول
النشاط التجارى والصناعى
الباب الأول
النشاط التجارى والصناعى
الفصـل الأول
الخصم
ــــ
نظام الخصم تحت حساب الضريبة
تنص الفقرة الأولى من المادة ( 59 ) من القانون على ما يلى :
" على الجهات والمنشآت المبينة فيما بعد أن تخصم نسبة من كل مبلغ يزيد على ثلاثمائة جنيه تدفعه على سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمة إلى أى شخص من أشخاص القطاع الخاص ، ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من الوزير بما لا يجاوز 5% من هذا المبلغ وذلك تحت حساب الضريبة التى تستحق على هؤلاء الأشخاص ، ويستثنى من ذلك الأقساط التى تسدد لشركات التأمين " 0
ويتضح من نص هذه الفقرة أنها تضمنت الأحكام الآتية :
المبلغ الذى يسرى عليه الخصم تحت حساب الضريبة
كل مبلغ يزيد على ثلاثمائة جنيه 0
الأعمال والأنشطة الخاضعة لعملية الخصم
- العمولة أو السمسرة 0
- مقابل عمليات الشراء أو التوريد 0
- أعمال المقاولات 0
- الخدمات 0
الأشخاص الذين يسرى بشأنهم نظام الخصم
أشخاص القطاع الخاص 0
نسبة الخصم
لا تجاوز 5% من المبلغ المدفوع
* وقد صدر قرار وزير المالية رقم 537 لسنة 2005 بشأن تحديد أوجه النشاط التجارى والصناعى التى يسرى بشأنها نظام الخصم تحت حساب الضريبة طبقاً لحكم المادة (59) من القانون حيث تنص المادة الأولى منه على ما يلى :
" تكون النسب التى يجرى خصمها تطبيقاً لحكم المادة (59) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه وفقاً للنسب الواردة بالجدول المرافق " 0
وقد أرفق بالقرار الجدول الخاص بتحديد النسب التى يجرى خصمها تنفيذاً لحكم المادة (59) من القانون وسنورد هذا الجدول مع القرار " 537 " عند تناول إلتزامات الجهات الملزمة بالخصم 0
الجهات الملزمة بالخصم
ورد بيان الجهات الملزمة بالخصم تحت حساب الضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى وذلك فى البندين 1 ، 2 من المادة (59) من القانون واللذين ينصان على ما يلى :
"1 - وزارات الحكومة ومصالحها ، ووحدات الإدارة المحلية ، والهيئات العامة ، والهيئات القومية الاقتصادية أو الخدمية ، وشركات ووحدات القطاع العام ، وشركات قطاع الأعمال العام ، وشركات الأموال ، والمنشآت والشركات الخاضعة لقوانين الاستثمار، وشركات الأشخاص التى يجاوز رأسمالها خمسين ألف جنيه أياً كان شكلها القانونى ، والشركات المنشأة بمقتضى قوانين خاصة ، والشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة ، وفروع الشركات الأجنبية ، ومخازن الأدوية ومكاتب الاستيراد ، والجمعيات التعاونية ، والمؤسسات الصحفية ، والمعاهد التعليمية والنقابات والروابط والأندية ومراكز الشباب والاتحادات والمستشفيات والفنادق والجمعيات والمؤسسات الأهلية على إختلاف أغراضها ، والمكاتب المهنية ومكاتب التمثيل الأجنبية ، ومنشآت الإنتاج السينمائى والمسارح ودور اللهو ، وصناديق التأمين الخاصة المنشأة بالقانون رقم 54 لسنة 1975 أو بأى قانون آخر 0
2 - الجهات والمنشآت الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير " 0
* وقد صدر قرار وزير المالية رقم 535 لسنة 2005 بتحديد الجهات والمنشآت التى تلتزم بخصم مبالغ تحت حساب الضريبة على النشاط التجارى والصناعى وفقاً لحكم البند 2 من المادة ( 59 ) من القانون والذى ينص على ما يلى :
التزامات الجهات الملزمة بالخصم
بينت الفقرة الأخيرة من المادة ( 59 ) من القانون التزامات الجهات والمنشآت الملزمة بعملية الخصم حيث تنص على ما يلى :
" وتلتزم هذه الجهات والمنشآت بتوريد المبالغ التى تم خصمها إلى المصلحة طبقاً للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وتلتزم الجهة أو المنشأة التى لم تقم بخصم أو توريد المبالغ إليها بأن تؤدى للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلى ما يرتبط بها من مقابل تأخير " 0
كما فصلت المادة 82 من اللائحة التنفيذية هذه الالتزامات حيث تنص على ما يلى :
" يكون توريد الجهات والمنشآت ، المنصوص عليها فى المادة (59) من القانون ، للمبالغ التى تم خصمها تحت حساب الضريبة من أى شخص من أشخاص القطاع الخاص طبقاً للآتى :
1 - أن يتم التوريد على النموذج رقم ( 41 خصم وتحصيل ) مرفقاً به الشيك أو نقداً أو من خلال وسائل الدفع الالكترونية المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من هذه المادة0
2 - أن يتم التوريد فى موعد أقصاه آخر ابريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام 0
3 - أن يتم التوريد إلى الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة 0
ويجب أن يتضمن النموذج المنصوص عليه فى البند { 1} بيانات الممول من واقع البطاقة الضريبية ، وأن يحدد به بدقة رقم التسجيل الضريبى / رقم الملف / المأمورية المختصة / طبيعة التعامل ، كما يجب استيفاء بيانات الشيك من حيث التوقيعات والبنك المسحوب عليه وإسم وصفة الموقعين على النموذج المعد لذلك 0
وتعتبر قنوات الدفع التالية من وسائل الدفع الالكترونية :
1 - تحويلات بنكية للممولين الذين لديهم حسابات بالبنوك مع إخطار المصلحة بإشعار إضافة بالاتفاق مع هذه البنوك والربط على شبكة معلومات المصلحة باستخدامها فى الإخطار 0
2 - استخدام الكروت الذكية فى إدراج مدفوعات الممول / الجهة على الكروت على أن يتم تسليم القيمة إما لمندوب المصلحة أو بتوفير القارىء وبرنامج التحويل المالى لدى الجهة أو الممول ، وأن يتم السداد من خلاله ثم تفريغ محتوياته بعد ذلك 0
3 - استخدام شبكة بنك أو بنوك معينة أو الهيئة القومية للبريد التى تتفق معها المصلحة على السماح للممول بالسداد لدى منافذها ، ويتم إدراج التعامل على الكارت الذكى ويفرغ محتواه بالمأمورية المختصة لكل مدة طبقاً لأحكام القانون 0
وتخطر المصلحة من خلال شبكة المعلومات بالسداد فورياً ، ويقوم الممول بقراءة محتويات الكارت للمطابقة 0
وفى جميع الأحوال تعتبر الوسائل السابقة قنوات للدفع بشرط توافر اتفاق تجيزه وزارة المالية مع الجهات السابقة "0
* كما تضمن القرار " 537 " لسنة 2005 السابق الإشارة إليه إجراءات تنفيذ هذه الالتزامات ، ونورد فيما يلى هذا القرار والجدول المرفق به لتحديد النسب التى يجرى خصمها تنفيذاً لحكم المادة ( 59 ) من القانون 0
الاعفاء من الخضوع لأحكام الخصم
تنص المادة ( 60 ) من القانون على ما يلى :
" يعفى أشخاص القطاع الخاص المشار إليها فى المادة 59 من هذا القانون من الخضوع لأحكام الخصم تحت حساب الضريبة إذا ثبت للمصلحة أن لديها سجلاً منتظماً تلتزم بموجبه بأداء المبالغ الربع سنوية المدفوعة مقدماً وذلك طبقاً لأحكام الفصل الثانى من هذا الباب " 0
ويتضح من نص هذه المادة :
أن القانون قد أعفى ممولى القطاع الخاص الذين يختارون الخضوع لنظام الدفعات المقدمة من الخضوع لنظام الخصم تحت حساب الضريبة بشرط الانتظام فى أداء المبالغ المدفوعة مقدماً طبقاً لأحكام نظام الدفعات المقدمة 0
الفصل الثانى
الدفعات المقدمة
ــ
مقدمة:
قانون الضريبة على الدخل فى المواد من ( 61 ) إلى ( 65 ) نظام الدفعات المقدمة بإعتباره نظاماً إختيارياً يكون بديلاً لنظام الخصم تحت حساب الضريبة حيث يقوم الممول بنفسه بتحديد مبلغاً يدفعه تحت حساب الضريبة فى ضوء آخر ضريبة أقر بها الممول أو الأرباح التى يقدرها عن الفترة الضريبية التى يرغب فى تطبيق النظام عليها ، على أن تتم تسوية هذه المبالغ عند تقديم الإقرار الضريبى السنوى (1) 0
وسنورد فيما يلى الأحكام الخاصة بنظام الدفعات المقدمة فى ضوء أحكام القانون 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية 0
المقصود بنظام الدفعات المقدمة :
بينت المادة ( 61 ) من القانون المقصود بنظام الدفعات المقدمة حيث تنص علـى
ما يلى :
" مع مراعاة حكم المادة 63 يقصد بنظام الدفعات المقدمة فى تطبيق أحكام هذا القانون قيام الممول بأداء مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة عليه عن الفترة الضريبية وذلك بواقع 60% من أى مما يأتى :
1 - آخر ضريبة أقر بها الممول 0
2 - الضريبة التى يقدرها عن السنة التى يرغب فى تطبيق نظام الدفعات عليها إذا كان الممول لم يسبق أن تقدم بإقرار ضريبى أو كان الإقرار الضريبى الذى تقدم به عن الفترة الضريبية السابقة على تقديم الطلب يتضمن خسارة "0
يتضح من هذا النص :
أن المقصود بنظام الدفعات المقدمة هو قيام الممول بسداد نسبة 60% مقدماً من قيمة أى من :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قواعد وتعليمات عامة رقم ( 1 ) لسنة 2005 بشأن تطبيق نظام الدفعات المقدمة 0
- آخر ضريبة أقر بها سواء من واقع آخر إقرار ضريبى مقدم منه أو ما تم الوصول إليه من ضريبة نهائية عن آخر سنة من واقع الاتفاق المباشر أو قرار لجنة داخليةأو قرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة أو قرار لجنة تصالح 0
- الضريبة التى يقدرها الممول عن السنة التى يريد تطبيق نظام الدفعات المقدمة عليها فى أى من الحالتين التاليتين :
- إذا كان لم يسبق له أن تقدم بإقرار ضريبى من قبل ( بداية نشاط ) 0
- إذا كان آخر إقرار ضريبى تقدم به عن الفترة السابقة على تقديم الطلب متضمناً خسارة وليس ربحاً 0
الاختيار بين نظام الخصم ونظام الدفعات المقدمة
تنص المادة ( 62 ) من القانون على ما يلى :
" للممول أن يختار بين نظام الخصم تحت حساب الضريبة ، وفقاً للمادة 59 من هذا القانون ، وبين الالتزام بأحكام نظام الدفعات المقدمة المنصوص عليه فى هذا الفصل 0
ويكون الاختيار بموجب طلب يقدمه الممول إلى مأمورية الضرائب المختصة ، قبل ستين يوماً على الأقل من بداية الفترة الضريبية التى يرغب فى تطبيق نظام الدفعات المقدمة إبتداء منها 0
وعلى المصلحة أن ترد على طلب الممول بقرارها فى شأن الطلب خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه ، ويعتبر عدم الرد خلال هذه المدة رفضاً للطلب 0
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النموذج الذى يقدم عليه الطلب ، والمستندات التى يجب إرفاقها به والإجراءات التى تتبع فى إخطار الممول بقرار المصلحة فى شأنه " 0
يتضح من نص هذه المادة :
أن القانون أعطى الممول الحق فى الاختيار بين نظام الخصم تحت حساب الضريبة وبين نظام الدفعات المقدمة وذلك بموجب طلب يقدم للمأمورية المختصة قبل ستين يوماً على الأقل من بداية الفترة الضريبية التى يرغب فى تطبيق هذا النظام فيها 0
كما الزم القانون المصلحة بالرد على الممول خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه للطلب ، وإلا اعتبرعدم الرد خلال هذه المدة رفضاً لطلب الممول فى هذا الخصوص 0
وقد أوكل القانون إلى اللائحة التنفيذية تحديد النموذج الذى يقدم عليه الطلب والمستندات الواجب إرفاقها به والإجراءات اللازم إتباعها فى إخطار الممول بقرار المصلحة بشأنه 0
وقد بينت المادتان 83 ، 84 من اللائحة التنفيذية للقانون نموذج الطلب ومرفقاته والإجراءات المتبعة بشأنه حيث تنص المادة 83 من اللائحة التنفيذية للقانون على ما يلى :
" يكون طلب الممول الالتزام بأحكام الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة على النموذج رقم ( 1 دفعات مقدمة ) 0
ويجب أن يقدم هذا الطلب إلى المأمورية المختصة مرفقاً به المستندات الآتية :
1 - بيان آخر ضريبة واجبة الأداء من واقع آخر إقرار ضريبى أو اتفاق مباشر أو قرار لجنة داخلية أو قرار لجنة طعن أو حكم محكمة أو قرار لجنة تصالح 0
2 - بيان بالضريبة المقدرة إذا كان الممول لم يسبق له تقديم إقرار ضريبى أو إذا كانت الفترة الضريبية السابقة على تقديم الطلب تتضمن خسارة " 0
كما تنص المادة 84 من اللائحة التنفيذية على ما يلى :
" على المأمورية المختصة أن ترد على طلب الممول المنصوص عليه فى المادة السابقة خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، وذلك بموجب إخطار موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ، ويكون الرد بالموافقة على النموذج رقم ( 2 دفعات مقدمة ) 0
وفى حالة الإخطار بالموافقة يعد هذا الإخطار بمثابة شهادة صادرة لجميع جهات تعامل الممول بخضوعه لنظام الدفعات المقدمة ، وتكون هذه الشهادة صالحة لفترة ضريبية واحدة ،تجدد بناء على طلب الممول ما لم يعدل الممول عن اختياره لهذا النظام وفقاً لحكم المادة (64) من القانون أو أن يتم إعفاؤه أو حرمانه من تطبيقه وفقاً لحكم المادة (65) منه 0
ويجب أن يتضمن الإخطار المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بيان مدة الفترة الضريبية الصالح للسريان خلالها ، كما يجب إثبات خضوع الممول لنظام الدفعات المقدمة بالصفحة الأخيرة من البطاقة الضريبية وما يفيد تجديد العمل به ، وإذا لم يتم هذا التجديد تلتزم جهات التعامل تلقائياً ودون إخطار مسبق من المصلحة بتطبيق نظام الخصم تحت حساب الضريبة 0
ويعتبر عدم الرد على طلب الممول خلال المدة المشار إليها رفضا للطلب " 0
كيفية تطبيق نظام الدفعات المقدمة
تنص المادة ( 63 ) من القانون على ما يلى :
" يلتزم الممول وفقاً لنظام الدفعات المقدمة بأن يسدد النسبة المنصوص عليها فى المادة 61 من هذا القانون على ثلاث دفعات متساوية ، تسدد كل دفعة منها على التوالى فى مواعيد لا تجاوز الثلاثين من يونيو والثلاثين من سبتمبر والحادى والثلاثين من ديسمبر من كل عام 0
وللممول بعد أداء الدفعة الثانية إخطار المصلحة بخفض القسط الثالث أو عدم أدائه إذا تبين له أن أرباحه عن العام الكامل ستكون أقل من الأرباح المقدرة عن العام السابق عليه 0
ويجوز تخفيض عدد الدفعات عندما تكون المدة المتبقية بعد تقديم الطلب المشار إليه فى المادة 61 أقل من اثنى عشر شهراً على أن تسدد كل دفعة من هذه المبالغ إلى مأمورية الضرائب المختصة طبقاً للأوضاع والإجراءات وعلى النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0
ويتم تسوية المبالغ المدفوعة تطبيقاً لهذا النظام عند تقديم الإقرار السنوى المنصوص عليه فى المادة 82 من هذا القانون ، ويلتزم الممول بسداد الجزء المتبقى من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بعد خصم ما سبق أن أداه من دفعات مقدمة مضافاً إليها عائد سنوى محسوباً وفقاً لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى على أن يخصم منه 2% مع استبعاد كسور الشهر والجنيه " 0
وقد بينت المادة 85 من اللائحة التنفيذية نموذج إخطار الممول بتخفيض قيمة القسط الثالث أو عدم أدائه أو تخفيض عدد الدفعات المقدمة حيث تنص على ما يلى :
" يكون إخطار الممول للمصلحة بتخفيض القسط الثالث من الدفعات المقدمة أو عدم أدائه أو تخفيض عدد الدفعات ، طبقاً للمادة ( 63 ) مـن القـانون ، علـى النمـوذج رقـم (3 دفعات مقدمة ) " 0
يتضح مما سبق ما يلى :
- يلتزم الممول بسداد نسبة 60% من قيمة الضريبة المقدرة على ثلاث دفعات متساوية فى الثلاثين من يونيو ، والثلاثين من سبتمبر ، والحادى والثلاثين من ديسمبر من كل عام 0
- للممول بعد أداء القسط الثانى ، الحق فى طلب تخفيض القسط الثالث أو عدم أدائه ، إذا تبين له أن أرباحه عن هذا العام أقل من الأرباح المقدرة عن العام السابق ، أو إذا كانت المدة المتبقية بعد تقديم طلب تطبيق النظام تقل عن اثنى عشر شهراً ، كما فى حالة تغيير الفترة الضريبيـة أو حالات التوقـف ويقـدم الطـلب على النموذج رقم ( 3 دفعات مقدمة ) 0
- تخصم المبالغ المدفوعة مقدماً عند تقديم الإقرار من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار مضافاً إليها عائداً محسوباً بنسبة تقل 2% عن سعر (1) الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى أول السنة الميلادية للفترة الضريبية مع استبعاد كسور الشهر والجنيه 0
وقد فصلت التعليمات العامة رقم ( 1 ) لسنة 2005 الصادرة بشأن تطبيق نظام الدفعات المقدمة مواعيد السداد والنماذج المستخدمة وباقى الإجراءات المتعلقة بنظام الدفعات المقدمة 00 وسنورد فيما بعد هذه التعليمات والنماذج المرفقة بها 0
العدول عن إختيار نظام الدفعات المقدمة
تنص المادة ( 64 ) من القانون على ما يلى :
" للممول أن يعدل عن اختياره لنظام الدفعات المقدمة وأن يلتزم بنظام الخصم تحت حساب الضريبة وفقاً للمادة 59 من هذا القانون ، وذلك بالشرطين الآتيين :
1 - أن يكون الممول قد طبق نظام الدفعات المقدمة خلال سنة كاملة على الأقل وأن يكون قد سدد جميع المستحقات المقررة وفقاً لهذا النظام 0
2 - أن يتقدم الممول بطلب إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال تسعين يوماً على الأقل سابقة على بدء السنة الضريبية التى يرغب العدول عن نظام الدفعات المقدمة إعتباراً منها 0
وتلتزم المصلحة بقبول الطلب عند توافر الشرطين السابقين ، وأن تخطر الممول بقرارها خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، وإلا اعتبر عدم الإخطار خلال هذه المدة قبولاً للطلب 0
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التى تتبع فى تقديم الطلب وفى الإخطار بقرار المصلحة " 0
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى أول يناير 2005 نسبة 10% سنويا وفى 22 يناير 2006 نسبة 9% سنوياً 0
وقد بينت المادة 86 من اللائحة التنفيذية النماذج والإجراءات المتبعة فى تقديم الممول لطلب العدول عن إختيار نظام الدفعات المقدمة وإخطار المأمورية للممول برفض الطلب فى حالة عدم توافر أى من شرطى قبول الطلب ، حيث تنص على ما يلى :
" يكون عدول الممول عن اختيار نظام الدفعات المقدمة بموجب طلب يقدم إلى المأمورية المختصة على النموذج رقم ( 4 دفعات مقدمة ) 0
وفى حالة عدم توافر أى من شرطى قبول الطلب المشار إليه ، تلتزم المأمورية المختصة بإخطار الممول برفض الطلب بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه وذلك على النموذج رقم ( 5 دفعات مقدمة ) ، ويعتبر عدم الإخطار خلال هذه المدة قبولاً للطلب " 0
يتضح مما سبق ما يلى :
- للممول الحق فى أن يعدل عن إختيار هذا النظام والعودة لنظام الخصم تحت حساب الضريبة ، وذلك بالشرطين الآتيين :
1 - أن يكون قد طبق هذا النظام لمدة سنة كاملة ، وسدد جميع الدفعات المستحقة 0
2 - أن يتقدم بطلب إلى المأمورية المختصة خلال تسعين يوماً على الأقل من بدء السنة التى يرغب العـدول عـن تطبيـق النظام إعتباراً منها ، وذلك علـى النموذج رقم
( 4 دفعات مقدمة ) 0
- للمصلحة قبول الطلب عند توافر هذين الشرطين ، ويعتبر عدم الرد خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه قبولا للطلب ، وفى حالة عدم توافر هذين الشرطين يرفض الطلب، وتلتزم المأمورية المختصة بإخطار الممول بذلك خلال المدة المحددة بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول على النموذج رقم ( 5 دفعات مقدمة ) 0
حالات الإعفاء والحرمان من تطبيق نظام الدفعات المقدمة
تنص المادة ( 65 ) من القانون على ما يلى :
" يعفى الممول من تطبيق نظام الدفعات المقدمة فى أى من الحالتين الآتيتين :
1 - تكبد الممول خسارة ضريبية لمدة سنتين متتاليتين 0
2 - تغيير الشكل القانونى للمنشأة أو الشركة 0
وللمصلحة حرمان الممول من تطبيق النظام إذا تبين لها وجود فروق جوهرية بين تقديرات الممول لأرباحه وبين الأرباح الفعلية التى خضعت للضريبة فى كل سنة يطبق فيها النظام 0
وعلى المصلحة إخطار الممول بذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول" 0
وقد بينت المادة 87 من اللائحة التنفيذية النماذج المستخدمة فى الإخطار بالإعفاء والحرمان من تطبيق النظام حيث تنص على ما يلى :
" يكون إخطار الممول بإعفائه من تطبيق نظام الدفعات المقدمـة علـى النموذج رقم ( 6 دفعات مقدمة ) ، ويكون إخطاره بحرمانه من تطبيق هذا النظام علـى النمـوذج رقـم ( 7 دفعات مقدمة ) " 0
وقد بينت التعليمات العامة رقم ( 1 ) لسنة 2005 الصادرة بشأن تطبيق نظام الدفعات المقدمـة أن المقصود بالفروق الجوهرية التى تؤدى إلى حرمان الممول من تطبيق نظام الدفعات المقدمـة هو أن تزيد الأرباح الفعلية الخاضعة للضريبة بنسبة 20% على الأقل عن الأرباح المقدرة بمعرفة الممول فى كل سنة يطبق فيها النظام 0
كما أوضحت التعليمات كذلك أنه يجوز للممول لتفادى حرمانه من تطبيق النظام إذا تبين له أن أرباحه الفعلية ستكون أكبر من الأرباح التى سبق أن قدرها عن نفس الفترة ، أن يقوم بزيادة قيمة الدفعات المتبقية بحيث تتناسب مع الأرباح الفعلية المتوقع تحقيقها 0
ونورد بالصفحات التالية نص التعليمات العامة رقم ( 1 ) لسنة 2005 وكذلك النماذج المرفقة بها والخاصة بتطبيق نظام الدفعات المقدمـة :
الفصل الثالث
التحصيل تحت حساب الضريبة
ــــ
التحصيل تحت حساب الضريبة عند تجديد التراخيص
تنص المادة ( 66 ) من القانون على ما يلى :
" على الجهات التى تمنح تراخيص للاتجار بالجملة فى الخضر والفاكهة والحبوب وغيرها من المواد الغذائية ، أو تلك التى تمنح تراخيص لمزاولة الأنشطة الحرفية ، أن تحصل عند تجديد الترخيص مبلغاً تحت حساب الضريبة ممن يصدر باسمه التجديد ، ويحظر على تلك الجهات تجديد الترخيص إلا بعد تحصيل هذا المبلغ 0
ويصدر بتحديد هذا المبلغ قرار من الوزير بما لا يجاوز 10% من رسم التجديد " 0
ويتضح من نص هذه المادة :
أن القانون قد ألزم الجهات التالى بيانها بتحصيل مبلغ تحت حساب الضريبة عند تجديد الترخيص ممن يصدر بإسمه التجديد :
- جهات منح تراخيص الاتجار بالجملة فى الخضر والفاكهة والحبوب وغيرها من المواد الغذائية 0
- جهات منح تراخيص مزاولة الأنشطة الحرفية 0
وقد صدر قرار وزير المالية رقم 536 لسنة 2005 والذى يقضى فى المادة الأولى منه بتحديد المبلغ الذى يحصل بمعرفة الجهات السابقة بنسبة 10% من الرسم المقرر لتجديد الترخيص 0
وسنورد نص هذا القرار فيما بعد 0
التحصيل تحت حساب الضريبة بمعرفة مصلحة الجمارك
تنص المادة ( 67 ) من القانون على ما يلى :
" على مصلحة الجمارك أن تحصل من أشخاص القانون الخاص نسبة من قيمة وارداتهم من السلع المسموح بتوريدها للبلاد للاتجار فيها أو تصنيعها ، وذلك تحت حساب الضريبة التى تستحق عليهم0
وفى حالة التنازل عن هذه السلع أو تظهير مستنداتها إلى الغير يتم تحصيل نسبة من كل من المتنازل والمتنازل إليه ومن أطراف التظهير 0
ويصدر بتحديد هذه النسب قرار من الوزير بما لا يجاوز 2% من قيمة الواردات ، ويتم تحصيل تلك النسب مع الضرائب الجمركية على هذه السلع وبذات إجراءات تحصيلها"0
ويتضح من نص هذه المادة :
أن القانون قد ألزم مصلحة الجمارك بتحصيل نسبة من أشخاص القانون الخاص من قيمة وارداتهم من السلع الواردة للبلاد للاتجار فيها أو لتصنيعها وذلك تحت حساب الضريبة التى تستحق عليهم ، كما يتم تحصيل نسبة من كل من المتنازل والمتنازل إليه فى حالة التنازل عن هذه السلع 0
وقد صدر قرار وزير المالية رقم 534 لسنة 2005 بشأن النسبة التى تحصل من قيمة الواردات تحت حساب الضريبة من أشخاص القانون الخاص ، والذى يقضى فى المادة الأولى منه بتحصيل نسبة بواقع نصف فى المائة من قيمة تلك الواردات ونورد بالصفحات التالية نص هذا القرار 0
التحصيل تحت حساب الضريبة بمعرفة المجازر
تنص المادة ( 68 ) من القانون على ما يلى :
" على المجازر عند قيامها بالذبح لحساب أشخاص القانون الخاص الخاضعين للضريبة أن تحصل مع رسوم الذبح المقررة مبلغاً تحت حساب الضريبة المستحقة ، وذلك عن كل رأس من الذبائح 0
ويصدر بتحديد هذا المبلغ قرار من الوزير بما لا يجاوز 10% من قيمة الرسم " 0
يتضح من نص هذه المادة :
أن القانون قد ألزم المجازر بتحصيل نسبة لا تجاوز 10% من قيمة رسوم الذبح وذلك من أشخاص القطاع الخاص الخاضعين للضريبة عند قيامهم بالذبح وذلك عن كل رأس من الذبائح 0
وقد تضمن قرار وزير المالية رقم 536 لسنة 2005 فى المادة الثانية منه تحديد المبلغ الذى تحصله المجازر عند قيامها بالذبح لأشخاص القطاع الخاص وذلك بما يعادل 10% من قيمة رسوم الذبح المقررة عن كل رأس من الذبائح 0
وسنورد نص هذا القرار بعد تناول أحكام المادة 71 من القانون 0
التحصيل تحت حساب الضريبة بمعرفة أقسام المرور
تنص المادة ( 69 ) من القانون على ما يلى :
" على أقسام المرور الامتناع عن تجديد أو نقل رخصة تسيير سيارات الأجرة أو النقل المملوكة لأى شخص من أشخاص القطاع الخاص إلا بعد تحصيل مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة عليه 0
ويصدر بتحديد هذا المبلغ قرار من الوزير بما لا يجاوز 10% من الرسم المقرر للترخيص المفروض بقانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ، ويتم تحصيل ذلك المبلغ دفعة واحدة أو على أقساط طبقاً للقواعد المنظمة لسداد الضريبة المفروضة على السيارة وفقاً لقانون المرور " 0
يتضح من نص هذه المادة :
أن القانون قد ألزم أقسام المرور عند تجديد أو نقل رخص سيارات الأجرة أو النقل المملوكة لأشخاص القطاع الخاص بتحصيل نسبة لا تجاوز 10% من قيمة الرسم المقرر لترخيص السيارة وذلك تحت حساب الضريبة المستحقة 0
وقد صدر قرار وزير المالية رقم 533 لسنة 2005 بشأن تحديد المبالغ الواجب تحصيلها عند تجديد أو نقل رخص تسيير السيارات الأجرة أو النقل تحت حساب الضريبة المستحقة 0
وفيما يلى نص هذا القرار :
الباب الثانى
المهــن غيــر التجاريــة
الباب الثانى
المهن غير التجارية
الفصـل الأول
الخصم
ــــ
الخصم تحت حساب الضريبة :
تنص المادة (70 ) من القانون على ما يلى :
" تلتزم الجهات المنصوص عليها فى المادة ( 59 ) من هذا القانون أن تخصم تحت حساب الضريبة 5% من كل مبلغ يزيد على مائة جنيه تدفعه إلى أصحاب المهن غير التجارية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير " 0
ويتضح من هذا النص أن الأحكام الخاصة بالخصم تحت حساب الضريبة على إيرادات المهن غير التجارية تتمثل فيما يلى :
الجهات الملزمة بالخصم
نفس الجهات الملزمة بالخصم تحت حساب الضريبة على أرباح النشاط التجارى والصناعى والواردة بالمادة ( 59 ) من القانون والسابق إيضاحها فى البند 1 ، 2 من هذه المادة 0
مبلغ الخصم
كل مبلغ يزيد على مائة جنيه 0
نسبة الخصم
5% من كل مبلغ يدفع لأصحاب المهن غير التجارية فيما يزيد عن 100 جنيه 0
الخاضعون للخصم
أصحاب المهن غير التجارية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية 0
* وقد صدر قرار وزير المالية رقم 531 لسنة 2005 بتحديد المهن غير التجارية فى تطبيق حكم المادة ( 70 ) من القانون والذى ينص على ما يلى :
الفصل الثانى
التحصيل تحت حساب الضريبة
ــــ
التحصيل تحت حساب الضريبة
تنص المادة (71 ) من القانون على ما يلى :
" تلتزم أقلام كتاب المحاكم ، على اختلاف درجاتها ، عند تقديم صحف الدعاوى أو الطعون إليها لقيدها ، ومأموريات الشهر العقارى عند التأشير على المحررات بالصلاحية للشهر ، بتحصيل مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة على المحامى الموقع على الصحيفة أو المحرر 0
وتلتزم كل مستشفى بأن تحصل من الطبيب أو الأخصائى الذى يقوم بأداء عمل بها لحسابه الخاص مبلغاً تحت حساب الضريبة 0
وتلتزم مصلحة الجمارك بأن تحصل ممن يزاول مهنة التخليص الجمركى مبلغاً عن كل بيان جمركى يقدمه للمصلحة ، وذلك تحت حساب الضريبة المستحقة عليه 0
ويصدر بتحديد المبالغ المنصوص عليها فى الفقرات السابقة قرار من الوزير " 0
ويتضح من نص هذه المادة أنها تضمنت الأحكام الآتية :
قيام جهات الالتزام بتحصيل مبالغ تحت حساب الضريبة من أصحاب المهن غير التجارية والواردة بنص المادة على سبيل الحصر وهم :
1 - المحامون
تناولت الفقرة الأولى من المادة الأحكام الخاصة بتحصيل المبالغ تحت حساب الضريبة المستحقة على المحامين ، وقد صدر بشأنها القرار الوزارى رقم 530 لسنة 2005 والذى ينص على ما يلى:
قرار وزير المالية رقم (530) لسنة 2005
بشأن تحصيل المبالغ تحت حساب
ضريبة المهن غير تجاريه المستحقة على المحامين
طبقا لحكم المادة (71) من قانون ضريبة الدخل
رقم 91لسنه2005
ـــــــ
وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة2005
قرر:
(المادة الأولى)
على أقلام كتاب المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها ومكاتب ومأموريات الشهر العقارى تحصيل المبالغ التالية تحت حساب الضريبة المستحقة على المحامين على الوجه الآتى:
5جنيه على كل صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية.
10حنية على كل صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجدول المحامين إمام المحاكم الاستئناف.
15جنية على كل صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجدول المحامين إمام محكمة النقض.
(المادة الثانية)
على أقلام كتاب المحاكم ومكاتب ومأموريات الشهر العقارى تسليم المحامى إيصالا بكل مبلغ تم دفعه تحت حساب الضريبة.
وعليها توريد قيمه كل ما حصلته الادارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة فى موعد أقصاه أخر ابريل/يوليو/اكتوبر/يناير من كل عام بموجب شيك مصحوبا بالنموذج 41(خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة) موضحا به:
1- قيمه إجمالى المبالغ المحصلة موضحا به اسم كل محام والمبلغ المحصل لحسابه خلال ثلاثة اشهر السابقة.
2- عدد الدعوى الجزئية والابتدائية والإستئنافية والنقض، والمبالغ المحصلة من كل محام على حده التى تمت خلال الثلاثة اشهر السابقة.
3- عدد المحررات التى قدمت للشهر وقيمه كل محرر والمبالغ المحصلة من كل محامى على حده والتى تمت خلال الثلاثة اشهر السابقة.
(المادة الثالثة)
لا تسرى أحكام هذا القرار على:
1- صحف الدعاوى التى ترفعها هيئه قضايا الدولة.
2- صحيفة الدعوى التى يرفعها المحامى الخاضع للضريبة على المرتبات وما فى حكمها الخاصة بالجهة التى يعمل بها ويثبت ذلك بشهادة من الجهة التى يعمل بها المحامى.
3- صحف الدعاوى التى ترفع من المحامى خلال فتره إعفائه من الضريبة ويكون إثبات ذلك وفقا لما هو مبين بالبطاقة الضريبية الصادرة للمحامى.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره.
|
سجل فى 9/7/2005 |
وزير المالية |
|
|
د.يوسف بطرس غالى |
2 - الأطباء
تقضى الفقرة الثانية من المادة ( 71 ) من القانون بإلزام المستشفيات بتحصيل مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة على الطبيب أو الأخصائى الذى يقوم بأداء أعمال بها لحسابه الخاص 0
وقد صدر فى هذا الخصوص قرار وزير المالية رقم 532 لسنة 2005 والذى ينص على ما يلى :
3 - الملخص الجمركى
تقضى الفقرة الثالثة من المادة ( 71 ) من القانون بإلزام مصلحة الجمارك بتحصيل مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة على من يزاول مهنة التخليص الجمركى عن كل بيان جمركى يقدمه للمصلحة 0
وقد صدر قرار وزير المالية رقم 536 لسنة 2005 بشأن المبالغ التى تحصل تحت حساب الضريبة المستحقة عند تجديد التراخيص أو القيام بالذبح أو تقديم بيان جمركى وفقاً للمواد 66 ، 68 ، 71 من قانون ضرائب الدخل 0
ونورد فيما يلى نص هذا القرار :
نموذج تحصيل المبالغ المنصوص عليها فى المادة ( 71 ) من القانون :
تنص المادة 88 من اللائحة التنفيذية على ما يلى :
" يكون تحصيل المبالغ المنصوص عليها فى المادة ( 71 ) من القانون ، تحت حساب الضريبة على النموذج رقم ( 41 خصم وتحصيل ) " 0
(سبق ان أوردنا النموذج 41 خصم وتحصيل ضمن القرار الوزارى رقم 537لسنة2005 )
الباب الثالث
أحكـــام عامـــة
الباب الثالث
أحكام عامة
ــــ
توريد المبالغ المحصلة تحت حساب الضريبة
تنص المادة (72 ) من القانون على ما يلى :
" تلتزم الجهات المنصوص عليها فى المواد 66 و 67 و 68 و 69 و 70 و 71 من هذا القانون ، بتوريد قيمة ما حصلته تحت حساب الضريبة إلى المصلحة ، وذلك طبقاً للإجراءات وخلال المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0
وتلتزم الجهات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى بتوريد المبالغ التى تم خصمها لحساب الضريبة إلى المصلحة طبقا للإجراءات وخلال المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وفى حالة عدم خصم أو توريد المبالغ الواجب خصمها تلتزم الجهة بأن تؤدى للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلى ما يستحق عليها من مقابل تأخير " 0
كما تنص المادة 89 من اللائحة التنفيذية للقانون على ما يلى :
" يكون توريد المبالغ التى تم تحصيلها تحت حساب الضريبة ، طبقاً للمادة ( 72 ) من القانون ، فى موعد أقصاه آخر ابريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام إلى الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصـم والتحصيـل تحت حسـاب الضريبـة علـى النمـوذج رقـم ( 41 خصم وتحصيل ) مرفقاً به الشيك أو نقداً أو من خلال وسائل الدفع الالكترونية المنصوص عليها فى هذه اللائحة ، ويجب أن يتضمن النموذج المشار إليه بيانات الممول من واقع البطاقة الضريبية ، وأن يحدد به بدقة رقم التسجيل الضريبى / رقم الملف / المأمورية المختصة / طبيعة التعامل ، كما يجب إستيفاء بيانات الشيك من حيث التوقيعات والبنك المسحوب عليه واسم وصفة الموقعين على النموذج المعد لذلك " 0
يتضح مما سبق ما يلى :
1 - إجراءات ومواعيد توريد المبالغ المحصلة تحت حساب الضريبة :
تلتزم الجهات المنصوص عليها فى المواد من 66 وحتى 71 من القانون بتوريد المبالغ المحصلة تحت حساب الضريبة إلى الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة فى موعد أقصاه آخر ابريل / ويوليو / وأكتوبر / ويناير من كل عام على النموذج رقم ( 41 خصم وتحصيل ) مرفقاً به الشيك ، أو السداد نقداً ، أو من خلال وسائل الدفع الالكترونية 0
2 - الزام الجهة بأداء المبالغ المقرر خصمها بالإضافة إلى مقابل التأخير المستحقة عليها فى حالة عدم الخصم أو التوريد 0
الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة فى فترة الإعفاء أوعدم الخضوع
قضت المادة ( 73 ) من القانون بعدم سريان أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة على الممولين خلال فترة الإعفاء أو عدم الخضوع للضريبة حيث تنص على ما يلى:
" لا تسرى أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالنسبة إلى المبالغ التى تدفع إلى الممول خلال فترة إعفائه أو عدم خضوعه للضريبة " 0
الكتاب السادس
إلتزامات الممولين وغيرهم
الكتاب السادس
إلتزامات الممولين وغيرهم
تناول الكتاب السادس من القانون رقم 91 لسنة 2005 إلتزامات الممولين وغيرهم فى ستة أبواب وذلك بالمواد من 74 وحتى 130 من القانون والمواد من 90 وحتى 146 من اللائحة التنفيذية للقانون على الوجه التالى :
الباب الأول : الإخطار وإمساك الدفاتر
المواد من 74 وحتى 81 من القانون
والمواد من 90 وحتى 101 من اللائحة
الباب الثانى : الاقرارات الضريبية
المواد من 82 وحتى 88 من القانون
والمواد من 102 وحتى 113 من اللائحة
الباب الثالث : ربط الضريبة
المواد من 89 وحتى 93 من القانون
والمواد من 114 وحتى 117 من اللائحة
الباب الرابع : الفحص والتحريات
المواد من 94 وحتى 101 من القانون
والمواد من 118 وحتى 122 من اللائحة
الباب الخامس : ضمانات التحصيل
المواد من 102 وحتى 115 من القانون
والمواد من 123 وحتى 128 من اللائحة
الباب السادس : إجراءات الطعن
المواد من 116 وحتى 130 من القانون
والمواد من 129 وحتى 146 من اللائحة
وسنتناول كل من تلك الأبواب بالشرح فيما يلى :
الباب الأول
الإخطار وإمساك الدفاتر
الباب الأول
الإخطار وإمساك الدفاتر
ـــ
الإخطار بمزاولة النشاط :
تنص المادة (74) من القانون على ما يلى :
" يلتزم كل من يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو مهنياً أو نشاطاً غير تجارى ، أن يقدم إلى المصلحة إخطاراً بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بدء مزاولة هذا النشاط 0
ويلتزم الممول الذى ينشىء فرعاً أو مكتباً أو توكيلاً للمنشأة أو ينقل مقرها إلى مكان آخر أو يقوم بأى تغيير متعلق بالنشاط أو بالمنشأة ، بأن يخطر المصلحة بذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ذلك التغيير 0
ويقع واجب الإخطار بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية على الممثل القانونى للشخص الاعتبارى أو مديره أو عضو مجلس إدارته المنتدب أو الشخص المسئول عن الإدارة بحسب الأحوال 0
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون بيانات الإخطار والمستندات المؤيدة له والإجراءات التى تتبع فى شأنه " 0
ويتضح من هذا النص ما يلى :
- أن القانون قد رتب الالتزامات التالية على الممولين :
· الاخطار ببدء مزاولة النشاط :
حيث تلزم المادة 74 فى الفقرة الأولى منها كل ممول يبدأ فى مزاولة نشاط تجارى ، أو صناعى ، أو حرفى ، أو مهنى ، أو نشاط غير تجارى ، بإخطار المصلحة بذلك خلال 30 يوما من تاريخ بدء مزاولة النشاط 0
· الإخطار بأى تغيير متعلق بالنشاط أو المنشأة :
كما تلزم المادة 74 فى الفقرة الثانية منها الممول الذى يقوم بإنشاء :
- فرعاً
- أو مكتباً
- أو توكيلاً
وذلك للمنشأة التى يملكها ، كما ألزمت الممول الذى يقوم بتغيير مكان مزاولة النشاط بنقله إلى مكان آخر أو يقوم بأى تغيير آخر يتعلق بالنشاط أو بالمنشأة (كتغيير نوع النشاط ، أو مزاولة نشاط إضافى بجانب نشاطه الأصلى) ، وغيرها من التغيرات بشأن النشاط أو المنشأة ، الزمته المادة بإخطار المصلحة بهذا التغيير خلال 30 يوماً من تاريخ حدوثه 0
· واجب الإخطار بالنسبة للأشخاص الاعتبارية :
قررت المادة 74 من القانون فى الفقرة الثالثة منها أن واجب الإخطار بالنسبة للأشخاص الاعتبارية يقع على أى من :
- الممثل القانونى للشخص الاعتبارى 0
- مدير الشخص الاعتبارى 0
- عضو مجلس الإدارة المنتدب 0
- المسئول عن الإدارة 0
وذلك حسب الأحوال 0
· بيانات الإخطار والمستندات المؤيدة له :
- أوضحت المادة 74 من القانون فى الفقرة الرابعة منها أن بيانات الإخطار والمستندات المؤيدة له والإجراءات التى تتبع بشأن الإخطار ستبينها اللائحة التنفيذية للقانون 0
وفى هذا الخصوص فقد صدرت المادة ( 90 ) من اللائحة التنفيذية للقانون وتنص على ما يلى :
" يكون إخطار المأمورية المختصة بمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى أو نشاط غير تجارى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بدء مزاولة النشاط على النموذج رقم ( 16 حصر ) ، والنموذج رقم ( 17 حصر ) بحسب الأحوال 0
وعلى المأمورية المختصة فتح ملف ضريبى للممول فور إخطارها " 0
ومن نص هذه المادة :
نجد أن إخطار المأموريـة المختصـة بمزاولـة النشاط يكـون علـى النموذج رقم
(16 حصر) بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ، أما بالنسبة للأشخاص الإعتبارية فيكون على النموذج رقم ( 17 حصر ) وأنه على المأمورية المختصة أن تقوم بفتح ملف ضريبى للممول فور إخطارها 0
وفيما يلى شكل النماذج أرقام 16 و 17 حصر الوارد ذكرها باللائحة :
البطاقة الضريبية :
تنص المادة ( 75 ) من القانون على ما يلى :
" يلتزم كل ممول يزاول نشاطا تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو نشاطا غير تجارى وكذلك كل من يمارس نشاطا مهنياً بصفة مستقلة أن يتقدم بطلب للمصلحة لاستخراج البطاقة الضريبية على أن تكون هذه البطاقة لمن تقدم ذكرهم ضمن إجراءات التأسيس أو الترخيص بمزاولة المهنة أو النشاط أو تجديده 0 وعلى المصلحة ، أن تصدر له البطاقة الضريبية 0
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التى تتضمنها البطاقة الضريبية ومدة سريانها والمدة التى تسلم للممول خلالها ، كما تحدد البيانات الخاصة بالبطاقة الضريبية للممولين غير الخاضعين لأحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة المنصوص عليها فى هذا القانون " 0
وتنص المادة91 ، 92 من اللائحة على ما يلى :
" يكون طلب استخراج البطاقة الضريبية لكل من يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو نشاطاً غير تجارى ، وكل من يمارس نشاطاً مهنياً على النموذج رقم (18 حصر)"0
كما تنص المادة 92 من اللائحة على ما يلى :
" يعد فى حكم الإخطار بمزاولة النشاط وإستخراج البطاقة الضريبية ، قيام الممول باستخدام النموذج الإلكترونـى المعـد لذلك مـن خـلال شبكـة المعلومـات الإلكترونيـة
(بوابة الحكومة الإلكترونية ) خدمة ممولى الضريبة على الدخل " 0
ويتضح من هذه النصوص أنها تناولت الأحكام الآتية :
طلب الحصول على البطاقة الضريبية :
- ألزمت الفقرة الأولى من المادة 75 من القانون كل ممول يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو يزاول نشاطاً مهنياً بصفة مستقلة أو نشاطاً غير تجارى ، وسواء كان لهذا الممول نشاطاً قائماً ويرغب فى تجديده أو كان سيبدأ مزاولة النشاط لأول مرة بأن يتقدم للمصلحة بطلب للحصول على البطاقة الضريبية 0
- ورد بالمادة 91 من اللائحة التنفيذية أن طلب استخراج البطاقة الضريبية يكون على النموذج رقم ( 18 حصر ) 0
- كما ورد بالمادة 92 من اللائحة أنه يعد فى حكم الإخطار بمزاولة النشاط واستخراج البطاقة الضريبية استخدام الممول النموذج الإلكترونى المعدل لذلك 0
- أوضحت الفقرة الأولى من المادة 75 كذلك أن البطاقة الضريبية لهؤلاء الممولين تعتبر من المستندات الخاصة بإجراءات الترخيص أو التأسيس لمزاولة المهنة أو النشاط أو تجديده ، كما ألزمت تلك الفترة المصلحة بإصدار البطاقة الضريبية للممول فى حال طلبها
بيانات البطاقة الضريبية والمستندات المرفقة بطلب إستخراجها ومدة سريانها :
- أوضحت الفقرة الثانية من المادة 75 أن اللائحة التنفيذية للقانون ستحدد ما يلى :
- بيانات البطاقة الضريبية 0
- مدة سريان البطاقة 0
- المدة التى تسلم للممول خلالها 0
- بيانات البطاقة الضريبية للممولين غير الخاضعين لأحكام الخصم والتحصيل
تحت حساب الضريبة 0
وقد تناولت المواد من 93 وحتى 97 من اللائحة التنفيذية للقانون تلك البيانات على الوجه التالى :
بيانات البطاقة الضريبية :
وردت تلك البيانات بالمادة 93 من اللائحة حيث تنص على ما يلى :
" يجب أن تتضمن البطاقة الضريبية للممول ، سواء صدرت على هيئة بطاقة ورقية مكتوبة أو فى شكل بطاقة ذكية ، البيانات الآتية :
1 - رقم التسجيل الضريبى 0
2 - الرقم المسلسل للبطاقة طبقاً لما هو وارد فى سجل قيد البطاقة الضريبية 0
3 - تاريخ إصدارها 0
4 - كود المأمورية 0
5 - إسم الممول 0
6 - عنوان الممول 0
7 - رقم الملف الضريبى 0
8 - نشاط الممول 0
9 - عنوان النشاط " السمة التجارية " 0
10 - رقم التأمينات الإجتماعية 0
11 - رقم السجل التجارى 0
12 - رقم سجل الشركات 0
13 - عنوان المركز الرئيسى والفروع والمخازن 0
14 - تاريخ بدء مزاولة كل نشاط 0
15 - الكيان القانونى 0
16 - بيانات الإقرار { سنة الإقرار – تاريخ الإقرار – توقيع المختص بالمأمورية } 0
17 - بيانات الإعفاءات الضريبية 0
18 - بيان ما إذا كان الممول خاضعا لنظام الدفعات المقدمة 0
19 - تاريخ الإصدار وتاريخ الإنتهاء 0
20 - أى تغيير فى بيانات البطاقة " 0
المستندات المرفقة بطلب إستخراج البطاقة الضريبية :
حددتها المادة ( 94 ) من اللائحة حيث تنص على ما يلى :
" يقدم طلب استخراج البطاقة الضريبية من الممول أو وكيله إلى المأمورية المختصة التى يتبعها الممول ، مرفقاً به المستندات الآتية :
1 - صورة عقد الإيجار 0
2 - صورة عقد شركة الأشخاص أو نسخة من عدد الوقائع المصرية أو النشرة الخاصة التى تم فيها النشر عن الشركة أو صورة من عقدها ونظامها الأساسى 0
وعلى المأمورية قيد الطلبات المقدمة فى سجل خاص حسب ترتيب تاريخ ورودها ، ويوقع على البطاقة كل من المأمور والمراجع ، وتعتمد من رئيس المأمورية وتختم بخاتمها، وتسلم للممول خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب 0
وينشأ بكل مأمورية سجل خاص تقيد به بيانات كل بطاقة " 0
ومن نص هذه المادة نجد أنه قد وردت بها عدة أحكام نوردها فيما يلى :
1 - تقديم الممول أو وكيله طلب استخراج البطاقة الضريبية للمأمورية المختصة ويرفق به صورة من عقد الإيجار وصورة عقد شركة الأشخاص أو ما يفيد النشر عن الشركة أو صورة من عقدها ونظامها الأساسى0
2 - أوجبت على المأمورية أن تقوم بقيد الطلبات المقدمة إليها فى سجل خاص طبقاً لتاريخ ورودها 0
3 - يوقع على البطاقة كل من المأمور والمراجع 0
4 - تعتمد من رئيس المأمورية وتختم بخاتمها 0
5 - تسلم للممول خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب 0
6 - تقوم المأمورية بإنشاء سجل خاص تقيد به بيانات كل بطاقة 0
مدة سريان البطاقة الضريبية :
وقد ورد ذلك بالمادة ( 95 ) من اللائحة حيث تنص على ما يلى :
" تكون مدة سريان البطاقة الضريبية خمس سنوات من تاريخ إصدارها ، وتعتبر البطاقة لاغية وغير صالحة للتعامل بها عند إنتهاء هذه المدة على أن تثبت بالبطاقة فى مكان ظاهر عبارة تفيد ذلك "
ومن نص هذه المادة يتضح ما يلى :
1 - أن مدة سريان البطاقة الضريبية خمس سنوات من تاريخ إصدارها 0
2 - عند إنتهاء مدة الخمس سنوات تعتبر البطاقة لاغية وغير صالحة للتعامل بها 0
3 - يجب أن يثبت فى مكان ظاهر بالبطاقة الضريبية تاريخ إنتهاء العمل بها 0
عدم جواز إصدار أكثر من بطاقة ضريبية للممول الواحد :
حيث ورد بالمادة 96 من اللائحة ما يلى :
" لا يجوز إصدار أكثر من بطاقة ضريبية للممول الواحد ، فإذا كان للممول أكثر من نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو أكثر من فرع ، تكون المأمورية المختصة بإصدار البطاقة الضريبية مأمورية المركز الرئيسى " 0
ألوان البطاقة الضريبية والتأشير عليها بما يفيد خضوع الممول لنظام الدفعات المقدمة :
حيث ورد بالمادة 97 من اللائحة ما يلى :
" فى تطبيق حكم المادة ( 75 ) من القانون ، تصدر البطاقة الضريبية بلونين :
اللون الأخضر : للأشخاص الطبيعيين 0
اللون الأحمـر : للأشخاص الاعتبارية 0
وإذا اختار الممول نظام الدفعات المقدمة ، فيجب التأشير على البطاقة الضريبية بما يفيد ذلك " 0
إلتزامات غير الممولين :
أورد المشرع إلتزامات على غير الممولين بالمادتين 76 ، 77 من القانون نوضحها فيما يلى :
إلتزامات جهات الترخيص بطبع أو نشر أو تسجيل أو إيداع الكتب والمصنفات الفنية :
تنص المادة ( 76 ) من القانون على ما يلى :
" على الجهات التى تختص بالترخيص بطبع أو نشر الكتب والمؤلفات والمصنفات الفنية وغيرها أو تسجيلها أو الإيداع لديها ، إخطار المصلحة فى كل حالة عن اسم المؤلف وعنوانه واسم الكتاب أو المصنف أو غيره 0
ولا تسرى أحكام هذه المادة على وزارة الدفاع " 0
ويتضح من هذا النص :
أن القانون قد ألزم الجهات المختصة بالترخيص بطبع أو نشر الكتب والمؤلفات والمصنفات الفنية وغيرها من الأعمال الأدبية والفنية ، أو تلك الدور المختصة بتسجيل أو إيداع تلك الأعمال لديها مثل دار الكتب وغيرها من جهات إصدار التراخيص والتسجيل والإيداع ، الزم القانون تلك الجهات بإخطار المصلحة فى كل حالة بما يلى :
- إسم المؤلف 0
- عنوان المؤلف 0
- إسم الكتاب أو المصنف أو غيره 0
- وقد قررت الفقرة الثانية من المادة عدم سريان أحكام المادة على وزارة الدفاع 0
وقد ورد بالمادة ( 98 ) من اللائحة تحديد الجهات المختصة بتلقى الإخطارات من الجهات الملزمة بالإخطار طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 76 من القانون 0
ونورد فيما يلى ما ورد بالمادة 98 من اللائحة 0
الجهات المختصة بتلقى الإخطارات بالمصلحة :
حيث تنص المادة 98 من اللائحة على ما يلى :
" على المختصين فى الجهات المنصوص عليها فى المادة ( 76 ) من القانون ، إخطار الإدارة العامة للحصر والإقرارات بمصلحة الضرائب بالنسبة لمحافظة القاهرة أو منطقة الضرائب بالنسبة للمحافظات التى يوجد بها منطقة ضرائب واحدة أو منطقة ضرائب أول بالنسبة لباقى المحافظات خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالى للشهر الذى صدر فيه الترخيص بالطبع أو النشر ، وذلك على النموذج رقم ( 20 حصر ) " 0
التزامات جهات منح تراخيص مزاولة الأنشطة أو بناء العقارات :
تنص المادة ( 77 ) من القانون على ما يلى :
" على المختصين فى الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والنقابات التى يكون من إختصاصها منح ترخيص مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة معينة أو يكون من اختصاصها منح ترخيص لبناء عقار أو لإمكان استغلال عقار فى مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة ، إخطار المصلحة عند منح أى ترخيص ببيانات واسم طالب الترخيص طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالى للشهر الذى صدر فيه الترخيص 0
ويعتبر فى حكم الترخيص المشار إليه منح امتياز أو التزام أو إذن لازم لمزاولة التجارة أو الصناعة أو الحرفة أو المهنة " 0
- ويتضح من هذا النص أن الالتزام الوارد بهذه المادة يقع على المختصين بكل من :
- الوزارات 0
- المصالح الحكومية 0
- وحدات الإدارة المحلية 0
- الأشخاص الاعتبارية العامة 0
- النقابات 0
والتى يكون من إختصاصها منح ترخيص لمزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة أو ترخيص لبناء عقار أو إستغلال عقار فى مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة 0
- يتمثل التزام هذه الجهات فى إخطار مصلحة الضرائب عند منح أى من التراخيص السابقة ببيانات ( إسم طالب الترخيص ) وباقى البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون 0
- وأن مهلة الإخطار هى نهاية الشهر التالى لشهر صدور الترخيص 0
- تسرى هذه الأحكام فى حالة منح التزام أو امتياز أو إذن لازم لمزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة 0
وفى هذا الخصوص فقد صدرت المادة ( 99 ) من اللائحة التنفيذية للقانون والتى تنص على ما يلى :
" على المختصين فى الجهات المنصوص عليها فى المادة ( 77 ) من القانون عند منح أى ترخيص لمزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة أو لبناء عقار أو لاستغلال عقار فى مزاولة تجارة أو صناعة أو مهنة أو لمنح امتياز أو التزام أو إذن مزاولة نشاط إخطار الإدارة العامة للحصر والإقرارات بمصلحة الضرائب بالقاهرة بالنسبة لمحافظة القاهرة أو منطقة الضرائب بالنسبة للمحافظات التى يوجد بها منطقة ضرائب واحدة أو منطقة ضرائب أول بالنسبة لباقى المحافظات خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالى للشهر الذى صدر فيه الترخيص ، موضحا به اسم طالب الترخيص وجميع البيانات ذات العلاقة ، وذلك على النماذج أرقام ( 21 حصر ) و ( 22 حصر ) و ( 23 حصر ) و ( 24 حصر ) بحسب الأحوال " 0
وسوف نورد فيما يلى أشكال النماذج أرقام 18 ومن 20 إلى 24 حصر الوارد ذكرها بالمواد 91 ، 98 ، 99 من اللائحة 0
الالتزام بإمساك الدفاتر :
تنص المادة ( 78 ) من القانون على ما يلى :
" يلتزم الممولون الآتى ذكرهم بإمساك الدفاتر والسجلات التى تستلزمها طبيعة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة كل منهم ، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون :
1 - الشخص الطبيعى الخاضع للضريبة وفقا لأحكام الباب الأول من الكتاب الثانى من هذا القانون ، الذى يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو مهنياً ، إذا تجاوز رأس ماله المستثمر مبلغ خمسين ألف جنيه ، أو تجاوز رقم أعماله السنوى مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه ، أو تجاوز صافى ربحه السنوى وفقاً لآخر ربط ضريبى نهائى مبلغ عشرين ألف جنيه 0
2 - الشخص الاعتبارى الخاضع لأحكام الكتاب الثالث من هذا القانون 0
ويلتزم الممول بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة والمستندات المؤيدة لها فى مقره طوال الفترة المنصوص عليها فى المادة 91 من هذا القانون 0
كما يلتزم الممول من أصحاب المهن غير التجارية بأن يسلم كل من يدفع إليه مبلغاً مستحقا له بسبب ممارسته المهنة أو النشاط ، كأتعاب أو عمولة أو مكافأة ، أو أى مبلغ آخر خاضع لهذه الضريبة ، إيصالا موقعا عليه منه موضحا به التاريخ وقيمة المبلغ المحصل ويلتزم الممول بتقديم سند التحصيل إلى المصلحة عند كل طلب 0
وللممولين إمساك حسابات الكترونية توضح الإيرادات والتكاليف السنوية ويصدر الوزير قرارا بتنظيم إمساك هذه الحسابات وضوابط التحول من نظام الحسابات المكتوبة إلى الالكترونية " 0
ويتضح من نص هذه المادة ما يلى :
- ألزمت المادة الشخص الطبيعى الذى يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو مهنياً بإمساك الدفاتر والسجلات التى تستلزمها طبيعة عمل كل منهم فى أى من الحالات التالية:
§ إذا تجاوز رأس المال المستثمر مبلغ خمسين ألف جنيه 0
§ ،، ،، رقم الأعمال السنوى مبلغ مائتى وخمسين ألف جنيه 0
§ ،، ،، صافى الربح السنوى وفقاً لآخر ربط نهائى مبلغ عشرين ألف جنيه 0
- ألزمت المادة جميع الأشخاص الاعتبارية سواءً كانوا من شركات الأشخاص أو شركات الأموال بإمساك الدفاتر والسجلات 0
- ألزمت المادة ممولى المهن غير التجارية بتسليم كل من يدفع إليهم مبالغ بسبب ممارسة المهنة أو النشاط أو أى مبلغ خاضع للضريبة إيصالاً موقعاً عليه من الممول وموضحاً به قيمة المبلغ المحصل وتاريخه ، كما ألزمت هؤلاء الممولين بتقديم سند التحصيل إلى المصلحة عند كل طلب 0
- أجازت الفقرة الأخيرة من المادة للممولين إمساك الحسابات الكترونياً عن طريق الحاسب الآلى على أن توضح هذه الحسابات الإيرادات والتكاليف السنوية 0
وسيصدر وزير المالية قراراً بتنظيم إمساك هذه الحسابات وضوابط التحول إلى نظام الحسابات الالكترونية 0
- ألزمت المادة الممولين بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمستندات المؤيدة لها طوال فترة التقادم المنصوص عليها فى المادة 91 من القانون 0
أحكام التوقف عن العمل :
تناولت المادة 79 من القانون الأحكام الخاصة بتوقف الممول عن العمل سواء كان هذا التوقف كلياً أو جزئياً 0
تنص المادة 79 من القانون على ما يلى :
" إذا توقف الممول عن العمل توقفاً كلياً أو جزئياً تدخل فى وعاء الضريبة الأرباح الفعلية حتى التاريخ الذى توقف فيه العمل 0
ويقصد بالتوقف الجزئى إنهاء الممول لبعض أوجه النشاط أو إنهاؤه لنشاط فرع أو أكثر من الفروع التى يزاول فيها النشاط 0
وعلى الممول أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من التاريخ الذى توقف فيه عن العمل ، وإلا حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة ما لم يثبت الممول أنه لم يحقق أية إيرادات بعد ذلك التاريخ 0
وإذا توقفت المنشأة بسبب وفاة صاحبها ، أو إذا توفى صاحبها خلال مدة الثلاثين يوما المحددة لتقديم الإخطار عن التوقف ، التزم ورثته بالإخطار عن هذا التوقف خلال ستين يوما من تاريخ وفاة مورثهم وبتقديم الإقرار الضريبى خلال تسعين يوما من هذا التاريخ "0
ويتضح من هذا النص ما يلى :
- بينت الفقرة الأولى من المادة أن ما يدخل فى وعاء الضريبة هو الأرباح الفعلية حتى تاريخ التوقف عن العمل ، وذلك إستثناء من مبدأ سنوية الضريبة 0
ويدخل فى وعاء الضريبة الأرباح الفعلية من أول السنة المالية وحتى تاريخ التوقف كما أوضحت المادة ، مع ملاحظة أنه وفقاً لقواعد تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة والمنصوص عليها فى المادتين ( 17 ) ، ( 33 ) من القانون تتحدد الأرباح فى حالات التوقف بحيث تشمل :
· أرباح الاستغلال العادى أو أرباح مزاولة المهنة 0
· أرباح بيع أصول المنشأة وعائدات التصرف فـى أيـة أصول مهنيـة وعائدات نقل الخبرات أو التنازل عن مكاتب مزاولة المهنة كلياً أو جزئياً وأية مبالغ محصلـة نتيجة لاغلاق المكتب المهنى ( م 17 ، 33 ) 0
· أرباح التصفية التى تحققت خلال فترة التصفية ( مادة 17 ) 0
- أوضحت الفقرة الثانية من المادة 79 مفهوم التوقف الجزئى 0
وسنتناول فيما يلى مفهوم التوقف عموماً فى تطبيق أحكام هذه المادة :
( أ ) التوقف الكلى :
ويقصد به الإنقطاع التام عن مزاولة جميع أوجه النشاط الخاضع للضريبة – ومظهر هذا الإنقطاع تصفية أعمال المنشأة خلال السنة ، وبهذا المعنى يختلف التوقف الكلى عن الإنقطاع المؤقت إذ قد ينقطع الممول لسبب ما عن مباشرة نشاطه فترة من الزمن يستأنف بعدها هذا النشاط 0
( ب ) التوقف الجزئى :
يقصد به إنهاء الممول لبعض أوجه النشاط أو لفرع أو أكثر من الفروع التى يزاول فيها نشاطه ، أى توقف نشاط بعض أجزاء المنشأة فى فرع أو أكثر أو بعض نواحى نشاط الممول كتوقف سيارة من سيارات إحدى شركات النقل ، أو الممول الذى يتوقف عن نشاط التوريدات مع إستمرار مزاولته لنشاط المقاولات مثلاً0
وطالما أن الممول الذى يزاول هذا النوع من النشاط ملزم بإخطار المأمورية المختصة بعدد السيارات التى يمتلكها أو الأنشطة التى يزاولها على وجه التحديد أو التى تستجد فى خلال السنة ، فإنه ملزم بالإخطار بما يتوقف منها عن العمل ، لأنه على الرغم من هذا التوقف الجزئى فإن نشاطه يعد مستمراً ، وإن كان سيطرأ عليه بعض النقص ، فيجب فى هذه الحالة محاسبته عن نشاطه الفعلى والأرباح الفعلية المحققة ، وتربط الضريبة على أساسه ، ففى حالة الممول الذى يزاول أكثر من نشاط أو لديه أكثر من نشاط أو لديه أكثر من فرع وتوقف أحدها عن العمل ، اعتبر هذا توقفا جزئيا ودخل فى وعاء الضريبة أرباح المنشأة المتوقفة حتى التاريخ الذى توقف فيه العمل 0
· ومن الأمور الهامة التى يهمنا إيضاحها فى هذا المقام إذا انقطع الممول عن مباشرة النشاط لفترة ما خلال السنة واستأنفه قبل نهاية السنة ، فذلك لا يعد توقفا كلياً أو جزئياً ولا يستوجب معه تطبيق أحكام المادة " 79 " من القانون ، كما أنه لا يعتبر من حالات التوقف إجراء أية تعديلات تتناول بعض أوضاع الشركة كأن يتناول هذا التعديل الأغراض التى من أجلها تكونت الشركة أو المنشأة أو حصص الشركاء فى الأرباح أو رأس المال ، طالما أن عقد الشركة يسمح بإجراء هذه التعديلات 0
( ج ) التوقف بسبب الوفاة :
إن وفاة الممول تعتبر سببا لاعتبار المنشأة فى حكم المتوقفة عن العمل ، وعلى ذلك يدخل فى وعاء الضريبة الأرباح التى حققتها حتى تاريخ وفاة الممول ، ويتم ربط الضريبة عن السنوات التى لم يسبق إجراء ربط عنها حتى تاريخ وفاة صاحبها – باسم المورث 0
- تناولت الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة 79 من القانون الأحكام المتعلقة بمواعيد الإخطار عن التوقف سواء بالنسبة للممول الأصلى أو ورثته فى حالة وفاة الممول ، وكذلك الجزاء على عدم الإخطار فى المواعيد القانونية ، وسنوضح هذه الأحكام تفصيلاً فيما يلى :
إخطار المأمورية المختصة بالتوقف خلال المواعيد القانونية :
حددت الفقرة الثالثة من المادة مدة ثلاثين يوما من تاريخ التوقف لإخطار المأمورية المختصة بهذا التوقف وذلك رغبة من المشرع فى الإسراع بربط الضريبة فى وقت مناسب قبل تبديد أموال المنشأة وصعوبة تأدية دين الضريبة بعد ذلك 0
والمقصود بالممول فى هذه الفقرة هو الممول الأصلى أو وكيله ، فإذا تم إخطار المأمورية المختصة من أيهما كان صحيحاً لأن العبرة هو تبليغ المأمورية المختصة بهذه الواقعة ، وذلك بالنسبة للشخص الطبيعى أما بالنسبة للشخص الاعتبارى فتطبق أحكام الفقرة الثالثة من المادة 74 فيما يتعلق بواجب الإخطار أى يقع هذا الواجب على الممثل القانونى للشخص الاعتبارى أو مديره أو عضو مجلس إدارته المنتدب أو الشخص المسئول عن الإدارة بحسب الأحوال 0
وفى هذا الخصوص فقد ورد بالفقرة الأولى من المادة ( 100 ) من اللائحة أن الإخطار بواقعة التوقف يكون على النموذج رقم ( 25 توقف ) ويجوز أن يتم الكترونيا ، كما ورد بالفقرة الثانية منها ما يعتبر من حالات عدم تحقيق إيرادات للممول بعد تاريخ التوقف ، ونورد نصها فيما يلى :
" يكون الإخطار عند توقف المنشأة ، طبقاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة ( 79 ) من القانون ، على النموذج رقم ( 25 توقف ) ، ويجوز أن يتم هذا الإخطار عن طريق الاتصال الإلكترونى بالمأمورية المختصة وفقاً لضوابط التوقيع الإلكترونى باستخدام النماذج المعدة بقوائم الخدمات الإلكترونية المتاحة بمعرفة المصلحة ، ويعتبر استلاماً لها إخطار الممول برسالة الوصول المرسلة إليه من المصلحة 0
ويعتبر من حالات عدم تحقيق أية إيرادات للممول بعد تاريخ التوقف :
1 - مغادرة البلاد نهائياً 0
2 - الغلق الجبرى أو الإدارى 0
3 - ترك مكان مزاولة النشاط لمالك العقار 0
4 - الاستيلاء على مكان مزاولة النشاط للمنفعة العامة 0
وذلك كله ما لم يثبت للمصلحة أن الممول حقق إيرادات بعد تاريخ التوقف " 0
أما إذا توقفت المنشأة بسبب وفاة صاحبها ، أو إذا توفى صاحبها خلال مدة الثلاثين يوما المحددة لقيامه بالإخطار عن التوقف فقد بينت الفقرة الرابعة أنه فى هذه الحالة يلتزم ورثته بالإخطار عن التوقف خلال ستين يوما من تاريخ وفاة مورثهم ، مع التقدم بالإقرار ومرفقاته من مستندات وبيانات خاصة بفترة مزاولة مورثهم للنشاط من أول السنة وحتى تاريخ وفاته لتصفية الضريبة ، وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ الوفاة 0
الجزاء على عدم الإخطار بالتوقف :
رتب المشرع على عدم إخطار الممول عن توقفه نوعا من الجزاء هو حساب الأرباح عن سنة ضريبية كاملة ، وذلك طبقا لنص الفقرة الثالثة من المادة " 79 " 0
فإذا فرض أن الممول أوقف عمله فى منتصف السنة ، ولم يبلغ المصلحة فى الميعاد المحدد لذلك قانونا وهو خلال ثلاثين يوما من تاريخ التوقف – وحقق فى هذه المدة أرباحا صافية مقدارها 30000 جنيه فتحسب الأرباح عن سنة ضريبية كاملة ، أى مبلغ 60000 جنيه وذلك ما لم يثبت الممول أنه لم يحقق أية إيرادات بعد ذلك التاريخ 0
- ومفاد نص الفقرة الثالثة من المادة " 79 " من القانون أنه يشترط أن يتم الإخطار بواقعة التوقف فى خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذى توقف فيه العمل – فإذا ما تم الإخطار بواقعة التوقف بعد هذه المدة يتعين تطبيق الجزاء المنصوص عليه بالمادة 0
- كما يستفاد من نص الفقرة الثالثة أيضاً أن الجزاء المالى هو حساب الأرباح عن سنة ضريبية كاملة ، وعلى ذلك يتم تطبيق الجزاء المالى على أرباح التصفية التى قد تتحقق فى تاريخ التصفية ، فنص الفقرة السالفة الذكر صريح بأن الجزاء المالى هو حساب الأرباح عن سنة كاملة ، بمعنى أن يشمل ذلك الأرباح الفرعية والمتنوعة والأرباح الرأسمالية التى قد تتحقق خلال فترة التصفية وذلك أيضاً ما لم يثبت الممول أنه لم يحقق أياً من هذه الإيرادات 0
- يستفاد أيضاً من نص المادة المذكورة أن الجزاء المالى المنصوص عليه لا يطبق إلا على الممول المتوقف ، ولم يخطر المأمورية المختصة بهذه الواقعة سواء كان توقفا كلياً أو جزئياً خلال الثلاثين يوما من تاريخ التوقف – ولا يسرى على حالات التوقف بسبب الوفاة ، فليس هناك التزام على الورثة سوى الإخطار بواقعة التوقف بسبب الوفاة خلال ستين يوماً من تاريخ الوفاة مع التقدم بالإقرار الضريبى خلال تسعين يوماً من هذا التاريخ أيضا، وقد قضت بذلك التعليمات التفسيرية رقم " 1 " السابق صدورها بتاريخ 5/1/1984 بشأن مدى تطبيق الجزاءات الواردة فى الفقرة الثالثة من كل من المادتين 29، 34 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 فى مواجهة الورثة 0
· وحيث لم تتغير الأحكام الخاصة بالتوقف بسبب وفاة الممول فى ظل المادة " 79 " من القانون رقم 91 لسنة 2005 عنها فى ظل المادة " 29 " من القانون رقم 157 لسنة 1981 قبل تعديله ، إلا فيما يتعلق بمهلة الإخطار ، حيث أصبحت ستين يوماً بدلاً من خمس وأربعين يوماً ، لذلك فتسرى التعليمات المذكورة فى شأن الورثة فى حالة عدم التزامهم بالإخطار فى المواعيد المقررة بالمادة 0
أحكام التنازل عن المنشأة :
وردت الأحكام الخاصة بالتنازل عن المنشأة بالمادة ( 80 ) من القانون 0
تنص المادة ( 80 ) من القانون على ما يلى :
" فى حالة التنازل عن كل أو بعض المنشأة ، يلتزم المتنازل بإخطار مأمورية الضرائب المختصة بهذا التنازل خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصوله ، وإلا حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة 0
كما يلتزم المتنازل خلال ستين يوماً من تاريخ التنازل أن يتقدم بإقرار مستقل مبينا به نتيجة العمليات بالمنشأة المتنازل عنها مرفقا به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد الأرباح حتى تاريخ التنازل ، على أن تدرج بيانات هذا الإقرار ضمن الإقرار الضريبى السنوى للمتنازل 0
ويكون المتنازل والمتنازل إليه مسئولين بالتضامن عما يستحق من ضرائب على أرباح المنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل ، وكذلك عما يستحق من ضرائب على الأرباح الرأسمالية التى تتحقق نتيجة هذا التنازل 0
وللمتنازل إليه أن يطلب من مأمورية الضرائب المختصة أن توافيه ببيان عن الضرائب المستحقة لها عن المنشأة المتنازل عنها ، وعلى المأمورية أن توافيه بالبيان المطلوب بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ، وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ الطلب وإلا برئت ذمته من الضريبة المطلوبة ، وتكون مسئوليته محدودة بمقدار المبالغ الواردة فى ذلك البيان ، ولا يكون للتنازل حجية فيما يتعلق بتحصيل الضرائب ، ما لم تتخذ الإجراءات المنصوص عليها قانونا فى شأن بيع المحال التجارية ورهنها 0
وتحدد الضريبة المستحقة على أرباح المنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل ، وللمتنازل إليه حق الطعن بالنسبة للضريبة المسئول عنها " 0
ويتضح من هذا النص :
أن المادة قد حددت الأحكام التى تسرى على التنازل عن كل أو بعض المنشأة والخاصة بتصفية وحساب الضريبة ، كما رسمت واجبات المتنازل وحدود المسئولية التضامنية بينه وبين المتنازل إليه 0
وسنتناول شرح هذه الأحكام بالتفصيل التالى :
المقصود بالتنازل :
التنازل هو إنتقال ملكية المنشأة من شخص إلى شخص آخر بعوض أو بغير عوض فهى تنشأ عن بيع أو هبة أو قسمة ، أو عن أى تعاقد آخر يترتب عليه إنتقال ملكيتها من شخص لآخر ، أو من شخصية معنوية إلى شخصية معنوية أخرى 0
واجبات المتنازل وفقا لحكم المادة ( 80 ) :
1 - على المتنازل أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة بواقعة التنازل خلال ثلاثين يوما من تاريخ التنازل 0
2 - على المتنازل خلال ستين يوما من تاريخ التنازل أن يتقدم بإقرار مبينا به نتيجة العمليات بالمنشأة المتنازل عنها مرفقا به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد الأرباح حتى تاريخ التنازل 0
3 - إدراج بيانات الإقرار المذكور ضمن الإقرار السنوى المنصوص عليه بالمادة ( 82 ) من القانون 0
ويلاحظ أن عبء الإخطار يقع على عاتق المتنازل فقط باعتباره الممول الأصيل المسئول عن النشاط ، وعليه فإذا قام المتنازل إليه بالإخطار بواقعة التنازل فى المواعيد القانونية وتخلف المتنازل عن هذا الإخطار ، فيطبق الجزاء الوارد بالفقرة الأولى من المادة وهو حساب الأرباح عن سنة ضريبية كاملة 0
جزاء عدم الإخطار بالتنازل :
فى حالة عدم قيام المتنازل بالإخطار فى خلال الثلاثين يوماً من تاريخ التنازل حسبت الأرباح عن سنة كاملة بدلاً من حسابها حتى تاريخ التنازل 0
حدود المسئولية التضامنية بين المتنازل والمتنازل إليه :
يعتبر المتنازل إليه مسئولاً بالتضامن مع المتنازل فيما يستحق من ضرائب على أرباح المنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل بما فى ذلك ما يستحق من ضرائب على الأرباح الرأسمالية التى تتحقق نتيجة هذا التنازل ، وتنحصر هذه المسئولية فى الضرائب المربوطة على أرباح المنشأة المتنازل عنها والمربوطة بإسم المتنازل دون غيره من المتنازلين السابقين 0
وفى حالة ما إذا كان للمتنازل عدة منشآت خاضعة للضريبة فإن مسئولية المتنازل إليه تكون فى حدود ما تقضى به المادة " 80 " وهى لا تتعدى الضرائب المستحقة على أرباح المنشأة المتنازل عنها فقط 0
حق المتنازل إليه فى طلب بيان بالضرائب المستحقة على المنشأة :
أجازت الفقرة الرابعة من المادة للمتنازل إليه أن يتقدم بطلب بيان عن الضرائب المستحقة على المنشأة المتنازل عنها وذلك إلى المأمورية المختصة 0
كما ألزمت المأمورية بأن توافيه بالبيان المطلوب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال تسعين يوماً من تاريخ الطلب 0
فى حالة عدم الرد على المتنازل إليه خلال التسعين يوماً تكون ذمته بريئه من الضرائب المطلوبة على المنشأة المتنازل عنها 0
أما فى حالة موافاته بالبيان المطلوب تكون مسئولية المتنازل إليه محدودة بقيمة المبالغ الواردة فى ذلك البيان بحيث لا يمكن مطالبته بمبالغ أخرى خلاف ما جاء بالبيان 0
حجية التنازل فيما يتعلق بتحصيل الضريبة :
قررت الفقرة الرابعة من المادة ( 80 ) كذلك أنه لا يكون للتنازل حجية فيما يتعلق بتحصيل الضريبة ما لم تتخذ الإجراءات المنصوص عليها قانوناً فى شأن بيع المحال التجارية ورهنها ، وبالتالى فإن الإخطار بهذا التنازل الذى لم تستوف شرائطه القانونية لا يلزم مصلحة الضرائب بموافاة المتنازل إليه ببيان الضرائب المستحقة على المنشأة المتنازل عنها فى مدى تسعين يوماً من طلبه ذلك ، وإنما يكون هذا الإلتزام من تاريخ الطلب المبنى على تنازل مستوفى شرائطه القانونية ، وقبل إستيفاء ذلك فإن ميعاد التسعين يوماً لا يسرى فى حق المصلحة 0
قانون بيع المحال التجارية ورهنها :
تنص المادة الأولى من القانون رقم "1" لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها على أنه : " يثبت عقد بيع المحل التجارى بعقد رسمى أو بعقد عرفى مقرون بالتصديق على توقيعات أو أختام المتعاقدين ، ويجب أن يحدد فى عقد البيع ثمن مقومات المحل التجارى غير المادية ، المهمات والبضائع كل منها على حده ، ويخصم ما يدفع من الثمن أولا ثم البضائع ثم ثمن المهمات ثم ثمن المقومات غير المادية ولو إتفق على خلاف ذلك " 0
كما تنص المادة الثانية على ما يلى :
" يشهر عقد البيع بقيده فى سجل خاص لهذا الغرض فى مكتب السجل التجارى بالمحافظة أو المديرية التى يقع بدائرتها المحل التجارى " 0
وتنص المادة الثالثة من نفس القانون على ما يلى :
" يجب إجراء القيد فى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ البيع وإلا كان القيد باطلاً ، ويكون للقيد الأولوية على القيود التى تجرى على ذات المشترى فى نفس الميعاد " 0
حق المتنازل إليه فى الطعن بالنسبة للضريبة المسئول عنها :
متى عرفت المأمورية بواقعة التنازل عن المنشأة وتحددت شخصية المتنازل إليه وتحققت مسئوليته عنها ، عليها أن تتخذ إجراءات تحديد الضريبة عن المنشأة المتنازل عنها فى مواجهة كل من المتنازل والمتنازل إليه حتى يكون المتنازل إليه على علم بما يقع من أعباء نتيجة مسئوليته التضامنية 0
وإذا كان المتنازل هو المسئول أصلا عن الضريبة ، وهو الذى يتعين اتخاذ إجراءات ربط الضريبة وتقديرها فى مواجهته – إلا أن القانون منح المتنازل إليه – بنص الفقرة الأخيرة من المادة ( 80 ) حق الطعن بالنسبة للضريبة المسئول عنها توصلا إلى تحديد وربط الضريبة على الأساس الصحيح ، ومن باب التيسير على المتنازل إليه بصفته مسئولا عن الضرائب المستحقة على المنشأة المتنازل عنها فى حدود ما تقضى به المادة 80 من القانون0
تحديد الموقف الضريبى فى حالات التوقف أو التنازل أو مغادرة البلاد :
تنص المادة 81 من القانون على ما يلى :
" للممول الذى يرغب فى التوقف عن مزاولة النشاط أو التنازل عن المنشأة أو مغادرة البلاد مغادرة نهائية ، أن يطلب من المصلحة تحديد موقفه الضريبى حتى تاريخ توقفه أو تنازله أو مغادرته للبلاد بشرط أن يكون قد قدم الإقرارات الملتزم بتقديمها وفقاً لأحكام هذا القانون ، وأن يسدد رسما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون لا يجاوز عشرين جنيها ، وعلى المصلحة إجابته إلى طلبه خلال تسعين يوما من تاريخ تسلمها لهذا الطلب "0
وتنص المادة ( 101 ) من اللائحة على ما يلى :
" يكون طلب الممول الذى يرغب فى التوقف عن مزاولة النشاط أو التنازل عن المنشأة أو مغادرة البلاد مغادرة نهائية تحديد موقفه الضريبى حتى تاريخ توقفه أو تنازله أو مغادرة البلاد ، طبقا للمادة ( 81 ) من القانون ، على النموذج رقم ( 26 طلبات ) ، بشرط أن يكون قد قدم الإقرارات الملتزم بها قانوناً ، وعلى المأمورية المختصة إجابته إلى طلبه خلال تسعين يوماً من تاريخ استلام الطلب بعد سداد رسم قدره خمسة جنيهات " 0
ومن نص المادة يتضح أنه :
للممول الراغب فى التوقف عن النشاط أو التنازل عن كل منشآته أو مغادرة البلاد مغادرة نهائية أن يطلب من مصلحة الضرائب أن تخطره بما حددته أو قدرته له من أرباح والضرائب المستحقة عليه حتى تاريخ التوقف أو التنازل أو مغادرة البلاد وذلك بالشروط التالية :
1 - أن يكون قد قدم الإقرارات الضريبية الملتزم بتقديمها وفقاً لأحكام هذا القانون 0
2 - أن يسدد رسماً لا يجاوز عشرين جنيهاً ، وتحدده اللائحة التنفيذية للقانون 0
وفى هذه الحالة على المصلحة أن تجيبه إلى طلبه خلال تسعين يوماً من تاريخ تسلمها لهذا الطلب 0
هذا وقد ورد بالمادة ( 101 ) من اللائحة التنفيذية للقانون أن طلب التوقف عن مزاولة النشاط يكون على النموذج رقم ( 26 طلبات ) بعد سداد رسم قدره خمسة جنيهات0
وفيما يلى شكل النموذج رقم ( 26 طلبات ) :
الباب الثانى
الإقـرارات الضريبيـة
الباب الثانى
الإقرارات الضريبية
ــــ
وردت الأحكام الخاصة بالإقرارات الضريبية بالباب الثانى من الكتاب السادس الخاص بالتزامات الممولين وغيرهم وذلك فى المواد من 82 وحتى88 من القانون والمواد من 102 وحتى 113 من اللائحة التنفيذية للقانون ، وسنتناولها فيما يلى بالتفصيل :
الملتزمون بتقديم الإقرار :
تنص المادة ( 82 ) من القانون على ما يلى :
" يلتزم كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارا ضريبيا سنويا على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، مصحوبا بالمستندات التى تحددها اللائحة0
· ويسرى حكم الفقرة السابقة على الممول خلال فترة إعفائه من الضريبة 0
· ويعتبر تقديم الإقرار لأول مرة إخطارا بمزاولة النشاط 0
ويعفى الممول من تقديم الإقرار فى الحالات الآتية :
1 - إذا اقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها 0
2 - إذا اقتصر دخله على إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منها المبلغ المحدد فى المادة 7 من هذا القانون 0
3 - إذا اقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منهما المبلغ المحدد فى المادة 7 من هذا القانون " 0
وتنص المادة ( 102 ) من اللائحة على ما يلى :
" على كل ممول من الأشخاص الطبيعيين أن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل أول إبريل من كل سنة الإقرار الضريبى المنصوص عليه فى المادة ( 82 ) من القانون على النموذج رقم ( 27 إقرارات ) ، ويجب أن يقدم هذا الإقرار من أصل وصورة ، سواء تم تسليمه للمأمورية المختصة أو تم إرساله بالبريد بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول، ويتم ختم الإقرار المقدم بخاتم المأمورية ، كما يتم ختم الصورة التى تسلم للممول أو تعاد إليه بالبريد دون مراجعة الإقرار أو ابداء رأى فيه " 0
كما تنص المادة ( 103 ) من اللائحة على ما يلى :
" على كل ممول من الأشخاص الإعتبارية المنصوص عليها فى المادة (48) من القانون ، أن يقدم إلى المأمورية المختصة قبل أول مايو من كل سنة أو خلال الأربعة أشهر التالية لتاريخ إنتهاء السنة المالية إقراره الضريبى على النموذج رقم ( 28 ) إقرارات ) ، ويجب تقديم هذا الإقرار من أصل وصورة ، سواء تم تسليمه للمأمورية المختصة أو تم إرساله بالبريد بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول، ويتم ختم الإقرار المقدم بخاتم المأمورية ، كما يتم ختم الصورة التى تسلم للممول أو تعاد إليه بالبريد دون مراجعة الإقرار أو ابداء رأى فيه " 0
ويتضح من نص الفقرات الثلاث الأولى من المادة 82 من القانون وكذلك من المادتين 102 ، 103 من اللائحة التنفيذية ما يلى :
- الزام جميع الممولين بصفة عامة بتقديم الإقرار الضريبى وذلك فيما عدا الاستثناءات الواردة بالفقرة الرابعة والتى سنوضحها فيما بعد 0
- يقدم الإقرار إلى مأمورية الضرائب المختصة 0
- يقدم الإقرار سنوياً على النموذج رقم ( 27 إقرارات ) بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وعلى النموذج رقم ( 28 إقرارات ) بالنسبة للأشخاص الإعتبارية 0
- يلتزم الممول خلال فترة إعفائه من الضريبة بتقديم الإقرار وبنفس الأحكام السابقة0
- أوضحت الفقرة الثالثة من المادة 82 من القانون أن تقديم الإقرار الضريبى لأول مرة يعتبر إخطاراً بمزاولة النشاط ، وبذلك فإن الإلتزام الوارد بنص الفقرة الأولى من المادة 74 من القانون الخاصة بتقديم إخطار بدء مزاولة النشاط خلال ثلاثين يوماً من تاريخ المزاولة ، يمكن أن يغنى عنه ويحل محله تقديم الإقرار الضريبى لأول مرة 0
- يقدم الإقرار من أصل وصورة 0
- يسلم الإقرار للمأمورية المختصة أو يتم إرساله بالبريد 0
- تقوم المأمورية بختم أصل الإقرار وصورته وتسليم الصورة للممول أو إعادتها إليه بالبريد دون مراجعة الإقرار أو إبداء الرأى فيه 0
حالات الإعفاء من تقديم الإقرار :
تناولت الفقرة الرابعة من المادة 82 من القانون الحالات التى يعفى فيها الممول من تقديم الإقرار الضريبى وتنحصر فيما يلى :
1 - الممول الذى يقتصر دخله على الإيرادات من المرتبات وما فى حكمها 0
2 - الممول الذى يقتصر دخله على الإيرادات من الثروة العقارية ولا يتجاوز صافى دخله منها قيمة الشريحة المعفاة من الضريبة والمحددة بالمادة ( 7 ) من القانون وقدرها خمسة آلاف جنيه 0
3 - الممول الذى يقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها بالإضافة إلى دخل آخر من إيرادات الثروة العقارية إذا لم يتجاوز صافى دخله منهما معاً مبلغ الـ 5000 جنيه المحدد فى المادة ( 7 ) من القانون 0
مواعيد تقديم الإقرار والملتزم بتوقيعه :
تنص المادة 83 من القانون على أنه :
" يجب تقديم الإقرار الضريبى خلال المواعيد الآتية :
( أ ) قبل أول إبريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين 0
( ب ) قبل أول مايو من كل سنة أو خلال أربعة أشهر تالية لتاريخ إنتهاء السنة المالية بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية 0
ويوقع الإقرار من الممول أو من يمثله قانونا ، وإذا أعد الإقرار محاسب مستقل فإن عليه التوقيع على الإقرار مع الممول أو ممثله القانونى ، وإلا اعتبر الإقرار كأن لم يكن 0
وفى جميع الأحوال يجب أن يكون الإقرار موقعا من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين وذلك بالنسبة لشركات الأموال والجمعيات التعاونية ، والأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص إذا تجاوز رقم الأعمال لأى منهم مليونى جنيه سنويا 0
وفى حالة وفاة الممول خلال السنة يجب على الورثة أو وصى التركة أو المصفى أن يقدم الإقرار الضريبى عن الفترة السابقة على الوفاة خلال تسعين يوما من تاريخ الوفاة وأن يؤدى الضريبة المستحقة على الممول من مال التركة 0
وعلى الممول ، الذى تنقطع إقامته بمصر ، أن يقدم الإقرار الضريبى ، قبل انقطاع إقامته بستين يوما على الأقل ما لم يكن هذا الانقطاع لسبب مفاجىء خارج عن إرادته 0
وعلى الممول الذى يتوقف عن مزاولة نشاطه بمصر توقفا كليا أن يقدم الإقرار الضريبى خلال ستين يوما من تاريخ التوقف " 0
وتنص المادة ( 105 ) من اللائحة على ما يلى :
" يعتبر اعتماد الإقرار من أحد المحاسبين المقيدين بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين طبقاً لأحكام القانون رقم 133 لسنة 1951 بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة أو من الجهاز المركزى للمحاسبات ، بحسب الأحوال ، إقراراً بأن صافى الربح الخاضع للضريبة أو الخسارة كما ورد بالإقرار قد أعد وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة " 0
ويتضح من نص المادة 83 من القانون والمادة 105 من اللائحة الأحكام الآتية :
مواعيد تقديم الإقرار فى حالات إستمرار المزاولة :
أ - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
قبل أول إبريل من كل سنة تلى إنتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها0
ب - بالنسبة للأشخاص الاعتبارية :
قبل أول مايو من كل سنة أو خلال أربعة أشهر تلى تاريخ إنتهاء السنة المالية0
الملتزم بالتوقيع على الإقرار :
1 - الممول أو من يمثله قانوناً 0
2 - إذا أعد الإقرار بمعرفة محاسب قانونى مستقل يلتزم بالتوقيع على الإقرار بجانب الممول أو ممثله القانونى وإلا اعتبر الإقرار كأن لم يكن 0
3 - فى جميع الأحوال يجب أن يكون الإقرار موقعا من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين وذلك بالنسبة لشركات الأموال والجمعيات التعاونية ، والأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص إذا تجاوز رقم الأعمال لأى منهم مليونى جنيه سنوياً0
4 - اعتماد الإقرار من أحد المحاسبين المقيدين بسجل المحاسبين يعد إقراراً بأن صافى الربح أو الخسارة معداً وفقا لأحكام القانون 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية وذلك وفقاً لحكم المادة 105 من اللائحة 0
موعد تقديم الإقرار والملتزم بتقديمه فى حالة وفاة الممول :
أوضحت الفقرة الرابعة من المادة 83 أنه فى حالة وفاة الممول يقدم الإقرار خلال تسعين يوماً من تاريخ الوفاة مع أداء الضريبة المستحقة من مال التركة 0
كما أوضحت أن الملتزم بتقديم الإقرار فى هذه الحالة هو :
- الورثة 0
- أو وصى التركة 0
- أو المصفى 0
وذلك بحسب الأحوال 0
موعد تقديم الإقرار فى حالة إنقطاع الإقامة :
بينت الفقرة الخامسة من المادة 83 من القانون أن موعد تقديم الإقرار فى حالة إنقطاع الإقامة بمصر يكون قبل إنقطاع الإقامة بستين يوماً على الأقل ( ما لم يكن الانقطاع بسبب مفاجىء خارج عن إرادة الممول ) 0
موعد تقديم الإقرار فى حالة التوقف الكلى :
أوضحت الفقرة الأخيرة من المادة 83 من القانون أنه فى حالة التوقف الكلى عن مزاولة النشاط بمصر يكون على الممول تقديم الإقرار الضريبى خلال ستين يوماً من تاريخ التوقف 0
التزام المصلحة بقبول الإقرار والتزام الممول بسداد الضريبة :
تنص المادة 84 من القانون على أنه :
" تلتزم المصلحة بقبول الإقرار الضريبى المنصوص عليه فى المادة 82 من هذا القانون على مسئولية الممول 0
ومع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 63 من هذا القانون يلتزم الممول بسداد مبلغ الضريبة المستحق من واقع الإقرار فى ذات يوم تقديمه بعد استنزال الضرائب المخصومة والدفعات المقدمة ، وفى حالة زيادة الضرائب المخصومة والدفعات المقدمة على مبلغ الضريبة المستحقة يتم استخدام الزيادة لتسوية المستحقات الضريبية السابقة ، فإذا لم توجد مستحقات ضريبية سابقة التزمت المصلحة برد الزيادة ما لم يطلب الممول كتابة استخدام هذه الزيادة لسداد أية مستحقات ضريبية فى المستقبل " 0
وتنص المادة ( 104 ) من اللائحة على أنه :
" يجـوز للممول إرسـال الإقـرار الضريبـى من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية
( خدمة ممولى ضريبة الدخل ) او من خلال أية قناة إلكترونية أخرى تحددها وزارة المالية، على أن يقوم الممول بتسجيل نفسه والحصول على كلمة المرور السرية ، ويعتبر الممول مسئولاً عما يقدمه مسئولية كاملة إما من خلال توقيع إقرار بذلك عند طلبه الاستفادة من هذه الخدمة أو أن يقدم توقيعاً إلكترونياً مجازاً من المصلحة 0
وفى جميع الأحوال ، يجب أن يقدم الممول ما يفيد سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بإحدى وسائل الدفع الإلكترونية المجازة المنصوص عليها فى المادة ( 82 ) من هذه اللائحة أو التى تقرها وزارة المالية " 0
ويتضح من نص المادة 84 من القانون والمادة 104 من اللائحة ما يلى :
- أن الفقرة الأولى من المادة 84 الزمت المصلحة بقبول إقرار الممول على مسئوليته الخاصة 0
- كما يتضح من نص الفقرة الثانية من المادة 84 من القانون ما يلى :
· أن الممول يلتزم بسداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار فى نفس يوم تقديمه وذلك بعد خصم الضرائب المخصومة أو الدفعات المقدمة السابق خصمها أو سدادها طبقاً لأحكام الكتاب الخامس من القانون 0
· أنه إذا زادت قيمة الضرائب المخصومة أو الدفعات المقدمة على الضريبة المستحقة من واقع الإقرار تستخدم هذه الزيادة فى تسوية المستحقات الضريبية عن السنوات السابقة 0
· إذا لم توجد مستحقات ضريبية عن سنوات سابقة تلتزم المصلحة برد هذه الزيادة إلى الممول ، إلا لو تقدم الممول بطلب لاستخدام هذه الزيادة فى سداد الضريبة التى قد تستحق عليه مستقبلاً 0
- جواز إرسال الممول إقراره الضريبى من خلال بوابة الحكومة الالكترونية ( خدمة ممولى ضريبة الدخل ) أو من خلال أية قناة إلكترونية أخرى تحددها الوزارة 0
- يجب على الممول فى حالة إستخدامه إحدى وسائل الدفع الالكترونية المجازة والواردة بالمادة 82 من اللائحة أن يقدم للمصلحة ما يفيد سداده الضريبة المستحقة من واقع الإقرار ، وقد بينت المادة 82 من اللائحة هذه الوسائل حيث جاء بها ما يلى :
" وتعتبر قنوات الدفع التالية من وسائل الدفع الإلكترونية :
1 - تحويلات بنكية للممولين الذين لديهم حسابات بالبنوك مع إخطار المصلحة بإشعار إضافة بالاتفاق مع هذه البنوك والربط على شبكة معلومات المصلحة باستخدامها فى الإخطار 0
2 - استخدام الكروت الذكية فى إدراج مدفوعات الممول / الجهة على الكروت على أن يتم تسليم القيمة إما لمندوب المصلحة أو بتوفير القارىء وبرنامج التحويل المالى لدى الجهة أو الممول ، وأن يتم السداد من خلاله ثم تفريغ محتوياته بعد ذلك 0
3 - استخدام شبكة بنك أو بنوك معينة أو الهيئة القومية للبريد التى تتفق معها المصلحة على السماح للممول بالسداد لدى منافذها ، ويتم إدراج التعامل على الكارت الذكى ويفرغ محتواه بالمأمورية المختصة لكل مدة طبقاً لأحكام القانون 0
وتخطر المصلحة من خلال شبكة المعلومات بالسداد فوريا ، ويقوم الممول بقراءة محتويات الكارت للمطابقة 0
وفى جميع الأحوال تعتبر الوسائل السابقة قنوات للدفع بشرط توافر اتفاق تجيزه وزارة المالية مع الجهات السابقة "0
مد ميعاد تقديم الاقرار وتصحيح الأخطاء الحسابية :
تنص المادة 85 من القانون على أنه :
" إذا طلب الممول قبل تاريخ إنتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار بخمسة عشر يوما على الأقل مد ميعاد تقديمه وسدد فى تاريخ تقديم الطلب مبلغ الضريبة من واقع تقديره الوارد فيه يمتد ميعاد تقديم الإقرار مدة ستين يوما ، وذلك دون أن يكون لامتداد الميعاد أثر على ميعاد سداد الضريبة ولا على ميعاد استحقاق مقابل التأخير عن أى مبلغ لم يسدد منها"0
وتنص المادة ( 109 ) من اللائحة على أنه :
" للمصلحة تصحيح الأخطاء الحسابية الواردة بالإقرار الضريبى بعد تقديمه ويتم إخطار الممول بنتيجة التصحيح وإرفاق شيك بالمبلغ المستحق للممول أو مطالبته بالفروق المستحقة عليه على النموذج رقم ( 30 إقرارات ) ويكون طلب الممول مد ميعاد تقديم إقراره الضريبى طبقا للمادة ( 85 ) من القانون ، على النموذج رقم ( 26 طلبات) ، ويجوز تقديم الطلب بالأساليب الإلكترونية أو بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول على أن يكون تاريخ وصول الكتاب سابقاً على تاريخ إنتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار بخمسة عشر يوما "0
ويتضح من نص المادة 85 من القانون والمادة 109 من اللائحة ما يلى :
أنه يجوز للممول أن يطلب مد موعد تقديم الإقرار وذلك بالشروط الآتية :
· أن يتقدم بطلب لمد موعد تقديم الإقرار وذلك على النموذج رقم ( 26 طلبات ) 0
· يجوز تقديم الطلبات بالأساليب الالكترونية أو بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول 0
· أن يقدم الطلب قبل تاريخ إنتهاء المهلة المحددة لتقديم الإقرار بخمسة عشر يوماً على الأقل 0
· أن يسدد مع الطلب مبلغ الضريبة الذى يقدره عن الإقرار الذى يطلب مد موعد تقديمه0
فإذا ما توافرت تلك الشروط يمتد موعد تقديم الإقرار لمدة ستين يوماً ولا يكون لامتداد موعد تقديم الإقرار أى أثر على موعد سداد الضريبة حيث يجب سداد الضريبة مع الطلب الذى يقدمه لمد هذا الموعد ، كما لا يكون لمد الموعد كذلك أى أثر على موعد استحقاق مقابل التأخير عن المبالغ التى لم تسدد 0
طبقاً لما ورد بصدر المادة ( 109 ) من اللائحة فإنه للمصلحة أن تقوم بتصحيح الأخطاء الحسابية الواردة بالإقرار بعد تقديمه مع إخطار الممول بنتيجة التصحيح على الوجه التالى :
· فى حالة وجود مستحقات للممول يرفق بالإخطار شيك بالمبلغ المستحق له 0
· فى حالة وجود مستحقات على الممول يتم مطالبته بالفروق المستحقة عليه على النموذج رقم ( 30 إقرارات ) 0
التزامات الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم :
تنص المادة 86 من القانون على أنه :
" على الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم أداء المبالغ المخصومة فى موعد أقصاه آخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام وعليها توفير السجلات اللازمة للفحص بمعرفة المصلحة ، على أن تتضمن البيانات التالية عن كل فترة ضريبية :
( أ ) المبالغ المدفوعة والشخص المتلقى لها 0
( ب ) الضريبة المستقطعة من هذه المبالغ 0
وترسل تلك الجهات صورة من السجلات المشار إليها إلى المصلحة للحفظ وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون " 0
وتنص المادة ( 110 ) من اللائحة على ما يلى :
" على الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم تحت حساب الضريبة أداء المبالغ المخصومة فى موعد أقصاه آخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام من واقع السجلات المنصوص عليها فى المادة ( 111 ) من هذه اللائحة ، ويجب أن تتضمن هذه السجلات البيانات التالية عن كل فترة ضريبية 0
1 - إسم الشخص المتلقى لهذه المبالغ ورقم ملفه الضريبى والمأمورية المختصة 0
2 - مقدار المبالغ المدفوعة ونسبة الخصم تحت حساب الضريبة 0
3 - رقم الشيك الخاص بتوريد هذه المبالغ وتاريخه 0
وعلى هذه الجهات توفير السجلات المشار إليها للفحص بمعرفة الإدارة العامة للتحصيل تحت حساب الضريبة المختصة ، ويجب إرسال صورة من هذه السجلات إلى الإدارات المختصة " 0
كما تنص المادة ( 111 ) من اللائحة على ما يلى :
" على الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة إمساك السجلين الآتيين :
1 - سجل أو أكثر حسب عدد المتعاملين معها يتضمن :
أ - إسم الشخص المتلقى لهذه المبالغ ورقم ملفه الضريبى والمأمورية المختصة0
ب- مقدار المبالغ المدفوعة ونسبة الخصم تحت حساب الضريبة 0
2 - سجل تدون به حركة التسديدات التى يتم توريدها كل ثلاثة أشهر مع توضيح بيانات الشيك والجهة المستفيدة " 0
ويتضح من هذه النصوص ما يلى :
أنها تتضمن الإلتزامات التى حددها القانون بالنسبة للجهات الملتزمة بتطبيق أحكام نظام الخصم الموضحة فى الكتاب الخامس من القانون ، حيث حددت هذه الالتزامات على الوجه التالى :
- أداء المبالغ المخصومة على أربع دفعات فى موعد غايته :
- آخر إبريل 0
- آخر يوليو 0
- آخر أكتوبر 0
- آخر يناير 0
من كل عام 0
- توفير البيانات والسجلات اللازمة للفحص بمعرفة مصلحة الضرائب وهذه السجلات كما حددتها المادة 111 من اللائحة هى :
1 - سجل أو أكثر حسب عدد المتعاملين يتضمن البيانات الآتية :
- مقدار المبالغ المدفوعة ونسبة الخصم تحت حساب الضريبة 0
- إسم الشخص المتلقى لها ورقم ملفه الضريبى والمأمورية المختصة 0
- الضريبة المستقطعة منها ورقم الشيك الخاص بتوريد هذه المبالغ وتاريخه 0
- إرسال صورة من هذه السجلات إلى الإدارة المختصة بالمصلحة لحفظها 0
2 - سجل تدون به حركة التسديدات التى يتم توريدها كل ثلاثة أشهر مع توضيح بيانات الشيك والجهة المستفيدة 0
الإقرار الضريبى المعدل :
تنص المادة 87 من القانون على أنه :
" إذا اكتشف الممول خلال فترة تقادم دين الضريبة سهوا أو خطأ فى إقراره الضريبى الذى تم تقديمه إلى مأمورية الضرائب المختصة ، يلتزم فورا بتقديم إقرار ضريبى معدل بعد تصحيح السهو أو الخطأ 0
وإذا قام الممول بتقديم الإقرار الضريبى المعدل خلال ثلاثين يوما من الموعد القانونى لتقديم الإقرار ، يعتبر الإقرار المعدل بمثابة الإقرار الأصلى 0
ويكون لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والأشخاص الاعتبارية العامة تقديم إقرار نهائى خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية لحساباتها ، وتؤدى فروق الضريبة من واقعها 0
وفى حالة تقديم إقرار معدل وفقا للفقرتين الثانية والثالثة ، لا يعتبر الخطأ أو السهو فى الإقرار مخالفة أو جريمة جنائية " 0
وتنص المادة ( 106 ) من اللائحة على أنه :
" لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والأشخاص الإعتبارية العامة تقديم إقرار نهائى على النموذج رقم ( 29 إقرارات ) خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعتماد الجمعية العمومية لحساباتها ، وأداء فروق الضريبة المستحقة من واقعه " 0
كما تنص المادة ( 112 ) من اللائحة على أنه :
" لا يجوز للممول تقديم إقرار ضريبى معدل ، طبقا للمادة ( 87 ) من القانون ، إذا استعمل إحدى الطرق التى يعد فيها متهربا طبقاً للمادة ( 133 ) من القانون ، وتم إكتشاف ذلك من قبل المصلحة " 0
ويتضح من هذه النصوص أنها تضمنت الأحكام الآتية :
- الزام الممول بتقديم إقرار ضريبى معدل إلى المأمورية المختصة إذا اكتشف أى سهو أو خطأ فى إقراره الضريبى 0
- أن الفترة التى يمكن خلالها تقديم الإقرار المعدل ، هى فترة تقادم دين الضريبة ، على أن يقدم الإقرار المعدل فور اكتشاف السهو أو الخطأ 0
- يعتبر الإقرار المعدل بمثابة الإقرار الأصلى فى حالة تقديمه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إنتهاء الموعد القانونى المحدد لتقديم الإقرار 0
- وبالنسبة لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والأشخاص الاعتبارية العامة يكون لها تقديم الإقرار النهائى وأداء فروق الضريبة من واقع هذا الإقرار النهائى وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعتماد الجمعية العموميـة لحسابـات تلك الجهـات ويكـون تقديـم هـذا الإقـرار علـى النموذج
رقم ( 29 إقرارات ) 0
- لا يعتبر الخطأ أو السهو فى الإقرار الأصلى – فى حالة تعديله وتقديم إقرار معدل بهذا التعديل – لا يعتبر هذا السهو أو الخطأ مخالفة أو جريمة جنائية 0
- طبقا لحكم المادة 112 من اللائحة فإنه لا يجوز للممول الذى يعد متهرباً طبقا لحكم المادة ( 133 ) من القانون أن يقدم الإقرار الضريبى المعدل طبقاً لحكم المادة (87) من القانون 0
الاعتداد بالدفاتر والسجلات المنتظمة للممول :
تنص المادة 88 من القانون على ما يلى :
" لا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات المنتظمة للممول وفقا لنص المادة 78 من هذا القانون أو إهدارها إلا إذا أثبتت المصلحة بموجب مستندات تقدمها عدم صحتها " 0
وتنص المادة ( 113 ) من اللائحة على ما يلى :
" فى تطبيق حكم المادة ( 88 ) من القانون ، لا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات التى يمسكها الممول أو إهدارها إلا إذا أثبتت المصلحة بالمستندات عدم صحة ما ورد بهذه الدفاتر والسجلات " 0
ويتضح من نص المادة 88 من القانون والمادة 113 من اللائحة ما يلى :
أن القانون قرر ضرورة اعتداد مصلحة الضرائب بالدفاتر والسجلات المنتظمة للممول وإعتماد نتائجها وعدم إهدارها إلا إذا أثبتت بموجب المستندات عدم صحة ما جاء بهذه الدفاتر ، حيث أن الأصل هو الاعتداد بالدفاتر والسجلات وإعتماد نتائجها طالما كانت منتظمة وفقاً لنص المادة 78 من القانون ، ولا يجوز إهدارها إلا لو توافر لدى المصلحة من الأدلة المؤيدة بالمستندات ما يفيد عدم صحة هذه الدفاتر والسجلات ، كما ورد باللائحة ضرورة أعتداد المصلحة بالدفاتر والسجلات التى يمسكها الممول وعدم إهدارها إلا إذا أثبتت المصلحة بالمستندات عدم صحة ما ورد بها 0
الباب الثالث
ربــط الضريبــة
الباب الثالث
ربط الضريبة
ــــ
وردت الأحكام الخاصة بربط الضريبة بالباب الثالث من الكتاب السادس من القانون 91 لسنة 2005 وذلك فى المواد من 89 وحتى 93 من القانون وفى المواد من 114 وحتى 117 من اللائحة التنفيذية للقانون والتى سنوضحها تفصيلا فيما يلى :
إعتبار الإقرار ربطاً للضريبة والتزاماً بأدائها :
تنص المادة (89) من القانون على ما يلى :
" تربط الضريبة على الأرباح الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول 0
ويعتبر الإقرار ربطاً للضريبة والتزاما بأدائها فى الموعد القانونى وتسدد الضريبة من واقع هذا الإقرار " 0
وتنص المادة ( 114 ) من اللائحة على ما يلى :
" يقصد بربط الضريبة ، فى تطبيق حكم المادة ( 89 ) من القانون ، تحديد دين الضريبة المستحقة من واقع الإقرار الضريبى للممول " 0
ويتضح من نص هاتين المادتين ما يلى :
أن القانون يؤكد فى المادة 89 على إعتبار أن الإقرار هو الأصل فى ربط الضريبة ، وقد أوضحت المادة 114 من اللائحة أنه يقصد بربط الضريبة تحديد دين الضريبة المستحقة من واقع الإقرار الضريبى للممول ، كما اعتبر القانون أن الإقرار يعد سنداً لربط الضريبة والتزاماً من الممول بأداء قيمة الضريبة من واقعه فى المواعيد القانونية لتقديمه0
حقوق المصلحة فيما يتعلق بربط الضريبة :
أوضحنا فيما سبق أن الأصل هو ربط الضريبة على الأرباح الثابتة من واقع الإقرار، كما بينا أن الإقرار نفسه يعتبر ربطاً للضريبة والتزاماً على الممول بأدائها فى موعد تقديم الإقرار ، وذلك طبقاً لما جاء بالمادة 89 من القانون والمادة 114 من اللائحة ، غير أن القانون قد أعطى لمصلحة الضرائب حقوقاً فيما يتعلق بربط الضريبة وذلك من واقع أحكام المادة 90 التى نورد نصها أولا فيما يلى ثم نتبعه بتفصيل ما جاء بها من أحكام 0
تنص المادة (90 ) من القانون على ما يلى :
· للمصلحة أن تعدل الربط من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له0
· كما يكون للمصلحة إجراء ربط تقديرى للضريبة من واقع أية بيانات متاحة فى حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبى أو عدم تقديمه للبيانات والمستندات المؤيدة للإقرار 0
· وإذا توافرت لدى المصلحة مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة فعليها إخطار الممول وإجراء الفحص وتصحيح الإقرار أو تعديله وتحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة 0
· ولرئيس المصلحة ، بعد موافقة وزير المالية ، ربط الضريبة قبل حلول التاريخ المحدد لاستحقاقها إذا استلزم الأمر تحصيلها لتوفر دليل محدد بأن الممول يخطط للتهرب من الضرائب بتحويل أصوله لشخص آخر أو إتخاذ إجراءات أخرى تضر بتحصيل الضريبة0
· وعلى مأمورية الضرائب المختصة فى هذه الحالات أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون " 0
وتنص المادة ( 115 ) من اللائحة على ما يلى :
" يكون إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة فى الحالات المنصوص عليها فى المادة ( 90 ) من القانون وبقيمتها على النموذج رقم ( 19 ضريبة ) " 0
ويتضح من هاتين المادتين ما يلى :
· حق المصلحة فى تعديل ربط الضريبة من واقع الإقرار وذلك طبقاً للبيانات الواردة به والمستندات المؤيدة له 0 ( مادة 90 فقرة 1 ).
· بينت الفقرة الثانية من المادة 90 من القانون أنه فى حالة عدم تقديم الإقرار أو فى حالة عدم تقديم الممول للبيانات والمستندات المؤيدة للإقرار يكون لمصلحة الضرائب تقدير الأرباح من واقع أية بيانات متاحة لها وربط الضريبة ربطاً تقديرياً0
· أما الفقرة الثالثة فقد أوضحت أنه على المصلحة فى حالة توافر مستندات لديها تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة أن تقوم بإجراءات الفحص بدءً من إخطار الممول بعملية فحص الإقرار وإجراء عملية الفحص وتحديد الإيرادات الصحيحة الخاضعة للضريبة سواء بتصحيح الإقرار أو تعديله 0
· وبالنسبة للفقرة الرابعة فقد أعطت لرئيس المصلحة بعد أخذ موافقة وزير المالية ، ربط الضريبة قبل موعد استحقاقها ، إذا توفر دليل لدى المصلحة بأن الممول فى سبيل تحويل أصول منشأته أو أمواله إلى شخص آخر أو فى سبيله لاتخاذ أى إجراءات أخرى للتهرب من أداء الضرائب المستحقة أو التى قد تستحق عليه وذلك حتى يمكن تحصيل تلك الضرائب قبل قيام الممول بأية إجراءات تضر بعملية تحصيل الضريبة 0
· وقد أوضحت الفقرة الخامسة والأخيرة من المادة 90 أنه فى جميع الحالات السابقة على المأمورية المختصة أن تقوم بإخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها وذلك على النموذج رقم ( 19 ضريبة ) الذى حددته اللائحة التنفيذية بالمادة 115 منها وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول 0
وفيما يلى شكل النموذج رقم ( 19 ضريبة ) :
التقادم :
عندما فرض المشرع الضرائب على الدخل بمقتضى قانون الضرائب لم يطلق يد الحكومة فى المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى هذا القانون ، وإنما نظم بأحكام المادة 91 أحكاماً تتعلق بتقادم دين الضريبة 0 كما نظم القانون بنفس المادة الأحكام الخاصة بسقوط حق الممول فى المطالبة باسترداد المبالغ المسددة بالزيادة تحت حساب الضريبة 0
وربما قصد المشرع من هذه الأحكام سرعة جباية حقوق الخزانة العامة وبدون إبطاء بحيث لا يتراكم دين الضريبة ، مما يؤثر على قيمتها الحالية عند جبايتها مستقبلاً ، وربما كان يقصد من ذلك الحفاظ على مصالح الممولين بأن تتم أعمال الفحص والربط تباعاً حتى لا يتراكم دين الضريبة عليهم بصورة يتعسر معها الوفاء بهذا الدين وبطريقة تؤثر على مراكزهم المالية طرف الغير المهتمين بشئونهم الضريبية 0
وعلى أى حال فإن التعرف على أحكام وآجال التقادم يعتبر من الأهمية بمكان شأنها فى ذلك شأن التعرف على باقى أحكام قانون الضرائب حتى يمكن تحديد الحالات المعرضة للسقوط بالتقادم لسرعة إنجازها ، وعلى ذلك فسنورد فى البداية نص المادة 91 من القانون ونص المادة 116 من اللائحة ثم نتبعه بشرح للأحكام الواردة بهما 0
تنص المادة (91) من القانون علىأنه :
" فى جميع الأحوال لا يجوز للمصلحة إجراء أو تعديل الربط إلا خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ إنتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية ، وتكون هذه المدة ست سنوات إذا كان الممول متهربا من أداء الضريبة 0
وتنقطع المدة بأى سبب من أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدنى، وبالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن0
وللممول طلب استرداد المبالغ المسددة بالزيادة تحت حساب الضريبة خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء حقه فى الاسترداد " 0
وتنص المادة ( 116 ) من اللائحة على ما يلى :
" ينقطع التقادم ، فى تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة ( 91 ) من القانون ، بالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن0
كما ينقطع التقادم لأى من الأسباب المنصوص عليها فى القانون المدنى كالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة والتنبيه والحجز والطلب الذى يتقدم به الدائن لقبول حقه فى تفليسة أو فى توزيع ، وبأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى ، كما ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً "0
ويتضح من نص هاتين المادتين ما يلى :
أجل التقادم :
- حددت الفقرة الأولى من المادة 91 أجلان للتقادم على الوجه التالى :
· خمس سنوات تبدأ من تاريخ إنتهاء المدة المحددة قانوناً لتقديم الإقرار الضريبى يجوز خلالها للمصلحة إجراء أو تعديل الربط ، بحيث يسقط حق المصلحة بعدها فى إجراء الربط أو تعديله 0
· يكون أجل التقادم ست سنوات تبدأ أيضاً من تاريخ إنتهاء المدة المحددة قانوناً لتقديم الإقرار يجوز خلالها للمصلحة إجراء الربط أو تعديله إذا كان الممول متهرباً من أداء الضريبة 0
* ويلاحظ أن مواعيد تقديم الإقرار الضريبى كما سبق إيضاحها عند تناول أحكام المادة 83 من القانون هى كما يلى :
أ - قبل أول إبريل من كل سنة تالية لإنتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها وذلك بالنسبة للأشخاص الطبيعيين 0
ب - قبل أول مايو من كل سنة أو خلال أربعة أشهر تالية لتاريخ إنتهاء السنة المالية بالنسبة إلى الأشخاص الإعتبارية 0
* كما يلاحظ أنه طبقاً لنص المـادة 133 مـن القانون ، يعتبـر الممول متهربـاً مـن
الضريبة إذا استعمل احدى الطرق الآتية :
1 - تقديم الإقرار الضريبى السنوى بالاستناد إلى دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع علمه بذلك أو تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات التى أخفاها 0
2 - تقديم الإقرار الضريبى السنوى على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها 0
3 - الإتلاف العمد للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة 0
4 - اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر 0
5 - إخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة 0
أجل التقادم بالنسبة للإيرادات من المرتبات والثروة العقارية :
أعفت المادة 82 من القانون الممول من تقديم الإقرار فى الحالات الآتية :
1 - إذا اقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها 0
2 - إذا اقتصر دخله على إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منها المبلغ المحدد فى المادة (7) من هذا القانون 0
3 - إذا اقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منهما المبلغ المحدد فى المادة (7) من هذا القانون 0
وهنا يثور التساؤل حول آجال التقادم بالنسبة للضريبة المستحقة على الممولين أصحاب هذه الإيرادات طالما أن القانون قد أعفى أصحابها أصلاً من تقديم الإقرار الضريبى0
وللإجابة عن هذا التساؤل فإننا نلاحظ أن المادة (91) قد جاءت عامة بالنسبة لجميع الممولين فى تحديد أجل التقادم ولم تستثنى منهم من كان معفياً من تقديم الإقرار الضريبى 0
وبذلك فإن الآجال المحددة بها تسرى على جميع الممولين سواءً منهم الملتزم بتقديم الإقرار أو المعفى من تقديمه 0
كما أن القانون المدنى الذى يعد الشريعة العامة بالنسبة لأحكام التقادم فيما لم يرد بشأنه نص خاص قد قرر بموجب حكم المادة 377 مدنى المعدلة بالقانون 646 الصادر سنة 1953 بأن تتقادم الضرائب والرسوم السنوية بمضى خمس سنوات تبدأ من نهاية السنة التى تستحق عنها 0
وعلى ذلك يكون أجل التقادم خمس سنوات أيضاً بالنسبة للممولين المعفيين من تقديم الإقرار فى الحالات الثلاث المنصوص عليها فى المادة 82 والسابق إيضاحها ، وذلك ما لم يكن الممول متهرباً من أداء الضريبة حيث ينطبق عليه النص الخاص الوارد فى المادة 91 من القانون فى هذه الحالة بحيث يكون أجل التقادم بالنسبة له ست سنوات 0
وعلى هذا فإنه فى جميع الأحوال يجب أن تتم عملية الفحص وإعلان الممولين بعناصر ربط الضريبة قبل مضى خمس سنوات من تواريخ إنتهاء الآجال المحددة لتقديم الإقرارات الضريبية 0
ومن الضرورى جداً معرفة آخر سنة تم إتخاذ إجراءات ربط أو تعديل الربط الخاصة بها حتى نعرف إن كانت السنة التالية لها معرضة للسقوط بالتقادم من عدمه 0
فمثلاً إذا تبين لنا فى نهاية سنة 2010 أن آخر سنة تم الإخطار بعناصر الربط الخاصة بها بالنسبة لأحد الممولين هى سنة 2004 الميلادية ، فمعنى هذا أن سنة 2005 التالية لها معرضة للسقوط بالتقادم فى 1/4/2011 0
وعلى هذا فيجب على المأمور الفاحص الاهتمام بقيد الإجراءات التى تتم فى سجلات الفحص وبالحاسب الآلى أولا بأول بحيث يستطيع فى أى لحظة أن يعرف آخر سنة تم فحصها والإخطار بعناصر ربط الضريبة الخاصة بها وذلك بالنسبة لجميع الملفات الواقعة فى دائرة إختصاصه 0
أمثلة :
مثال ( 1 ) :
ممول يزاول نشاطاً تجارياً وصناعياً قدم اقرارا عن سنة 2006 ، حدد أجل التقادم بالنسبة لهذا الإقرار 0
حل المثال :
لما كانت السنة الضريبية هى سنة ميلادية أى تنتهى فى 31/12/2006 ، لذلك فإن نهاية الأجل المحدد لتقديم إقراره هو 31/3/2007 ، ويكون أجل التقادم بالنسبة لهذا الإقرار هو مضى خمس سنوات تبدأ من تاريخ إنتهاء أجل تقديم هذا الإقرار أى فى 31/3/2012 0
مثال ( 2 ) :
ممول يزاول نشاطاً تجاريا ، قدم إقراره الضريبى عن سنة 2005/2006 المتداخلة والتى تنتهى فى 30/6/2006 ، حدد أجل التقادم بالنسبة لهذا الإقرار 0
حل المثال :
لما كان القانون 91 لسنة 2005 قد حدد موعد تقديم الإقرار بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين بحيث أصبح موعد تقديم الإقرار هو قبل أول إبريل من كل سنة تالية لإنتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها ، سواء كانت السنة المالية لهم هى سنة ميلادية أو سنة متداخلة ، لذلك فإن نهاية الموعد المحدد لتقديم الإقرار بالنسبة لهذا الممول هو 31/3/2007، وبالتالى يبدأ أجل التقادم بالنسبة له إعتباراً من 1/4/2007 وينتهى فى 31/3/2012 0
مثال ( 3 ) :
شركة أموال قدمت إقراراً عن سنة 2005/2006 المتداخلة والتى تنتهى فى 30/6/2006 ، حدد أجل التقادم بالنسبة لهذا الإقرار 0
حل المثال :
طبقاً للمادة 83 من القانون فإن موعد تقديم الإقرار بالنسبة للأشخاص الاعتبارية هو قبل أول مايو من كل سنة بالنسبة للسنوات الميلادية أو خلال أربعة أشهر تالية لتاريخ إنتهاء السنة المالية ، وعلى ذلك فإن نهاية أجل تقديم الإقرار بالنسبة لهذه الشركة هو 30/10/2006 وبالتالى يبدأ أجل التقادم له من 1/11/2006 وينتهى فى 30/10/2011.
أسباب قطع التقادم :
أوضحت الفقرة الثانية من المادة 91 من القانون والفقرة الثانية من المادة 116 من اللائحة أن أجل التقادم ينقطع بأى سبب من أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدنى ، بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة بربط وأداء الضريبة المنصوص عليها فى المادة ، وعلى ذلك فسنورد أولاً نصوص مواد القانون المدنى المتعلقة بأسباب قطع التقادم نتبعها بتفصيل الأحكام الواردة فى هذه المواد ثم نلى ذلك بإيضاح الأسباب الأخرى لقطع التقادم والموضحة بنص المادة 91 من القانون والمادة 116 من اللائحة 0
مادة "383" مدنى :
" ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة وبالتنبيه ، وبالحجز ، وبالطلب الذى يتقدم به الدائن لقبول حقه فى تفليس أو فى توزيع وبأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى أحدى الدعاوى " 0
مادة "384" مدنى :
" ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحا أو ضمنيا ويعتبر إقرارا ضمنيا أن يترك المدين تحت يد الدائن مالا له مرهونا رهنا حيازيا تأمينا لوفاء المدين " 0
أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدنى :
يتضح من نصوص هاتين المادتين أن أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدنى كما يلى :
1 - المطالبة القضائية : مادة "383" مدنى
جدير بالإشارة أن المطالبة القضائية تقطع التقادم لا من تاريخ إعلان المدين ولكن من التاريخ الذى تودع فيه صحيفتها قلم كتاب المحكمة 0
2 - التنبيه : مادة "383" مدنى
يعتبر التنبيه الذى يوجهه الدائن إلى المدين بالطرق القانونية والذى يسبق إجراءات التنفيذ من الأسباب المؤدية لقطع التقادم 0
وقد صدر القانون رقم 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم وذلك بتاريخ 26/12/1953 حيث نص فى الفقرة الأولى من المادة الثالثة على ما يلى :
" يعتبر تنبيها قاطعا للتقادم أوراد الضرائب والرسوم وإعلانات المطالبة والإخطارات إذا سلم أحدهما إلى الممول أو من ينوب عنه قانونا أو أرسل إليه بكتاب موصى عليه مع علم الوصول " 0
وعلى ذلك فإن كل من الإجراءات التالية تعتبر من أسباب قطع التقادم بإعتبارها فى حكم التنبيه:
أ - أوراد الضرائب والرسوم " قانون 646 لسنة 1953 " :
حيث تعتبر أوراد الضرائب " الورد والتنبيه بالدفع " 0
ب - إعلانات المطالبة " قانون 646 لسنة 1953 " :
وقد جاء القانون 646 لسنة 1953 بتعميم إعلانات المطالبة التى تعد من أسباب قطع التقادم بحيث أصبحت تنسحب على كافة إعلانات المطالبة وليس على المطالبة القضائية فقط 0
وعلى ذلك فإن إعلانات المطالبة برصيد الضرائب المستحقة على الممولين والتى يتم إخطارهم بها على نموذج " 9 " حجز تنظيم وغيرها من إعلانات المطالبة العادية الصادرة عن مصلحة الضرائب تعد كلها من الإجراءات القاطعة للتقادم 0
جـ - الإخطارات " قانون 646 لسنة 1953 " :
حيث تعد الإخطارات التى ترسلها مصلحة الضرائب إلى الممولين من أسباب قطع التقادم أيضا 0
3 - الحجز : " مادة 383 مدنى " :
تعتبر الحجوز بجميع أنواعها من أسباب قطع التقادم ، يستوى فى ذلك حجز المنقول والعقارى والتحفظى وكذلك حجز ما للمدين لدى الغير 0
" هذا وقد سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية رقم 11 لسنة 1999 بتاريخ 2/3/1999 بشأن إنقطاع مدة التقادم بمحاضر الحجز والتى جاء بها ما يلى :
" سبق أن أصدرت المصلحة تعليمات تفسيرية باعتبار محضر عدم الوجود قاطعا للتقادم حيث تنص هذه التعليمات على ما يلى :
ينقطع التقادم بالحجز م 383 مدنى حتى لو لم ينتهى إلى توقيع الحجز فعلا بسبب عدم وجود ما يمكن الحجز عليه لدى المدين لذا يجب على مندوب الحجز أن يحرر محضر عدم الوجود على ذات المحضر المخصص لحجز المنقول ويوقع على هذا المحضر المندوب والمدين أو من يجيب عنه والشهود 0
لذا تؤكد المصلحة مجددا على الآتى :
أولاً : أن التنبيه والانذار ومحضر حجز المنقول لدى المدين تعتبر قاطعا للتقادم وبمجرد التوقيع عليه من مندوب الحجز والمدين أو من يجيب عنه والشهود ولو كان المحضر سلبياً 0
لذلك يلزم تحرير محضر الحجز السلبى وإستكماله من كافة النواحى الشكلية والتوقيعات وإرفاقه بالملف حيث به ينقطع التقادم وتبدأ مدة تقادم جديدة من تاريخه مع مراعاة التجديد قبل مضى خمس سنوات 0
ثانيا: أن محضر حجز ما للمدين لدى الغير يعتبر قاطعا للتقادم بمجرد إعلان الحجز إلى المحجوز لديه 0
ثالثا: أن التنبيه على المدين بأداء المستحقات الضريبية وأنذاره بالحجز على العقار وذلك على النموذج 7 حجز يعتبر إجراء قاطعا للتقادم " 0
ونظراً لعدم إختلاف هذه التعليمات مع أحكام القانون 91 لسنة 2005 فإنها تسرى فى ظله أيضاً.
4 - الطلب الذى يتقدم به الدائن بقبول حقه فى تفليس أو فى توزيع أو أى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى ، " مادة 383 مدنى " 0
5 - إقرار المدين : " مادة 384 مدنى "
حيث يعد من أسباب قطع التقادم إقرار المدين سواء كان صريحا أو ضمنياً 0
ومما هو جدير بالذكر أن الإقرار الضمنى هو الذى يستدل عليه فى كل عمل يقوم به المدين ويكون مفيداً لمعنى الإقرار ، ومثال ذلك قيام المدين بدفع فوائد الدين أو جزء منه ، بمعنى أن الممول لو قام بسداد الفوائد المستحقة على رصيد الضرائب الخاص به أو قام بسداد جزء منها ، فإن ذلك يعد إقراراً منه بالدين وبالتالى يكون من أسباب قطع التقادم ، كما أن الطلب الذى يتقدم به المدين لمنحه أجلا للوفاء بالدين يعد أقراراً ضمنياً من المدين كأن يتقدم الممول بطلب لتقسيط الضرائب المستحقة عليه ، وبالتالى تعد الطلبات المقدمة من الممولين لتقسيط الضرائب المستحقة عليهم من أسباب قطع التقادم أيضاً 0
ويختص القاضى الذى يفصل فى الموضوع بتحديد ما إذا كان العمل الصادر من المدين إقراراً منه بحق الدائن من عدمه ولا رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض0
هذا ويعتبر الإقرار الذى يصدر من المدين على هذا النحو حجة عليه وليس له بعد ذلك أن يعدل عنه 0
أسبـاب التقـادم الأخـرى الموضحـة بالمادة 91من القانون والمادة 116 من اللائحة :
* تضمنت الفقرة الثانية من المادة 91 من القانون 91 لسنة 2005 والفقرة الأولى من المادة 116 من اللائحة أسباباً أخرى لقطع التقادم علاوة على تلك الأسباب المنصوص عليها فى القانون المدنى والسابق إيضاحها ، ونورد فيما يلى تلك الأسباب :
1 - الإخطار بعناصر ربط الضريبة ( نموذج 19 ضريبة )
هو أول إجراء قاطع للتقادم ويجب أن يتم هذا الإجراء قبل مضى خمس سنوات على إنتهاء الأجل المحدد لتقديم إقرار السنة موضوع الفحص ، أو قبل مضى ست سنوات إذا كان الممول متهرباً من أداء الضريبة 0
2 - التنبيه على الممول بأداء الضريبة ( نماذج 35 ، 36 سداد )
يعتبر إجراء قاطعا للتقادم أيضا ويجب أن يتم قبل مضى خمس سنوات من صلاحية الحالة للاخطار بالنماذج 35 ، 36 سداد 0
3 - الإحالة للجنة الطعن :
يعتبر إجراء قاطعا للتقادم ، يجب أن يتم قبل مضى خمس سنوات من تاريخ إخطار الممول بنموذج 19 ضريبة 0
* ويلاحظ أن المقصود بلفظ " الإخطار " فيما سبق هو تسليم الممول للنماذج الضريبية وليس مجرد تصديرها إليه بمعنى أن أجل التقادم بالنسبة للإجراءات المختلفة يبدأ من تاريخ تسلم الممول للنموذج ، وينقضى بمضى خمس سنوات على هذا التاريخ ، وينقطع بتسلم الممول للنموذج أو الإجراء التالى له ، ويقصد بتاريخ الإستلام التاريخ الثابت بعلم الوصول الذى يرفق بالملف الأمر الذى يجعلنا ننبه إلى أهمية متابعة ورود أعلام الوصول بمعرفة المأمور خاصة بالنسبة للحالات المهددة بالتقادم 0
تقادم قرارات لجان الطعن ( تمهيدية – نهائية ) :
( أ ) القرارات النهائية 0
( ب ) القرارات التمهيدية 0
ونوضح فيما يلى أجل التقادم والإجراء القاطع للتقادم بالنسبة لكل منها 0
( أ ) القرارات النهائية :
ويبدأ أجل التقادم بالنسبة لها من تاريخ إعلان الممول بصورة من القرار ، وينقضى هذا الأجل بمضى خمس سنوات إعتباراً من هذا التاريخ أما الإجراء القاطع لتقادم القرارات النهائية فهو التنبيه على الممول بأداء دين الضريبة ، وهو ما يجب أن يتم قبل انقضاء أجل التقادم المشار إليه 0
وعموماً فإن دراسة قرار لجنة الطعن والربط من واقعه يجب أن تتم بمجرد ورود هذا القرار حتى يمكن الطعن فى القرار أمام المحكمة الابتدائية المختصة فى المواعيد القانونية إذا لزم الأمر 0
( ب ) القرارات التمهيدية :
ويبدأ أجل التقادم بالنسبة لها من تاريخ إعلان الممول بصورة منها ، وينقضى هذا الأجل بمضى خمس سنوات إعتباراً من هذا التاريخ 0
وبالنسبة للإجراء القاطع لتقادم القرارات التمهيدية ، فيكون إما بإعادة القرار إلى لجنة الطعن مرة أخرى بعد تنفيذ ما جاء بحيثيات القرار وإما بإجراء الربط النهائى على الممول فى حالة أن تتوصل المأمورية إلى إتفاق مع الممول بعد تنفيذ ما ورد بحيثيات القرار 0
وفى كلتا الحالتين فيجب أن تتم هذه الإجراءات قبل إنقضاء أجل التقادم المشار إليه وإلا سقط حق المصلحة فى المطالبة بدين الضريبة بالتقادم ، الأمر الذى يستتبع معه أن يقوم المأمور الفاحص فور ورود القرار التمهيدى إليه بتنفيذ ما جاء بحيثياته حفاظا على حقوق الخزانة العامة 0
تقادم حالات إعادة النظر فى الربط النهائى :
حدد قانون الضرائب بنص المادة " 124 " الحالات التى يجوز فيها تصحيح الربط النهائى المستند إلى تقدير المأمورية أو قرار لجنة الطعن ، كما حددت نفس المادة تشكيل اللجان المتخصصة بالنظر فى طلبات تصحيح الربط النهائى 0
ويعنينا هنا أن نوضح أنه فى حالات صدور قرار بإعادة النظر فى الربط النهائى تكون المأمورية قد قامت بالفعل بإجراء الربط النهائى على الممول استنادا إلى تقدير المأمورية نفسها ، أو إلى قرار لجنة الطعن 0 وعلى المأمور المختص أن يبادر فور ورود قرار لجنة إعادة النظر فى الربط النهائى بالربط على الممول إن كان هناك محل لذلك 0
ويبدأ أجل تقادم هذه القرارات إعتباراً من تاريخ إعلان الممول بها وينقضى بمضى خمس سنوات على هذا التاريخ 0
أما الإجراء القاطع لتقادم قرارات لجنة إعادة النظر فى الربط النهائى فهو التنبيه على الممول بأداء دين الضريبة من واقع القرار ، وذلك بإجراء الربط النهائى عليه قبل إنقضاء أجل التقادم وبعد إلغاء الربط السابق بطبيعة الحال 0
تقادم أحكام المحاكم :
ورد بالمادة " 123 " من القانون الأحكام الخاصة بالطعن فى قرارات لجان الطعن أمام المحاكم والتى يتضح منها أنه يجوز لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن فى هذه القرارات خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان بالقرار 0
وتقوم المأمورية بالربط على الممول من واقع قرار لجنة الطعن ، سواء أكان هذا القرار مقبولا أم مطعونا فيه ، وسواء أكان هذا الطعن من قبل المصلحة أو من قبل الممول نفسه 0
وفى الحالات التى يتم فيها الطعن فى قرارات لجنة الطعن ويصدر حكما من المحكمة بتعديل هذا القرار فيجب على المأمور المختص أن يقوم بتعديل الربط السابق الذى تم بناء على قرار لجنة الطعن طبقا لما هو وارد بحكم المحكمة ، آخذا فى الإعتبار أن أجل تقادم أحكام المحاكم يبدأ من تاريخ إعلان الممول بها ، وينقضى بمضى خمس سنوات على هذا التاريخ ، وأن الإجراء القاطع لتقادم أحكام المحاكم هو إجراء الربط على الممول بتوجيه الورد والتنبيه بالدفع قبل أجل التقادم المشار إليه 0
تقادم المبالغ المسددة بالزيادة من الممولين :
طبقاً لنص الفقرة الثالثة والأخيرة من المادة 91 من القانون ، فإن أجل تقادم المبالغ المسددة بالزيادة تحت حساب الضريبة هو خمس سنوات من تاريخ نشوء حق الممول فى استرداد هذه المبالغ ، بحيث لو انقضى هذا الأجل دون أن يتقدم الممول بطلب لاسترداد هذه المبالغ ، يسقط حقه فى استردادها 0
مكافحة الصورية التى تهدف إلى التهرب الضريبى :
تنص المادة ( 92 ) من القانون على ما يلى :
" إذا ربطت الضريبة على شخص وثبت أنه يعمل لحساب شخص آخر بطريق الصورية أو التواطؤ للحصول على أية مزايا أو للتهرب من أية التزامات مقررة بمقتضى أحكام هذا القانون ، كانا مسئولين بالتضامن عن سداد الضريبة المستحقة على الأرباح " 0
مفهوم المادة 92 من القانون :
تهدف هذه المادة إلى علاج ظاهرة التصرفات الصورية التى من شأنها الحصول على أية مزايا واردة بهذا القانون أو التهرب من أية التزامات مقررة بتطبيق أحكامه 0
التصرفات الصورية موضوع المادة ( 92 ) :
تنصب المادة " 92 " على محاولة علاج مواقف الممولين الذين يلجأون إلى ربط الضريبة بأسماء آخرين تربطهم بهم علاقة عمل بغرض إلحاق الضرربالخزانة العامة 0
أطراف التصرفات الصورية :
الطرف الأول : الممول المستتر أو الممول الحقيقى سواء كان شخصاً أو شركة وهو المالك الأصلى للمنشأة أو العملية أو حق الاستغلال موضوع التصرف الصورى 0
الطرف الثانى : الممول الظاهر الذى تربط الضريبة بإسمه سواء كان شخصاً أو شركة أيضا وهو المالك الصورى للمنشأة أو العملية أو حق الاستغلال موضوع التصرف الصورى0
وهذان الطرفان تجمعهما :
علاقة عمل حيث يعمل الممول الظاهر " الطرف الثانى " لحساب الممول الحقيقى المستتر " الطرف الأول " سواء كانت تربطهما صلة قرابة أو مجرد علاقة عمل 0
هذه هى أطراف التصرف باعتباره تصرفا صوريا غير منتج لآثاره أمام قانون الضريبة فيما يتعلق بالمسئولية التضامنية 0
بمعنى أن كلاهما الظاهر والحقيقى مسئولان بالتضامن عن سداد الضرائب المستحقة على الأرباح ، وبذلك تفوت الفرصة على الممول الحقيقى فى تحقيق أغراضه من إبرام هذا التصرف 0
كيفية تحديد الضريبة موضوع المسئولية التضامنية إذا كان للممول الظاهر إيرادات أخرى:
بفرض أن الممول الظاهر كانت له إيرادات أخرى من مزاولته لأنشطة تجارية أو صناعية ، أو مهنية ، أو إيرادات من ثروة عقارية ، بخلاف الإيرادات التى تحققت بطريق الصورية أو التواطؤ ، وكان قد تم ربط الضريبة عن ناتج أنشطته جميعها – فإن تحديد الضريبة الخاصة بالأرباح المحققة من التصرف الصورى ، أو التواطؤ ، والتى سيكون كل من الشخص الظاهر والحقيقى مسئولين عنها بالتضامن يتم بنسبة هذه الأرباح إلى صافى الوعاء المتخذ أساساً لربط الضريبة المستحقة عليه وذلك باستخدام المعادلة الآتية :
الضريبة المستحقة على أرباح تحققت بطريق الصورية =
أرباح النشاط التى تحققت بطريق الصورية
الضريبة المستحقة على أرباح الشريك الظاهر من كافة الأنشطة × ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صافى الوعاء المتخذ أساساً لربط الضريبة
( من جميع الأنشطة )
مثال :
قامت إحدى المأموريات بالربط على أحد الممولين بصافى ربح قدره 120000 جنيه عن سنة 2006 عن نشاطيه فى تقسيم الأراضى وتأجير الشقق المفروشة ، وقد تبين بعد الربط أن هذا الممول يعمل لدى شخص آخر هو الممول الحقيقى لنشاط تقسيم الأراضى0
فإذا بلغت الضرائب المربوطة على هذا الممول عن النشاطين معاً مبلغ 50000 جنيه0
فالمطلوب :
تحديد الضريبة التى يكون كل من الممول الظاهر والحقيقى مسئولين عنها بالتضامن عن سنة 2006 ، إذا علمت أن أرباح نشاط تقسيم الأراضى بلغت 90000 جنيه 0
الحل :
الضريبة المسئول عنها كل من الممول الظاهر والحقيقى =
الضريبة المستحقة على أرباح × أرباح النشاط التى تحققت عن طريق الصورية
الشريك الظاهر من كافة الأنشطة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صافى الوعاء المتخذ أساساً لربط الضريبة من جميع الأنشطة
= 50000 × 90000
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = 37500 جنيه
120000
تصحيح الأخطاء المادية والحسابية :
تنص المادة ( 93 ) من القانون على ما يلى :
" فى جميع الأحوال يكون على المصلحة من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب الممول تصحيح الأخطاء المادية والحسابية " 0
وتنص المادة ( 117 ) من اللائحة على ما يلى :
" يقصد بالأخطاء المادية ، فى تطبيق حكم المادة ( 93 ) من القانون ، ورود النتيجة مخالفة للحيثيات ، ويقصد بالأخطاء الحسابية فى تطبيقها الأخطاء فى نقل الأرقام أو الجمع والطرح وكافة العمليات الحسابية 0
ويعد فى حكم الأخطاء المادية التى يكون على المأمورية المختصة تصحيحها من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الممول ، جميع الحالات المنصوص عليها فى المادة ( 124 ) من القانون ، وذلك ما لم يصبح الربط نهائياً " 0
ومن نص هاتين المادتين يتضح ما يلى :
1 - أن تصحيح الأخطاء المادية والحسابية يتم تلقائياً بمعرفة المصلحة دون الحاجة إلى تقديم طلب من الممول 0
2 - أن الحالات المنصوص عليها فى المادة 124 من القانون تعد من قبيل الأخطاء المادية التى يكون على المأمورية تصحيحها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الممول ما لم يصبح الربط نهائياً 0
وفيما يلى بيان الحالات المنصوص عليها فى المادة 124 من القانون :
1 - عدم مزاولة صاحب الشأن أى نشاط مما ربطت عليه الضريبة 0
2 - ربط الضريبة على نشاط معفى منها قانوناً 0
3 - ربط الضريبة على إيرادات غير خاضعة للضريبة ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك 0
4 - عدم تطبيق الإعفاءات المقررة قانونا 0
5 - الخطأ فى تطبيق سعر الضريبة 0
6 - الخطأ فى نوع الضريبة الى ربطت على الممول 0
7 - عدم ترحيل الخسائر على خلاف حكم القانون 0
8 - عدم خصم الضرائب واجبة الخصم 0
9 - عدم خصم القيمة الإيجارية للعقارات التى تستأجرها المنشأة 0
10 - عدم خصم التبرعات التى تحققت شروط خصمها قانونا 0
11 - تحميل بعض السنوات الضريبية بإيرادات أو مصروفات تخص سنوات أخرى 0
12 - ربط ذات الضريبة على ذات الإيرادات أكثر من مرة 0
وللوزير أن يضيف حالات أخرى بقرار منه 0
الباب الرابع
الفحص والتحريات
الباب الرابع
الفحص والتحريات
ــــ
الفحص بالعينة
استحدث القانون 91 لسنة 2005 نظام الربط الذاتى الذى يعتمد على الممول نفسه فى اعداد إقرار ضريبى صحيح يعبر عن أرباحه الحقيقية دون تدخل من الإدارة الضريبية بحيث يعتبر اقرار الممول ربطاً للضريبة وسنداً للتنفيذ 0
وحتى يؤتى هذا النظام ثماره ويحقق الأهداف المرجوه منه ، استحدث القانون كذلك نظام الفحص بالعينة ، حيث يتم إختيار عينة من اقرارات الممولين ليتم فحصها والتأكد من صحتها وذلك بناء على أسس ومعايير يتم تحديدها مسبقاً لكل نوع من أنواع الأنشطة 0
وفى هذا الخصوص تنص المادة ( 94 ) من القانون على ما يلى :
" على المصلحة فحص إقرارات الممولين سنوياً من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة "0
ويتضح من نص هذه المادة :
أن اقرارات الممولين سيتم فحص عينة منها سنوياً يتم تحديدها بناءً على قواعد ومعايير معينة تعدها مصلحة الضرائب ويصدر بها قرار من وزير المالية 0
الإخطار بالفحص:
تنص الفقرة الأولى من المادة ( 95 ) من القانون على ما يلى :
" تلتزم المأمورية المختصة بإخطار الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له قبل عشرة أيام على الأقل من ذلك التاريخ " 0
كما تنص المادة ( 118 ) من اللائحة التنفيذية للقانون على ما يلى :
" يكون إخطار الممول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له على النموذج رقم ( 31 فحص ) قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ استلام الممول لهذا الإخطار" 0
ويتضح من ذلك ما يلى :
- أن القانون قد ألزم المأمورية المختصة بإخطار الممول بخطاب موصى عليه بعلم الوصول عند الشروع فى فحص إقرارات الممول على أن يتضمن الخطاب البيانات التالية :
· التاريخ المحدد للفحص 0
· مكان الفحص 0
· المدة التقديرية التى ستستغرقها عملية الفحص 0
- أن يتم إخطار الممول بالخطاب المشار إليه قبل التاريخ المحدد لعملية الفحص بعشرة أيام على الأقل 0
- أن الاخطار يتم بالنموذج 31 فحص ، وأن المقصود بالإخطار هو استلام الممول لهذا النموذج 0
تمكين مأمورى الضرائب من الاطلاع على الدفاتر والمستندات
تقضى الفقرة الثانية من المادة ( 95 ) من القانون بالزام الممول باستقبال مأمور الضرائب وتمكينه من الاطلاع على الدفاتر والمستندات التى فى حوزتـه حيث تنص علـى
ما يلى:
" ويلتزم الممول باستقبال موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية ، وتمكينهم من الاطلاع على ما لديه من دفاتر ومستندات ومحررات " 0
دخول مقار عمل الممول دون إخطار مسبق فى حالة تهرب الممول من الضريبة
تنص الفقرة الثالثة من المادة ( 95 ) من القانون على ما يلى :
" وللوزير أن يأذن لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية دخول مقار عمل الممول خلال ساعات عمله دون إخطار مسبق وذلك إذا توافرت للمصلحة أسباب جدية على تهرب الممول من الضريبة " 0
ويتضح من نص هذه الفقرة :
أن القانون قد أجاز لوزير المالية أن يأذن لمأمورى الضرائب فى دخول مقر نشاط الممول دون إخطار مسبق إذا توافرت للمصلحة أدلة على تهربه من الضريبة 0
وقد صدرفى هذا الخصوص قرار وزير المالية رقم 283 لسنة 2005 فى شأن تنظيم إجراءات المهمات التى يكلف بها العاملون فى المصالح الإيرادية وذلك بتاريخ 10/4/2005 والذى يقضى بعدم قيام أى من العاملين بالمصالح الإيرادية بأية مهمة لدى المتعاملين مع تلك المصالح إلا بتكليف كتابى من رئيس المصلحة أو من يفوضه وينص القرار على ما يلى :
قرر
( المادة الأولى )
" لا يجوز لأى من العاملين بالمصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية ( الضرائب العقارية ، والجمارك ، والضرائب العامة ، والضرائب على المبيعات ) القيام بأية مهمة لدى المتعاملين مع هذه المصالح إلا بتكليف كتابى موقع من رئيس المصلحة أو من يفوضه ، وتبين فيه طبيعة المهمة والغرض منها ، وأسماء المكلفين بها ووظائفهم 0
وعلى المكلف بالمهمة أو رئيس الفريق المكلف بها – بحسب الأحوال 00 أن يطلع صاحب الشأن على التكليف المنصوص عليه فى الفقرة السابقة قبل بدء المهمة ، وذلك دون الاخلال بالنظام المقرر لاتخاذ الإجراءات فى شأن جرائم التهرب 0
( المادة الثانية )
لا يجوز البدء فى تنفيذ أية مهمة إلا خلال ساعات العمل الرسمية مع مراعاة ألا يترتب على تنفيذ المهمة تعطيل سير العمل بالمنشأة 0
وفى جميع الأحوال لا يتم تنفيذ المهمة خلال أيام الأجازات الأسبوعية والعطلات والمناسبات الرسمية 0
( المادة الثالثة)
يساءل من يخالف أحكام هذا القرار تأديبيا وذلك طبقا لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه 0
( المادة الرابعة )
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فى نطاق اختصاصها 0
( المادة الخامسة )
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره " 0
كما صدرت تعليمات رئيس مصلحة الضرائب بتاريخ 22/11/2005 فى هذا الخصوص والتى تقضى بتفويض السادة رؤساء المأموريات بتوقيع التفويض الكتابى المشار إليه بقرار الأستاذ الدكتور وزير المالية ، وتنص هذه التعليمات على ما يلى :
" ** صدر قرار السيد الأستاذ الدكتور / وزير المالية رقم 283 لسنة 2005 متضمناً فى مادته الأولـى ما يلـى " لا يجـوز لأى مـن العاملين بالمصالح الإيراديـة التابعة لوزارة المالية ( الضرائب العقارية – والجمارك – والضرائب العامة – والضرائب على المبيعات ) القيام بأية مهمة لدى المتعاملين مع هذه المصالح إلا بتكليف كتابى موقع من رئيس المصلحة أو من يفوضه وتبين فيه طبيعة المهمة والغرض منها وأسماء المكلفين بها ووظائفهم وعلى المكلف بالمهمة أو رئيس الفريق المكلف بها بحسب الأحوال أن يطلع صاحب الشأن على التكليف المنصوص عليه فى الفقرة السابقة قبل بدء المهمة وذلك دون الإخلال بالنظام المقرر لإتخاذ الإجراءات فى شأن جرائم التهرب " 0
** كما تضمنت المادة الثانية من ذات القرار أنه " لا يجوز البدء فى تنفيذ أية مهمة إلا خلال ساعات العمل الرسمية مع مراعاة ألا يترتب على تنفيذ المهمة تعطيل سير العمل بالمنشأة وفى جميع الأحوال لا يتم تنفيذ المهمة خلال أيام الأجازات الأسبوعية والعطلات والمناسبات الرسمية " 0
** وتضمنت المادة الثالثة أيضاً " يساءل من يخالف أحكام هذا القرار تأديبياً وذلك طبقاً لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه " 0
وبناءاً على ذلك
وتنفيذاً لما تضمنته مواد قرار السيد الأستاذ الدكتور / وزير المالية سالفة الذكر فإنه يراعى قيام كافة المناطق الضريبية متابعة التنفيذ بكل دقة والنشر على المأموريات التابعة لها ويفوض السادة رؤساء المأموريات كل فى إختصاصه بتوقيع التكليف الكتابى المشار إليه بقرار السيد الأستاذ الدكتور / وزير المالية " 0
عدم جواز إعادة الفحص إلا فى حالات التهرب
تنص الفقرة الأخيرة من المادة ( 95 ) من القانون على ما يلى :
" ولا يجوز إعادة فحص عناصر سبق فحصها ما لم تتكشف حقائق جوهرية تستوجب إعادة الفحص " 0
وتنص المادة 119 من اللائحة التنفيذية على ما يلى :
" لا يجوز للمصلحة إعادة فحص حسابات ودفاتر الممول ، طبقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة ( 95 ) من القانون ، إلا إذا توافرت إحدى الطرق المنصوص عليها فى المادة (133) منه 0
وفى جميع الأحوال ، على المصلحة بيان الأسباب الداعية إلى إعادة الفحص " 0
وفيما يلى طرق التهرب من أداء الضريبة المنصوص عليها فى المادة ( 133 ) من القانون:
1 - تقديم الإقرار الضريبى السنوى بالاستناد إلى دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع علمه بذلك أو تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات التى أخفاها 0
2 - تقديم الإقرار الضريبى السنوى على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها 0
3 - الإتلاف العمد للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة 0
4 - اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر 0
5 - إخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة 0
التزام الممول بتوفير البيانات التى تطلبها المصلحة
تنص المادة ( 96 ) من القانون على ما يلى :
" يلتزم الممول بتوفير البيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات بما فى ذلك قوائم العملاء والموردين التى تطلبها المصلحة منه كتابة وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ طلبها ما لم يقدم الممول دليلا كافيا على الصعوبات التى واجهها فى إعداد وتقديم البيانات المطلوبة خلال الفترة المحددة 0
ولرئيس المصلحة أو من يفوضه مد هذه المدة لمدة مناسبة إذا قدم الممول دليلا كافيا على ما يعترضه من صعوبات فى تقديم تلك البيانات والصور " 0
ويتضح من نص هذه المادة ما يلى :
- ألزم القانون الممول بتقديم كافة البيانات التى تطلبها المصلحة كتابة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام الممول لنموذج طلب هذه البيانات 0
- أجاز القانون للممول أن يتقدم بطلب لمد المهلة الممنوحة له لتوفير البيانات المطلوبة من قبل المصلحة 0
- أجاز القانون لرئيس المصلحة أو من يفوضه مد المهلة الممنوحة للممول إذا قدم الممول دليلاً كافياً على الصعوبات التى تواجهه لتوفير البيانات المطلوبة خلال المهلة المحددة 0
النماذج المتعلقة بتطبيق المادة ( 96 ) من القانون
تنص المادة 120 من اللائحة التنفيذية للقانون على ما يلى :
" يكون طلب المصلحة للبيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات من الممول ، طبقا للمادة ( 96 ) من القانون ، على النموذج رقم ( 32 فحص ) ، وللممول أن يطلب مد المهلة الممنوحة له على النموذج رقم ( 26 طلبات ) ، ويكون إخطار الممول بمد المهلة أو برفض طلبه على النموذج رقم ( 33 فحص ) مع إبداء الأسباب فى حالة الرفض " 0
ويتضح من نص هذه المادة أن النماذج التى حددتها اللائحة التنفيذية لتنفيذ أحكام المادة ( 96 ) من القانون هى كما يلى :
- نموذج ( 32 فحص ) طلب البيانات من الممول 0
- نموذج (26 طلبات ) طلب الممول مد المهلة 0
- نموذج ( 33 فحص ) إخطار الممول بمد المهلة أو رفض طلب مد المهلة0
ونورد بالصفحات التالية شكل هذه النماذج 0
حق الاطلاع
نظمت المواد 97 ، 98 ، 100 من القانون ، حق الاطلاع الممنوح لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية ، على ما يريدون الاطلاع عليه من وثائق ومستندات وبيانات لأغراض ربط الضريبة والتثبت من تطبيق جميع أحكام القانون ، وقد نظمت المواد السابقة حق الاطلاع لدى مختلف الجهات والتى نوضحها فيما يلى :
الجهات الحكومية ، وجهاز الكسب غير المشروع ، ووحدات الإدارة المحلية ، والهيئات العامة ، وشركات القطاع العام ، والنقابات :
وينظم حق الاطلاع لدى الجهات السابقة المادة ( 97 ) من القانون التى الزمتها باطلاع موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية على ما يريدون الاطلاع عليه لأغراض ربط الضريبة كما الزمتها كذلك بموافاة المصلحة بما تطلبه من بيانات لأغراض ربط الضريبة مع عدم جواز الامتناع عن توفير البيانات المطلوبة ولو بحجة المحافظة على سر المهنة 0
ونورد فيما يلى نص المادة ( 97 ) من القانون :
" لا يجوز للجهات الحكومية بما فى ذلك جهاز الكسب غير المشروع ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام والنقابات أن تمتنع فى أية حالة ولو بحجة المحافظة على سر المهنة عن اطلاع موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية على ما يريدون الاطلاع عليه لديها من الوثائق والأوراق بغرض ربط الضريبة المقررة بموجب هذا القانون ، كما يتعين فى جميع الأحوال على الجهات سالفة الذكر موافاة المصلحة بكافة ما تطلبه من البيانات اللازمة لربط الضريبة " 0
النيابة العامة أو جهاز الكسب غير المشروع
أجازت المادة ( 98 ) من القانون قيام النيابة العامة أوجهاز الكسب غير المشروع بإطلاع المصلحة على ملفات الدعاوى المدنية أو الجنائية لإغراض ربط الضريبة .
وتنص المادة ( 98 ) من القانون على مايلى :
" للنيابة العامة أو جهاز الكسب غير المشروع أن تطلع المصلحة على ملفات أية دعوى مدنية أوجنائية تتعلق بما تجريه المصلحة من فحص أو ربط أو تحصيل الضرائب المقررة بهذا القانون " 0
حسابات العملاء وودائعهم وخزائنهم بالبنوك
أجازت الفقرة الأولى من المادة ( 99 ) من القانون لوزير المالية أن يطلب من رئيس محكمة استئناف القاهرة إطلاع العاملين بالمصلحة أو حصولهم على بيانات من البنوك بخصوص حسابات وودائع وخزائن العملاء لديها 0 .
وتنص الفقرة الأولى من المادة ( 99 ) من القانون على مايلى :
" للوزير لأغراض هذا القانون أن يطلب من رئيس محكمة استئناف القاهرة الأمر بإطلاع العاملين بالمصلحة أوحصولهم على بيانات متعلقة بحسابات العملاء وودائعهم وخزائنهم " 0
وقد بينت المادة 121 من اللائحة التنفيذية النموذج المستخدم فى طلب وزير المالية الأمر بإطلاع العاملين بالمصلحة على الحسابات والودائع والخزائن كما هو موضح بنص الفقرة الأولى من المادة ( 99 ) من القانون 0
وتنص المادة ( 121) من اللائحة التنفيذية على مايلى :
"يكون طلب الوزير من رئيس محكمة الاستئناف الأمر بإطلاع العاملين بالمصلحة أو حصولهم على بيانات متعلقة بحسابـات العملاء وودائعهم وخزائنهم علـى النمـوذج رقـم ( 34 بيانات ) " 0
نورد بالصفحة التالية شكل النموذج (34 بيانات).
الممولون وجهات أخرى
تنص الفقرة الثانية من المادة ( 99 ) من القانون على ما يلى :
" كما يلتزم المكلفون بإدارة أموال ما ، وكل من يكون من مهنتهم دفع إيرادات القيم المنقولة وكذلك كل الشركات والهيئات والمنشآت وأصحاب المهن التجارية وغير التجارية وغيرهم من الممولين بأن يقدموا إلى موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب الدفاتر التى يفرض عليهم قانون التجارة أو غيره من القوانين إمساكها وكذلك غيرها من المحررات والدفاتر والوثائق الملحقة بها وأوراق الإيرادات والمصروفات لكى يتمكن الموظفون المذكورون من التثبت من تنفيذ جميع الأحكام التى يقررها هذا القانون، سواء بالنسبة لهم أم لغيرهم من الممولين " 0
تنص المادة( 122) من اللائحة التنفيذية للقانون على مايلى :
" تشمل المنشآت الملتزمة بتقديم دفاتر حساباتها،وفقا لأحكام القانون المنشآت والشركات المقامة بنظام المناطق الحرة " 0
ويتضح من هذه النصوص أنها تضمنت الأحكام الأتية :
الملتزمون بتقديم الدفاتر والوثائق والمحررات :
· المكلفون بإدارة أموال 0
· من يكون ضمن مهنتهم دفع إيرادات القيم المنقولة 0
· جميع الشركات والهيئات والمنشآت 0
· أصحاب المهن التجارية 0
· أصحاب المهن غير التجارية 0
· جميع الممولين 0
· المنشات والشركات المقامة بنظام المناطق الحرة 0
الوثائق التى يلتزم بتقديمها
1- الدفاتر الملتزمون بإمساكها طبقا لقانون التجارة أوغيره من القوانين :
ورد بيـان الدفاتر التـى يلتزم بإمساكها التجار طبقا لقانون التجارة فـى المواد من21 - 24 من القانون رقم 17 لسنة 1999، وتنص هذه المواد على مايلى :
مادة (21) :
" على كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر فى التجارة عشرين ألف جنيه أن يمسك الدفاتر التى تستلزمها طبيعة تجارية وأهميتها وعلى وجه الخصوص دفترى اليومية والجرد بطريقة تكفل بيان مركزه المالى وماله من حقوق وما عليه من ديون متعلقة بالتجارة"0
مادة (22) :
"1- تقيد فى دفتر اليومية جميع العمليات التجارية التى يجريها التاجر وكذلك مسحوباته الشخصية ويتم القيد يوما فيوما تفصيلا باستثناء المسحوبات الشخصية فيجوز أن تقيد إجمالا شهراً فشهراً 0
2 – للتاجر أن يستعمل دفاتر يومية مساعدة لإثبات تفصيلات الأنواع المختلفة من العمليات التجارية . وفى هذه الحالة يكتفى بقيد إجمالى لهذه العمليات فى دفتر اليومية فى فترات منتظمة فإذا لم يتبع هذا الإجراء اعتبر كل دفتر مساعد دفتراً أصلياً " 0
مادة (23) :
"1- يقيد فى دفتر الجرد تفصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر فى أخر سنته المالية أو بيان إجمالى عنها إذا كانت تفصيلاتها واردة بدفاتر أو قوائم مستقلة .وفى هذه الحالة تعتبر تلك الدفاتر أو القوائم جزءاً متمماً لدفتر الجرد الأصلى .
2- تقيد فى دفتر الجرد صورة من الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر " 0
مادة (24) :
" على التاجر أن يحتفظ بصورة من المراسلات والبرقيات وغيرها من الوثائق التى يرسلها أو يتسلمها لشئون تتعلق بتجارته.ويكون الحفظ بطريقة منتظمة تسهل معها المراجعة " 0
1- المحررات والدفاتر والوثائق الملحقة بالدفاتر الملتزمون بإمساكها :
ويقصد بها الدفاتر المساعدة وكشوف الجرد وكروت الصنف وغيرها من المحررات والوثائق الملحقة بالدفاتر الأصلية.
2- أوراق الإيرادات والمصروفات :
ويقصد بها عقود ومستخلصات وختاميات وفواتير الإيرادات وكذلك فواتيرالمصروفات وغيرها من الأوراق والمستندات الخاصة بالإيرادات والمصروفات .
الغرض من تقديم الدفاتر والوثائق الملحقة بها.
طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة ( 99 ) من القانون يلتزم الممولون وجميع الجهات السابق بيانها بتقديم الدفاتر والمحررات والوثائق الملحقة بها وكذلك أوراق الإيرادات والمصروفات إلى موظفى مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية وذلك بغرض فحصها للتأكيد تنفيذهم لجميع الأحكام التى يقررها القانون سواء بالنسبة لهم أو لغيرهم من الممولين .
الحق فى الإطلاع على الدفاتر والمستندات دون حاجة إلى إخطار مسبق
تنص الفقرة الثالثة من المادة (99) من القانون على ما يلى :
" ولايجوز الامتناع عن تمكين موظفى المصلحة المشار إليهم من الإطلاع على أن يتم بمكان الدفاتر والوثائق والمحررات وغيرها أثناء ساعات العمل العادية ودون حاجة إلى إخطار مسبق" 0
يتضح من نص هذه الفقرة :
أن القانون قد قررالحق لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الإطلاع على الدفاتر والمستندات والوثائق السابق إيضاحها دون حاجة إلى إخطار مسبق على أن يتم الإطلاع فى ساعات العمل الرسمية وبمكان الدفاتر والمستندات والوثائق ، كما قررعدم جواز الامتناع عن تقديمها عند طلبها 0
المنشات التعليمية والمنشات المعفاة من الضريبة
تنص المادة (100) من القانون على ما يلى :
" تلتزم المنشآت والمؤسسات التعليمية والهيئات والمنشآت المعفاة من الضريبة المنصوص عليها فى هذا القانون أن تقدم إلى موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند طلب دفاتر حساباتها وكل ماتطالب بتقديمه من مستندات " 0
ويتضح من نص هذه المادة :
أن القانون لم يستثن حتى المنشآت التعليمية والهيئات والمنشآت المعفاة من الضريبة من الالتزام بتقدتم دفاتر حسابتها وأى مستندات أخرى قد تطالب بتقديمه من موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية وذلك عند كل طلب .
وتنصرف عبارة المنشآت المعفاة من الضريبة إلى تلك المنشآت والهيئات المعفاة سواء إعفاء محدد المدة أو تلك المعفاة من الضريبة إعفاء مطلقاً.
وقد أكدت على ذلك المادة 122 من اللائحة التنفيذية لللقانون والسابق أنأوردنا نصها والتى تقضى بالزام المنشآت المقامة بنظام المناطق الحرة بتقديم دفاتر حسابتها عند الطلب وذلك رغم إعفاء هذه المنشآت والشركات من الضريبة إعفاءً مطلقاً .
مراعاة سر المهنة
تنص المادة (101) من القانون على مايلى :
" يلتزم كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن فى ربط أو تحصيل الضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى الفصل فيما يتعلق بها من منازعات بمراعاة سرية المهنة0
ولايجوز لأى من العاملين بالمصلحة ممن لايتصل عملهم بربط أو تحصيل الضريبة إعطاء أى بيانات أو اطلاع الغير على أية ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إلا فى الأحوال المصرح بها قانوناً 0
ولايجوز إعطاء بيانات من الملفات الضريبية إلا بناء على طلب كتابى من الممول أو بناء على نص فى أى قانون آخر، ولا يعتبر إفشاء للسرية إعطاء بيانات للمتنازل إليه عن المنشأة أو تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الإيرادية التابعة لوزارة المالية وفقًا للتنظيم الذى يصدر به قرار من الوزير " 0
ويتضح من نص هذه المادة أنها تضمنت الأحكام الأتية :
- الزام العاملين الفنيين المختصين بربط أو تحصيل الضريبة أو الفصل فى المنازعات الضريبية بمراعاة سرية المهنة .
- الزام العاملين الاداريين والكتابين بالمصلحة وغيرهم ممن لايتصل عملهم بربط أو تحصيل الضريبة ، بعدم إعطاء أى بيانات أو إطلاع الغير على أى مستند أو ملف أو بيان إلا فى الحالات المصرح بها قانوناً.
- عدم جواز إعطاء بيانات من الملفات إلا بطلب كتابى من الممول أو بناء على نص فى قانون آخر.
- حق المتنازل اليه فى الحصول على بيانات عن المنشأة المتنازل عنها.
- حق المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية فى تبادل المعلومات والبيانات عن الممولين من واقع ملفاتهم بكل مصلحة لأغراض ربط أو تحصيل الضريبة, وذلك وفقاً لما يصدر من وزير المالية من تنظيم فى هذا الخصوص .
الباب الخامس
ضمانـات التحصيـل
الباب الخامس
ضمانات التحصيل
ـــــ
وردت الأحكام المتعلقة بالتحصيل والحجز بالباب الخامس من الكتاب السادس من القانون 91 لسنه 2005 وذلك فى المواد من 102 إلى 115 من القانون والمواد من 123 إلى 128 من اللائحة التنفيذية للقانون وتضمنت ما يلى :
- امتياز دين الضريبة
- كيفية تحصيل الضريبة ومقابل التأخير 0
- اقرار الممول سند لتوقيع الحجز التتنفيذى 0
- التقسيط 0
- طريقة تحصيل الديون الضريبية 0
- الحجز التحفظى 0
- إلزام قلم كتاب المحكمه بإخطار المصلحة عند التنفيذ على عقار
- الشهادات الصادرة من الجهات سند وفاء 0
- مقابل التأخير0
- ترتيب الوفاء بالمبالغ التى تسدد للمصلحة 0
- الاسترداد 0
- المقاصه 0
- الاسقاط0
- قوه إبراء الصكوك الضريبية 0
- تقادم المبالغ المسددة بالزيادة من الممولين 0
وسوف نتناول فيما يلى شرح الأحكام المتعلقة بهذه الموضوعات وفقا لماورد بالقانون 91 لسنه 2005 ولائحته التنفيذية0
الباب الخامس
ضمانات التحصيل
ـــ
أولا : امتياز دين الضرائب ووجوب أدائه فى مقر المصلحه:
تنص المادة ( 102 ) من القانون على مايلى :
" تكون الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة للحكومة بمقتضى هذا القانون دينا ممتازاً تاليًا فى المرتبة للمصروفات القضائية وذلك على جميع أموال المدينين بها أو الملتزمين بتوريدها 0
ويكون دين الضريبة واجب الأداء فى مقر المصلحة وفروعها دون حاجة إلى مطالبة فى مقر المدين " 0
ومن نص هذه المادة نجد أنها قد تناولت مبدأين حيث تعرضت فى الفقرة الأولى منها لمبدأ امتياز دين الضريبة وفى الفقرة الثانية لمبدأ التزام الممولين بأداء دين الضريبة بمقر المصلحة وسوف نتناول بالشرح كلا منهما :
المبدأ الأول : امتياز دين الضريبة :
معنى الإمتياز : هو أولوية أو أسبقية يمنحها القانون لحق معين مراعاةً منه لصفة الدين الذى يقرر له الامتياز وبمقتضى هذا الامتياز يستوفى الدائنون أصحاب الحقوق الممتازة ديونهم قبل غيرهم من أصحاب الحقوق غير الممتازة من أموال المدين ويعطى للدائنين أحقية فى تتبع هذه الأموال تحت يد الغير 0
أنواع الامتياز :
تنقسم الحقوق الممتازة إلى نوعين :
( أ ) امتياز عام :
وفيها يتمتع صاحب الحق بامتياز عام مباشر على كافة أموال المدين دون أى التزام قانونى على صاحب الحق بالحجز على منقولات معينه أو عقارات معينه بذاتها فى أملاك المدين 0
ومن أمثلة الحقوق الممتازة امتيازاً عاماً ديون الضرائب مع ملاحظة أن التعليمات الإدارية تتجه إلى ضرورة البدء بالحجز والتنفيذ على المنقولات أولاً فإذا لم تف يوقع الحجز على العقارات 0
( ب ) امتياز خاص :
وفيه يستوفى الدائن الممتاز حقة من مال معين بذاته من أموال المدين منقولة كانت أو عقارية ( وهى المتعلقة بالامتياز ) فإذا لم يف المنقول أو العقار المثقل بدين ممتاز رجع الدائن بالباقى على أموال المدين الأخرى باعتباره دائناً عادياً 0
ومن أمثلة هذا الحق :
امتياز الضرائب العقارية بما لها من ضرائب عقارية وأموال ورسوم على المبانى والأطيان 0
ترتيب حقوق الامتياز فيما بينها :
وجدير بالذكر ونحن فى هذا الصدد أن نذكر أن القانون المدنى رتب حقوق الامتياز فيما بينها فجعل الأولوية لبعضها على البعض الآخر ، حيث نص فى المادة 1131 مدنى على الآتى :
" مرتبة الامتياز يحددها القانون فإذا لم ينص صراحة فى حق ممتاز على مرتبة امتيازه كان هذا الحق متأخر فى المرتبة عن امتياز مقرره مرتبته فى القانون "
ومن مراجعة النصوص والقوانين المقررة لحقوق امتياز الخزانة العامة يتضح أن دين الضرائب العقارية والرسوم المقرره على الأملاك مقدم فى المرتبة على امتياز دين الضريبة المستحقة عليها " 0
ولإيضاح ذلك نسوق المثال التالى :
مثال :
يمتلك أحد الممولين شقة يقوم بتأجيرها مفروشة وقد استحق عليه ضريبة عقارية على هذه الشقة قدرها 140 جنيهاً وضريبة على إيرادات الثروة العقارية مقابل التأجير قدرها 290 جنيهاً ، وقامت كل من مصلحة الضرائب العقارية ومصلحة الضرائب العامة بالحجز على الإيجار تحت يد الساكن فى وقت واحد (قيمة الإيجار الفعلى مفروش مبلغ 400 جنيه شهرياً)0
وفى هذه الحالة تستوفى مصلحة الضرائب العقارية مستحقاتها أولاً وقيمتها 140 جنيهاً بالكامل من الإيجار وما يتبقى وقدره 260 جنيهاً يسدد تحت حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية ويتبقى لمصلحة الضرائب قبل الممـول مبلغ 30 جنيهاً تستوفيها من إيجار الشهر التالى 0
مدى إمتياز دين الضريبة من ناحية :
( أ ) الأسبقية
( ب ) التتبع
( أ ) مدى إمتياز دين الضرائب من ناحية الأسبقية :
بمراجعة قوانين الضرائب والكتب الدورية والتعليمات التفسيرية الصادرة من المصلحة والمستندة لنصوص القانون المدنى ( مادة 1139 ) 0
يتضح أن دين الضريبة ممتاز ويسبق سائر الديون التى تكون مطلوبة من الممول فيما عدا :
1 - المصاريف القضائية " بشرطين محددين بالقانون المدنى " :
الأول : أن تكون قد أنفقت لمصلحة جميع الدائنين ومنها الجهة الدائنة بالضريبة ، فليس للمصروفات القضائية التى ينفقها الدائن لمصلحة نفسه أى امتياز فى القانون على أمواله 0
الثانى : أن تكون هذه المصروفات قد صرفت لحفظ أموال المدين أو بيعها 0
مثـال : المصاريف التى تنفق كمصاريف نقل للبضاعة المعرضة للتلف للأسواق بغرض بيعها 0
2 - الضريبة على نفس الشىء 0
3 - دين حائز المنقول حسن النية وحق مؤجر العقار حسن النية لمدة سنتين على الأكثر أو صاحب الفندق 0
ويجب هنا توقيع الحجز حتى يثبت حسن النية ويشترط لكى يباشر المؤجر وصاحب الفندق امتياز على المنقولات أن لا تكون قد خرجت من العين المؤجرة أو من الفندق 0
ب - مدى امتياز دين مصلحة الضرائب بالنسبة للتتبع :
بالرجوع للتعليمات التفسيرية للمصلحة والمتعلقة بأحكام القانون رقم 14 لسنه 1939 ولا تتعارض مع أحكام القانون 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993 والقانون 91 لسنه 2005 وتنص على مايلى فى الفقرة الأولى منها :
" لا يخول الامتياز العام لمصلحة الضرائب على أموال مدينيها حق تتبع أموالهم تحت يد الغير ، وذلك بالنسبة للضرائب المقررة بالقانون 14 لسنه 39 ، 99 لسنه 49 " 0
تنص هذه التعليمات الصادرة من المصلحة أيضاً فى فقرة أخرى منها على ما يلى :
" على المأمورية تسجيل محاضر الحجز العقارى فور توقيعها حفظاً لحقوق الخزانة العامة " 0
يستخلص من هذه التعليمات الآتى :
( أ ) الإمتياز العام : لايخول لمصلحة الضرائب أى تتبع على أموال مدينيها إلا بتوقيع الحجز وتسجيله فى تاريخ سابق للتاريخ الذى تصرف فيه المدين للغير بمعنى آخر أنه يشترط لاستفادة الدائن بهذا الامتياز المقرر له أن يكون قد قام بالفعل بالحجز على أموال المدين مقابل دينه الممتاز وإلا فقد حقه فى تتبع المال المتصرف فيه من مدينه للغير 0
وسنورد فيما يلى مثال لهذا الموضوع :
- استحق لمصلحة الضرائب ضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى على أحد الممولين وقبل اتخاذ إجراءات الحجز على العقار المملوك له قام بالتصرف فيه للغير بتصرف ناقل للملكية وتم اشهار هذا التصرف فى هذه الحالة ينفذ تصرف المدين 0
- أما إذا كانت المصلحة قد قامت بتسجيل محضر الحجز العقارى قبل شهر تصرف المدين ففى هذه الحالة لا ينفذ تصرف المدين أو الحائز أو ما رتبه على العقار المحجـوز عليــه مـن رهـن أو اختصـاص أو امتيـاز فـى حـق الحاجـز
( م 47 ق 308 / 1955 ) ، وبالتالى يجوز للمصلحة تتبع هذا العقار تحت يد الغير واستيفاء حقها منه 0
المبدأ الثانى : التزام الممولين بأداء دين الضريبة بمقرالمصلحة :
فالأصل أن دين الضريبة واجب الأداء إلى الخزانة العامة دون حاجة لانتظار مطالبة فى مقر سكن أو عمل المدين 0
فبمجرد علم الممول بمقدار دين الضريبة وجب عليه أن يسارع بسدادها بمقر المأمورية ( دون انتظار منه لذهاب مندوب التحصيل إليه وذلك فى خلال المدة القانونية ) 0
وفى حالة تراخى الممول عن السداد يحق للمصلحة أن تباشر تحصيل ما يستحق للخزانة بالطريق الإدارى والمنصوص عليه بالقانون 308 لسنة 1955 0
ثانيا : كيفية تحصيل الضريبة ومقابل التأخير :
تنص المادة 103 من القانون على ما يلى :
" يكون تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير المنصوص عليهما فى هذا القانون بمقتضى مطالبات واجبة التنفيذ تصدر باسم من هم ملزمون قانوناً بأدائها وبغير إخلال بما قد يكون لهم من حق الرجوع على من هم مدينون بها 0 وتوقع هذه المطالبات من العاملين بالمصلحة الذين تحددهم اللائحة التنفيذية وترسل هذه المطالبات بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول "
وتنص المادة 123 من اللائحة على مايلى :
" يكون تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير بمقتضى مطالبات واجبة التنفيذ موقعاً عليها من مأمور الفحص ومأمور التحصيل ورئيس المأموريـة علـى النموذج رقـم (35 سداد ) بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ، وعلى النموذج رقم (36 سداد ) بالنسبة للأشخاص الاعتبارية ، وترسل هذه المطالبات بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول " 0
من نص هاتين المادتين يتضح مايلى :
1 - أن المشرع قد حدد طريقة تحصيل الضريبة غير المسدده ومقابل التأخير وذلك بموجب مطالبات واجبة التنفيذ تصدر هذه المطالبات باسم الملزمين قانوناً بأداء الضريبة غير المسدده أو مقابل التأخير وذلك بدون إخلال بحق الملزمين قانوناً بأداء الضريبة بالرجوع إلى المدينين الأصليين كما فى حالة الضريبة على المرتبات0
2 - يقوم بالتوقيع على المطالبات كل من مأمور الفحص ومأمور التحصيل ورئيس المأمورية وذلك على النموذج رقم (35 سداد ) بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وعلى النموذج رقم (36 سداد ) بالنسبة للأشخاص الاعتبارية 0
3 - يتم ارسال هذا المطالبات إلى الملزمين باداء الضريبة وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول 0
وفيما يلى شكل النماذج أرقام 35 ،36 سداد الوارد ذكرها باللائحة :
ثالثاً : إقرار الممول سند لتوقيع الحجز التنفيذى :
تنص المادة 104 من القانون على ما يلى :
" للمصلحة حق توقيع حجز تنفيذى بقيمة مايكون مستحقاً من الضرائب من واقع الإقرارات المقدمة من الممول إذا لم يتم أداؤها فى المواعيد القانونية ، دون حاجة إلى إصدار مطالبة أو تنبيه بذلك ويكون إقرار الممول فى هذه الحالة سند التنفيذ 0
وعلى المصلحة أن تخطر الممول بالمطالبة بالسداد خلال ستين يوماً من تاريخ موافقة الممول على تقديرات المأمورية أو صدور قرار لجنة الطعن أو حكم من المحكمة الابتدائية وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول0
وفى جميع الأحوال لا يجوز توقيع الحجز إلا بعد إنذار الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ما لم يكن هناك خطر يهدد اقتضاء دين الضريبة 0 "
ومن نص هذه المادة نجد أن المشرع فى الفقرة الأولى منها قد أقر حق المصلحة فى توقيع حجز تنفيذى بقيمة الضرائب المستحقة من واقع الإقرار المقدم من الممول وذلك فى حالة عدم سدادها فى المواعيد القانونية وفى هذه الحالة يعتبر إقرار الممول سنداً للتنفيذ دون الحاجة إلى إخطار الممول بمطالبة أو تنبيه لسداد هذه المستحقات 0
وفى الفقرة الثانية من المادة 104 من القانون أوجب المشرع على المصلحة إخطار الممول بالمطالبة بالسداد خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الممول على تقديرات المأمورية كما فى حالة الموافقة على اللجنة الداخلية أو صدور قرار لجنة طعن أو حكم من المحكمة الإبتدائية وذلك بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول.
وقد ورد بالمادة 124 من اللائحة التنفيذية للقانون أن اخطار الممول بالمطالبة بالسداد يكون على النموذج رقم ( 37 سداد ) 0
وتنص المادة 124 من اللائحة على مايلى :
" يكون إخطار الممول بالمطالبة بالسداد ، طبقاً للفقرة الثانية من المادة ( 104 ) من القانون ، على النموذج رقم (37 سداد ) من تاريخ موافقة الممول على تقديرات المأمورية أو صدور قرار لجنة الطعن أوحكم من المحكمة الابتدائية ، وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول " 0
وفى الفقرة الثالثة من المادة 104 من القانون أفاد المشرع بعدم جواز توقيع الحجز فى جميع الأحوال إلا بعد إنذار الممول بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول وينتفى هذا الشرط فى حالة وجود خطر يهدد تحصيل دين الضريبة 0
ونورد فى الصفحة التالية،شكل النموذج رقم (37 سداد).
رابعـاً : التقسيط
تنص المادة 105 من القانون على مايلى :
" يكون تحصيل الضريبة دفعة واحدة أو على أقساط لا تجاوز عدد السنوات الضريبية التى استحقت عنها الضريبة 0
وإذا طرأت ظروف عامة أو ظروف خاصة بالممول تحول دون تحصيل الضريبة وفقاً لحكم الفقرة السابقة ، جاز لرئيس المصلحة أو من ينبيه تقسيطها على مدة أطول بحيث لاتزيد على مثلى عدد السنوات الضريبية 0
ويسقط الحق فى التقسيط عند التأخير فى الوفاء بأى قسط ، ولرئيس المصلحة أو من ينيبه بناء على طلب يقدمه الممول الموافقة على تجديد التقسيط فى الحالات التى يقدرها" 0
وتنص المادة ( 125 ) من اللائحة على مايلى :
" فى حالة سداد الضريبة على أقساط يكون تحديد القسط ومدة التقسيط ، وفقا لما يأتى:
1 - حجم تعاملات الممول طبقاً لبيانات الخصم تحت حساب الضريبة.
2 - صافى الأرباح النهائية فى الثلاث سنوات الأخيرة 0
3 - قيمة المحجوزات المنقولة أو العقارية 0
4 - مدى انتظام الممول فى السداد إذا كان قد سبق صدور قرارات تقسيط له.
كما تنص المادة (126) من اللائحة على مايلى :
" فى تطبيق حكم المادة (105) من القانون ، إذا طرأت ظروف عامه أو ظروف خاصة بالممول تحول دون التزامه بالسداد وفقاً للاتفاق مع المصلحة على التقسيط ، يجوز للمصلحة بناءً على طلب الممول تعديل قرار التقسيط سواء بالنسبة لقيمة القسط أو عدد سنوات التقسيط بما يتناسب مع ظروف الممول وتحصيل المتأخرات 0
فإذا تعذر الاتفاق مع الممول بشأن تقسيط الضريبة المستحقة يتم إخطاره برفض طلب التقسيط وتتخذ إجراءات التنفيذ الجبرى لتحصيل المستحقات الضريبية " 0
ومن هذه النصوص يمكن تحديد أحكام التقسيط فيما يلى :
- يلتزم الممول بسداد كافة الضرائب المستحقة عليه كامله بمجرد إعلانه بقيمتها وهذه هى القاعدة الأساسية للوفاء بدين الضريبة 0
- للممول أن يتقدم بطلب تقسيط إلى المأمورية وفى حالة قبول طلب التقسيط يجب الا تتجاوز مدة التقسيط عدد السنوات المستحقه عنها الضريبة ، ويكون تحديد قيمة القسط ومدة التقسيط وفقاً للاعتبارات التالية :
أ - حجم تعاملات الممول من واقع بيانات الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة 0
ب - صافى أرباح الممول النهائية فى الثلاث سنوات الاخيرة
ج - مدى انتظام الممول فى السداد فى حالة صدور قرار تقسيط له 0
- إذا ثبت عدم قدرة الممول على سداد الأقساط المقررة فى مواعيدها ، أو حدثت له ظروف عامه أو خاصة يتعذرمعها تحصيل الضريبة وفقا لما ورد بالفقرة الاولى من المادة 105 من القانون والمادة 126 من اللائحة ، فى هذه الحاله يجوز للممول أن يتقدم بطلب لتعديل قرار التقسيط سواء بالنسبة لقيمة القسط او عدد سنوات التقسيط بما يتناسب مع ظروفه ، حيث يتم عرض الطلب على رئيس المصلحة وفى حاله موافقة رئيس المصلحة أو من ينيبه على طلب الممول يتم تعديل قرار التقسيط بما يتناسب مع ظروف الممول وتحصيل المتأخرات ، وفى حالة تعذر الاتفاق مع الممول بشأن تقسيط الضريبة المستحقة يتم إخطار الممول برفض طلب التقسيط ويتم اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبرى لتحصيل المستحقات الضريبية 0
- فى حالة تأخير الممول فى الوفاء بأى قسط يسقط حقه فى التقسيط ويلزم بأداء الضريبة كاملة وفى حالة تقدم الممول بطلب لتجديد التقسيط لرئيس المصلحة أو من ينبيه الموافقة على تجديده وذلك فى الحالات التى يقدرها 0
خامساً : طريقة تحصيل الديون الضريبية :
تنص المادة ( 106 ) من القانون على ما يلى
" يتبع فى تحصيل الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى والأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون "0
من نص هذه المادة نجد أن القانون قد أقر حق المصلحة فى تحصيل الديون الضريبية عن طريق الحجز الإدارى بالإضافة إلى الأحكام الأخرى التى نص عليها القانون 91 لسنه 2005 مثل الحجز التحفظى الوارد بالمادة 107 من القانون والتى سيرد شرح أحكامها فيما بعد 0
يمكن التعريف بالحجز الإدارى فى كلمة موجزة :
هو وسيلة قانونية لاقتضاء الديون التى عينها القانون جبراً ممن استحقت عليهم وهو بهذا المفهوم يعتبر ضمانة من ضمانات التحصيل 0
وينقسم الحجز الإدارى إلى قسمين :
1 - حجز تنفيذى ـ يترتب عليه جواز بيع المال المحجوز عليه جبراً على المدين واستيفاء الديون المستحقة من ثمن البيع ، ويأخذ إحدى الصور الآتية : منقول – عقارى – تحت يد الغير
2 - حجز تحفظى – يؤدى إلى بقاء المال محجوزاً أو محبوساً ( لا يجوز التصرف فيه بمعرفة المدين أو من ينيبه ) ولا يترتب عليه بيوع إلا بتوقيع حجز تنفيذى يحل محله طبقاً للأحكام والقواعد المنصوص عليها بالقانون 0
سادساً : الحجز التحفظى :
تنص المادة ( 107 ) من القانون على مايلى :
" إذا تبين للمصلحة أن حقوق الخزانة العامه معرضة للضياع فلرئيسها أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية المختص أن يصدر أمراً على عريضة بحجز الأموال التى تكفى لاستيفاء الحقوق المعرضة للضياع منها تحت أية يد كانت ، وتعتبر الأموال محجوزة بمقتضى هذا الأمر حجزاً تحفظياً ولا يجوز التصرف فيها إلا إذا رفع الحجز بحكم من المحكمة أو بقرار من رئيس المصلحة أو بعد مضى ستين يوماً من تاريخ توقيع الحجز دون إخطار الممول بقيمة الضريبة طبقاً لتقدير المأمورية المختصة 0
ويكون إصدار أمر الحجز طبقاً للفقرة السابقة بطلب من الوزير إذا لم تكن للممول أموال تكفى لسداد الحقوق المعرضة للضياع غير أمواله السائلة المودعة فى البنوك 0
ويرفع الحجز بقرار من قاضى الأمور الوقتية إذا قام الممول بإيداع خزانة المحكمة مبلغ يكفى لسداد تلك الحقوق يخصصه لضمان الوفاء بدين الضريبةعند تحديدها بصفة نهائية"0
ومن نص هذه المادة يتضح مايلى : -
- تضمنت الفقرة الأولى من المادة أنه فى حالة تعرض حقوق الخزانة العامة للضياع فإنه من حق رئيس المصلحة أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية المختص إصدار أمراً على عريضه بحجز أموال المدين التى تكفى لاستيفاء حقوق المصلحة المعرضة للضياع وذلك تحت أى يد كانت ويكون حجز أموال المدين بهذا الأمر حجزاً تحفظياً 0
التعريف بأوامر الحجز التحفظى :
هو وسيلة قانونية لحفظ حق المصلحة قبل الممولين ( قبل أن تصبح الضريبة المستحقة عليهم واجبة الأداء ) ، وبمقتضاها تحبس أموال المدين 0
الأحوال التى يجوز الإلتجاء فيها لاستصدار أوامر حجوز تحفظية :
يجوز الإلتجاء لهذه الوسيلة فى كافة الأحوال التى تخشى المصلحة على حقوقها قبل الممولين من الضياع 0
وهذه الأحوال هى :
1 - قيام الممول بتصفية منشأته أو التنازل عنها أو وقف نشاطه وكذلك إشهار إفلاسه0
2 - قيام الممول بالتصرف فى أمواله أو تهريبها والسير فى إجراءات نقل ملكيتها0
3 - علم المصلحة بعزم الممول على الهجرة أو المغادرة النهائية للبلاد سواء كان ذلك نتيجة لتحريات قام بها المندوب أو المأمورأو عن طريق شكوى مقدمة ضد الممول 0
أهمية توقيع الحجز التحفظى :
تظهر أهمية الحجز التحفظى فى الحالات التىتخشى فيها المصلحة على ضياع حقوقها وعدم إمكان توقيع الحجز التنفيذى على أموال المدين لعدم تحديد دين الضريبة وإنعدام صفة وجوب الأداء ، فهنايمكن توقيع الحجز التحفظى ضماناً لحقوق الخزانة العامة0
آثار الحجز التحفظى :
بتوقيع الحجز التحفظى على الأموال تصبح محبوسة ولا يعتد بالتصرفات التى ترد عليها فى مواجهة المصلحة 0
انتهاء الحجوز التحفظية :
تنتهى الحجوز التحفظية للأسباب الآتية :
1 - صدور حكم من المحكمة برفع الحجز التحفظى 0
2 - صدور قرار من رئيس المصلحة برفع الحجز التحفظى 0
3 - مضى ستين يوما من تاريخ توقيع الحجز بدون إخطار الممول بقيمة الضريبة طبقاً لتقدير المأمورية المختصة 0
الحجز التحفظى على الأموال السائلة المودعه لدى البنوك:
وقد ورد بالفقرة الثانية من المادة أنه فى حالة عدم وجود أموال للممول تكفى لسداد حقوق الخزانة العامة المعرضة للضياع غير أموال الممول السائلة المودعة فى البنوك فإنه فى هذه الحالة يجوز توقيع الحجز على تلك الأموال وذلك بموجب طلب من وزير المالية 0
كما ورد بالفقرة الثالثة من المادة أنه فى حالة إيداع الممول خزانة المحكمة مبلغاً يكفى لسداد الحقوق المعرضة للضياع يخصص هذا المبلغ للوفاء بدين الضريبة عند تحديدها بصفة نهائية فإنه فى هذه الحالة يرفع الحجز بموجب قرار من قاضى الأمورالوقتية 0
سابعاً : إلزام قلم كتاب المحكمة بإخطار المصلحة عند التنفيذ على عقار :
تنص المادة 108 من القانون على مايلى : -
" على قلم كتاب المحكمة التى تباشر أمامها إجراءات التنفيذ على عقار إخطار المصلحة بكتاب موصىعليه مصحوباً بعلم الوصول بإيداع قائمة شروط البيع وذلك خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ الإيداع 0
وعلى قلم كتاب المحكمة التى يحصل البيع أمامها وكذلك على كل من يتولى البيع بالمزاد أن يخطر المصلحة بخطاب موصىعليه مصحوباً بعلم الوصول بتاريخ بيع العقارات أو المنقولات وذلك قبل تاريخ البيع بخمسة عشر يوماً على الأقل 0
وكل تقصير أو تأخير فى الإخطار المشار إليه فى الفقرتين السابقتين يعرض المتسبب فيه للمساءلة التأديبية " 0
ومن نص هذه المادة يتضح ما يلى : -
طبقاً لماورد بالفقرة الأولى من المادة نجد أن القانون قد ألزم قلم كتاب المحكمة التى يتم أمامها تنفيذ إجراءات بيع العقار إخطار المصلحة بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بأنه قد تم إيداع قائمة شروط بيع العقار بالمحكمة ويكون الإخطار خلال الخمسة عشر يوماً التاليه لتاريخ إيداع قائمة شروط بيع العقار لدى المحكمة 0
كذلك ورد بالفقرة الثانية من المادة ما يفيد إلزام القانون لقلم كتاب المحكمة وكل من يتولى القيام بعملية بيع المنقولات أو العقارات بالمزاد أن يقوم بإخطار المصلحة بتاريخ البيع وذلك بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول على أن يكون الإخطار قبل تاريخ البيع بخمسة عشر يوماً على الأقل 0
وطبقاً لماورد بالفقرة الثالثة من المادة فإن التأخير أو التقصير فى الإخطار بإيداع قائمة شروط البيع الوارد بالفقرة الأولى من المادة وكذلك الإخطار بميعاد البيع الوارد فى الفقرة الثانية سوف يعرض المتسبب فى التأخير أو التقصير للمساءلة التأديبية 0
ثامنا : الشهادات الصادرة من الجهات سند وفاء :
تنص المادة ( 109 ) من القانون على ما يلى :
" على كل شخص عام أو خاص يكون قد حجز مبالغ تحت حساب المصلحة أو قام بتوريدها إليها بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو القانون رقم 308 لسنة 1955 المشار إليه أن يعطى الممول الذى حجزت منه هذه المبالغ شهادة بناء على طلبة معفاة من جميع الرسوم يوضح فيها المبالغ التى قام بحجزها وتاريخ الحجز وتاريخ توريدها إلى المصلحة0
وتعتبر الشهادات أو الإيصالات الصادرة من الجهات التى قامت بالخصم أو التحصيل تحت حساب الضريبة المستحقة على الممول سنداً للوفاء بهذه الضريبة فى حدود المبالغ الثابتة بها ، ولو لم يقم الحاجز بتوريد القيمة إلى المصلحة " 0
من نص هذه المادة نجد أن الفقرة الأولى منها تقضى بأنه فى حالة قيام أى شخص سواء عام أوخاص بحجز مبالغ تحت حساب المصلحة من الممولين الخاضعين للضريبة ، وكذلك عند قيامه بتوريد مبالغ للمصلحة طبقاً لأحكام القانون 91 لسنة 2005 كما فى حالة الضريبة على المرتبات والخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة ، وكذلك طبقاً لأحكام القانون 308 لسنه 1955 كما فى حالة الوفاء بما فى الذمه ، يلزم هذا الشخص بإعطاء الممول الذى حجزت منه هذه المبالغ بناءً على طلبه شهادة موضحابها المبالغ التى قام بحجزها وتاريخ الحجز وتاريخ توريدها إلى المصلحة وتكون هذه الشهادة معفاة من كافة الرسوم 0
كما تقضى الفقرة الثانية من المادة باعتبار الشهادات أو الإيصالات الصادرة من الجهات التى قامت بالخصم أو التحصيل تحت حساب الضريبة المستحقة على الممول سنداً للوفاء بهذه الضريبة وذلك فى حدود المبالغ الثابته بالشهادات أو الإيصالات حتى إذا لم يقم الحاجز بتوريد القيمة إلى المصلحة 0
تاسعاً : مقابل التأخير
تنص المادة ( 110 ) من القانون على ما يلى :-
" يستحق مقابل تأخير على :
1 - ما يجاوز مائتى جنيه مما لم يؤد من الضريبة الواجبة الأداء حتى لو صدر قرار بتقسيطها ، وذلك اعتباراً من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم هذا الإقرار0
2 - مالم يورد من الضرائب أو المبالغ التى ينص القانون على حجزها من المنبع أو تحصيلها وتوريدها للخزانة العامة ، وذلك اعتباراً من اليوم التالى لنهاية المهلة المحددة للتوريد طبقاً لأحكام هذا القانون 0
ويحسب مقابل التأخير المشار إليه فى هذه المادة على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافاً إليه 2 % ، مع استبعاد كسور الشهر والجنيه 0 ولا يترتب على التظلم أو الطعن القضائى وقف استحقاق هذا المقابل " 0
وتنص المادة 127 من اللائحة على مايلى : -
" تكون الضريبة واجبة الأداء ، فى تطبيق حكم البند (1) من المادة (110) من القانون فى الحالات الآتية :
1 - من واقع الإقرار الضريبى للممول 0
2 - من واقع الاتفاق باللجنه الداخلية 0
3 - من واقع قرار لجنة الطعن ولو كان مطعوناً عليه 0
4 - فى حالة عدم الطعن على نموذج الإخطار بعناصر ربط الضريبة وقيمتها أو المطالبة0
5 - من واقع حكم محكمة واجب النفاذ ولو كان مطعوناً عليه 0 "
يتضح من نص الفقرة الأولى من المادة 110 من القانون والمادة 127 من اللائحة مايلى :
- فى حالة تهاون الممول فى أداء الضرائب المستحقة عليه من واقع الإقرارات أو تراخيه عن السداد بعد إخطاره بضريبة واجبة الأداء يستحق عليه مقابل التأخير المنصوص عليه فى القانون ، كما يستحق هذا المقابل أيضاً فى حالة تهاون من يقوم بتوريد الضرائب التى نص القانون على حجزها من المنبع أو تحصيلها وذلك فى المواعيد القانونية المحددة لها ، وقد ورد بهذه الفقرة إستحقاق مقابل التأخير وتاريخ بدء سريان مقابل التأخير على النحو التالى :
1- استحقاق مقابل التأخير :
- يستحق مقابل التأخير على ما يأتى :
* ما يجاوز مائتى جنيه مما لم يؤد من :
الضرائب واجبة الأداء من واقع الإقرار 0
الضرائب واجبة الأداء من واقع الربط 0
ويستحق مقابل التأخير حتى لو صدر قرار بتقسيط الضرائب المستحقة من واقع الربط 0
* ما لم يورد من المبالغ أو الضرائب التى ينص القانون على حجزها من المنبع أو تحصيلها وتوريدها للمصلحة 0
- وقد حددت المادة 127 من اللائحة الحالات التى تكون الضريبة فيها واجبة الأداء وهى :
الضريبة من واقع إقرار الممول – الضريبة من واقع الاتفاق باللجنه الداخلية – الضريبة من واقع قرار لجنة الطعن – الضريبة من واقع نموذج19ضريبة فى حالة عدم الطعن عليه - كذلك الضريبة من واقع المطالبة بالسداد – والضريبة من واقع حكم المحكمة0
2 - تاريخ بدء سريان مقابل التأخير :
- يسرى مقابل التأخير :
* إعتباراً من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار للضرائب واجبة الأداء من واقع الإقرار أو الربط 0
* إعتباراً من اليوم التالى لنهايـة المهلة المحـددة للتـوريد بالنسبة للمبـالغ والضرائب التى ينص القانون على حجزها من المنبع أو تحصيلها وتوريدها للمصلحة 0
وقد ورد بالفقرة الثانية من المادة أنه يتم حساب مقابل التأخير المشار إليه فى الفقرة السابقة على أساس سعر الإئتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق مقابل التأخير مع إضافة 2% ويتم استبعاد كسور الشهر والجنيه ، مع مراعاة أن التظلم أو الطعن القضائى لايوقف استحقاق مقابل التأخير 0
ولإيضاح كيفية حساب مقابل التأخير فى ظل القانون 91 لسنه 2005 نورد الامثلة التاليه :
مثـال رقم (1) :
قدم أحد الممولين الإقرار الضريبى عن عام 2005 بتاريخ 31/3/2006 وقد بلغت الضريبة المستحقة غير المسدده على الممول من واقع الإقرار 5000 جنيه 0
المطلوب :
حساب مقابل التأخير المستحق على الممول عن سنة 2006 بفرض أن سعر الإئتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى 1/1/2006 ( 16 % )
الحــل :
الضريبة المستحقة على الممول من واقع الإقرار 5000 جنيه
يتم خصم 200 جنيه ( نص مادة 110/1 ) 200 جنيه
ـــــ
الباقى 4800 جنيه
مقابل التأخير عن سنة 2006 = 4800 ×18% × 9 = 648 جنيه
12
ملحوظة : تم حساب مقابل التأخير على أساس سعر الأتنمان والخصم المعلن من البنك المركزى 16% + 2% طبقاً لنص المادة 0
مثال رقم (2) :
قدم أحد الممولين الإقرار الضريبى عن عام 2005 وذلك بتاريخ 1/2/2006 وكانت الضريبة المستحقة من واقع الإقرار 3000 جنيه فإذا علمت أن المسدد من واقع الإقرار مبلغ 1200 جنيه 0
المطلوب :
حساب مقابل التأخير المستحق على الممول عن سنة 2006 بفرض أن سعر الإئتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى 1/1/2006 (16%) 0
الحـل :
الضريبة المستحقة على الممول من واقع الإقرار 3000 جنيه
المسدد من واقع الإقرار 1200 جنيه
ـــــ
باقى الضريبة المستحقة على الممول 1800 جنيه
يتم خصم 200 جنيه طبقاً لنص المادة 200 جنيه
ـــــ
الباقى : 1600 جنيه
مقابل التأخير عن سنة 2006 = 1600×18% ×9 = 216 جنيه
12
مثال رقم (3) :
تم الربط على أحد الممولين عن سنة 2005 وفقاً لقرار اللجنة الداخليه وتم إخطاره بتاريخ 3/5/2006 بقيمة الضريبة المستحقة عليه والناتجة عن مزاولته نشاط تجارة الأدوات الصحية وقدرها 6000 جنيه 0
المطلوب :
حساب مقابل التأخير المستحق على الممول عن سنة 2006 بفرض أن سعر الإئتمان والخصم المعلن من البنك المركـزى فى 1/1/2006 ( 16 % ) 0
الحـل :
الضريبة المستحقة على الممول من واقع الربط 6000 جنيه
يتم خصم 200 جنيه طبقاً لنص المادة 200 جنيه
ــــ
الباقى : 5800 جنيه
مقابل التأخير عن سنة 2006 = 5800 ×18% × 9 = 783 جنيه
12
ملحوظة :
يلاحظ فى جميع الأمثله السابقة أنه لاعبرة بتاريخ تقديم الإقرار أو إتمام الربط النهائى على الممول حيث يحسب مقابل التأخير اعتباراً من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار 0
عاشراً : ترتيب الوفاء بالمبالغ التى تسدد للمصلحة :
تنص المادة ( 111 ) من القانون على ما يلى :
" يعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة معاملة الضريبة المتعلق بها 0
ويكون ترتيب الوفاء بالمبالغ التى تسدد للمصلحة استيفاء لالتزامات الممول على النحو الآتى :
1 - المصروفات الإدارية والقضائية 0
2 - مقابل التأخير 0
3 - الضرائب المحجوزة من المنبع 0
4 - الضرائب المستحقة 0 "
من نص الفقرة الأولى من المادة نجد أن مقابل التأخير على المبالغ غير المسدده يعامل معاملة الضريبة المتعلق بها على سبيل المثال إذا صدر قرار بإسقاط الضريبة التى استحق عنها مقابل التأخير ، فى هذه الحالة يتم إسقاط مقابل التأخير 0
كما ورد بالفقرة الثانية من المادة ترتيب الوفاء بالمبالغ التى تسدد للمصلحة لاستيفاء التزامات الممول حيث يتم سداد المصروفات الإدارية والقضائية أولا ثم يتم سداد مقابل التأخير فى المرتبه الثانية ثم الضرائب المحجوزة من المنبع وأخيراً الضرائب المستحقة على الممول 0
حادى عشر : الاسترداد :
تنص المادة ( 112 ) من القانون على ما يلى :
" إذا تبين للمصلحة أحقية الممول فى استرداد كل أو بعض الضرائب أو غيرها من المبالغ التى أديت بغير وجه حق ، التزمت برد هذه الضرائب والمبالغ خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ طلب الممول الاسترداد وإلا استحق عليها مقابل تأخير على أساس سعر الإئتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الضريبة مخصوماً منه 2% 0 "
من نص هذه المادة يتضح ما يلى :
أن القانون قد ألزم المصلحة برد الضرائب أو المبالغ التى سددها الممول لها بغير وجه حق وذلك فى خلال خمسه واربعين يوماً من تاريخ تقديم الممول طلب لاسترداد هذه الضرائب أو المبالغ ، وعلى ذلك فإذا تبين للممول أن الضريبة التى أداها إلى المصلحة تزيد على ما يستحق لها فله أن يتقدم بطلب للمصلحة لاسترداد المبلغ الذى أداه بالزيادة على حقها وبشرط أن يكون قد أدى جميع الضرائب المستحقة عليه حتى تاريخ طلب الاسترداد ، وعلى المصلحة أن تقوم برد هذه المبالغ خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ تقديمه الطلب0
وفى حالة عدم التزام المصلحة برد هذه المبالغ أو الضرائب فى الموعد المحدد فإنه يستحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الضريبة مخصوما منه 2% 0
* وقد اصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية للتحصيل رقم (81) لسنه 2005 بتاريخ 21/12/2005 بشأن الإسترداد فى ضوء أحكام القانون 91 لسنه 2005 ونوردها فيما يلى :
تعليمات تنفيذية للتحصيل رقم ( 81 ) لسنة 2005
بشأن
الاسترداد في ضوء أحكام القانون 91 لسنة 2005
صدر القانون 91 لسنة 2005 والذي نص في مادته الثانية علي إلغاء قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون 157 لسنة 1981وتعديلاته .
وحرصا من المصلحة علي تحديث التعليمات وبما يتفق وما ورد بالقانون 91 لسنة 2005 بشأن الإسترداد بالمواد 112,91,84 .
فإن للممول طلب استرداد المبالغ المسددة بالزيادة تحت حساب الضريبة خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء حقه في الإسترداد وإذا تبين للمصلحة أحقيته في الإسترداد لمبالغ أديت بغير وجه حق كالتي يتم تحصيلها بطريق الخطأ أومبالغ مسددة بالزيادة عن أنشطة معفاة طبقا لأحكام القانون أو مبالغ مسددة نتيجة دفعات مقدمة خصم أو تحصيل تحت حساب الضريبة أو مصروفات قضائية أو قرارات لجان داخلية أولجان طعن أو أحكام محاكم التزمت المصلحة بأداء المسدد بالزيادة خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ طلب الاسترداد المقدم وإلا استحق للممول مقابل تأخير .
لذا تنبه المصلحة إلي ضرورة مراعاة مايلي :
إجراءات الإسترداد
1. ينشأ سجل بشعبة التحصيل لقيد طلبات الاسترداد ومتابعتها تحت إشراف مدير عام التحصيل بالمأمورية وفور تقدم الممول بطلب الاسترداد يقوم السيد رئيس المأمورية بالتأشير عليه لمدير عام التحصيل الذي يقوم بدوره بتسجيله شخصيا بالسجل المخصص لذلك وإحالته إلي المأمور المختص .
2. يتولي المأمور المختص دراسة الطلب من الناحية الشكلية و الموضوعية و تحديد مركز الممول الضريبي وفي حالة وجود مبالغ مسددة بالزيادة يتم إخطار الإدارة العامة لتجميع البيانات للإفادة عن مدي استحقاق ضرائب أخري علي الممول من عدمه علي أن تخطر الإدارة المركزية للتحصيل تحت حساب الضريبة إذا كانت الجهة المقدمة لطلب الاسترداد من جهات الالتزام ويعتبر عدم الرد علي كتاب المأمورية خلال خمسة عشرة يوما إقرار بعدم وجود أي مستحقات ضريبية أخري ويتولى المأمور المختص إعداد المذكرة الحسابية والمذكرة الفنية واعتمادهما من مدير عام التحصيل ورئيس المأمورية فور استلامه للرد من الإدارات السابق ذكرها أو انتهاء المدة المحددة للرد .
3. يقوم المأمور المختص بالاشتراك مع الوحدة الحسابية بإعداد استمارة 50 ع ح بقيمة مبلغ الاسترداد واعتمادها من رئيس المأمورية وإنشاء ملف للاسترداد الذي يشمل المستندات الخاصة به وهي ( أصل طلب الممول – المذكرة الحسابية – المذكرة الفنية – الإيصالات الدالة علي سداد المبالغ المطلوب استردادها أو الإقرار بفقدها – والصيغة التنفيذية للحكم بالإضافة إلي موافقة هيئة قضايا الدولة في حالات الاسترداد بناء علي أحكام محاكم ) ويتم إرسال ملف الإسترداد إلي المنطقة المختصة .
4. فور ورود ملف الاسترداد من المأمورية إلي المنطقة المختصة يقوم السيد رئيس المنطقة بتحويله إلي مدير عام التحصيل بالمنطقة الذي يتولي تسجيله شخصيا بسجل ينشا لهذا الغرض ويكون تحت إشرافه شخصيا ويتم إحالته إلي المفتش الفني الذي يتولي مراجعة ملف الإسترداد وبعد التأكد من أحقيه الممول في الاسترداد يتم إرسال الاستمارة 50 ع ح ومرفقاتها للوحدة الحسابية بالمنطقة المختصة التي تتولي مراجعة الأوراق من الناحية الحسابية وتقوم بإصدار الشيك أو إذن الصرف بقيمة المبالغ المسددة بالزيادة ثم تقوم المنطقة بإخطار المأمورية بما يفيد تصدير الشيك أو أذن الصرف للممول طالب الإسترداد علي إلا يستغرق ذلك أكثر من عشرة أيام من تاريخ وصول الملف للمنطقة وحتى إخطارها للمأمورية .
5. إذا أسفرت المراجعة بالمنطقة عن ملاحظات جدية يلزم إعادة الأوراق إلي المأمورية التي تتولي استيفاء هذه الملاحظات والرد علي المنطقة خلال ثلاثة أيام ثم يتم استكمال الإجراءات المشار إليها أعلاه .
6. إعمالا لحكم المادة 84 من القانون 91 لسنة 2005 في حالة زيادة الضرائب المخصومة والدفعات المقدمة علي مبلغ الضريبة المستحقة من واقع الإقرار يتم استخدام الزيادة لتسوية المستحقات الضريبية السابقة وإذا لم توجد مستحقات ضريبية سابقة ولم يتقدم الممول بطلب كتابة لاستخدام هذه الزيادة لسداد أية مستحقات ضريبية في المستقبل التزمت المأمورية من تلقاء نفسها برد هذه المبالغ وتكون هذه الحالات ضمن أولويات الفحص .
7. إذا كانت المبالغ المسددة بالزيادة أودون وجه حق تم توريدها إلي الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة تتولي هذه الإدارة إتباع خطوات الإسترداد السابق ذكرها مع مراعاة ما سبق وروده بالتعليمات التنفيذية 44 لسنة 2001 .
وتؤكد المصلحة علي ضرورة مايلي بصفة أساسية : -
1. يراعي في جميع حالات الاسترداد تطبيق المادة 113 من القانون 91 لسنة 2005 بإجراء المقاصة بقوة القانون بين ما أداه الممول بالزيادة في أي ضريبة يفرضها هذا القانون وبين ما يكون مستحقا عليه وواجب الأداء بموجب أي قانون ضريبي تطبقه المصلحة وذلك في حال توافر شروطها .
2. الضريبة المسددة مع الإقرار أو تحت حساب الإقرار لا يحق ردها في حالة صدور حكم بسقوط حق المصلحة في إقتداء دين الضريبة .
3. مراعاة سرعة البت في طلبات الإسترداد خلال المدة المحددة أعلاه حتي لا تتعرض المصلحة لاحتساب مقابل تأخير عليها .
4. علي كل من الإدارة العامة لتجميع البيانات والإدارة المركزية للتحصيل تحت حساب الضريبة سرعة الرد علي مكاتبات المأموريات والإدارة العامة للخصم والإضافة خلال مدة لاتزيد عن خمسة عشر يوما من تاريخ استلامها لنموذج طلب الإسترداد وفي حالة عدم الرد خلال هذه المدة يعتبر ذلك بمثابة إقرار منها للصرف .
5. أي غرامات أو مقابل تأخير تستحق بسبب تأخير الرد يعتبر مسئولية من تأخر في تنفيذ الإجراءات الخاصة بالرد ويتحمل هذا المقابل .
على السادة رؤساء المأموريات ومديري التحصيل متابعة تنفيذ ذلك بكل دقة وعلى المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها متابعة التنفيذ.
صدرت في 21 / 12 / 2005
استرداد المبالغ التى تم توريدها بدون وجه حق إلى الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة :
ورد بالبند السابع من التعليمات التنفيذية رقم 81 لسنه 2005 أنه بالنسبة للمبالغ التى تم توريدها بدون وجه حق إلى الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة ، تقوم هذه الإدارة باتباع خطوات الإسترداد الواردة بهذه التعليمات مع مراعاة ماسبق وروده بالتعليمات التنفيذية رقم 44 لسنه 2001 0
ونورد فيما يلى نص التعليمات التنفيذية رقم 44 لسنه 2001
تعليمات تنفيذية للتحصيل رقم (44) لسنة 2001
بشــأن
رد المبالغ المسددة دون وجه حق طبقاً لنظام الخصم والإضافة
والتحصيل تحت حساب الضريبــة
رغبة من المصلحة في تدعيم الثقة بينها وبين سائر مموليها ورغبة منها في حصولهم علي حقوقهم في الوقت المناسب ومنعاً لأي شكوي تتعلق بطلبات إسترداد ما سدد أو تم توريده بدون وجــه حــق .
وبعد أن أصبحت الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة الجهة التي يرد اليها كافة المبالغ المحصلة تحت حساب الضريبة علي مستوي المصلحة وبالتالي أصبحت الإجراءات الخاصة برد أي مبالغ تم توريدها إلي هذه الإدارة بدون وجه حق من إختصاصها فإن المصلحة توجه النظر إلي ما يلي : -
أولاً / تقدم طلبات الإسترداد في هذا الشأن إلي الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة علي أن يشتمل الطلب علي البينات التالية : -
(إسم مقدم الطلب رباعي / عنوانه / النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو الوظيفة / رقم الملف الضريبي / بيان المبالغ المطلوب ردها ورقم مستندات السداد وصورها / أساس الإستحقاق في الإسترداد).
ثانيا / يتم قيد الطلب بالإدارة بسجل خاص بطلبات الإسترداد ويتم التصرف فيها علي النحو التالــي : -
* الطلبات التي لهـا ملف ضريــبي : -
- يحال طلب الإسترداد إلي المأمورية التي بها الملف الضريبي فوراً .
- تتولي المأمورية فور ورود الطلب قيده بسجل لديها ثم يتم إعداد المذكرة الفنية للإسترداد طبقاً للتعليمات وإعتمادها من رئيس المأمورية .
- يعاد طلب الإسترداد مع المذكرة الفنية إلي الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة ( إدارة التحصيل ) لإستكمال أوراق الإسترداد وإعداد المذكرة الحسابية .
- يستكمل بالحسابات بيانات المذكرة الحسابية وتعد الإستمارة 50 ع ح الخاصة بالصرف وتعتمد من مدير عام الإدارة .
- يستخرج الشيك من الحسابات ويقيد بسجل الإٍسترداد ويسلم لصاحب الطلب علي ذات السجل وتستكمل باقي الإجراءات الخاصة بالقيد والتسجيل بالحسابات .
- الطلبات التي ليس لهـا ملف ضريــبي : -
- يقيد الطلب بالسجلات ثم يتم توجيه كتاب إلي كل من الإدارة المركزية للحاسب الآلي ، الإدارة العامة لتجميع البيانات للتحقق من عدم وجود ملف ضريبي .
- فور ورود الردود بعدم وجود ملف ضريبي يتم إعداد المذكرة الفنية والحسابية للإسترداد طبقاً للتعليمات وتعد الإستمارة 50 ع ح وتعتمد من مدير عام الإدارة ويستخرج الشيك عن طريق الحسابات .
- يقيد الشيك بسجل الإسترداد ويسلم لصاحب الحق علي ذات السجل وتستكمل باقي الإجراءات الخاصة بالقيد والتسجيل بالحسابات .
وتؤكد المصلحة علي ضرورة مراعاة ما يلي بصفة أساسية : -
1. سرعة البت في الطلبات حيث يتعين علي المأموريات التي لديها الملفات الرد علي الطلب خلال خمسة عشر يوماً علي الأكثر وأي تأخير في الرد يعتبر مسئولية مباشرة لرئيس المأمورية ومدير عام التحصيل .
2. علي كل من الإدارة المركزية للحاسب الآلي والإدارة العامة لتجميع البيانات الرد علي مكاتبات الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة خلال خمسة عشر يوماً من ورود المكاتبة " وفي حالة عدم الرد خلال خمسة عشر يوماً يعد ذلك بمثابة إقرار بعدم وجود ملف ضريبي " ويلزم النص بكتاب الإدارة العامة لتجميع بيانات الخصم والإضافة علي هذا الشرط وطبقاً للعبارة السابقة .
3. أي غرامات أو مقابل تأخير يستحق بسبب تأخير الرد يعتبر مسئولية من تأخر في تنفيذ الإجراءات الخاصة بالرد ويتحمل بهذا المقابل .
علي السادة رؤساء المأموريات ومديري التحصيل متابعة تنفيذ ذلك بكل دقة وعلي الإدارات المعنية سرعة إتخاذ الإجراءات حرصاً علي رد الحقوق إلي أصحابها في الوقت المناسب .
وعلي المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها متابعة تنفيذ ذلك بكل دقة وعلي أن يعمل بهذه التعليمات إعتباراً من تاريخه .
صدرت بتاريخ 26/9/2001
ولايضاح كيفية حساب مقابل التأخير المستحق على المصلحة نورد المثال التالى :
مثال :
بتاريخ 1/5/2006 تقدم ممول إلى المصلحة بطلب لاسترداد مبالغ مسددة منه بالزيادة عن سنة 2005 بلغت 2000 جنيه ، وقد قامت المصلحة بدراسة الطلب وتبين لها أحقية الممول فى الإسترداد 0
فإذا علمت أن المصلحة لم ترد للممول المبالغ المستحقة له وذلك حتى 31/12/2006
المطلـوب :
حساب مقابل التأخير المستحق على المصلحة عن سنة 2006 علماً بأن سعر الاتنمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى 1/1/2006 (16 % ) 0
الحـل :
المبالغ المستحقة للممول 2000 جنيه
مقابل التأخير المستحق على المصلحة = 2000×14% ×8 = 187 جنيه تقريباً
12
ملحوظـة :
تم حساب مقابل التأخير على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى بعد خصم 2% طبقاً لنص المادة كما تم حساب المدة اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب.
ثانى عشر : المقاصة
تنص المادة ( 113 ) من القانون على ما يلى :
" تقع المقاصة بقوة القانون بين ما أداه الممول بالزيادة فى أى ضريبة يفرضها هذا القانون وبين ما يكون مستحقاً عليه وواجب الأداء بموجب أى قانون ضريبى تطبقه المصلحة"0
وتنص المادة (128 ) من اللائحة على مايلى :
" تقع المقاصة بقوة القانون طبقا لحكم المادة ( 113) من القانون على النحو الآتى :
1 - أن تكون المقاصة بين المبالغ التى أداها الممول بالزيادة فى أى ضريبة يفرضها القانون وبين المبالغ المستحقة عليه وواجبة الأداء يفرضها القانون ذاته 0
2 - أن تكون المقاصة بين مبالغ مؤداة بالزيادة وفقا للقانون ومبالغ أخرى مستحقة وفقا لأى قانون ضريبى آخر تطبقه المصلحة 0
3 - أن تكون المبالغ المطلوب إجراء المقاصة بشأنها نهائية وخالية من أى نزاع0
وتقع المقاصة بقوة القانون فى تاريخ توفر شروطها ، وعلى المأمورية المختصة إخطار الممول بنتيجة المقاصة 0
من نص هاتين المادتين نجد أن القانون قد أقر المقاصة بإعتبارها طريقة من طرق الوفاء بالديون ويفترض فيها وجود شخصين كل منهما دائن ومدين للآخر وبإجراء المقاصة ينقضى الدينان بقدر الأقل منهما ويمكن استخلاص الأحكام الأتية :
1 - المقاصة وسيلة للوفاء والإبراء من دين الضرائب كغيرها من الوسائل الأخرى مثل الشيكات والنقود والصكوك الضريبية 0
2 - المقاصة تقع بحكم القانون بمعنى أنها تقع تلقائياً بحكم القانون وذلك إذا توافرت شروطها وهى :
( أ ) أن يكون هناك دائن ومدين 0
( ب ) أن يكون الدينان فى قوة واحدة 0
( جـ ) أن يكونا متحدين فى النوع والجودة كالمثليات أو النقود .
مثـال :
استحق لممول ضرائب مسدده بالزيادة قدرها 2000 جنيه فى أول يناير 2006 ثم طالبته المصلحة بضرائب جديدة قدرها 2500 جنيه عن سنه 2005 وذلك بتاريخ 30/5/2006 وطالب الممول بإجراء المقاصة بين ما سدده بالزيادة وما استحق عليه من ضرائب جديدة 0
فى هذه الحاله تقع المقاصة بين الدينين لتوافر شروطها ويتم خصم الضرائب المسددة بالزيادة وقدرها 2000 جنيه من الضرائب المستحقة عن سنة 2005 وقدرها 2500 جنيه فيتبقى للمصلحة مبلغ 500 جنيه يتم مطالبة الممول بها 0
ثالث عشر : الإسقاط :
تنص المادة (114) من القانون على مايلى :
" للوزير بناء على عرض رئيس المصلحة إسقاط كل أو بعص الضرائب ومقابل التأخير عنها بصفة نهائية أو مؤقته فى الأحوال الآتية :
1 – إذا توفى الممول عن غير تركة ظاهرة 0
2 - إذا ثبت عدم وجود مال للممول يمكن التنفيذ عليه 0
3 - إذا كان الممول قد أنهى نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفى بكل أو بعض مستحقات المصلحة ففى هذه الحالة يجب أن يتبقى للممول أو لورثته بعد التنفيذ ما يغل إيراداً لا يقل عن خمسة آلاف جنيه سنوياً "
من نص هذه المادة نجد أن المشرع قد أقر الأتى :
1 - من له حق إصدار قرار الإسقاط 0
2 - مبدأ الإسقاط 0
3 - أنواع الإسقاط 0
4 - حالات الإسقاط 0
وسوف نتناول بالشرح كل من هذه النقاط على النحو التالى :
1 - مبدأ الإسقاط :
الإسقاط هو تجاوز المصلحة عن مستحقاتها من ضريبة أو مقابل تأخير لدى الممولين غير القادرين على الوفاء بها 0
2 - أنواع الإسقاط :
نصت المادة على نوعين للإسقاط :
أ - الإسقاط الكلى : حيث يتم إسقاط كافة الضرائب المستحقة على الممول وذلك فى حالة عدم وجود أى أموال للممول يمكن التنفيذ عليها 0
ب - الإسقاط الجزئى : حيث يتم إسقاط بعض الضرائب المستحقه على الممول فى حالة وجود أموال للممول لاتكفى لسداد كافة مستحقات المصلحة 0
3 - حالات الإسقاط :
حددت المادة حالات الإسقاط فيما يلى :
أ - عند وفاة الممول وعدم وجود تركة ظاهرة يمكن التنفيذ عليها 0
ب - إذا تبين عدم وجود مال للممول يمكن التنفيذ عليه
ج - إذا كان الممول قد أنهى نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها ، هذه الأموال تفى بكل أو بعض مستحقات المصلحة فى هذه الحالة يترك للممول أو لورثته بعد التنفيذ ما يغل إيراداً لايقل عن خمسة آلاف جنيه سنوياً 0
4 - من له حق سلطة إصدار القرار :
ورد بصدر المادة أن وزير الماليه هو صاحب سلطة إصدار القرار بناءً على عرض رئيس المصلحة 0
رابع عشر : قوة إبراء الصكوك الضريبية :
تنص المادة (115 ) من القانون على ما يلى :
" للوزير إصدار صكوك ضريبية يكتتب فيها الممولون وتحمل بعائد معفى من الضرائب يحدده الوزير 0
وتكون لهذه الصكوك وللعوائد المستحقة عليها قوة الإبراء عند سداد الضرائب المستحقة "
من هذا النص نجد أن المشرع قد أقر مبدأ جواز اقتراض الحكومة من الأشخاص عن طريق طرح أوراق مالية تأخذ شكل سندات ضريبيــة محددة القيمة ( صكوك ) يكتتب فيها الممولين ويصدرها وزير المالية ، ويكون لهذه الصكوك عائد معفى من الضرائب يحدده الوزير0
وقد جعل القانون لهذه الصكوك وعوائدها قوة الإبراء عند سداد الضرائب المستحقة0
خامس عشر : تقادم المبالغ المسددة بالزيادة من الممولين :
تنص الفقرة الثالثة من المادة 91 من القانون على ما يلى :
" 000
000
وللممول طلب استرداد المبالغ المسددة بالزيادة تحت حساب الضريبة خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء حقه فى الإسترداد "
ومن نص هذه الفقرة يتضح مايلى :
أن أجل تقادم المبالغ المسددة بالزيادة تحت حساب الضريبة هو خمس سنوات من تاريخ نشوء حق الممول فى استرداد هذه المبالغ ، بحيث لو انقضى هذا الأجل دون أن يتقدم الممول بطلب لاسترداد هذه المبالغ ، يسقط حقه فى استردادها 0
الباب السادس
إجـــراءات الطعــــن
الباب السادس
إجراءات الطعن
ــــ
إعلان الممولين
تنص المادة ( 116 ) من القانون على ما يلى :
" يكون للإعلان المرسل بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول أو بأى وسيلة إلكترونية لها الحجية فى الإثبات وفقاً لقانون التوقيع الإلكترونى الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2004 يصدر بتحديدها قرار من الوزير ذات الأثر المترتب على الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية ، بما فى ذلك إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز 0
ويكون الإعلان صحيحاً قانوناً سواء تسلم الممول الإعلان من المأمورية المختصة أو من لجنة الطعن المختصة أو تسلمه بمحل المنشأة أو بمحل إقامته المختار 0
وفى حالة غلق المنشأة أو غياب الممول وتعذر إعلانه بإحدى الطرق المشار إليها وكذلك فى حالة رفض الممول تسلم الإعلان يثبت ذلك بموجب محضر يحرره أحد موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية وينشر ذلك فى لوحة المأمورية أو لجنة الطعن المختصة ، بحسب الأحوال ، مع لصق صورة منه على مقر المنشأة 0
وإذا ارتد الإعلان مؤشراً عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول يتم إعلان الممول فى مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة 0
ويعتبر النشر على الوجه السابق والإعلان فى مواجهة النيابة العامة إجراء قاطعاً للتقادم 0
ويكون للممول فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة أن يطعن فى الربط أو فى قرار لجنة الطعن بحسب الأحوال 0 وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ توقيع الحجز عليه وإلا أصبح الربط أو قرار اللجنة نهائياً " 0
يتضح من نص هذه المادة أنها تضمنت الأحكام الآتية :
طرق الإعلان
بينت الفقرة الأولى من المادة ( 116 ) من القانون أن طرق الاعلان تكون بالوسائل الآتية :
- الخطاب الموصى عليه بعلم الوصول 0
- الوسائل الإلكترونية ذات الحجية فى الإثبات وفقاً لقانون التوقيع الإلكترونى والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية 0
حجية الإعلان بالطرق المنصوص عليها فى قانون ضرائب الدخل
طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة ( 116 ) من القانون أيضاً يكون للإعلان بالطرق السابق إيضاحها نفس الأثر المترتب على الإعلان بالطرق القانونية الواردة فى قانون المرافعات ، ويشمل ذلك إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز 0
محل تسلم الإعلان
طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة ( 116 ) من القانون يكون الإعلان صحيحاً من الناحية القانونية إذا تسلمه الممول فى أى من الأماكن الآتية :
- المأمورية المختصة 0
- لجنة الطعن المختصة 0
- مقر المنشأة 0
- محل الإقامة المختار للممول 0
وقد بينت الفقرة الأولى من المادة ( 129 ) من اللائحة التنفيذية للقانون المقصود بمحل الإقامة المختار للممول حيث تنص على ما يلى :
" يقصد بمحل الإقامة المختار للممول ، فى تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (116) من القانون ، المكان الذى يحدده الممول لإخطاره بالنماذج الضريبية كمكتب المحامى أو المحاسب " 0
الإعلان فى حالات غلق المنشأة أو غياب صاحبها أو رفض الاستلام
بينت الفقرة الثالثة من المادة ( 116 ) من القانون إجراءات الإعلان فى الحالات الآتية :
- غلق المنشأة 0
- غياب الممول 0
- رفض الممول تسلم الإعلان 0
وقد أوضحت الفقرة الثانية من المادة ( 129 ) من اللائحة التنفيذية إجراءات الإعلان فى الحالات السابقة حيث تنص على ما يلى :
" ويكون إثبات ارتداد الإعلان المرسل من المأمورية أو لجنة الطعن إلى الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول مؤشراً عليه من موزع البريد بما يفيد غلق المنشأة أو غياب صاحبها أو رفض الاستلام ، بموجب محضر يحرره المأمور المختص أو عضو لجنة الطعن المختصة ، بحسب الأحوال ، من ثلاث صور تحفظ الأولى بملف الممول وتلصق الثانية على مقر المنشأة وتعلق الثالثة بلوحة الإعلانات بالمأمورية أو لجنة الطعن أو تعلن على الموقع الالكترونى للمصلحة " 0
وعلى ذلك فيمكن تفصيل هذه الإجراءات فيما يلى :
- إثبات ارتداد الإعلان بسبب أى من الحالات السابقة بموجب محضر يحرره أى من :
· المأمور المختص 0
· عضو لجنة الطعن المختصة 0
وذلك حسب الأحوال 0
- يتم تحرير محضر إثبات الحالة السابق الإشارة إليه من ثلاث صور تستخدم على الوجه التالى :
· الصورة الأولى ترفق بملف الممول 0
· ،، الثانية تلصق على مقر المنشأة 0
· ،، الثالثة تعلق بلوحة الإعلانات بالمأمورية أو بلجنة الطعن حسب الأحوال 0
ويمكن أن تعلن الصورة الثالثة بالموقع الالكترونى للمصلحة 0
وقد بينت الفقرة الثالثة من المادة ( 129 ) من اللائحة التنفيذية للقانون وجوب احتفاظ كل مأمورية بسجل تقيد فيه المحاضر السابق الإشارة إليها أولاً بأول حيث تنص على ما يلى:
" وعلى كل مأمورية أو لجنة طعن إمساك سجل تقيد فيه المحاضر المشار إليها أولاً بأول " 0
الإعلان فى حالات عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان صاحبها
أوضحت الفقرة الرابعة من المادة ( 116 ) من القانون إجراءات الإعلان كذلك فى الحالتين الآتيتين :
- عدم وجود المنشأة 0
- عدم التعرف على عنوان الممول 0
حيث بينت الفقرة الرابعة من المادة ( 129 ) من اللائحة التنفيذية إجراءات الإعلان فى تلك الحالتين حيث تنص على ما يلى :
" وفى الحالات التى يرتد فيها الإعلان مؤشراً عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول ، يقوم المأمور المختص أو عضو اللجنة المختصة بإجراء التحريات اللازمة ، فإن أسفرت هذه التحريات عن وجود المنشأة أو التعرف على عنوان الممول ، يتم إعادة الإعلان بتسليمه إليه ، وإن لم تسفر التحريات عن التعرف على المنشأة أو عنوان الممول يتم إعلانه فى مواجهة النيابة العامة " 0
ومن هذا فيمكن تفصيل هذه الإجراءات فيما يلى :
- إجراء التحريات اللازمة بمعرفة أى من :
· المأمور المختص 0
· عضو اللجنة المختص 0
حسب الأحوال
- فى حالة التعرف على عنوان الممول أو المنشأة يتم إعادة الإعلان أو بتسلمه للممول0
- فى حالة عدم التعرف على المنشأة أو عنوان الممول يتم الإعلان فى مواجهة النيابة0
ويلاحظ أن التأشير على مظروف الإعلان المرتد بالعبارات الآتية :
· غير معروف 0
· عزل 0
· هدم العقار 0
تعتبر كلها من العبارات التى تفيد بعدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول 0
ونورد فيما يلى إجراءات الإخطار فى مواجهة النيابة :
- قيام المأمور أو عضو اللجنة بالانتقال بنفسه للتحرى عن عنوان الممول أو المنشأة بسؤال الجيران وأصحاب المنشآت القريبة وغيرهم ممن يمكن التحرى عن طريقهم0
- إذا ما جاءت التحريات سلبية يتم إثبات ذلك فى محضر إثبات حالة من أصل وصورة0
- يتم تحرير نموذج الإخطار فى مواجهة النيابة من أصل وصورة كذلك 0
- يعد أصل وصورة من نموذج الإعلان المرتد 0
- يتم إرسال أصل محضر إثبات الحالة مع أصل نموذج الإخطار فى مواجهة النيابة مع أصل وصورة من النموذج المرتد إلى كبير كتاب المحكمة المختصة الواقع فى دائرتها عنوان المنشأة أو الممول0
ترفق صورة كل من محضر إثبات الحالة ونموذج الإخطار فى مواجهة النيابة مع الصورة الأصلية للنموذج المرتد بملف الممول 0
حق الممول فى الطعن فى الربط الناتج عن الحالات السابقة
نظراً لأنه فى حالات الإعلان بلوحة الإعلانات بالمأمورية أو بلجنة الطعن أو بموقع المصلحة الالكترونى ، وكذلك فى حالات الإخطار فى مواجهة النيابة - والسابق إيضاحها طبقاً لأحكام المادة ( 116 ) من القانون والمادة ( 129 ) من اللائحة التنفيذية – وحيث أن الممول فى هذه الحالات لم يتسلم فعلاً الإعلان الموجه إليه من مصلحة الضرائب ، لذلك فقد منحه القانون فرصة أخرى للطعن فى الربط الناتج عن تقديرات المأمورية أو قرار لجنة الطعن وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ توقيع الحجز عليه ، حيث يعد هذا التاريخ أول علم له بتقديرات المصلحة أو لجنة الطعن ، وإلا أصبح الربط أو قرار لجنة الطعن نهائياً 0
وقد بينت ذلك الفقرة الأخيرة من المادة ( 116 ) من القانون كما أوضحت الفقرة الأخيرة من المادة ( 129 ) من اللائحة التنفيذية أن المقصود بتاريخ توقيع الحجز على الممول هو تاريخ علمه بهذا الحجز حيث تنص على ما يلى :
" وفى تطبيق حكم الفقرة الأخيرة من المادة ( 116 ) من القانون ، يقصد بتاريخ توقيع الحجز على الممول تاريخ علمه بهذا الحجز " 0
الطعن على نموذج 19 ضريبة
تنص المادة ( 117 ) من القانون على ما يلى :
" فى الحالات التى يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة يجوز للممول الطعن على نموذج ربط الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه ، فإذا لم يطعن عليه خلال هذه المدة أصبح الربط نهائياً " 0
ويتضح من نص هذه المادة :
أن القانون قد أجاز للممول الطعن فى نموذج ربط الضريبة وهو نموذج (19ضريبة) وذلك خلال 30 يوم من تاريخ استلام الممول للنموذج وإلا أصبح الربط نهائياً 0
حالات الربط بمعرفة المصلحة :
1 - تعديل الربط من واقع البيانات والمستندات المرفقة بالإقرار 0
2 - ربط الضريبة فى حالة عدم تقديم الإقرار الضريبى 0
3 - ،، ،، ،، ،، ،، ،، البيانات والمستندات المؤيدة للإقرار 0
4 - فحص الإقرار من خلال العينة 0
الاعتراض على الضريبة على الإيرادات من المرتبات
تنص المادة ( 118 ) من القانون على ما يلى :
" للممول الخاضع للضريبة على المرتبات والأجور خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض على ما تم خصمه من ضرائب بطلب يقدم إلى الجهة التى قامت بالخصم 0
ويتعين على هذه الجهة أن ترسل الطلب مشفوعاً بردها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه 0
كما يكون للجهة المذكورة أن تعترض على ما تخطر به من فروق الضريبة الناتجة عن الفحص ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إستلام الإخطار 0
وتتولى المأمورية فحص الطلب أو الاعتراض فإذا تبين لها صحته كان عليها إخطار الجهة بتعديل ربط الضريبة ، أما إذا لم تقتنع بصحة الطلب أو الاعتراض فيتعين عليها إحالته إلى لجنة الطعن طبقاً لأحكام هذا القانون مع إخطار صاحب الشأن بذلك بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة 0
وإذا لم يكن للممول جهة يتيسر أن يتقدم لها بالطلب المشار إليه ، كان له أن يتقدم بالطلب المشار إليه إلى مأمورية الضرائب المختصة أو لجنة الطعن بحسب الأحوال " 0
ويتضح من نص هذه المادة أنها تضمنت الأحكام الآتية :
حق الممول الخاضع للضريبة على المرتبات فى الاعتراض على الضريبة المخصومة
طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة ( 118 ) من القانون فإنه يجوز للممول الخاضع للضريبة على المرتبات أن يعترض على ما خصم من ضرائب من مرتبه بطلب إلى الجهة التى قامت بالخصم وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الإيراد 0
وطبقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة فعلى الجهة التى قامت بخصم الضريبة أن ترسل طلب الممول إلى المأمورية المختصة مشفوعاً بردها ، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم هذا الطلب 0
حق الجهات فى الاعتراض على فروق الضريبة الناتجة عن الفحص
أجاز القانون كذلك للجهات المختلفة أن تعترض على فروق الضريبة التى إخطرت بها نتيجة لعملية الفحص وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ إستلام الجهة للإخطار بفروق الضريبة وذلك طبقا لحكم الفقرة الثالثة من المادة 0
وقد بينت المادة ( 130 ) من اللائحة التنفيذية أن الإخطار بفروق الضريبة الناتجة عن الفحص يكون على النموذج ( 38 مرتبات ) 0
ونورد بالصفحة التالية شكل النموذج ( 38 مرتبات )
الإجراءات التى تتولاها المأمورية لفحص الطلب أو اعتراض الجهة
حددت الفقرة الرابعة من المادة ( 118 ) من القانون ، الإجراءات التى يجب أن تتبعها المأموريات فى فحص الاعتراضات التى ترد إليها من الجهات على فروق الضريبة الناتجة عن الفحص ، ونفصل فيما يلى هذه الإجراءات :
- فحص الطلب أو الاعتراض المقدم من الجهة 0
- إخطار الجهة بتعديل ربط الضريبة إذا تبين صحة الاعتراض 0
- إحالة الطلب أو الاعتراض إلى لجنة الطعن إذا لم تقتنع المأمورية بصحته 0
- إخطار الجهة أو صاحب الشأن بواقعة الإحالة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة 0
وطبقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة :
إذا لم يكن للممول جهة يتيسر له الاعتراض لديها ، يجوز له أن يتقدم بطلبه مباشرة إلى المأمورية المختصة أو لجنة الطعن وذلك كما فى حالة حصول الممول على إيراد من مصدر أجنبى عن أعمال أديت فى مصر 0
إجراءات الطعن على نموذج 19 ضريبة
تناولت المادة ( 119 ) من القانون إجراءات الطعن على النموذج 19 ضريبة وذلك فى الحالات التى يتم فيها ربط الضريبة بمعرفة المصلحة ، كما يلى :
كيفية الطعن
تنص الفقرة الأولى من المادة 119 من القانون على ما يلى :
" فى الحالات التى يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة يكون الطعن المقدم من الممول على عناصر ربط الضريبة وقيمتها بصحيفة من ثلاث صور يودعها المأمورية المختصة وتسلم إحداها للممول مؤشراً عليها من المأمورية بتاريخ إيداعها وتثبت المأمورية فى دفتر خاص بيانات الطعن وملخصا بأوجه الخلاف التى تتضمنها " 0
ويتضح من نص هذه الفقرة :
أن إجراءات الطعن على نموذج 19 ضريبة تتمثل فيما يلى :
- تقديم الطعن إلى المأمورية المختصة بصحيفة من ثلاث صور 0
- تسلم احدى صور صحيفة الطعن للممول مؤشراً عليها من المأمورية بتاريخ الاستلام0
- يتم قيد الطعن وبياناته وملخص أوجه الخلاف الواردة به فى دفتر خاص بقيد الطعون وذلك بالمأمورية المختصة 0
اللجان الداخلية :
بينت الفقرة الثانية من المادة ( 119 ) من القانون قيام اللجان الداخلية بالمأموريات بالفصل فى الطعن المقدم من الممول خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه حيث تنص على ما يلى :
" وتقوم المأمورية بالبت فى أوجه الخلاف بينها وبين الممول بواسطة لجنة داخلية بها ، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطعن ، فإذا تم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف يصبح الربط نهائيا ، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل اللجان الداخلية وإجراءات العمل فيها وإثبات الاتفاقات التى تتم أمامها " 0
وقد أوضحت المواد من 131 وحتى 135 من اللائحة التنفيذية للقانون قواعد تشكيل اللجان الداخلية بالمأموريات واختصاصاتها وإجراءات العمل بها حيث تنص هذه المواد على ما يلى :
مادة ( 131 ) من اللائحة التنفيذية:
" تشكل اللجنة الداخلية المنصوص عليها فى المادة ( 119 ) من القانون ، بقرار من رئيس المصلحة أو من يفوضه ، برئاسة أحد العاملين بالمصلحة من درجة مدير عام وعضوية اثنين من العاملين بها " 0
مادة ( 132 ) من اللائحة التنفيذية:
" تختص اللجان الداخلية المنصوص عليها فى المادة ( 119 ) من القانون ، بالفصل فى الطعون المقدمة من الممولين للمأمورية طعناً على ربط الضريبة بالنسبة للنشاط التجارى والصناعى والمهنى وإيرادات الثروة العقارية والضريبة المستقطعة من المنبع والضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية ، على أن يتم ذلك خلال ستين يوماًَ من تاريخ ورود الطعن للجنة"0
مادة ( 133 ) من اللائحة التنفيذية:
" يجب أن يتوفر بكل لجنة داخلية السجلات الآتية :
1 - سجل قيد الطعون 0
2 - سجل محاضر الجلسات 0
3 - سجل القرارات التى تنتهى إليها اللجنة " 0
مادة ( 134 ) من اللائحة التنفيذية:
" على اللجنة الداخلية إخطار الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بتاريخ الجلسة ، وفى حالة عدم حضوره أو من يمثله قانوناً فى التاريخ المحدد يتم إخطاره بكتاب ثان أخير ، وفى حالة عدم حضور الممول أو من يمثله فى الموعد الثانى تقوم اللجنة الداخلية بإحالة الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة وتخطر الممول بذلك " 0
مادة ( 135 ) من اللائحة التنفيذية:
" تكون جلسات اللجنة الداخلية سرية ، ويجب إثبات ما يتم تناوله بالجلسة فى محضر مؤيد بالمستندات المقدمة من الممول والمأمورية ، وعلى اللجنة مناقشة جميع بنود الخلاف وأوجه الدفاع التى يقدمها الممول ، وأن ترد على كل بند من هذه البنود ، وفى حالة الاتفاق مع الممول يصدر القرار بما تم الاتفاق عليه ، وفى حالة عدم الاتفاق تحدد اللجنة أوجه الخلاف ورأى اللجنة بشأنها ، ويتم إحالة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة ، ويخطر الممول بذلك 0
ويجب أن يوقع محضر اللجنة الداخلية من رئيس اللجنة وأعضائها والممول أو من يمثله قانوناً 0
ويكون للممول الحق فى الحصول على نسخة من هذا المحضر " 0
الإحالة إلى لجان الطعن :
تنص الفقرة الثالثة من المادة ( 119 ) من القانون على ما يلى :
" وإذا لم يتم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف تقوم المأمورية بإخطار الممول بذلك، وعليها إحالة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ البت فى هذه الأوجه على أن تقوم بإخطار الممول بالإحالة بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول0 فإذا انقضت مدة الثلاثين يوماً دون قيام المأمورية بإحالة الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة ، كان للممول أن يعرض الأمر كتابة على رئيس هذه اللجنة مباشرة أو بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ، وعلى رئيس اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليه أو وصول كتاب الممول إليه أن يحدد جلسة لنظر النزاع ويأمر بضم ملف الممول " 0
ويتضح من نص هذه المادة ما يلى :
- فى حالة عدم التوصل إلى إتفاق نهائى مع الممول فى اللجنة الداخلية يتم الإحالة إلى لجنة الطعن 0
- يجب أن تتم الإحالة إلى لجنة الطعن خلال 30 يوم من تاريخ اللجنة الداخلية 0
- يتم إخطار الممول بواقعة الإحالة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول 0
- فى حالة تأخر المأمورية فى إحالة الخلاف إلى لجنة الطعن بعد مرور مدة الثلاثين يوماً من تاريخ عقد اللجنة الداخلية يجوز للممول عرض الأمر على رئيس لجنة الطعن المختصة بطلب كتابى سواء بطريق مباشر أو عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول 0
- علـى رئيس اللجنـة أن يطلب ضم الملف ويحـدد جلسـة لنظر النزاع وذلك خلال
15 يوماً من تاريخ العرض عليه أو من تاريخ وصول طلب الممول إليه 0
بينت المادة كذلك إمكانية إتخاذ الإجراءات السابقة بالوسائل الالكترونية التى يحددها وزير المالية 0
تشكيل لجان الطعن :
تنص المادة ( 120 ) من القانون على ما يلى :
" تشكل لجان الطعن بقرار من الوزير من رئيس من غير العاملين بالمصلحة ، وعضوية اثنين من موظفى المصلحة يختارهما الوزير ، واثنين من ذوى الخبرة يختارهما الاتحاد العام للغرف التجارية بالاشتراك مع اتحاد الصناعات المصرية من بين المحاسبين المقيدين فى جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولى المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة 0
وللوزير تعيين أعضاء احتياطيين لموظفى المصلحة باللجان فى المدن التى بها لجنة واحدة ، ويعتبر الأعضاء الأصليون أعضاء احتياطيين بالنسبة إلى اللجان الأخرى فى المدن التى بها أكثر من لجنة ، ويكون ندبهم بدلا من الأعضاء الأصليين الذين يتخلفون عن الحضور من اختصاص رئيس اللجنة الأصلية أو أقدم أعضائها عند غيابه 0
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا إذا حضرها رئيسها وثلاثة من أعضائها على الأقل ويتولى أمانة سر اللجنة موظف تندبه المصلحة 0
وتكون لجان الطعن دائمة وتابعة مباشرة للوزير ، ويصدر قرار منه بتحديدها وبيان مقارها واختصاصها المكانى ومكافآت أعضائها 0"
ويتضح من نص هذه المادة ما يلى :
- أن لجان الطعن تشكل بقرار من وزير المالية وذلك على الوجه التالى :
· رئيس من غير العاملين بالمصلحة 0
· عضوان من موظفى المصلحة يختارهما الوزير 0
· عضوان من المحاسبين المقيدين فى جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولى مهنة المحاسبة والمراجعة من ذوى الخبرة يختارهما الاتحاد العام للغرف التجارية بالاشتراك مع اتحاد الصناعات المصرية 0
وبالنسبة لعضوى المصلحة المعينان ضمن تشكيل اللجنة ، فقد قررت المادة أنه بالنسبة للمدن التى يوجد بها لجنة واحدة ، يكون لوزير المالية تعيين أعضاء احتياطيين لهذين العضوين وذلك ضماناً لعدم تعطيل العمل بتلك اللجان فى حال غياب أى من هذين العضوين أو كلاهما 0
كما قررت المادة أيضاً لنفس هذا السبب أنه فى المدن التى يوجد بها أكثر من لجنة واحدة ، يكون الأعضاء الأصليون فى إحدى اللجان أعضاءً احتياطيين فى اللجان الأخرى حيث يمكن ندبهم بدلاً من الأعضاء الأصليين الذين يتخلفون عن الحضور ويكون هذا الندب من إختصاص رئيس اللجنة الأصلية أو أقدم أعضائها عند غياب الرئيس 0
قررت المادة أيضاً أنه يشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور الرئيس وثلاثة من أعضائها على الأقل ، كما قررت أن يتولى أمانة السر باللجنة أحد الموظفين الذين تنتدبهم المصلحة 0
وأخيراً فقد بينت المادة ( 120 ) من القانون أن لجان الطعن تكون دائمة وتابعة مباشرة لوزير المالية الذى يصدر قراراً متضمناً ما يلى :
- تحديد اللجان التى يتم تشكيلها 0
- تحديد مقار هذه اللجان 0
- تحديد الاختصاص المكانى لكل منها 0
- تحديد مكافآت أعضاء اللجان 0
السجلات التى تمسكها لجان الطعن :
بينت المادة ( 136 ) من اللائحة التنفيذية أنواع السجلات التى يجب أن تمسكها لجان الطعن والبيانات التى تقيد بها والمختصين بالقيد فى تلك السجلات حيث تنص على ما يلى :
" يجب أن تمسك لجان الطعن ، المنصوص عليها فى المادة ( 120 ) من القانون ، السجلات الآتية :
1 - سجل الطعون الضريبية ، وتقيد به الطعون حسب تاريخ ورودها ، ويجب أن يتضمن القيد البيانات الخاصة بكل طعن من حيث سنوات الخلاف وصافى ربح كل سنة ، وقرار اللجنة عند صدوره 0
2 - سجل الجلسات ، وتدون به المداولات التى تدور فى كل جلسة 0
3 - أية سجلات أخرى تتطلبها طبيعة العمل باللجنة 0
ويكون القيد فى السجلات المشار إليها بمعرفة أمانة اللجنة " 0
اختصاص لجان الطعن :
تنص الفقرة الأولى من المادة ( 121 ) من القانون على ما يلى :
" تختص لجان الطعن بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فى المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون ، وفى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 ، وفى القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة " 0
ويتضح من نص هذه الفقرة أن لجان الطعن تختص بالنظر فى المنازعات المتعلقة بتطبيق القوانين التالية :
- قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 0
- قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون 111 لسنة 1980 0
- قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 1984 0
إجراءات الإخطار بمواعيد الجلسات :
بينت الفقرة الثانية من المادة ( 121 ) من القانون إجراءات الإخطار بمواعيد الجلسات حيث تنص على ما يلى :
" وتخطر اللجنة كلا من الممول والمصلحة بميعاد جلسة نظر الطعن قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ولها أن تطلب من كل من المصلحة والممول تقديم ما تراه ضروريا من البيانات والأوراق وعلى الممول الحضور أمام اللجنة بنفسه أو بوكيل عنه ، وإلا فصلت اللجنة فى الطعن فى ضوء المستندات المقدمة " 0
وقد نظمت الفقرتان الأولى والثانية من المادة (140) من اللائحة التنفيذية للقانون هذه الإجراءات حيث تنص على ما يلى :
" على لجنة الطعن إخطار كل من الطاعن والمأمورية المختصة بموعد الجلسة على النموذج رقم ( 39 لجان ) بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ، فإذا لم يحضر الممول أو وكيله أمام اللجنة فى أول جلسة حجز الطعن للقرار بعد أسبوعين على الأقل ، ويعلن الممول بذلك بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ، فإذا أبدى عذراً تقبله اللجنة فتح باب المرافعة وحددت جلسة لنظر الطعن ، أما إذا لم تقبل عذره تصدر اللجنة قراراً مسبباً فى الطعن 0
وفى جميع الأحوال يتعين على اللجنة أن تتحقق من إخطار الممول من خلال علم الوصول " 0
ويتضح من ذلك ما يلى :
- يجب على اللجنة إخطار كل من الممول والمأمورية المختصة بموعد نظر جلسة الطعن وذلك على النموذج رقم ( 39 لجان ) وذلك قبل موعد الجلسة بعشرة أيام على الأقل 0
- يكون الإخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول 0
- للجنة الطعن أن تطلب من كل من المأمورية المختصة والممول تقديم البيانات والأوراق التى ترى اللجنة أنها لازمة للفصل فى الخلاف 0
- يجب على الممول الحضور أمام اللجنة بنفسه أو بوكيل عنه فى موعد الجلسة 0
- إذا لم يحضر أى من الممول أو وكيله تحجز اللجنة الطعن للقرار بعد أسبوعين على الأقل من تاريخ الجلسة المحددة 0
- يتم إخطار الممول بحجز الطعن للقرار وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول 0
- إذا تقدم الممول بعذر مقبول لعدم حضوره فى أول جلسة تفتح اللجنة باب المرافعة وتحدد جلسة لنظر الطعن 0
- إذا لم تقبل اللجنة عذر الممول تقوم بالفصل فى الخلاف فى ضوء المستندات المقدمة وتصدر بذلك قراراً مسبباً 0
· يجب على اللجنة فى جميع الإجراءات السابقة أن تتأكد من أن إخطار الممول يتم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول 0
إصدار قرار لجنة الطعن :
تنص الفقرة الأخيرة من المادة ( 121 ) من القانون على ما يلى :
" وتصدر اللجنة قرارها فى حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول ويعدل ربط الضريبة وفقا لقرار اللجنة فإذا لم تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها بمقتضى هذا القرار " 0
كما تنص الفقرة الأخيرة من المادة ( 140 ) من اللائحة التنفيذية للقانون على ما يلى :
" ويجب على رئيس اللجنة وأمين السر توقيع قرارات اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها ، ويكون إعلان كل من المصلحة والممول بقرار اللجنة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على النموذج رقم ( 40 لجان ) " 0
ويتضح من ذلك ما يلى :
- تصدر لجنة الطعن قرارها فى حدود تقديرات المأمورية وطلبات الممول تحقيقاً لمبدأ: " لا يضار الطاعن بطعنه "
- يوقع رئيس اللجنة وأمين السر قرارات اللجنة خلال 15 يوماً من تاريخ صدورها 0
- يتم إعلان الممول والمأمورية المختصة بقرار اللجنة على النموذج رقم (40 لجان) وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول 0
- يتم تعديل ربط الضريبة طبقاً لقرار لجنة الطعن 0
- يتم تحصيل الضريبة المستحقة بمقتضى هذا القرار 0
نورد فى الصفحات التالية نموذجى 39 لجان ، 40 لجان
سرية جلسات لجان الطعن :
تنص الفقرة الأولى من المادة ( 122 ) من القانون على ما يلى :
" تكون جلسات لجان الطعن سرية وتصدر قراراتها مسببة بأغلبية أصوات الحاضرين وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس ويوقع القرارات كل من الرئيس وأمين السر خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدورها " 0
ويتضح من ذلك أن جلسات لجان الطعن تكون سرية وتصدر قرارتها بأغلبية الأصوات ، حيث يرجح جانب الرئيس فى حالة تساوى الأصوات 0
مراعاة الأصول والمبادىء العامة لإجراءات التقاضى :
تنص الفقرة الثانية من المادة ( 122 ) من القانون على ما يلى :
" وتلتزم اللجنة بمراعاة الأصول والمبادىء العامة لإجراءات التقاضى ويعلن كل من الممول والمصلحة بالقرار الذى تصدره اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول وتكون الضريبة واجبة الأداء من واقع الربط على أساس قرار لجنة الطعن ، ولا يمنع الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من تحصيل الضريبة " 0
كما تنص المادة 139 من اللائحة التنفيذية للقانون فى هذا الخصوص على ما يلى :
" على لجنة الطعن مراعاة الأصول والمبادىء العامة لإجراءات التقاضى وفقاً لحكم المادة ( 141 ) من هذه اللائحة " 0
الأصول والمبادىء العامة لإجراءات التقاضى :
تنص المادة (141) من اللائحة التنفيذية للقانون على ما يلى :
" تشمل الأصول والمبادىء العامة لإجراءات التقاضى ، فى تطبيق حكم المادة ( 122) من القانون ، ما يأتى :
1 - الاختصاص 0
2 - إعلان أطراف الخلاف 0
3 - أحقية الممول فى رد اللجنة أو أحد أعضائها 0
4 - مناقشة كافة الدفوع المقدمة من الممول 0
5 - تسبيب القرارات 0
وذلك مع عدم الإخلال بالأصول والمبادىء العامة للتقاضى المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية " 0
هذا وقد وردت المبادىء الأساسية للتقاضى ضمن نصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتقضى إجمالاً بما يلى :
- استقلال القضاء 0
- تعدد درجات التقاضى 0
- تعدد القضاه 0
- علانية الجلسات مع جواز سريتها فى بعض الجلسات 0
- المرافعة الشفوية والكتابية 0
- موالاة إجراءات الخصومة 0
- إتمام الإجراءات فى مواجهة الخصوم 0
- حياد القاضى 0
تنظيم العمل بلجان الطعن :
حددت المادة (137) من اللائحة التنفيذية نظام العمل بلجان الطعن وإختصاص رئيسها وأعضائها فى هذا المجال حيث تنص على ما يلى :
" يكون العمل بلجان الطعن ، المنصوص عليها فى المادة ( 120 ) من القانون ، على النحو الآتى :
1 - يحدد رئيس اللجنة مقرر الحالة من أحد العضوين المعينين من المصلحة 0
2 - يقوم كل عضو من أعضاء اللجنة المشار إليهم فى البند ( 1 ) من هذه المادة بدراسة ما يحال إليه من طعون وكافة أوجه الدفاع المتعلقة بها ، ويعد مسودة القرار فى كل طعن 0
3 - تتم المداولة مع باقى أعضاء اللجنة على مسودة القرار بعد إطلاعهم على أوراق الطعن 0
4 - يصدر قرار اللجنة بعد المداولة طبقا لحكم المادة ( 122 ) من القانون " 0
معدلات الأداء بلجان الطعن :
تنص المادة (138) من اللائحة التنفيذية على ما يلى :
" يجب على لجان الطعن إنجاز المعدلات التى تحددها الإدارة المشرفة على اللجان"0
الطعن فى قرار لجنة الطعن
تنص المادة ( 123 ) من القانون على ما يلى :
" لكل من المصلحة والممول الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بالقرار 0
وترفع الدعوى للمحكمة التى يقع فى دائرة اختصاصها المركز الرئيسى للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية 0
ويكون الطعن فى الحكم الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أيا كانت قيمة النزاع " 0
ويتضح من نص هذه المادة ما يلى :
- أجاز المشرع لكل من المصلحة والممول الطعن فى قرار لجنة الطعن أمام المحكمة الابتدائية المنعقدة بهيئة تجارية ( لخصوصية النزاع فى القضايا الضريبية ) وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بقرار اللجنة 0
- تكون المحكمة المختصة هى المحكمة الواقع فى دائرة إختصاصها أى من :
- المركز الرئيسى للممول 0
- محل الإقامة المعتاد للممول 0
- مقر منشأة الممول 0
وذلك حسب الأحوال 0
- يكون الطعن فى القرار الصادر من هذه المحكمة بطريق الإستئناف أياً كانت قيمة النزاع 0
تصحيح الربط النهائى :
تنص المادة ( 124 ) من القانون على ما يلى :
" على المصلحة تصحيح الربط النهائى المستند إلى تقدير المأمورية أو قرار لجنة الطعن بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن خلال خمس سنوات من التاريخ الذى أصبح فيه الربط نهائيا وذلك فى الحالات الآتية :
1 - عدم مزاولة صاحب الشأن أى نشاط مما ربطت عليه الضريبة 0
2 - ربط الضريبة على نشاط معفى منها قانوناً 0
3 - ربط الضريبة على إيرادات غير خاضعة للضريبة ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك 0
4 - عدم تطبيق الإعفاءات المقررة قانوناً 0
5 - الخطأ فى تطبيق سعر الضريبة 0
6 - الخطأ فى نوع الضريبة التى ربطت على الممول 0
7 - عدم ترحيل الخسائر على خلاف حكم القانون 0
8 - عدم خصم الضرائب واجبة الخصم 0
9 - عدم خصم القيمة الإيجارية للعقارات التى تستأجرها المنشأة 0
10 - عدم خصم التبرعات التى تحققت شروط خصمها قانوناً 0
11 - تحميل بعض السنوات الضريبية بإيرادات أو مصروفات تخص سنوات أخرى0
12 - ربط ذات الضريبة على ذات الإيرادات أكثر من مرة 0
وللوزير أن يضيف حالات أخرى بقرار منه 0
وعلى وجه العموم فى الحالات التى يحصل فيها صاحب الشأن على مستندات وأوراق قاطعة من شأنها أن تؤدى إلى عدم صحة الربط 0
وتختص بالنظر فى الطلبات المشار إليها لجنة أو أكثر تسمى ( لجنة إعادة النظر فى الربط النهائى ) يكون من بين أعضائها عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد على الأقل يندبه رئيس مجلس الدولة ، ويصدر بتشكيلها وتحديد أختصاصها ومقارها قرار من رئيس المصلحة ، ولا يكون قرار اللجنة نافذاً إلا بعد إعتماده من رئيس المصلحة 0
ويخطر كل من الممول ومأمورية الضرائب المختصة بقرار اللجنة " 0
ويتضح من نص هذه المادة ما يلى :
- أن تصحيح الربط النهائى يتم بناءً على طلب يقدمه الممول إذا كان أساس الربط تقديرات المأمورية ( عدم الطعن – قرار اللجنة الداخلية ) ، أو طبقاً لقرار لجنة الطعن 0
- أن الممول يجب أن يقدم الطلب خلال خمس سنوات من التاريخ الذى أصبح فيه الربط نهائياً 0
المقصود بالتاريخ الذى يصبح فيه الربط نهائياً :
· فى حالات ربط الضريبة بعد الإعلان بلوحة المأمورية أو لجنة الطعن وكذلك حالات الربط بعد الإعلان فى مواجهة النيابة طبقاً لأحكام الفقرتين 3 ، 4 من المادة 116 من القانون يكون تاريخ إعتبار الربط أو قرار لجنة الطعن نهائياً بعد مرور ستين يوماً من تاريخ توقيع الحجز على الممول 0
( مادة 116 / فقرة أخيرة من القانون )
· فى حالات ربط الضريبة بمعرفة المصلحة يكون التاريخ الذى يصبح فيه الربط نهائياً هو مرور ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الممول لنموذج ربط الضريبة دون طعن عليه 0 ( مادة 117 من القانون )
· فى حالات ربط الضريبة بناءً على قرار اللجنة الداخلية يكون تاريخ إعتبار الربط نهائياً هو نفس تاريخ التوصل إلى تسوية مع الممول والاتفاق باللجنة الداخلية 0
يتضح أيضاً من نص المادة ( 124 ) من القانون أنه علاوة على الحالات الاثنى عشر الواردة بالمادة والتى يجوز للممول طلب تصحيح الربط النهائى إذا توافر أى منها بالنسبة له ، فإنه يجوز لوزير المالية إضافة حالات أخرى إليها بقرار يصدر منه ، وكذلك فى أى حالة يثبت فيها الممول بمستندات قاطعة عدم صحة الربط الذى تم بشأنه 0
تشكيل لجان إعادة النظر :
بينت الفقرة الأخيرة من المادة ( 124 ) من القانون تشكيل لجان إعادة النظر فى الربط النهائى ، كما فصلت هذا التشكيل نص المادة ( 142 ) من اللائحة التنفيذية التى تنص على ما يلى :
" تشكل لجنة أو أكثر لإعادة النظر فى الربط النهائى بقرار من رئيس مصلحة الضرائب برئاسة أحد العاملين بالمصلحة من درجة مدير عام ، وعضوية مستشار مساعد على الأقل من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس ، وأحد العاملين بها ، ويحدد قرار تشكيل اللجنة إختصاصها ومقرها "0
إجراءات العمل بلجان إعادة النظر فى الربط النهائى :
أوضحت المادة ( 143 ) من اللائحة التنفيذية إجراءات العمل بلجان إعادة النظر وكذلك مواعيد طلب الملفات من المأمورية المختصة ومواعيد البت فيها حيث تنص على ما يلى :
" على لجنة إعادة النظر فى الربط النهائى خلال خمسة عشر يوماً من ورود طلب الممول إليها طلب الملف الضريبى الخاص به من المأمورية المختصة ، وعلى المأمورية موافاة اللجنة بالملف خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود طلب اللجنة إليها، وبمجرد ورود الملف تقوم اللجنة بدراسة طلب الممول والمستندات المقدمة فى ضوء المستندات المرفقة بالملف الضريبى ، وتصدر قرارها خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ ورود الملف ، ولا يكون هذا القرار نافذا إلا بعد إعتماده من رئيس المصلحة 0
ويخطر كل من الممول والمأمورية المختصة بالقرار " 0
ويتضح من ذلك أن الإجراءات والمواعيد المحددة للجان إعادة النظر تتمثل فيما يلى :
- يتقدم الممول بطلب إعادة النظر فى الربط النهائى إلى اللجنة 0
- خلال 15 يوماً من ورود الطلب للجنة تقوم بطلب الملف من المأمورية المختصة 0
- على المأمورية إرسال الملف إلى اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ طلبه 0
- تقوم اللجنة بدراسة طلب الممول على ضوء مرفقات الملف وتصدر قرارها خلال ستين يوماً من تاريخ ورود الملف إليها 0
- يعتمد قرار اللجنة من رئيس المصلحة ثم يخطر به كل من الممول والمأمورية المختصة 0
نظر الطلبات المقدمة لتصحيح الربط قبل تاريخ العمل بالقانون91 لسنة 2005:
تنص المادة ( 144 ) من اللائحة التنفيذية على ما يلى :
" تتولى لجان إعادة النظر ، المشكلة طبقا لأحكام القانون ، النظر فى الطلبات المقدمة لتصحيح الربط النهائى قبل تاريخ العمل به ولم يتم البت فيها " 0
جواز نظر الدعاوى الضريبية بالمحاكم فى جلسات سرية :
بينا فيما سبق أنه من بين الأصول والمبادىء العامة للتقاضى المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية مبدأ علانية الجلسات ، غير أنه يجوز فى حالات معينة نظر الدعاوى فى جلسات سرية ، وقد أكدت المادة ( 125 ) من القانون جواز قيام المحاكم بنظر الدعاوى الضريبية فى جلسات سرية مع ضرورة الحكم فى الدعاوى جميعاً على وجه السرعة على أن تمثل النيابة العامة ويعاونها مندوب من المصلحة فى تلك الدعاوى 0
ونورد فيما يلى نص المادة 125 من القانون :
" الدعاوى التى ترفع من الممول أو عليه يجوز للمحكمة نظرها فى جلسة سرية ويكون الحكم فيها دائماً على وجه السرعة ، على أن تكون النيابة العامة ممثلة فى الدعوى، يعاونها فى ذلك مندوب من المصلحة " 0
حق الوزير فى إصدار قواعد وتعليمات عامة تلتزم بها المصلحة عند تطبيق أحكام القانون :
تنص المادة ( 126 ) من القانون على ما يلى :
" للوزير دون غيره إصدار قواعد وتعليمات عامة تلتزم بها المصلحة عند تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية " 0
حق الممول فى طلب إستصدار قرار مسبق من المصلحة بالأثر الضريبى على المعاملات التى يرغب فى إتمامها :
تنص المادة ( 127 ) من القانون على ما يلى :
" للممول الذى يرغب فى إتمام معاملات لها آثار ضريبية مؤثرة أن يتقدم بطلب كتابى إلى رئيس المصلحة ببيان موقفها فى شأن تطبيق أحكام هذا القانون على تلك المعاملة 0
ويجب أن يقدم الطلب مستوفيا البيانات ومصحوبا بالوثائق الآتية :
1 - إسم الممول ورقم حصره الضريبى 0
2 - بيان بالمعاملة والآثار الضريبية لها 0
3 - صور المستندات والعقود والحسابات المتعلقة بالمعاملة 0
ويصدر رئيس المصلحة قراراً فى شأن الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ، ويجوز له طلب بيانات إضافية من الممول خلال تلك المدة ، ويكون القرار ملزماً للمصلحة ما لم تتكشف بعد إصداره عناصر للمعاملة لم تعرض عليها قبل إصدار القرار " 0
ويتضح من نص هذه المادة :
أن القانون قد راعى فى بعض الحالات الخاصة التى يرغب فيها الممول بيان الأثر الضريبى على المعاملات التى ينوى القيام بها والتى قد يكون لها آثار ضريبية مؤثرة سواء من حيث قيمة الضريبة التى تترتب على هذه المعاملات أو من حيث التزاماته الضريبية تجاه العاملين والمتعاملين معه فى تلك المعاملات 0
أجاز القانون فى تلك الحالات أن يتقدم الممول مسبقاً بطلب للمصلحة موضحاً فيه بياناته وبيانات التعامل الذى يرغب فى إتمامه والأثر الضريبى لهذا التعامل من وجهة نظره مع إرفاق صور المستندات والعقود الخاصة بهذا التعامل حيث تقوم المصلحة ببحث الحالة وإصدار قرار بشأنها فى ضوء البيانات المقدمة إليها وأى بيانات إضافية تطلبها من الممول وذلك خلال 60 يوماً من تاريخ تقديم الممول للطلب ، ويعد قرار المصلحة التى تصدره فى هذا الشأن نهائياً وملزماً لها ما لم يتضح لها بعد إصداره وجود بيانات أخرى لم تعرض عليها قبل إصدار القرار 0
مندوبى المصلحة لدى الجهات :
تنص المادة ( 128 ) من القانون على ما يلى :
" للمصلحة تعيين مندوبين عنها من بين موظفيها لدى الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ، ويتولى مندوب المصلحة متابعة سلامة تنفيذ الجهات المذكورة لأحكام هذا القانون وغيره من التشريعات الضريبية المرتبطة به والتحقق من أداء هذه الجهات للضرائب وفقا لأحكام هذه التشريعات 0
ويكون لهؤلاء المندوبين ولغيرهم من موظفى المصلحة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب وزير المالية صفة الضبطية القضائية وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام التشريعات المشار إليها وذلك فى محاضر تحدد بياناتها اللائحة التنفيذية لهذا القانون " 0
وقد بينت المادة (145) من اللائحة التنفيذية ما يجب إثباته من بيانات فى محضر الأعمال لإثبات إكتشاف أية مخالفات لدى جهات التعامل حيث تنص على ما يلى :
" على مندوبى المصلحة لدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ( 128 ) من القانون ، متابعة سلامة تنفيذ هذه الجهات لأحكام قانون الضريبة على الدخل وغيره من التشريعات الضريبية المرتبطة به ، وفى حالة إكتشاف المندوب أية مخالفة ، عليه أن يثبت ذلك فى محضر أعمال يتضمن البيانات الأساسية الآتية :
1 - إسم المندوب 0
2 - إسم الجهة 0
3 - تاريخ إكتشاف المخالفة 0
4 - وصف المخالفة 0
5 - الأثر المالى للمخالفة 0
6 - المدة التى وقعت خلالها المخالفة 0
ويجب إحالة محضر الأعمال المشار إليه إلى الإدارة التى يتبعها المندوب لاتخاذ اللازم " 0
عبء الإثبات الذى يقع على المصلحة :
تنص المادة ( 129 ) من القانون على ما يلى :
" يقع على المصلحة عبء الإثبات فى الحالات الآتية :
1 - تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به إذا كان مقدما طبقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى المادتين ( 83 و 84 ) من هذا القانون ومستندا إلى دفاتر منتظمة من حيث الشكل وفقا لمعايير المحاسبة المصرية أو مبادىء محاسبية مبسطة منبثقة منها ، وبمراعاة القوانين والقواعد المقررة فى هذا الشأن 0
2 - تعديل الربط وفقا للمادة ( 91 ) من هذا القانون 0
3 - عدم الاعتداد بالإقرار إذا كان معتمداً من أحد المحاسبين ومستندا إلى دفاتر وفقا لأحكام المادة ( 78 ) من هذا القانون " 0
كما تنص المادة ( 146 ) من اللائحة التنفيذية فى هذا الشأن على ما يلى :
" على مأمورية الضرائب المختصة أن تثبت بموجب مذكرة معتمدة ، مرفقا بها المستندات المؤيدة لها ، أسباب تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به أو تعديل الربط، وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى المادة ( 129 ) من القانون 0
ويجب أن يتضمن إخطار الممول بالتصحيح أو التعديل أو عدم الاعتداد ، بيان هذه الأسباب " 0
عبء الإثبات الذى يقع على الممول :
تنص المادة ( 130 ) من القانون على ما يلى :
" يقع عبء الإثبات على الممول فى الحالات الآتية :
1 - قيام المصلحة بإجراء ربط تقديرى للضريبة وفقا للمادة 90 من هذا القانون 0
2 - قيام الممول بتصحيح خطأ فى إقراره الضريبى 0
3 - اعتراض الممول على محتوى محضر محرر بمعرفة مأمور المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية " 0
ويتضح من هذا النص أن القانون قد جعل عبء الإثبات يقع على عاتق الممول فى الحالات الواردة بالمادة ( 130 ) كما سبق أن جعل عبء الإثبات يقع على المصلحة فى الحالات الواردة بالمادة ( 129 ) من القانون 0
الكتاب السابع
العقوبات
الكتاب السابع
العقوبات
ـــ
ورد فى الكتاب السابع من القانون ، العقوبات التى توقع على كل من يخالـف أو لا يلتـزم بأحكـام هـذا القانـون وذلـك فـى المــواد من 131 حتى 138 كما يلى :
- مقدمة 0
- جدول العقوبات 0
- التصالح فى الجرائم الضريبية 0
وسنتناول ذلك على النحو التالى :
الكتاب السابع
العقوبات
ـــ
مقدمة :
قبل أن نتناول أحكام مواد العقوبات والتصالح فى الجرائم الضريبية كما وردت بالكتاب السابع من القانون ، نورد أولا المقصود بالعقوبة طبقاً للمادة ( 66 ) من الدستور الدائم للبلاد ، وأنواع الجرائم كما وردت بقانون العقوبات ، ونتبعها بجدول يوضح مواد القانون موضوع المخالفة وعقوبة مخالفة كل مادة ، وكذلك التعويضات المقررة بالقانون مقابل التصالح فى الجرائم الضريبية 0
المقصود بالعقوبة:
حددت المادة 66 من الدستور الدائم للبلاد مفهوم العقوبة بوجه عام ، حيث تنص على ما يلى :
" العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى ، ولا عقوبة إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون " 0
وعلى ذلك فيمكن إستخلاص المقصود بالعقوبات بناء على نص الدستور على الوجه التالى:
1 - العقوبة شخصية :
بمعنى أنها توقع على الشخص الذى ارتكب الجريمة ولا تمتد إلى غيره فلا تضامن فى العقوبة 0
وكما سيتضح من استعراض العقوبات فى ظل القانون رقم 91 لسنة 2005، فإنها لا توقع إلا على الممول أو من ساعده أو حرضه ، أو اتفق معه على التهرب من أداء الضريبة ولا تمتد العقوبة إلى أصول الممول أو فروعه أو شركائه غير المشتركين فى جريمة التهرب 0
2 - لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون :
بمعنى ألا يجرم أى فرد إلا بقانون ولا يعاقب إلا بقانون والجرائم ثلاثة أنواع، كما جاء بالباب الثانى من الكتاب الأول من قانون العقوبات المصرى ونورد بالصفحة التالية خريطة مبسطة نوضح بها أنواع الجرائم 0
3 - لا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى
ليس هناك سلطة من شأنها توقيع العقوبة بخلاف السلطة القضائية 0
إن الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 91 لسنة 2005 يجب أن تحال إلى النيابة العامة لإقامة الدعوى العمومية على مرتكبيها0
ويلاحظ أن :
المادة 131 مـن القانون قـد قضت بأن العقوبات الواردة بالكتاب السابع من القانون لا تخل بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات حيث تنص على ما يلى:
" مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر ، يعاقب على الجرائم المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها " 0
ونورد فيما يلى جدول يوضح مواد القانون موضوع المخالفة وعقوبة مخالفة كل مادة، طبقا لما جاء بالكتاب السابع من القانون الخاص بالعقوبات 0
|
عقوبة المخالفة |
مواد القانون موضوع المخالفة | ||
|
مضمونها |
المادة |
مضمونها |
المادة |
|
غرامة لاتقل عن ألفى جنيه ولاتجاوز عشرة آلاف جنيه. وتضاعف الغرامة فى حالة العود خلال ثلاث سنوات.
غرامة لاتقل عن ألفى جنيه ولاتجاوز عشرة آلاف جنيه. وتضاعف الغرامة فى حالة العود خلال ثلاث سنوات.
غرامة لاتقل عن ألفى جنيه ولاتجاوز عشرة آلاف جنيه. وتضاعف الغرامة فى حالة العود خلال ثلاث سنوات 0
غرامة لاتقل عن ألفى جنيه ولاتجاوز عشرة آلاف جنيه. وتضاعف الغرامة فى حالة العود خلال ثلاث سنوات 0
|
135/3
135/3
135/3
135/3
|
الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة فى المواعيد القانونية ، وينطبق ذلك على المواد التالية : إلزام الجهات والهيئات بحجز الضريبة المستحقة على المبالغ التى تدفع لغير المقيمين مقابل أداء خدمات تحت إشرافها أوالمبالغ التى يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية،وتوريدها الى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماًالأولى من كل شهر.
إلزام أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات من المرتبات وما فى حكمها الخاضعة للضريبة بما فى ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة أن يحجزوا مما يكون عليهم دفعه مبلغا تحت حساب الضريبة المستحقة ، وتوريد ماتم حجزه من الدفعات فى الشهر السابق ، إلى المأمورية المختصة خلال خمسة عشرة يوما الأولى من كل شهر 0
إلزام مستحق الإيراد الخاضع للضريبة على المرتبات وما فى حكمها بتوريد الضريبة ،إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد من غير المقيم فى مصر أو لم يكن له فيها مركز أو منشأة .
إلزام أصحاب المنشآت الفردية والأشخاص الاعتبارية المقيمة فى مصر والجهات غير المقيمة التى لها منشأة دائمة فى مصر الذين يقومون بدفع المبالغ المنصوص عليها بالمادة56من القانون لغير المقيمين فى مصر بأن يحجزوا مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى المأمورية المختصة خلال الخمسة عشر يوماً التالية من الشهر التالى للشهر الذى تم فيه الخصم0
|
11
14
16
56 فقرة اخيرة
|
|
عقوبة المخالفة |
مواد القانون موضوع المخالفة | ||
|
مضمونها |
المادة |
مضمونها |
المادة |
|
غرامة لاتقل عن ألفى جنيه ولاتجاوز عشرة آلاف جنيه. وتضاعف الغرامة فى حالة العود خلال ثلاث سنوات.
غرامة لاتقل عن ألفى جنيه ولاتجاوز عشرة آلاف جنيه. وتضاعف الغرامة فى حالة العود خلال ثلاث سنوات.
غرامة لاتقل عن ألفى جنيه ولاتجاوز عشرة آلاف جنيه. وتضاعف الغرامة فى حالة العود خلال ثلاث سنوات.
|
135/3
135/3
135/3
|
الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة فى المواعيد القانونية ونطبق ذلك على المواد التالية: إلزام المنشأة الفردية والأشخاص الاعتبارية التى تقوم بدفع أى مبالغ لأى شخص طبيعى على سبيل العمولة او السمسرة متى كانت غير متصلة بمباشرة المهنة، بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة التى يتبعها خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالى للشهر الذى دفعت فيه.
إلزام دافع عوائد السندات التى تصدرها وزارة المالية لصالح البنك المركزى أو غيره من البنوك، أو من يحصل عليها بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالى للشهر الذى تم فيه الخصم.
إلزام الجهات والمنشآت المنصوص عليها فى المادة 59 من القانون بخصم نسبة تحت حساب الضريبة من كل مبلغ يزيد على ثلاثمائة جنيه تدفعه على سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات أوالخدمة إلى أى شخص من أشخاص القطاع الخاص وتوريد المبالغ التى تم خصمها إلى المصلحة ، طبقاً للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0 |
57
58
59 فقرة أخيرة
|
|
عقوبة المخالفة |
مواد القانون موضوع المخالفة | ||
|
مضمونها |
المادة |
مضمونها |
المادة |
|
غرامة لاتقل عن ألفى جنيه ولاتجاوز عشرة آلاف جنيه. وتضاعف الغرامة فى حالة العود خلال ثلاث سنوات.
غرامة لاتقل عن ألفى جنيه ولاتجاوز عشرة آلاف جنيه . وتضاعف الغرامة فى حالة العود خلال ثلاث سنوات.
،، ،، ،، ،،
غرامة لاتقل عن ألفى جنيه ولاتجاوز عشرة آلاف جنيه. وتضاعف الغرامة فى حالة العود خلال ثلاث سنوات. |
135/3
135/3
135/3
|
الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة فى المواعيد القانونية ، وينطبق ذلك على المواد التالية: إلزام الجهات التى تمنح تراخيص للاتجار بالجملة فى الخضر والفاكهة والحبوب وغيرها من المواد الغذائية ، أو تلك التى تمنح تراخيص لمزاولةالأنشطة الحرفية أن تحصل عند تجديد الترخيص مبلغاً ًًتحت حساب الضريبة ممن يصدر بإسمه التجديد، ويحظر على تلك الجهات تجديد الترخيص إلابعد تحصيل هذا المبلغ . ويصدر بتحديد هذا المبلغ قرار من الوزير بما لايجاوز 10% من رسم التجديد .
إلزام مصلحة الجمارك أن تحصل من أشخاص القطاع الخاص نسبة من قيمة وارداتهم من السلع المسموح بتوريدها للبلاد للاتجار فيها أو تصنيعها، وذلك تحت حساب الضريبة التى تستحق عليهم.
وفى حالة التنازل عن هذه السلع أو تظهير مستنداتها إلى الغير يتم تحصيل نسبة من كل من المتنازل والمتنازل إليه ومن أطراف التظهير. ويصدر بتحديد هذه النسب قرار من الوزير بما لايجاوز 2%من قيمة الواردات،ويتم تحصيل تلك النسب مع الضرائب الجمركية على هذه السلع وبذات إجراءات تحصيلها.
إلزام المجازر عند قيامها بالذبح لحساب أشخاص القطاع الخاص الخاضعين للضريبة أن تحصل مع رسوم الذبح المقررة مبلغاً تحت حساب الضريبة وذلك عن كل رأس من الذبائح . ويصدر بتحديد هذا المبلغ قرار من الوزير بما لايجاوز 10%من قيمة الرسم.
|
66
67 فقرة اولى
67 فقرة ثانية
68
|
|
عقوبة المخالفة |
مواد القانون موضوع المخالفة | ||
|
مضمونها |
المادة |
مضمونها |
المادة |
|
غرامة لاتقل عن ألفى جنيه ولاتجاوز عشرة آلاف جنيه. وتضاعف الغرامة فى حالة العود خلال ثلاث سنوات.
غرامة لاتقل عن ألفى جنيه ولاتجاوز عشرة آلاف جنيه . وتضاعف الغرامة فى حالة العود خلال ثلاث سنوات.
غرامة لاتقل عن ألفى جنيه ولاتجاوز عشرة آلاف جنيه . وتضاعف الغرامة فى حالة العود خلال ثلاث سنوات.
،، ،، ،، ،،
،، ،، ،، ،، |
135/3
135/3
135/3 |
الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة فى المواعيد القانونية، وينطبق ذلك على المواد التالية: إلزام أقسام المرور الامتناع عن تجديد أو نقل رخصة تسيير سيارات الأجرة أو النقل المملوكة لأى شخص من أشخاص القطاع الخاص إلا بعد تحصيل مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة عليه. ويصدر بتحديد هذا المبلغ قرار من الوزير بما لايجاوز 10%من الرسم المقرر للترخيص .
إلزام الجهات المنصوص عليها فى المادة 59 من القانون بخصم تحت حساب الضريبة 5%من كل مبلغ يزيد على مائة جنيه تدفعه إلى أصحاب المهن غير التجارية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
إلزام أقلام كتاب المحاكم ،على اختلاف درجاتها ،عند تقديم صحف الدعاوى أو الطعون إليها لقيدها، ومأموريات الشهر العقارى عند التأشير على المحرارت بالصلاحية للشهر، بتحصيل مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة على المحامى الموقع على الصحيفة او المحرر.
إلزام كل مستشفى بأن تحصل من الطبيب أو الأخصائى الذى يقوم بأداء عمل بها لحسابه الخاص مبلغا ًتحت حساب الضريبة.
إلزام مصلحة الجمارك بأن تحصل ممن يزاول مهنة التخليص الجمركى مبلغاًعن كل بيان جمركى يقدمه للمصلحة ، وذلك تحت حساب الضريبة المستحقة عليه. ويصدر بتحديد المبالغ المنصوص عليها فى الفقرات السابقة قرار من الوزير.
|
69
70
71 فقرة أولى
71 فقرة ثانية
71 فقرة ثالثة |
|
عقوبة المخالفة |
مواد القانون موضوع المخالفة | ||
|
مضمونها |
المادة |
مضمونها |
المادة |
|
غرامة لاتقل عن ألفى جنيه ولاتجاوز عشرة آلاف جنيه. وتضاعف الغرامة فى حالة العود خلال ثلاث سنوات.
،، ،، ،، ،،
غرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه 0 وتضاعف الغرامة فى حالة العود خلال ثلاث سنوات.
غرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه 0 وتضاعف الغرامة فى حالة العود خلال ثلاث سنوات. |
135/3
135/3
135/1
135 فقرة ثالثة |
الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة فى المواعيد القانونية : إلزام الجهات المنصوص عليها فى المواد 66 و 67 و 68 و 69 و 70 و 71 من هذا القانون ، بتوريد قيمة ما حصلته تحت حساب الضريبة إلى المصلحة ، وذلك طبقاً للإجراءات وخلال المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0
إلزام الجهات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى بتوريد المبالغ التى تم خصمها لحساب الضريبة إلى المصلحة طبقاً للإجراءات وخلال المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0 وفى حالة عدم خصم أو توريد المبالغ الواجب خصمها تلتزم الجهة بأن تؤدى للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلى ما يستحق عليها من مقابل تأخير 0
الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط إلزام كل من يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو مهنياً أو نشاطاً غير تجارى ، أن يقدم إلى المصلحة إخطاراً بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بدء مزاولة النشاط 0
إلزام الممولون الآتى ذكرهم بإمساك الدفاتر والسجلات التى تستلزمها طبيعة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة كل منهم، وذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون : 1 – الشخص الطبيعى الخاضع للضريبة وفقاً لأحكام الباب الأول من الكتاب الثانى من هذا القانون ، الذى يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو مهنياً ، إذا تجاوز رأس ماله المستثمر مبلغ خمسين ألف جنيه، أو تجاوز رقم أعماله السنوى مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه ، أو تجاوز صافى ربحه السنوى وفقاً لآخر ربط ضريبى نهائى مبلغ عشرين ألف جنيه 0 |
72 فقرة أولى
72 فقرة ثانية
74 فقرة أولى
78/1 |
|
عقوبة المخالفة |
مواد القانون موضوع المخالفة | ||
|
مضمونها |
المادة |
مضمونها |
المادة |
|
غرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه 0 وتضاعف الغرامة فى حالة العود خلال ثلاث سنوات .
غرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه 0 وتضاعف الغرامة فى حالة العود خلال ثلاث سنوات .
غرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه 0 وتضاعف الغرامة فى حالة العود خلال ثلاث سنوات .
غرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه 0 وتضاعف الغرامة فى حالة العود خلال ثلاث سنوات .
الحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً 0
|
135/2
135 فقرة ثالثة
135/3
135 فقرة ثانية
132
|
الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبى إلزام كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً ضريبياً سنوياً على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية للقانون 0
يجب أن يكون الإقرار موقعاً من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين وذلك بالنسبة لشركات الأموال والجمعيات التعاونية ، والأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص إذا تجاوز رقم الأعمال لأى منهم مليونى جنيه سنويا
الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل توريد الضريبة فى المواعيد القانونية : على الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم أداء المبالغ المخصومة فى موعد أقصاه آخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام 0
إلزام الممول بتوفير البيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات بما فى ذلك قوائم العملاء والموردين التى تطلبها المصلحة منه كتابة وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ طلبها ما لم يقدم الممول دليلا كافيا على الصعوبات التى واجهها فى إعداد وتقديم البيانات المطلوبة خلال الفترة المحددة 0
كل محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين اعتمد إقراراً ضريبياً أو وثائق أو مستندات مؤيدة له إذا ارتكب أحد الأفعال الآتية : 1 – إخفاء وقائع علمها أثناء تأدية مهمته ولم تفصح عنها المستندات التى شهد بصحتها متى كان الكشف عن هذه الوقائع أمراً ضروريا لكى تعبر هذه الحسابات والوثائق عن حقيقة نشاط الممول 0 2 – إخفاء وقائع علمها أثناء تأدية مهمته تتعلق بأى تعديل أو تغيير فى الدفاتر أو الحسابات أو السجلات أو المستندات وكان من شأن هذا التعديل أو التغيير الإيهام بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر 0
|
82 فقرة أولى
83 فقرة ثالثة
86
96 فقرة أولى
132 |
|
عقوبة المخالفة |
مواد القانون موضوع المخالفة | ||
|
مضمونها |
المادة |
مضمونها |
المادة |
|
الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين 0 وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً 0 وفى جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة 0
المسئولية التضامنية فى الالتزام بأداء قيمة الضرائب التى تهرب من أدائها والغرامات المقضى بها فى شأنها 0
الغرامة المبينة قرين المبلغ الذى لم يتم إدراجه كما يلى : 5% من قيمة الضريبة المستحقة 0
15% من قيمة الضريبة المستحقة 0
80% من قيمة الضريبة المستحقة 0
|
133
134
136 |
كل ممول تهرب من أداء الضريبة باستعمال إحدى الطرق الآتية : 1 – تقديم الإقرار الضريبى السنوى بالاستناد إلى دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع علمه بذلك أو تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات التى أخفاها 0 2 - تقديم الإقرار الضريبى السنوى على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها 0 3 – الإتلاف العمد للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة 0 4 – اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر0 5 – إخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة 0
الشريك فى الجريمة مع الممول
أدراج الممول مبلغ الضريبة فى الإقرار الضريبى بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائياً ، فى الحالات الآتية : 1 – إذا كـان هـذا المبلـغ يعـادل مـن 10% إلى 20% من الضريبة المستحقة قانوناً 2 - إذا كـان هـذا المبلـغ يعـادل مـن 20% إلى 50% من الضريبة المستحقة قانوناً 0 3 - إذا كـان هـذا المبلـغ يعـادل أكثر من 50% من الضريبة المستحقة قانوناً 0
|
133
134
136 |
عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا بناء على طلب كتابى من الوزير
تنص المادة ( 137 ) من القانون على ما يلى :
" لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق إلا بناء على طلب كتابى من الوزير " 0
التصالح فى الجرائم الضريبية
ـــ
مادة ( 138 ) فى حالة رفع الدعوى العمومية فى أى حالة يكون عليها الدعوى وقبل صدور حكم بات فيها يكون التصالح مقابل أداء :
|
مادة العقوبة |
التصـــــالح | |
|
المادة |
المبلـــغ | |
|
132
( 133/134 )
135
136
|
138 / د
138 /جـ
138 / أ
138 / ب |
تعويض يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها فى المادة0
المبالغ المستحقة على المخالف فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل هذه المبالغ 0
المبالغ المستحقة على المخالف فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة بالإضافة إلى تعويض مقداره ألفا جنيه 0
المبالغ المستحقة على المخالف بالإضافة إلى تعويض يعادل نصف مبلغ الغرامة المقررة فى المادة 0
|
حالات دراسية
ــــ
الحالة الأولى :
يمتلك أحد الأفراد شقة تمليك ويقوم بتأجيرها بنظام الإيجار الجديد ( محدد المدة ) ولم يقدم إقراراً ضريبياً عنها 0
وضح موقف هذا الممول من الخضوع للضريبة وبين العقوبات التى تطبق بشأنه وذلك فى كل من الأحوال الآتية :
- عدم خضوع الشقة لربط الضريبة العقارية 0
- خضوع الشقة لربط الضريبة العقارية وتبلغ القيمة الإيجارية السنوية لها 1500 جنيه 0
- تبلغ قيمة الإيجار الفعلى المحدد المدة للشقة مبلغ 400 جنيه شهرياً وتم الإيجار طوال العام 0
الحالة الثانية :
تقدم أحد الممولين بإقراره الضريبى عن عام 2005 ، حيث بلغت الضريبة المستحقة من واقعه مبلغ 000ر100 جنيه وقد تم فحص إقرار الممول ضمن عينة الفحص المختارة بالمأمورية حيث بلغت إجمالى الضريبة المستحقة من واقع موافقة الممول باللجنة الداخلية مبلغ 000ر150 جنيه ، وذلك نتيجة تعديل فى بعض بنود المصروفات 0
والمطلوب :
تحديد العقوبات التى تطبق بالنسبة لهذا الممول 0
|
حقوق الطبع والنشر والتوزيع محفوظة للمؤلف وللإدارة المركزية للتدريب الضريبى
|


0 تعليقات